هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2549 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2549 حدثنا عبيد الله بن سعيد ، حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثني عبيد الله ، قال : حدثني نافع ، قال : حدثني ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني ، قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة ، فحدثته هذا الحديث فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

Allah's Messenger (ﷺ) called me to present myself in front of him or the eve of the battle of Uhud, while I was fourteen years of age at that time, and he did not allow me to take part in that battle, but he called me in front of him on the eve of the battle of the Trench when I was fifteen years old, and he allowed me (to join the battle). Nafi` said, I went to `Umar bin `Abdul `Aziz who was Caliph at that time and related the above narration to him, He said, This age (fifteen) is the limit between childhood and manhood, and wrote to his governors to give salaries to those who reached the age of fifteen.

D'après Nâfi', ibn 'Umar (radiallahanho) [rapporte] qu'on l'avait présenté à l'âge de quatorze ans à l'occasion de la bataille d'Uhud devant la personne du Messager d'Allah () et que celuici l'avait refuse On me présenta, ditil, une deuxième fois à l'âge de quinze ans à l'occassion de la bataille d'alKhandaq et il m'accepta. Nâfî': J'allai voir 'Umar ibn 'Abdal'Azîz, qui était alors calife, et je lui rapportai ce hadîth. Cela est donc une limite, ditil, entre le mineur et le majeur. Il écrivit ensuite à ses gouverneurs d'accorder une pension à ceux qui étaient âgés de quinze ans.

":"ہم سے عبداللہ بن سعید نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے عبیداللہ نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہاحد کی لڑائی کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ( جنگ پر جانے کے لیے ) پیش ہوئے تو انہیں اجازت نہیں ملی ، اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی ۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر پیش ہوئے تو اجازت مل گئی ۔ اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی ۔ نافع نے بیان کیا کہ جب میں عمر بن عبدالعزیز کے یہاں ان کی خلافت کے زمانے میں گیا تو میں نے ان سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان ( پندرہ سال ہی کی ) حد ہے ۔ پھر انہوں نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ جس بچے کی عمر پندرہ سال کی ہو جائے ( اس کا فوجی وظیفہ ) بیت المال سے مقرر کر دیں ۔

D'après Nâfi', ibn 'Umar (radiallahanho) [rapporte] qu'on l'avait présenté à l'âge de quatorze ans à l'occasion de la bataille d'Uhud devant la personne du Messager d'Allah () et que celuici l'avait refuse On me présenta, ditil, une deuxième fois à l'âge de quinze ans à l'occassion de la bataille d'alKhandaq et il m'accepta. Nâfî': J'allai voir 'Umar ibn 'Abdal'Azîz, qui était alors calife, et je lui rapportai ce hadîth. Cela est donc une limite, ditil, entre le mineur et le majeur. Il écrivit ensuite à ses gouverneurs d'accorder une pension à ceux qui étaient âgés de quinze ans.

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ أَيْ حَدِّ بُلُوغِهِمْ وَحُكْمِ شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ)
فَأَمَّا حَدُّ الْبُلُوغِ فَسَأَذْكُرُهُ.
وَأَمَّا شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فَرَدَّهَا الْجُمْهُورُ وَاعْتَبَرَهَا مَالِكٌ فِي جِرَاحَاتِهِمْ بِشَرْطِ أَنْ يُضْبَطَ أَوَّلُ قَوْلِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا وَقَبِلَ الْجُمْهُورُ أَخْبَارَهُمْ إِذَا انْضَمَّتْ إِلَيْهَا قَرِينَةٌ وَقَدِ اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ تَرْجَمَ بِشَهَادَتِهِمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثَيِ الْبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ مَنْ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا اتَّصَفَ بِشَرْطِ الْقَبُولِ وَيُرْشِدُ إِلَيْهِ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّهُ لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ .

     قَوْلُهُ  وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجل وَإِذا بلع الاطفال مِنْكُم الْحلم فليستأذنوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِبَلُوغِهِ الْحُلُمَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الِاحْتِلَامَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَلْزَمُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْحُدُودُ وَسَائِرُ الْأَحْكَامِ وَهُوَ إِنْزَالُ الْمَاءِ الدَّافِقِ سَوَاءٌ كَانَ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْيَقَظَةِ أَوِ الْمَنَامِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لَا أَثَرَ لِلْجِمَاعِ فِي الْمَنَامِ إِلَّا مَعَ الْإِنْزَالِ .

