هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2607 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2607 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger (may peace upon him) having said this:

One should not combine a woman and her father's sister, nor a woman and her mother's sister in marriage.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.


المعنى العام

جعل الله النكاح رحمة وسكناً بين الزوجين، وكان من حكمة مشروعيته أن يغرس بين الزوجين المودة، ليبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، وعقب هذا بالحث على صلة الأرحام والحفاظ على العلاقة الطيبة بين الأقارب، فقال جل شأنه: { { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً } } [النساء: 1] .

ومن هنا حرص الإسلام على أن لا يتحول هذا الهدف إلى النقيض، وأن لا يكون الزواج سبباً في تقاطع الأهل، أو في عداوة الأقارب، أو حتى في خصومات أو اعتداءات بين الأجانب.

في هذه الأحاديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كزوجين لرجل في وقت واحد، لما في ذلك من عداوات تقع بين الضرائر، فتنقطع بذلك الأرحام، وتعادي البنت عمتها وخالتها، وتعادي العمة بنت أخيها وتعادي الخالة بنت أختها.

وفيها التحريم على المرأة التي ترغب في الزواج من رجل أن تطلب منه وأن تشترط عليه قبل زواجه بها أن يطلق امرأته التي في عصمته، حتى تنفرد هي به، والتحريم على الزوجة أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد هي به، وعلى أي امرأة أن تطلب من أي رجل أن يطلق زوجته لتحل محلها، أو لمجرد أن تقطع عيشها.

وفي الأحاديث أيضاً نهي الرجل أن يخطب امرأة سبق لأخيه أن خطبها ولم يتركها بعد، ولم يأذن لغيره أن يخطبها، فالسابق اكتسب حقاً لا يجوز الاعتداء عليه، كما أن المشتري لأي سلعة إذا سامها واتفق مع صاحبها على شرائه لها لا يجوز لرجل آخر أن يعتدي عليه ويعرض على البائع ثمناً أكثر، أو أن يعرض على المشتري بضاعة أجود وأرخص.

وهكذا يسد الإسلام منافذ العداوة والبغضاء، لتبقى نوافذ المحبة والمودة مفتوحة بين المسلمين.

المباحث العربية

( لا يجمع.
لا تنكح.
لا يخطب.
لا يسوم.
لا تسأل)
لا نافية، والفعل مرفوع، والجملة خبرية لفظاً والمراد به النهي، ويصح أن تكون لا ناهية، والفعل مجزوم، ويحرك آخره بالكسر عند التقاء الساكنين قال النووي: والخبر أبلغ من النهي في النهي لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته، فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم.
اهـ وبعبارة أخرى: التعبير عن النهي بلفظ الخبر يشعر ويفترض أن النهي التزم ونفذ، ويخبر عنه بأنه حاصل فعلاً وواقع، وهذا الادعاء سر بلاغته.

( ولا يسوم) قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ بالواو، وهكذا يخطب مرفوع.
اهـ

( نهى عن أربع نسوة.
أن يجمع بينهن)
أربع في الصورة، لكن الحقيقة أنهن ثلاث.
والمرأة وعمتها وخالتها، فالمرأة واحدة مع العمة أو الخالة، ومن باب أولى معهما معاً، والمصدر المنسبك من أن يجمع بينهن بدل من أربع نسوة أي نهى عن أن يجمع بين أربع نسوة، ثم فسر المراد بالجمع بينهن، بقوله: المرأة وعمتها [خبر لمبتدأ محذوف] والمرأة وخالتها، فلا يدخل معنا اجتماع العمة والخالة لامرأة ما عند رجل ليست عنده هذه المرأة.

( لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة) الصور أربع: ( 1) عمة على بنت أخ [أي الزواج ببنت الأخ أولاً، ثم العمة تدخل عليها وتجتمع بها] ( 2) بنت أخ على عمة ( 3) خالة على بنت أخت ( 4) بنت أخت على خالة، فذكر صورة مختلفة من كل ثنتين، ليشير إلى أنه لا عبرة بتقدم أو تأخر كل منهما، وإنما العبرة بالاجتماع، وسيأتي في فقه الحديث بطلان العقد المتأخر مع صحة المتقدم، فإن قرناً في عقد واحد بطل.

( فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة) نرى بضم النون بمعنى نظن، وبفتح النون بمعنى نعتقد، أي نظن أن خالة أبيها كخالتها في تحريم الجمع بينهما.

( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) سيأتي بعد باب إن شاء الله.

( ولا يسوم على سوم أخيه) صورته أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع، وقبل أن يعقداه يقول آخر لصاحبها.
أنا أشتريها بأكثر، أو يقول للراغب: أنا أبيعك خيراً منها بأرخص، أما المزايدة والمناقصة فلا شيء فيها، لأنها تحدث قبل الاتفاق والاستقرار.

وسيأتي الموضوع في كتاب البيع إن شاء الله.

( ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها) يجوز في تسأل الرفع، على أن لا نافية، والجزم مع التحريك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين على أن لا ناهية.

وتكفئ بفتح التاء وسكون الكاف وكسر الفاء مضارع كفأ، يقال: كفأت الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه، من باب ضرب وفيه أكفأ ولتكفأ مع الفتح، وجاء في رواية لتكفئ بضم التاء وسكون الكاف وكسر الفاء، مضارع أكفات وهي أيضاً بمعنى أملته، ويقال: بمعنى كببته، والصحفة في الأصل إناء كالقصعة المبسوطة، وفي رواية للبخاري لتستفرغ صحفتها وهذا مثل يراد به رغبتها في حرمان أختها من حظوظها من زوجها لتستأثر، سواء لتستأثر به دونها، فتكون كمن قلبت إناء أختها في إنائها، أو لتحرمها فقط، فتكون كمن قلبت إناء أختها على الأرض أو في إناء أخرى غير مقصودة، ويصح أن يكون الكلام على سبيل الاستعارة التمثيلية، بأن نشبه النصيب والبخت بالصحفة، وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة، ونشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم ندخل المشبه في جنس المشبه به، ثم نحذف المشبه، ونعبر بالمشبه به.

