2716 وحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ ، وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ ، بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءً ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ ، انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ : ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ : وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، وَفِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ |
2716 وحدثنا هداب بن خالد ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة ، فقال : إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم ، وحدثناه زهير بن حرب ، حدثنا يحيى وهو القطان ، ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي ، حدثنا بشر بن عمر ، جميعا عن شعبة ، ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا علي بن مسهر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، كلاهما عن قتادة ، بإسناد همام سواء ، غير أن حديث شعبة ، انتهى عند قوله : ابنة أخي من الرضاعة ، وفي حديث سعيد : وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، وفي رواية بشر بن عمر : سمعت جابر بن زيد |
Ibn Abbas (Allah be pleased with them) reported:
It was proposed that he (the Holy Prophet) be married to the daughter of Hamza, whereupon he said: She is not lawful for me for she is the daughter of my foster-brother, and that is unlawful by reason of fosterage what is unlawful by reason of genealogy.
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
[ سـ :2716 ... بـ :1447]
وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ وَحَدَّثَنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءً غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَفِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ
قَوْلُهُ : ( وَحَدَّثَنَا هَدَّابٌ ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَيُقَالُ لَهُ ( هُدْبَةُ ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَسَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ .
قَوْلُهُ : ( أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ ) هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَمَعْنَاهُ قِيلَ لَهُ يَتَزَوَّجُهَا
قَوْلُهُ : ( مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ ) هُوَ بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الطَّاءِ مَنْسُوبٌ إِلَى قُطَيْعَةَ ، قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ ، وَهُوَ قُطَيْعَةُ بْنُ عَبْسِ بْنِ بَغِيضِ بْنِ رَيْبِ بْنِ غَطَفَانَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ .
قَوْلُهُ : ( كِلَيْهِمَا عَنْ قَتَادَةَ ) كَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، وَفِي بَعْضِهَا ( كِلَاهُمَا ) وَهُوَ الْجَارِي عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْأَوَّلُ صَحِيحٌ أَيْضًا وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ وَجْهِهِ فِي الْفُصُولِ السَّابِقَةِ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي رِوَايَةِ بِشْرٍ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ) يَعْنِي فِي رِوَايَةِ بِشْرٍ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، وَهَذَا مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ لِأَنَّ قَتَادَةَ مُدَلِّسٌ ، وَقَدْ قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى : قَتَادَةُ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُدَلِّسَ لَا يُحْتَجُّ بِعَنْعَنَتِهِ حَتَّى يَثْبُتَ سَمَاعُهُ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ فَنَبَّهَ مُسْلِمٌ عَلَى ثُبُوتِهِ .