هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2463 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2463 حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

'Abdullah b. 'Abbas reported that while al-Fadl b. Abbas had been riding behind Allah's Messenger (ﷺ) a women of the tribe of Khath'am came to him (to the Holy Proppet) asking for a religious verdict. Fadl looked at her and she looked at him. Allah's Messenger (ﷺ) turned the face of al-Fadl to the other side. She said:

Messenger of Allah, there is an obligation from Allah upon His servants in regard to Hajj. (But) my father is an aged man; he is incapable of riding safely. May I perform Hajj on his behalf? He said: Yes. It was during the Farewell Pilgrimage.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1334] .

     قَوْلُهُ  ( كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًاكَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَحُجِّي عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا جَوَازُ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا كَانَتْ مُطِيقَةً وَجَوَازُ سَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الِاسْتِفْتَاءِ وَالْمُعَامَلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْهَا تَحْرِيمُ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَمِنْهَا إزالة المنكر باليد لمن أمكنه ومنها جواز النيابة في الحج عن العاجز الْمَأْيُوسِ مِنْهُ بِهَرَمٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ مَوْتٍ وَمِنْهَا جَوَازُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ وَمِنْهَا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بِالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمَا مِنْ قَضَاءِ دَيْنٍ وَخِدْمَةٍ وَنَفَقَةٍ وَحَجٍّ عَنْهُمَا وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْهَا وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى مَنْ هُوَ عَاجِزٌ بِنَفْسِهِ مُسْتَطِيعٌ بِغَيْرِهِ كَوَلَدِهِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا لِأَنَّهَا قَالَتْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَمِنْهَا جَوَازُ قَوْلِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ وَسَبَقَ بَيَانُ هَذَا مَرَّاتٍ وَمِنْهَا جَوَازُ حَجِّ الْمَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ إِذَا أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ بِمَوْتٍ أَوْ عَضْبٍ وَهُوَ الزَّمَانَةُ وَالْهَرَمُ وَنَحْوُهُمَا.

     وَقَالَ  مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ الْقَاضِي وَحُكِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَبَعْضِ السَّلَفِ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ عَنْ مَيِّتٍ وَلَا غَيْرِهِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَإِنْ أَوْصَى بِهِ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ يَجُوزُ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَمْ لَا وَيُجْزِي عَنْهُ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي تَرِكَتِهِ وَعِنْدنَا يَجُوزُ لِلْعَاجِزِ الِاسْتِنَابَةُ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ إِلَّا الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ فَمَنَعَهُ وَكَذَا يَمْنَعُهُ مَنْ مَنَعَ أصل الاستنابة مطلقا والله أعلم( باب صحة حج الصبي وأجر من حج به)

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه.
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه.
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً.
لا يستطيع أن يثبت على الراحلة.
أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع.


المعنى العام

الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة { { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً } } [آل عمران: 97] .
وإذا كانت الشريعة قد فسحت له مجال الأداء فليس معنى ذلك إهماله أو الاستهانة به، أو الاسترخاء في أدائه، فإن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت، وإذا وقع به الموت دون أن يؤدي هذه الفريضة كانت ديناً عليه ترتهن به نفسه يوم القيامة.
نعم أجازت الشريعة لمن عجز عن الحج بمرض ميئوس أن ينيب عنه من يؤديه عنه بالأجرة مادام قادراً عليها، أو أن ينيب عنه من حج من أولاده ليقوم بهذا الفرض عن أبيه، فإن الولد امتداد لعمل أبيه، ومن الواجب عليه براً بأبيه أن ينوب عنه فيه، وهذه امرأة من خثعم تبر أباها وتحرص على فك وثاقه، وتخليصه من مسئولية هذه الفريضة التي عجز عن أدائها، فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصح أن تنوب عنه، وأن تحج بدله، فيقول لها صلى الله عليه وسلم نعم.
حجي عن أبيك، وسيقبل الله إن شاء حجك عن أبيك، وسيجازيك على هذا العمل خير الجزاء.

المباحث العربية

( عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل....) في الرواية الثانية: عن ابن عباس عن الفضل....إلخ.

روي عن الترمذي أنه قال: سألت البخاري عن هذا، فقال أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضل، قال فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره، ثم رواه بغير واسطة.
اهـ

وإنما ترجح الرواية عن الفضل لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة، كما تقدم في باب وجوه الإحرام، فكأن الفضل أخبر أخاه بما شاهده في تلك الحالة، وقد يحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة، فحضره ابن عباس، فنقله تارة عن أخيه، لكونه صاحب القصة، وتارة عما شاهده ويؤيد ذلك ما جاء عند أحمد عن علي...
ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر، فقال هذا المنحر، وكل منى منحر، واستفتته.....
إلخ وفي رواية عبد الله ثم جاءته جارية شابة من خثعم، فقالت....إلخ قال ولوى عنق الفضل فقال العباس يا رسول الله لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شاباً وشابة، فلم آمن عليهما الشيطان وظاهر هذا أن العباس كان حاضراً لذلك، فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضاً كان معه.

