هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2604 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ تَابَعَهُ مُعَاذٌ ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَقَالَ غُنْدَرٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ : نُهِيَ ، وَقَالَ آدَمُ : نُهِينَا ، وَقَالَ النَّضْرُ ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : نَهَى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2604 حدثنا محمد بن عرعرة ، حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي ، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي ، وأن تشترط المرأة طلاق أختها ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه ، ونهى عن النجش ، وعن التصرية تابعه معاذ ، وعبد الصمد ، عن شعبة ، وقال غندر ، وعبد الرحمن : نهي ، وقال آدم : نهينا ، وقال النضر ، وحجاج بن منهال : نهى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger (ﷺ) forbade (1) the meeting of the caravan (of goods) on the way, (2) and that a residing person buys for a bedouin, (3) and that a woman stipulates the divorce of the wife of the would-be husband, (4) and that a man tries to cause the cancellation of a bargain concluded by another. He also forbade An-Najsh (see Hadith 824) and that one withholds the milk in the udder of the animal so that he may deceive people on selling it.

(2727) Abu Hurayra (r) dit: «Le Messager de Dieu (ç) défendit d’aller [à la
rencontre des caravanes avant qu’elles n’arrivent aux marchés], que le Muhajir
vende pour le bédouin, qu’une femme exige la répudiation de sa sœur, qu’un
homme [simule] de donner un prix supérieur à celui de son frère. «Il défendit aussi le compérage et à gonfler le pis d’une bête [pour avoir plus
que son prix]. * Rapporté aussi par Mu‘âdh et ‘Abd-as-Samad, et ce de Chu‘ba. * Ghundar et ‘Abd-ar-Rahmân rapportent: On défendit... Quant à an-Nadr et
Hajjâj ben Minhâl, ils rapportent: Il défendit...

":"ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے ، ان سے عدی بن ثابت نے ، ان سے ابوحازم نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( تجارتی قافلوں کی ) پیشوائی سے منع فرمایا تھا اور اس سے بھی کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت بیچے اور اس سے بھی کہ کوئی عورت اپنی ( دینی یا نسبی ) بہن کے طلاق کی شرط لگائے اور اس سے کہ کوئی اپنے کسی بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائے ، اسی طرح آپ نے نجش اور تصریہ سے بھی منع فرمایا ۔ محمد بن عرعرہ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ بن معاذ اور عبدالصمد بن عبدالوارث نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے اور غندر اور عبدالرحمٰن بن مہدی نے یوں کہا کہ ممانعت کی گئی تھی ( مجہول کے صیغے کے ساتھ ) آدم بن ابی ایاس نے یوں کہا کہ ہمیں منع کیا گیا تھا نضر اور حجاج بن منہال نے یوں کہا کہ منع کیا تھا ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ) ۔

(2727) Abu Hurayra (r) dit: «Le Messager de Dieu (ç) défendit d’aller [à la
rencontre des caravanes avant qu’elles n’arrivent aux marchés], que le Muhajir
vende pour le bédouin, qu’une femme exige la répudiation de sa sœur, qu’un
homme [simule] de donner un prix supérieur à celui de son frère. «Il défendit aussi le compérage et à gonfler le pis d’une bête [pour avoir plus
que son prix]. * Rapporté aussi par Mu‘âdh et ‘Abd-as-Samad, et ce de Chu‘ba. * Ghundar et ‘Abd-ar-Rahmân rapportent: On défendit... Quant à an-Nadr et
Hajjâj ben Minhâl, ils rapportent: Il défendit...

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلاقِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشُّرُوط فِي تَعْلِيق الطَّلَاق.

وَقَالَ ابنُ الْمُسَيَّبِ والحَسَنُ وعَطاءٌ إنْ بدَأ بالطَّلاقِ أوْ أخَّرَ فَهْوَ أحَقُّ بِشَرْطِهِ

ابْن الْمسيب هُوَ سعيد بن الْمسيب، وَالْحسن الْبَصْرِيّ، وَعَطَاء بن أبي رَبَاح.
قَوْله: ( إِن بَدَأَ بِالطَّلَاق) يَعْنِي: فِي التَّعْلِيق.
( أَو أخَّر) أَي: أَوَاخِر لفظ الطَّلَاق بِأَن قَالَ: أنتِ طَالِق إِن دخلتِ الدَّار، أَو قَالَ: إِن دخلت الدَّار فأنتِ طالقٍ، فَلَا تفَاوت بَينهمَا فِي الحكم، وروى ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا عباد بن الْعَوام عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب، وَالْحسن فِي الرجل يحلف بِالطَّلَاق فَيبْدَأ بِهِ، قَالَا: لَهُ ثنياه، قدم الطَّلَاق أَو أَخّرهُ.
قَوْله: ثنياه أَي: لَهُ مَا شَرطه فِي ذَلِك شرطا أَو علقه على شَيْء، فَلهُ مَا شَرط مِنْهُ أَو اسْتثْنى مِنْهُ، وَمذهب شُرَيْح وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: إِذا بَدَأَ بِالطَّلَاق قبل يَمِينه، وَقع الطَّلَاق، بِخِلَاف مَا إِذا أَخّرهُ، وَقد خالفهما الْجُمْهُور فِي ذَلِك.