وفي المراد بالمرأة وأختها أقوال للعلماء.
قيل: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تغوي رجلاً بها وأن تسأله طلاق زوجته، وأن يتزوجها هي، فالمراد بالأخت الأخت من النسب أو الرضاع أو الدين، قال النووي: ويلحق بذلك الكافرة في الحكم، وإن لم تكن أختاً في الدين، إما لأن المراد الغالب، أو أنها أختها في الجنس الآدمي.

وقيل: معنى الحديث نهي الزوجة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها، لتنفرد هي به.

وقيل: معنى الحديث النهي عن أن تشترط زوجة جديدة على زوجها حين زواجها منه أن يطلق زوجته التي في عصمته، ويساعد هذا القول رواية أبي نعيم في المستخرج، وهي بلفظ لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها وكذا أخرجه البيهقي، ويميل البخاري إلى هذا القول حيث ذكر الحديث تحت باب الشروط التي لا تحل في النكاح.

أما قوله ولتنكح فقد روي بكسر اللام وسكونها على أنها لام الأمر، والفعل مجزوم وروي بكسر اللام للتعليل، ونصب الفعل، والمعنى -على القول الثالث من أقوال المراد بالمرأة وأختها- لا تسأل ولا تشترط طلاق أختها، ولتنكح ذلك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج زوجته من عصمته، بل تكل الأمر في ذلك إلى ما يقدر الله، فإنها إن سألت ذلك واشترطته وألحت فيه فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله، فينبغي أن لا تتعرض هي لهذا المحظور.
أو المعنى ولتنكح غيره، فلم تضيق الأرض على هذا الرجل، أو المعنى بما يشمل الأمرين، أي ولتنكح مما تيسر لها، هو أو غيره.
والمعنى على التعليل: لا تسأل ولا تشترط طلاق أختها لتكفئ صحفتها ولتنكح الرجل وتحل محلها.

أما الضمير في قوله: فإنما لها ما كتب لها فيحتمل أن يكون للسائلة، والمعنى فإن للسائلة ما كتب لها قدراً وأزلاً، ولن يغير سؤالها من إرادة الله شيئاً، فإن كان هذا الزوج المسئول مكتوباً لها فستناله، سألت طلاق أختها أم لم تسأل، وإن لم يكن مكتوباً لها فلن يفيد سؤالها شيئاً، ويحتمل أن يكون الضمير للأخت المسئول طلاقها، والمعنى: لا تتعب السائلة نفسها في طلب طلاق أختها، فإن لأختها ما قدر لها، فإن كان مكتوباً لها أن تطلق فستطلق بالسؤال أو بغيره، وإن كان مكتوباً لها الاستمرار فلن يؤثر فيها سؤال السائلة، وفي الرواية السابعة فإن الله رازقها والضمير هنا أيضاً على الاحتمالين، والفاء للتعليل، وفي رواية للبخاري فإنما لها ما قدر لها.

فقه الحديث

قال النووي: هذا الحديث دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقية، وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية، وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجد من جهتي الأم والأب، وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهن.
قال: وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز، واحتجوا بقوله تعالى: { { وأحل لكم ما وراء ذلكم } } [النساء: 24] .
واحتج الجمهور بهذه الأحاديث، خصوا بها الآية، والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله، ثم قال: وأما الجمع بينهما في الوطء، بملك اليمين كالنكاح، فهو حرام عند العلماء كافة، وعند الشيعة مباح، قالوا: ويباح أيضاً الجمع بين الأختين بملك اليمين.
قالوا: وقوله تعالى: { { وأن تجمعوا بين الأختين } } [النساء: 23] .
إنما هو في النكاح، وقال العلماء كافة: هو حرام كالنكاح، لعموم قوله تعالى { { وأن تجمعوا بين الأختين } } وقولهم: إنه مختص بالنكاح لا يقبل، بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعاً، ومما يدل عليه قوله تعالى: { { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم } } [النساء: 24] .
فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين، لا نكاحها، فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها.

قال: وأما باقي الأقارب -كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض السلف أنه حرمه.
دليل الجمهور قوله تعالى: { { وأحل لكم ما وراء ذلكم } }

قال: وأما الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها [صورته أن يتزوج امرأة كانت زوجة لرجل ومات عنها أو طلقها وله بنت من غيرها، يريد أن يجمع بين زوجة ذلك الرجل وبنته من غيرها التي كانت كربيبة لها] فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور، وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى: لا يجوز.

ثم قال: ولا فرق بين أن ينكح المرأتين معاً في صيغة واحدة، أو تقدم هذه أو هذه، فالجمع بينهما حرام كيف كان، وقد جاء في رواية أبي داود وغيره لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى لكن إن عقد عليهما معاً بعقد واحد فنكاحهما باطل، وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح، ونكاح الثانية باطل.

أما حكم سؤال الزوج طلاق زوجته فهو حرام، ففي رواية البخاري لا يحل قال الحافظ ابن حجر: هذا اللفظ ظاهر في تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك، كريبة في المرأة، لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، فيكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك، فيكون كالخلع مع الأجنبي، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعلت ذلك ونكحت لم يفسخ النكاح، وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترضى بما قسم الله لها.

والله أعلم