هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2489 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ ، فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ : إِنْ أَذِنْتَ لِي أَعْطَيْتُ هَؤُلاَءِ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا ، فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2489 حدثنا يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب ، فشرب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام : إن أذنت لي أعطيت هؤلاء ، فقال : ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا ، فتله في يده
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Sahl bin Sa`d:

A drink (milk mixed with water) was brought to the Prophet (ﷺ) who drank some of it while a boy was sitting on his right and old men on his left. The Prophet (ﷺ) said to the boy, If you permit me, I'll give (the rest of the drink to) these old men first. The boy said, I will not give preference to any one over me as regards my share from you, O Allah's Messenger (ﷺ)! The Prophet (ﷺ) then put that container in the boy's hand. (See Hadith No. 541).

Sahl ibn Sa'd (radiallahanho): On apporta [du lait] au Prophète () et il en but. Il y avait à sa droite un jeune homme et à sa gauche des personnes âgées. Il dit alors au jeune homme: Si tu me donnes la permission, je passerai [le lait] à ceuxci... — Je ne suis point disposé, répondit le jeune homme, à préférer qui que ce soit pour lui laisser ma part qui me reste de toi, ô Messager d'Allah ()! A ces mots, le Prophète () mit [le bol] dans la main du jeune homme. Le Prophète () et ses Compagnons offrirent aux Hawâzinites le butin qu'ils avaient eu d'eux. On n'avait pas encore procédé au partage.2603 D'après Muhârib, Jâbir (radiallahanho) [dit]: «J'allai voir le Prophète () à la mosquée... Il me paya et me donna en plus.»

":"ہم سے یحییٰ بن قزعہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے امام مالک نے ، وہ ابوحازم سے ، وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کو کچھ لایا ، ( دودھ یا پانی ) آپ نے اسے نوش فرمایا ، آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا اور بڑے بوڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے ، آپ نے اس بچے سے فرمایا کہ اگر تو اجازت دے ( تو بچا ہوا پانی ) میں ان بڑے لوگوں کو دے دوں ؟ لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ! آپ کے جوٹھے میں سے ملنے والے کسی حصہ کا میں ایثار نہیں کر سکتا ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ جھٹکے کے ساتھ اسی کی طرف بڑھا دیا ۔

Sahl ibn Sa'd (radiallahanho): On apporta [du lait] au Prophète () et il en but. Il y avait à sa droite un jeune homme et à sa gauche des personnes âgées. Il dit alors au jeune homme: Si tu me donnes la permission, je passerai [le lait] à ceuxci... — Je ne suis point disposé, répondit le jeune homme, à préférer qui que ce soit pour lui laisser ma part qui me reste de toi, ô Messager d'Allah ()! A ces mots, le Prophète () mit [le bol] dans la main du jeune homme. Le Prophète () et ses Compagnons offrirent aux Hawâzinites le butin qu'ils avaient eu d'eux. On n'avait pas encore procédé au partage.2603 D'après Muhârib, Jâbir (radiallahanho) [dit]: «J'allai voir le Prophète () à la mosquée... Il me paya et me donna en plus.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ
.

     .

     وَقَالَتْ  
أَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ: وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ بِالْغَابَةِ، وَقَدْ أَعْطَانِي بِهِ مُعَاوِيَةُ مِائَةَ أَلْفٍ، فَهُوَ لَكُمَا.

( باب هبة الواحد) الشيء الواحد ( للجماعة) مشاعًا جائز وإن كان لا ينقسم كعبد لأن الهبة عقد تمليك والمشاع قبل للملك فتجوز هبته كبيعه، وقال الحنفية: تجوز فيما لا ينقسم كالحمام والرحى لا فيما ينقسم إلا بعد القسمة كما لا تجوز هبة سهم في دار لأن القبض في الهبة منصوص عليه مطلقًا فينصرف إلى الكامل والقبض في المشاع ليس بكامل لأنه في حيزّه من وجه وفي حيّز شريكه من وجه، وتمامه إنما يحصل بالقسمة بخلاف المشاع فيما لم يقسم لأن القبض الكامل فيه غير متصوّر فاكتفى بالقاصر قاله ابن فرشتاه في شرح المجمع، وقبض المشاع يحصل بقبض الجميع منقولاً كان أو غيره فإن كان منقولاً ومنع من القبض الشريك فيه ووكله الموهوب له في القبض له جاز فيقبضه له الشريك، فإن امتنع الموهوب له من توكيل الشريك فيقبض له الحاكم ويكون في يده لهما أما إذا لم يمتنع الشريك من القبض بأن رضي بتسليم نصيبه أيضًا إلى الموهوب له فقبض الجميع فيحصل الملك ويكون نصيبه تحت يد الموهوب له وديعة.