( فجاءته امرأة من خثعم) بينت الروايات الأخرى أنها كانت شابة، وفي بعض الروايات وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة أي جميلة، وفي بعض الروايات أن استفتاءها كان غداة الوقوف بالمزدلفة.

( فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه) في بعض الروايات وكان الفضل رجلاً وضيئاً أي جميلاً، وهذا النظر غير النظر الوارد في باب وجوه الإحرام، فذاك كان إلى فتيات يجرين، وهذا إلى فتاة جاءت تسأل، ولا مانع من التعدد.

( يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) عن طريق لي عنقه كما سبق، وفي بعض الروايات فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه.

( لا يستطيع أن يثبت على الراحلة) في الرواية الثانية لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره وفي رواية لا يستمسك على الرحل وزاد في رواية إن شددته خشيت أن يموت وعند ابن خزيمة وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله.

( أفأحج عنه) الفاء عاطفة على محذوف، تقديره أيجوز أن أنوب عنه فأحج عنه؟.

( فحجي عنه) الفاء فصيحة، في جواب شرط محذوف، تقديره إذا كان الحال كذلك فحجي عنه.

فقه الحديث

قال النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب، وهو الزمانة والهرم ونحوهما، وقال مالك والليث والحسن بن صالح لا يحج أحد عن أحد، إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام.
قال القاضي وحكي عن النخعي وبعض السلف أنه لا يصح الحج عن ميت ولا غيره، وهي رواية عن مالك، وإن أوصى به، وقال الشافعي والجمهور يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره، سواء أوصى به أم لا، ويجزئ عنه، ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في تركته، وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين، واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل، إلا الحسن بن صالح فمنعه، وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاً.
اهـ

والحاصل أن الحج عن ميت لم يحج حجة الإسلام واجب في تركته، فإن كان قد أوصى به خرج من الثلث عند مالك وأبي حنيفة، فإن كان الثلث يكفي للحج وجب، وإن لم يكن يكفي لم يجب وبطلت الوصية، كالحي غير المستطيع، ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه حينئذ، وإن لم يوص قال مالك، يتطوع عنه بغير الحج، ويهدى عنه، أو يتصدق أو يعتق عنه.
وقال أبو حنيفة: إن لم يوص وله مال وجب الحج عنه من الثلث، كما إذا أوصى وفي قول له كمالك.
وعند الشافعي يجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، لا من الثلث فحسب، لأن عليه قضاء ديونه، والرسول صلى الله عليه وسلم شبه الحج بالدين في حديث البخاري ودين الله أحق بالقضاء، ولم يشترط في ذلك أن يوصي أو لا يوصي، ولا أن تجيزه الورثة، أو لا تجيزه، وحكي عن النخعي وبعض السلف أنه لا يصح الحج عنه أوصى أو لم يوص والحديث مع الشافعية.

أما الميت الذي حج حجة الإسلام وعليه حج واجب بنذر مثلاً فهو كحجة الإسلام عند الشافعي، وأما الميت الذي حج حجة الإسلام، وليس عليه حج واجب بنذر مثلاً وأوصى بأن يحج عنه تطوعاً وله مال ففي جواز الحج عنه خلاف بين الشافعية، فإذا لم يوص فلا خلاف عندهم في عدم جواز الحج عنه.

وأحاديث الباب في المعضوب والعجز عن الحج، ولا نص فيها على الميت، لكنهم قالوا إذا ثبت جوازه عن الحي المعضوب بهذه الأحاديث كان جوازه عن الميت أولى، فيكون الاستدلال بها للميت من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

والمقصود بالمعضوب هنا من كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، وحديث الباب في الحج عنه قال النووي في المجموع المعضوب إن لم يكن له مال، ولا من يطيعه لم يجب عليه الحج.
وإن كان له مال فاضل عن حاجاته المشترطة فيمن يحج بنفسه ووجد من يستأجره بأجرة المثل لزمه الحج.
فإن لم يجد المال ووجد واحداً من بنيه أو بناته أو أولادهم وإن سفلوا يبذل له الحج بنفسه لزمه الحج بذلك، وعليه الإذن لهذا الباذل، بشرط أن يكون الباذل ممن يصح منه فرض حجة الإسلام وأن يكون قد حج عن نفسه، فإن وجد أخاً أو جداً أو أباً أو غيرهم فهم كالأجنبي، لم يلزمه القبول، لما في هؤلاء من المنة ولأن في استخدامهم استثقالاً على الإنسان، فإن بذل الولد المال، ولم يبذل الحج بنفسه ففي وجوب قبوله وجهان.
وإن طلب الوالد المعضوب العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته، ولا تلزمه الإجابة.