     قَوْلُهُ  وقَال مُغيرَة هُوَ بن مقسم الضَّبِّيّ الْكُوفِي قَوْله وَأَنا بن ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَاءَ مِثْلُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي السِّنِّ سِوَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً .

     قَوْلُهُ  وَبُلُوغُ النِّسَاءِ إِلَى الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم إِلَى قَوْله أَن يَضعن حَملهنَّ هُوَ بَقِيَّةٌ مِنَ التَّرْجَمَةِ وَوَجْهُ الِانْتِزَاعِ مِنَ الْآيَةِ لِلتَّرْجَمَةِ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ فِي الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ عَلَى حُصُولِ الْحَيْضِ.
وَأَمَّا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ فَبِالْأَشْهُرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وُجُودَ الْحَيْضِ يَنْقُلُ الْحُكْمَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ بُلُوغٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ .

     قَوْلُهُ  وقَال الْحَسَنُ بْنُ صَالح هُوَ بن حَيٍّ الْهَمْدَانِيُّ الْفَقِيهُ الْكُوفِيُّ تَقَدَّمَ نَسَبُهُ فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَأَثَرُهُ هَذَا رُوِّينَاهُ مَوْصُولًا فِي الْمُجَالَسَةِ لِلدَّيْنَوَرِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْهُ نَحْوُهُ وَزَادَ فِيهِ وَأَقَلُّ أَوْقَاتِ الْحَمْلِ تِسْعُ سِنِينَ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا أَنَّهُ رَأَى جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً وَأَنَّهَا حَاضَتْ لِاسْتِكْمَالِ تِسْعٍ وَوَضَعَتْ بِنْتًا لِاسْتِكْمَالِ عَشْرٍ وَوَقَعَ لَبِنْتِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَقَلِّ سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ وَيَحْتَلِمُ فِيهِ الرَّجُلُ وَهَلْ تَنْحَصِرُ الْعَلَامَاتُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا وَفِي السِّنِّ الَّذِي إِذَا جَاوَزَهُ الْغُلَامُ وَلَمْ يَحْتَلِمْ وَالْمَرْأَةُ وَلَمْ تَحِضْ يُحْكَمُ حِينَئِذٍ بِالْبُلُوغِ فَاعْتَبَرَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ الْإِنْبَاتَ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا لَا يُقِيمُ بِهِ الْحَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَاعْتَبَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْكَافِرِ وَاخْتَلَفَ .

     قَوْلُهُ  فِي الْمُسْلِمِ.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ سِنُّ الْبُلُوغِ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانَ عَشْرَةَ لِلْغُلَامِ وَسَبْعَ عَشْرَةَ لِلْجَارِيَةِ.

     وَقَالَ  أَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ حَدُّهُ فِيهِمَا سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي وَأحمد وبن وَهْبٍ وَالْجُمْهُورُ حَدُّهُ فِيهِمَا اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنة على مَا فِي حَدِيث بن عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ

[ قــ :2549 ... غــ :2664] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ كَذَا فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ عُبَيْدُ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ وَهُوَ أَبُو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُّ وَوَقع بِخَط بن الْعُكْلِيِّ الْحَافِظِ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ فَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ثُمَّ قَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.

قُلْتُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي قُدَامَةَ السَّرَخْسِيِّ فَقَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ بَدَلَ أَبِي أُسَامَةَ فَهَذَا يُرَجِّحُ مَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ .

     قَوْلُهُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْم أحد وَهُوَ بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي فِيهِ الْتِفَاتٌ أَوْ تَجْرِيدٌ إِذْ كَانَ السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنْ يَقُولَ فَلَمْ يُجِزْهُ لَكِنَّهُ الْتَفَتَ أَوْ جَرَّدَ مِنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا شَخْصًا فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْمَاضِي ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ عَرَضَنِي وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي فَلَمْ يجزه وَفِي رِوَايَة مُسلم عَن بن نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ فَلَمْ يُجِزْنِي وَقَولُهُ فَلَمْ يُجِزْنِي بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الْإِجَازَةِ وَفِي رِوَايَة بن إِدْرِيسَ وَغَيْرِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَاسْتَصْغَرَنِي .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا بن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي لَمْ تَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ أُحُدٍ وَالْخَنْدَقِ وَكَذَا أخرجه بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَأَخْرَجَهُ بن سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَن أبي معشر عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ فَزَادَ فِيهِ ذِكْرَ بَدْرٍ وَلَفْظُهُ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم بدر وَأَنا بن ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ الحَدِيث قَالَ بن سَعْدٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ يَنْبَغِي أَنْ يكون فِي الخَنْدَق بن سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً اه وَهُوَ أَقْدَمُ مَنْ نعرفه اسْتشْكل قَول بن عمر هَذَا وَإِنَّمَا بناه على قَول بن إِسْحَاقَ وَأَكْثَرُ أَهْلِ السِّيَرِ أَنَّ الْخَنْدَقَ كَانَتْ فِي سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ شَهْرِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أُحُدًا كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَاءَ مَا قَالَ يزِيد أَنه يكون حِينَئِذٍ بن سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ جَنَحَ إِلَى قَوْلِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي الْمَغَازِي أَنَّ الْخَنْدَقَ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَقَدْ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي تَارِيخِهِ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ قَوْلِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعَنْ مَالِكٍ الْجَزْمُ بِذَلِكَ وَعَلَى هَذَا لَا إِشْكَالَ لَكِنِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْمَغَازِي عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا تَوَجَّهُوا فِي أُحُدٍ نَادَوُا الْمُسْلِمِينَ مَوْعِدُكُمُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ بَدْرٌ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَيْهَا مِنَ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ فِي شَوَّالٍ فَلَمْ يَجِدْ بِهَا أَحَدًا وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى بَدْرَ الْمَوْعِدِ وَلَمْ يَقَعْ بِهَا قِتَالٌ فَتَعَيَّنَ مَا قَالَ بن إِسْحَاقَ أَنَّ الْخَنْدَقَ كَانَتْ فِي سَنَةِ خَمْسٍ فَيَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَى الْجَوَابِ عَنِ الْإِشْكَالِ وَقَدْ أجَاب عَنهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره بِأَن قَول بن عمر عرضت يَوْم أحد وَأَنا بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَيْ دَخَلْتُ فِيهَا وَأَنَّ قَوْلَهُ عرضت يَوْم الخَنْدَق وَأَنا بن خَمْسَ عَشْرَةَ أَيْ تَجَاوَزْتُهَا فَأَلْغَى الْكَسْرَ فِي الْأُولَى وَجَبَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ شَائِعٌ مَسْمُوعٌ فِي كَلَامِهِمْ وَبِهِ يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ أَوْلَى مِنَ التَّرْجِيحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ زعم بن التِّينِ أَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عرض بن عُمَرَ كَانَ بِبَدْرٍ فَلَمْ يُجِزْهُ ثُمَّ بِأُحُدٍ فَأَجَازَهُ قَالَ وَفِي رِوَايَةٍ عُرِضَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ بن ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ وَلَا وُجُودَ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا وجد مَا أَشرت إِلَيْهِ عَن بن سَعْدٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَأَبُو مَعْشَرٍ مَعَ ضَعْفِهِ لَا يُخَالِفُ مَا زَادَهُ مِنْ ذِكْرِ بَدْرٍ مَا رَوَاهُ الثِّقَات بل يوافقهم الثَّانِي زعم بن نَاصِرٍ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْجَمْعِ لِلْحُمَيْدِيِّ هُنَا يَوْم الْفَتْح بدل يَوْم الخَنْدَق قَالَ بن نَاصِر وَالسَّابِق إِلَى ذَلِك بن مَسْعُودٍ أَوْ خَلَفٌ فَتَبِعَهُ شَيْخُنَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْهُ وَالصَّوَابُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ وَتَلَقَّى ذَلِك بن الْجَوْزِيّ عَن بن نَاصِرٍ وَبَالَغَ فِي التَّشْنِيعِ عَلَى مَنْ وَهَمَ فِي ذَلِكَ وَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْغَلَطَ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ كَثِيرًا أَحَدٌ .

     قَوْلُهُ  قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور قَوْله ان هَذَا الْحَد بَين الصَّغِير وَالْكَبِير فِي رِوَايَة بن عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فَقَالَ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ .

     قَوْلُهُ  وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ وَقَولُهُ أَنْ يَفْرِضُوا أَيْ يُقَدِّرُوا لَهُمْ رِزْقًا فِي دِيوَانِ الْجُنْدِ وَكَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْعَطَاءِ وَهُوَ الرِّزْقُ الَّذِي يُجْمَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَيُفَرَّقُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَاسْتدلَّ بِقصَّة بن عُمَرَ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُالْبَالِغِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَيُكَلَّفُ بِالْعِبَادَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَيَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْغَنِيمَةِ وَيُقْتَلُ إِنْ كَانَ حَرْبِيًّا وَيُفَكُّ عَنْهُ الْحَجْرُ إِنْ أُونِسَ رُشْدُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَأقرهُ عَلَيْهِ راوية نَافِع وَأجَاب الطَّحَاوِيّ وبن الْقَصَّارِ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ بِأَنَّ الْإِجَازَةَ الْمَذْكُورَةَ جَاءَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْقِتَالِ وَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالْقُوَّةِ وَالْجَلَدِ وَأَجَابَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ فَلَا عُمُومَ لَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَادَفَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ تِلْكَ السِّنِّ قَدِ احْتَلَمَ فَلِذَلِكَ أَجَازَهُ وَتَجَاسَرَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا رَدَّهُ لِضَعْفِهِ لَا لِسِنِّهِ وَإِنَّمَا أَجَازَهُ لِقُوَّتِهِ لَا لِبُلُوغِهِ وَيَرِدُ عَلَى ذَلِك مَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن بن جريج وَرَوَاهُ أَبُو عوَانَة وبن حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ وَهِيَ زِيَادَةٌ صَحِيحَةٌ لَا مَطْعَنَ فِيهَا لِجَلَالَةِ بن جُرَيْجٍ وَتَقَدُّمِهُ عَلَى غَيْرِهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ وَقَدْ صَرَّحَ فِيهَا بِالتَّحْدِيثِ فَانْتَفَى مَا يُخْشَى من تدليسه وَقد نَص فِيهَا لفظ بن عمر بقوله وَلم يرني بلغت وبن عُمَرَ أَعْلَمُ بِمَا رَوَى مِنْ غَيْرِهِ وَلَا سِيَّمَا فِي قِصَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِمَامَ يَسْتَعْرِضُ مَنْ يَخْرُجُ مَعَهُ لِلْقِتَالِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الْحَرْبُ فَمَنْ وَجَدَهُ أَهْلًا اسْتَصْحَبَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدْرٍ وَأُحُدٍ وَغَيْرِهِمَا وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي كِتَابِ الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ لَا تَتَوَقَّفُ الْإِجَازَةُ لِلْقِتَالِ عَلَى الْبُلُوغِ بَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ مِنَ الصِّبْيَانِ مَنْ فِيهِ قُوَّةٌ وَنَجْدَةٌ فَرُبَّ مُرَاهِقٍ أَقْوَى مِنْ بَالِغٍ وَحَدِيث بن عُمَرَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ وَلَا سِيَّمَا الزِّيَادَةُ الَّتِي ذكرتها عَن بن جُرَيْجٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ التَّرْجَمَةِ مَعَ سِيَاقِ الْآيَةِ أَنَّ الْوَلَدَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ صَبِيٌّ وَطِفْلٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ وَهُوَ كَذَلِكَ.
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَلَدَ يُقَالُ لَهُ جَنِينٌ حَتَّى يُوضَعَ ثُمَّ صَبِيٌّ حَتَّى يُفْطَمَ ثُمَّ غُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ ثُمَّ يَافِعٌ إِلَى عَشْرٍ ثُمَّ حَزَوَّرٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ قُمُدٌّ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ عَنَطْنَطٌ إِلَى ثَلَاثِينَ ثُمَّ مُمْلٍ إِلَى أَرْبَعِينَ ثُمَّ كَهْلٌ إِلَى خمسين ثمَّ شيخ إِلَى ثَمَانِينَ ثمَّ هم إِذَا زَادَ فَلَا يُمْنَعُ إِطْلَاقُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِك على غَيره مِمَّا يُقَارِبه تَجَوُّزًا.