( وقالت أسماء) بنت أبي بكر الصدّيق ( للقاسم بن محمد) هو ابن أخي أسماء ( وابن أبي عتيق) هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن أخي أسماء ( ورثت) وفي بعض الأصول الذي ورثت ( عن أختي عائشة) زاد أبو ذر عن الكشميهني مالاً ( وبالغابة) بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة موضع بالعوالي قريب من المدينة به أموال أهلها ( وقد أعطاني به معاوية) بن أبي سفيان ( مائة ألف) أي وما بعته منه ( فهو لكما) خطاب للقاسم وعبد الله بن أبي عتيق وقد كانت عائشة لما ماتت ورثتها أختاها أسماء وأم كلثوم وأولاد أخيها عبد الرحمن ولم يرثها

أولاد أخيها محمد لأنهُ لم يكن شقيقها، فكأن أسماء قصدت جبر خاطر القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثًا لوجود أبيه قاله في الفتح، والجمع يطلق على الاثنين فتحصل المطابقة بينه وبين الترجمة ولم أرَ هذا التعليق موصولاً.


[ قــ :2489 ... غــ : 2602 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: إِنْ أَذِنْتَ لِي أَعْطَيْتُ هَؤُلاَءِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا.
فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ".

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي القرشي المكي المؤذن قال: ( حدّثنا مالك) الإمام ( عن أبي حازم) سلمة بن دينار الأعرج ( عن سهل بن سعد) الساعدي الأنصاري له ولأبيه صحبة ( -رضي الله عنه-) وعن أبيه.

( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتيَ بشراب) لبن ممزوج بماء ( فشرب) عليه الصلاة والسلام منه ( وعن يمينه غلام) هو ابن عباس ( وعن يساره الأشياخ) منهم أبو بكر الصدّيق -رضي الله عنه- ( فقال) عليه الصلاة والسلام ( للغلام) ابن عباس ( إن أذنت لي أعطيت هؤلاء) الأشياخ القدح ( فقال) الغلام ( ما كنت لأُوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدًا فتله) بالمثناة الفوقية وتشديد اللام أي رمى به -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( في يده) أي يد الغلام.
قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث هبة لا للواحد ولا للجماعة وإنما هو شراب أُتي به النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثم سقي على وجه الإباحة والإرفاق كما لو قدّم للضيف طعامًا يأكله وليس قوله للغلام: أتأذن لي على جهة أنه حق له بالهبة لكن الحق من جهة السُّنّة في الابتدائية وللأشياخ حق السن وأجاب في فتح الباري: بأن الحق كما قال ابن بطال أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سأل الغلام أن يهب نصيبه الأشياخ وكان نصيبه منه مشاعًا غير متميز فدلّ على صحة هبة المشاع.

ويؤخذ من الحديث تقديم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل إذا جلس على يمين الرئيس فيكون مخصوصًا من عموم حديث ابن عباس عند أبي يعلى بسند قوي قال: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا سقي قال: ابدؤوا بالأكبر ويكون الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى بل الخصوص كونها يمين الرئيس والفضل إنما فاض عليه من الأفضل قال الزركشي: ويؤخذ منه أنه إذا تعارضت الفضيلة المتعلقة بالمكان والمتعلقة بالذات تقدم المتعلقة بالذات وإلاَّ لم يستأذنه.
قال في المصابيح: وقع في النظائر والأشباه لابن السبكي أنه بحث مرة مع أبيه الشيخ تقي الدين السبكي في صلاة الظهر بمنى يوم النحر إذا جعلنا منى خارجة عن حدود المحرم أتكون أفضل من صلاتها في المسجد لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاّها بمنى والاقتداء به أفضل أو في المسجد لأجل المضاعفة فقال بل في منى وإن لم تحصل بها المضاعفة فإن في الاقتداء بأفعال الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الخير ما يربو على المضاعفة.

وهذا الحديث قد سبق في المظالم ويأتي إن شاء الله تعالى في الأشربة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ هِبَةِ الواحِدِ لِلْجَمَاعَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم هبة الْوَاحِد للْجَمَاعَة، وَحكمه أَنَّهَا تجوز على اخْتِيَاره،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: غَرَض المُصَنّف إِثْبَات هبة الْمشَاع، وَهُوَ قَول الْجُمْهُور، خلافًا لأبي حنيفَة.
قلت: إِطْلَاق نِسْبَة عدم جَوَاز هبة الْمشَاع إِلَى أبي حنيفَة غير صَحِيح، فَإِنَّهُم ينقلون شَيْئا من مذْهبه من غير تَحْرِير وَلَا وقُوف على مدركه، ثمَّ ينسبونه إِلَيْهِ فَهَذِهِ جرْأَة وَعدم إنصاف، والمشاع الَّذِي لَا يجوز هِبته فِيمَا إِذا كَانَ مِمَّا يقسم، وَأما فِيمَا لَا يقسم فَهِيَ جَائِزَة، وَأَيْضًا الْعبْرَة فِي الشُّيُوع وَقت الْقَبْض لَا وَقت العقد.
حَتَّى لَو وهب مشَاعا وَسلم مقسوماً يجوز.

