هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2652 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ ، قَالُوا : لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ ، إِلَّا إِلَى اللَّهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2652 حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الوارث ، عن أبي التياح ، عن أنس رضي الله عنه : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم ، قالوا : لا نطلب ثمنه ، إلا إلى الله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Anas:

The Prophet (ﷺ) said (at the time of building the Mosque), O Ban, An-Najjar! Suggest to me a price for your garden. They replied, We do not ask its price except from Allah.

'Anas (radiallahanho): Le Prophète  dit: «O les béni anNajjâr! fixezmoi un prix pour votre verger! — Nous ne demandons son prix qu'à Allah, lui direntil.» en conséquence, si l'on tombe sur des faits établissant un péché de ces deuxlà, on leur substituera, dans leur rôle, deux autres témoins pris parmi les victimes du péché établi, les deux ayants droit propriétaires, et à qui l'on fera jurer:

":"ہم سے مسدد نے بیان کیا ‘ کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا ‘ ان سے ابوالتیاح نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے بنو نجار ! تم اپنے باغ کی قیمت مجھ سے وصول کر لو تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے ۔

'Anas (radiallahanho): Le Prophète  dit: «O les béni anNajjâr! fixezmoi un prix pour votre verger! — Nous ne demandons son prix qu'à Allah, lui direntil.» en conséquence, si l'on tombe sur des faits établissant un péché de ces deuxlà, on leur substituera, dans leur rôle, deux autres témoins pris parmi les victimes du péché établi, les deux ayants droit propriétaires, et à qui l'on fera jurer:

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ فَهْوَ جَائِزٌ

[ قــ :2652 ... غــ : 2779 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ، قَالُوا: لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ".

هذا ( باب) بالتنوين ( إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز) .

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد العنبري مولاهم التنوري ( عن أبي التياح) يزيد بن حميد الضبعي ( عن أنس -رضي الله عنه-) أنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لما أراد بناء مسجده:
( يا بني النجار ثامنوني) بالمثلثة أي ساوموني "حائطكم" ببستانكم ( قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) عز وجل أي منه ولا يصير الملك وقفًا بقول مالكه لا أطلب ثمنه إلا إلى الله، لكن أجاب ابن المنير بأن مراد البخاري أن الواقف يصح بأي لفظ دلّ عليه إما بمجرده أو بقرينة اهـ.

وألفاظ الواقف صريحة كوقفت كذا وحبست وسبلت أو أرضي موقوفة أو محبسة أو مسبلة، وكناية كحرمت هذه البقعة للمساكين أو أبدتها، أو داري محرمة أو مؤيدة، ولو قال تصدقت به على المساكين ونوى الوقف فوجهان: أصحهما أن النية تلتحق باللفظ ويصير وقفًا وإن أضاف إلى معين فقال تصدقت عليك، أو قاله لجماعة معينين لم يكن وقفًا على الصحيح بل ينفذ فيما هو صريح فيه وهو التمليك المحض، ولو قال: جعلت هذا المكان مسجدًا صار مسجدًا على الأصح لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ إذَا قَالَ الوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلاَّ إِلَى الله فَهْوَ جائِزٌ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا قَالَ الْوَاقِف ... إِلَى آخِره.



[ قــ :2652 ... غــ :2779 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا عبدُ الوَارِثِ عنْ أبِي التَّيَّاحِ عنْ أنَسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا بَنِي النَّجَّارِ ثامِنُونِي بِحائِطِكُمْ قالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلاَّ إِلَى الله..
التَّرْجَمَة من نفس الحَدِيث، وَقد مر هَذَا غير مرّة، غير أَنه ذكره بِهَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه عَن قريب فِي: بابُُ إِذا أوقف جمَاعَة أَرضًا مشَاعا، وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَة فَائِدَة غير تَغْيِير التَّرْجَمَة، قيل: فَائِدَته أَنه يُشِير بِهِ إِلَى أَن الْوَقْف يَصح بِأَيّ لفظ دلّ عَلَيْهِ، إِمَّا بِمُجَرَّدِهِ أَو بِقَرِينَة.