[ قــ :2604 ... غــ :2727 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ عَدِيِّ بنِ ثابتٍ عنْ أبِي حازِمٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ نَهاى رسولُ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنِ التَّلَقِّي وأنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ للأعْرَابِيِّ وأنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِها وأنْ يَسْتام الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ وَنهى عنِ النَّجْشِ وعنِ التَّصْرِيَةِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَأَن تشْتَرط الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا) ، لِأَن مَفْهُومه أَنه إِذا اشْترطت ذَلِك فَطلق أُخْتهَا، لِأَنَّهُ لَو لم يَقع لم يكن للنَّهْي عَنهُ معنى.
قَالَه ابْن بطال وَمُحَمّد بن عرْعرة، بِفَتْح الْعَينَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَسُكُون الرَّاء الأولى: النَّاجِي السَّامِي الْبَصْرِيّ، وَأَبُو حَازِم، بِالْحَاء الْمُهْملَة وبالزاي: اسْمه سُلَيْمَان الْأَشْجَعِيّ.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْبيُوع عَن عبيد الله بن معَاذ وَعَن أبي بكر بن نَافِع وَعَن ابْن الْمثنى وَعَن عبد الْوَارِث بن عبد الصَّمد، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن تَمِيم.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( عَن التلقي) ، أَي: تلقي الركْبَان بشرَاء مَتَاعهمْ قبل معرفَة سعر الْبَلَد.
قَوْله: ( وَأَن يبْتَاع) أَي: يَشْتَرِي ( المُهَاجر) أَي: الْمُقِيم ( للأعرابي) الَّذِي يسكن الْبَادِيَة.
وَفِيه بَيَان أَن النَّهْي فِي بيع الْحَاضِر للبادي يتَنَاوَل الشِّرَاء قَوْله: ( وَعَن التصرية) ، أَي: تصرية ضرع الْحَيَوَان ليخدع المُشْتَرِي بِكَثْرَة اللَّبن، وَقد مر الْكَلَام فِي الْأَحْكَام الَّتِي فِي هَذَا الحَدِيث مفرقاً فِي موَاضعه.

تابَعَهُ مُعاذٌ وعبْدُ الصَّمَدِ عنْ شُعْبَةَ

أَي: تَابع محمدُ بن عرْعرة معاذَ بن معَاذ بن نصر الْعَنْبَري التَّمِيمِي، قَاضِي الْبَصْرَة، وَعبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث كِلَاهُمَا تَابعا مُحَمَّد بن عرْعرة فِي تصريحه بِرَفْع الحَدِيث إِلَى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإسْنَاد النَّهْي إِلَيْهِ صَرِيحًا، فرواية معَاذ وَصلهَا مُسلم، وَلَفظه: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: نهى عَن التلقي ... الحَدِيث، وَرِوَايَة عبد الصَّمد وَصلهَا مُسلم أَيْضا بِمثل حَدِيث معَاذ.

وَقَالَ غُنْدَرٌ وعبْدُ الرَّحْمانِ نُهِيَ

غنْدر مُحَمَّد بن جَعْفَر وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي، يَعْنِي: كِلَاهُمَا روياه أَيْضا عَن شُعْبَة.
وَقَالا: ( نُهِيَ) ، بِضَم النُّون وَكسر الْهَاء على صِيغَة الْمَجْهُول من الْمَاضِي الْمُفْرد، وَرِوَايَة غنْدر وَصلهَا مُسلم عَن أبي بكر بن نَافِع عَن غنْدر.

وَقَالَ آدمُ نُهِينَا

أَي: قَالَ آدم بن أبي إِيَاس عَن شُعْبَة.
( نُهِينا) ، على صِيغَة الْمَجْهُول للمتكلم مَعَ الْغَيْر.
وَقَالَ النَّضْرُ وحَجَّاجُ بنُ مِنْهَال نَهى

النَّضر، بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة، وحجاج.
كِلَاهُمَا أَيْضا رويا عَن شُعْبَة: ( نَهى) ، بِفَتْح النُّون على الْمَعْلُوم من الْمَاضِي الْمُفْرد، وَلم يعينا الْفَاعِل، وَرِوَايَة النَّضر وَصلهَا إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي ( مُسْنده) عَنهُ، وَرِوَايَة حجاج وَصلهَا الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق إِسْمَاعِيل القَاضِي.