وَقَالَت أسْماءُ للْقاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ وابنِ عَتِيقٍ وَرِثْتُ عنْ أُخْتِي عائِشَةَ مَالا بِالْغَابَةِ وقدْ أعْطَانِي بِهِ مُعاوِيَةُ مائَةَ ألْفٍ فَهُوَ لَكُما
أورد البُخَارِيّ هَذَا الْأَثر الْمُعَلق فِي معرض الِاحْتِجَاج على رد مَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة فِي عدم تجويزه لهبة الْمشَاع، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْن بطال، وَلَكِن لَا يساعده هَذَا، فَإِن المَال الَّذِي كَانَ بَالغا بِهِ يحْتَمل أَن يكون مِمَّا يقسم، وَيحْتَمل أَن يكون مِمَّا لَا يقسم، وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ لَا يرد عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِن كَانَ مِمَّا يقسم فَلَا نزاع أَنه يجوزه، وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يقسم فَالْعِبْرَة للشيوع الْمَانِع وَقت الْقَبْض لَا وَقت العقد، كَمَا ذَكرْنَاهُ الْآن.
قَوْله: ( قَالَت أَسمَاء) ، هِيَ بنت أبي بكر الصّديق أُخْت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَالقَاسِم: هُوَ ابْن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين فِي كِتَابه: الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي عَتيق، قَالَ: وأظن الْوَاو سَقَطت من كتابي، لِأَن أَبَا عَتيق هُوَ عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر، وَابْنه اسْمه عبد الله.
قَالَ: وَعند أبي ذَر، وَابْن أبي عَتيق،.

     وَقَالَ  الدَّاودِيّ: الْقَاسِم بن مُحَمَّد هُوَ ابْن أخي عَائِشَة وَابْن أبي عَتيق ابْن أخيهما.
قلت: الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر هُوَ ابْن أخي أَسمَاء، وَابْن أبي عَتيق هُوَ أَبُو بكر عبد الله بن أبي عَتيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر، وَهُوَ ابْن أخي أَسمَاء.
قَوْله: ( ورثت عَن أُخْتِي عَائِشَة) ، مَاتَت عَائِشَة وورثتها أختاها: أَسمَاء وَأم كُلْثُوم، وَأَوْلَاد أَخِيهَا عبد الرَّحْمَن، وَلم يَرِثهَا أَوْلَاد مُحَمَّد أَخِيهَا لِأَنَّهُ لم يكن شقيقها، فَكَأَن أَسمَاء أَرَادَت جبر خاطر الْقَاسِم بذلك، وأشركت مَعَه عبد الله لِأَنَّهُ لم يكن وَارِثا لوُجُود أَبِيه.
قَوْله: ( بِالْغَابَةِ) ، بالغين الْمُعْجَمَة، وَهِي فِي الأَصْل: الأجمة ذَات الشّجر المتكاثف لِأَنَّهَا تغيّب مَا فِيهَا، وَلَكِن المُرَاد بهَا هُنَا مَوضِع قريب من الْمَدِينَة من عواليها، وَبهَا أَمْوَال أَهلهَا.
قَوْله: ( مُعَاوِيَة) ، هُوَ ابْن أبي سُفْيَان قَوْله: ( لَكمَا) ، خطاب للقاسم وَعبد الله بن أبي عَتيق، وَهَذِه صُورَة هبة الْوَاحِد من إثنين، فَإِن قلت: التَّرْجَمَة هبة الْوَاحِد للْجَمَاعَة فَلَا مُطَابقَة.
قلت: يغْتَفر هَذَا الْمِقْدَار لِأَن الْجمع يُطلق على الْإِثْنَيْنِ كَمَا عرف.



[ قــ :2489 ... غــ :2602 ]
- حدَّثنا يَحْيى بنُ قَزَعَةَ قَالَ حدَّثنا مالكٌ عنْ أبِي حازِمٍ عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فشرِبَ وعنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وعنْ يَسارِهِ الأشْياخُ فَقَالَ لِلْغُلامِ إنْ أذِنْتَ لِي أعْطَيْتُ هؤُلاءِ فَقَالَ مَا كُنتُ لأُوثِر بنَصِيبي مِنْكَ يَا رَسُول الله أحَدَاً فتلَّهُ فِي يَدِهِ.

.
مطابقته للتَّرْجَمَة مَا قَالَه ابْن بطال: إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَأَلَ الْغُلَام أَن يهب نصِيبه للأشياخ، وَكَانَ نصِيبه مِنْهُ مشَاعا متميز، فَدلَّ على صِحَة هبة الْمشَاع.
قلت: فِيهِ نظر لَا يخفى، وَأَبُو حَازِم هُوَ سَلمَة بن دِينَار الْأَعْرَج، والْحَدِيث مر فِي كتاب الْمَظَالِم فِي: بابُُ إِذا أذن لَهُ أَو حلله، وَلم يبين كم هُوَ.
( وتله) بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق، وَتَشْديد اللَّام أَي: طَرحه، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.