ولا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه، بخلاف قضاء الدين عن غيره، لأن الحج يفتقر إلى النية، وهو أهل للإذن، بخلاف الميت، هذا مذهب الشافعية، وقال مالك لا يجب عليه ذلك، ولا يجب إلا أن يقدر على الحج بنفسه، واحتج بقوله تعالى: { { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } } [النجم: 39] .
وقوله تعالى: { { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً } } [آل عمران: 97] .
وهذا لا يستطيع، وبأنها عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة.

وحديث الباب والأحاديث الصحيحة لا تؤيده.
وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب على المعضوب الحج إذا لم يجد ما لا يحج به غيره، وإن وجد ابنا يطيعه.

هذا في الحج الواجب أما حج التطوع ففي جواز استئجاره من يحج عنه قولان عند الشافعية، وقيل لا يجوز، لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح والقول الثاني وهو الصحيح أنه يجوز، لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها.

أما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة فلا تجوز النيابة عنه في الحج، لأن الفرض عليه في بدنه، فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي وردت فيه الرخصة.
والله أعلم.

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم:

1- جواز حج المرأة عن الرجل.
قال النووي واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل، إلا الحسن بن صالح فمنعه، وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاً.
اهـ فيجوز حج الرجل عن المرأة والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة من باب أولى.

2- وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم.

3- وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة، كالاستفتاء وطلب العلم وتدريسه والمعاملة.

4- وتحريم النظر إلى الأجنبية، ووجوب غض البصر.

5- وفيه ما ركب في الآدمي من الشهوة، وما جبلت عليه طباعه من النظر إلى الصورة الحسنة.

6- وإزالة المنكر باليد.

7- وبر الوالدين والقيام بمصالحهما من قضاء ودين وخدمة ونفقة وحج ونحو ذلك.

8- جواز قول: حجة الوداع، وأنه لا يكره ذلك.

9- جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها.
قال النووي: وهو مذهبنا.
اهـ وسيأتي بحثه بعد باب.

10- قال العيني: وفيه الترغيب في الرحلة إلى طلب العلم.
والله أعلم.

( فائدة) ذكر النووي في المجموع بحثاً قيماً عن تأخير حج القادر، خلاصته أن مذهب الشافعية أن الحج على التراخي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن، وقال مالك وأبو يوسف هو على الفور، وهو قول جمهور أصحاب أبي حنيفة، والكل متفق على أن تأخيره إلى الموت حرام.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْحَجِّ عَنْ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ
[ سـ :2463 ... بـ :1334]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
قَوْلُهُ : ( كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ .
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ )
وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ( فَحُجِّي عَنْهُ ) .

هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا : جَوَازُ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا كَانَتْ مُطِيقَةً ، وَجَوَازُ سَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الِاسْتِفْتَاءِ وَالْمُعَامَلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَمِنْهَا : تَحْرِيمُ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَمِنْهَا : إِزَالَةُ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ لِمَنْ أَمْكَنَهُ ، وَمِنْهَا : النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَأْيُوسِ مِنْهُ بِهَرَمٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ مَوْتٍ ، وَمِنْهَا : جَوَازُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ ، وَمِنْهَا : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بِالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمَا مِنْ قَضَاءِ دَيْنٍ وَخِدْمَةٍ وَنَفَقَةٍ وَحَجٍّ عَنْهُمَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَمِنْهَا : وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى مَنْ هُوَ عَاجِزٌ بِنَفْسِهِ مُسْتَطِيعٌ بِغَيْرِهِ كَوَلَدِهِ ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا لِأَنَّهَا قَالَتْ : أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَمِنْهَا : جَوَازُ قَوْلِ : حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَسَبَقَ بَيَانُ هَذَا مَرَّاتٍ ، وَمِنْهَا : جَوَازُ حَجِّ الْمَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ إِذَا أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ بِمَوْتٍ أَوْ عَضْبٍ وَهُوَ الزَّمَانَةُ وَالْهَرَمُ وَنَحْوُهُمَا .

وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَحُكِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَبَعْضِ السَّلَفِ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ عَنْ مَيِّتٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَإِنْ أَوْصَى بِهِ ..
     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ : يَجُوزُ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَمْ لَا ، وَيُجْزِي عَنْهُ .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي تَرِكَتِهِ ، وَعِنْدنَا يَجُوزُ لِلْعَاجِزِ الِاسْتِنَابَةُ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ إِلَّا الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ فَمَنَعَهُ ، وَكَذَا يَمْنَعُهُ مَنْ مَنَعَ أَصْلَ الِاسْتِنَابَةِ مُطْلَقًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .