هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2827 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : رَجَعْنَا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا ، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ ، فَسَأَلْتُ نَافِعًا : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ ، عَلَى المَوْتِ ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2827 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا جويرية ، عن نافع ، قال : قال ابن عمر رضي الله عنهما : رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها ، كانت رحمة من الله ، فسألت نافعا : على أي شيء بايعهم ، على الموت ؟ قال : لا ، بل بايعهم على الصبر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

When we reached (Hudaibiya) in the next year (of the treaty of Hudaibiya), not even two men amongst us agreed unanimously as to which was the tree under which we had given the pledge of allegiance, and that was out of Allah's Mercy. (The sub narrator asked Naf'i, For what did the Prophet (ﷺ) take their pledge of allegiance, was it for death? Naf'i replied No, but he took their pledge of allegiance for patience.)

Directement de Musa ibn 'Ismâ'îl, directement de Juwayriya qui dit: «D'après Nâfi', ibn 'Umar () dit: ... Nous retournâmes l'année suivante et il n'y eut pas deux d'entre nous qui s'accordèrent sur l'endroit de l'arbre, c'était une miséricorde de la part d'Allah. «J'interrogeai ensuite Nâfi': Sur quoi le Prophète acceptait d'eux l'allégeance? Sur la mort? — Non, réponditil, c'était plutôt sur l'endurance. »

":"ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا ، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ( صلح حدیبیہ کے بعد ) جب ہم دوسرے سال پھر آئے ، تو ہم میں سے ( جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ) دو شخص بھی اس درخت کی نشان دہی پر متفق نہیں ہو سکے ۔ جس کے نیچے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور یہ صرف اللہ کی رحمت تھی ۔ جویریہ نے کہا ، میں نے نافع سے پوچھا ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس بات پر بیعت کی تھی ، کیا موت پر لی تھی ؟ فرمایا کہ نہیں ، بلکہ صبر و استقامت پر بیعت لی تھی ۔

Directement de Musa ibn 'Ismâ'îl, directement de Juwayriya qui dit: «D'après Nâfi', ibn 'Umar () dit: ... Nous retournâmes l'année suivante et il n'y eut pas deux d'entre nous qui s'accordèrent sur l'endroit de l'arbre, c'était une miséricorde de la part d'Allah. «J'interrogeai ensuite Nâfi': Sur quoi le Prophète acceptait d'eux l'allégeance? Sur la mort? — Non, réponditil, c'était plutôt sur l'endurance. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2958] قَوْلِهِ بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ أَيْ عَلَى الثَّبَاتِ وَعَدَمِ الْفِرَارِ سَوَاءٌ أَفْضَى بِهِمْ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ أَمْ لَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي مُوَافَقَةُ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ وَالِدِ سَعِيدٍ لِابْنِ عُمَرَ عَلَى خَفَاءِ الشَّجَرَةِ وَبَيَانِ الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ لَا يَحْصُلَ بِهَا افْتِتَانٌ لِمَا وَقَعَ تَحْتَهَا مِنَ الْخَيْرِ فَلَوْ بَقِيَتْ لَمَا أُمِنَ تَعْظِيمُ بَعْضِ الْجُهَّالِ لَهَا حَتَّى رُبَّمَا أَفْضَى بِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ أَنَّ لَهَا قُوَّةَ نَفْعٍ أَوْ ضَرٍّ كَمَا نَرَاهُ الْآنَ مُشَاهَدًا فِيمَا هُوَ دُونَهَا وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ بن عُمَرَ بِقَوْلِهِ كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ أَيْ كَانَ خَفَاؤُهَا عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ أَيْ كَانَتِ الشَّجَرَةُ مَوْضِعَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَحِلَّ رِضْوَانِهِ لِنُزُولِ الرِّضَا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدهَا ثُمَّ ذَكَرَ فيهِ خَمْسَةَ أَحَادِيثَ أَحدهَا حَدِيث بن عُمَرَ رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا أَيِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَهَا أَيْ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ .

     قَوْلُهُ  فَسَأَلْنَا نَافِعًا قَائِلُ ذَلِكَ هُوَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ الرَّاوِي عَنْهُ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وَلَيْسَ بِمُسْنَدٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ نَافِعًا إِنَّمَا جَزَمَ بِمَا أَجَابَ بِهِ لِمَا فهمه عَن مَوْلَاهُ بن عُمَرَ فَيَكُونُ مُسْنَدًا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ ثَانِيهَا حَدِيثُ عبد الله بن زيد أَي بن عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ الْمَازِنِيِّ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا)
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ كَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَقَامَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا يَسْتَلْزِمُ الْآخَرَ .

     قَوْلُهُ  لِقَوْلِهِ تَعَالَى لقد رَضِي الله عَن الْمُؤمنِينَ الْآيَة قَالَ بن الْمُنِيرِ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِالِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ إِلَى أَنَّهُمْ بَايَعُوا عَلَى الصَّبْرِ وَوَجْهُ أَخْذِهِ مِنْهَا .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِم وَالسَّكِينَةُ الطُّمَأْنِينَةُ فِي مَوْقِفِ الْحَرْبِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ أَضْمَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ أَنْ لَا يَفِرُّوا فَأَعَانَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْبُخَارِيَّ إِنَّمَا ذَكَرَ الْآيَةَ عَقِبَ الْقَوْلِ الصَّائِرِ إِلَى أَنَّ الْمُبَايَعَةَ وَقَعَتْ عَلَى الْمَوْتِ وَوَجْهُ انْتِزَاعِ ذَلِكَ مِنْهَا أَنَّ الْمُبَايَعَةَ فِيهَا مُطْلَقَةٌ وَقَدْ أَخْبَرَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَهُوَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّهُ بَايَعَ عَلَى الْمَوْتِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ بَايَعُوهُ عَلَى الْمَوْتِ وَعَلَى عَدَمِ الْفِرَارِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَايَعَةِ عَلَى الْمَوْتِ أَنْ لَا يَفِرُّوا وَلَوْ مَاتُوا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَقَعَ الْمَوْتُ وَلَا بُدَّ وَهُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ نَافِعٌ وَعَدَلَ إِلَى

[ قــ :2827 ... غــ :2958] قَوْلِهِ بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ أَيْ عَلَى الثَّبَاتِ وَعَدَمِ الْفِرَارِ سَوَاءٌ أَفْضَى بِهِمْ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ أَمْ لَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي مُوَافَقَةُ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ وَالِدِ سَعِيدٍ لِابْنِ عُمَرَ عَلَى خَفَاءِ الشَّجَرَةِ وَبَيَانِ الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ لَا يَحْصُلَ بِهَا افْتِتَانٌ لِمَا وَقَعَ تَحْتَهَا مِنَ الْخَيْرِ فَلَوْ بَقِيَتْ لَمَا أُمِنَ تَعْظِيمُ بَعْضِ الْجُهَّالِ لَهَا حَتَّى رُبَّمَا أَفْضَى بِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ أَنَّ لَهَا قُوَّةَ نَفْعٍ أَوْ ضَرٍّ كَمَا نَرَاهُ الْآنَ مُشَاهَدًا فِيمَا هُوَ دُونَهَا وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ بن عُمَرَ بِقَوْلِهِ كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ أَيْ كَانَ خَفَاؤُهَا عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ أَيْ كَانَتِ الشَّجَرَةُ مَوْضِعَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَحِلَّ رِضْوَانِهِ لِنُزُولِ الرِّضَا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدهَا ثُمَّ ذَكَرَ فيهِ خَمْسَةَ أَحَادِيثَ أَحدهَا حَدِيث بن عُمَرَ رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا أَيِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَهَا أَيْ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ .

     قَوْلُهُ  فَسَأَلْنَا نَافِعًا قَائِلُ ذَلِكَ هُوَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ الرَّاوِي عَنْهُ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وَلَيْسَ بِمُسْنَدٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ نَافِعًا إِنَّمَا جَزَمَ بِمَا أَجَابَ بِهِ لِمَا فهمه عَن مَوْلَاهُ بن عُمَرَ فَيَكُونُ مُسْنَدًا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ ثَانِيهَا حَدِيثُ عبد الله بن زيد أَي بن عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ الْمَازِنِيِّ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لاَ يَفِرُّوا،.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ
لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18] .

( باب البيعة في الحرب) على ( أن لا يفروا وقال بعضهم على الموت) أي على أن لا يفروا ولو ماتوا ( لقوله تعالى) : ولأبي ذر: عز وجل بدل قوله تعالى: ( { لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك} ) يوم الحديبية بيعة الرضوان ( { تحت الشجرة} ) [الفتح: 18] .
السمرة أو أم غيلان وهم يومئذ ألف وخمسمائة وأربعون رجلاً وقد أخبر سلمة بن الأكوع وهو من بايع تحت الشجرة أنه بايع على الموت وليس المراد أن يقع الموت ولا بدّ بل عدم الفرار ولو ماتوا.


[ قــ :2827 ... غــ : 2958 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ.
فَسَأَلْتُ نَافِعًا: عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعَهُمْ، عَلَى الْمَوْتِ؟ قَالَ: لاَ، بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ".

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي قال: ( حدّثنا جويرية) بضم الجيم مصغرًا جارية ابن أسماء الضبعي البصري ( عن نافع) مولى ابن عمر ( قال: قال عمر) ابن الخطاب ( -رضي الله عنهما- رجعنا من العام المقبل) ، الذي بعد صلح الحديبية إليها ( فما اجتمع منا اثنان على الشجرة النبي بايعنا تحتها) أي ما وافق منا رجلان على هذه الشجرة أنها هي التي وقعت المبايعة تحتها بل خفي مكانها أو اشتبهت عليهم لئلا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير فلو بقيت لما أمن من
تعظيم الجهال لها حتى ربما يفضي بهم إلى اعتقاد أنها تضر وتنفع فكان في إخفائها رحمة، وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: ( كانت رحمة من الله) .
قال جويرية ( فسألت) ولأبي ذر عن الكشميهني: فسألنا ( نافعًا) مولى ابن عمر ( على أيّ شيء بايعهم) عليه السلام ( على الموت) فهمزة الاستفهام مقدرة ( قال: لا.
بايعهم)
ولأبي ذر عن الكشميهني بل بايعهم ( على الصبر) أي على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ البَيْعَةِ فِي الحَرْبِ أنْ لاَ يَفِرُّوا)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْبيعَة فِي الْحَرْب على أَن لَا يَفروا، أَو فِي بعض النّسخ لَفْظَة: على مَوْجُودَة وَكلمَة: أَن، مَصْدَرِيَّة، تَقْدِيره: بِأَن لَا يَفروا، أَي: بِعَدَمِ الْفِرَار.

وَقَالَ بَعْضُهُم على المَوْتِ

أَي: الْبيعَة فِي الْحَرْب على الْمَوْت،.

     وَقَالَ  بَعضهم: كَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَن لَا تنَافِي بَين الرِّوَايَتَيْنِ لاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك فِي مقامين.
قلت: عدم التَّنَافِي بَينهمَا لَيْسَ من هَذَا الْوَجْه، بل المُرَاد بالمبايعة على الْمَوْت أَن لَا يَفروا وَلَو مَاتُوا، وَلَيْسَ المُرَاد أَن يَقع الْمَوْت وَلَا بُد.

لِقَوْلِ الله تعَالى { لَقَدْ رَضِيَ الله علَى الْمؤْمِنِينَ إذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} ( الْفَتْح: 81) .


هَذَا تَعْلِيل لقَوْله،.

     وَقَالَ  بَعضهم: على الْمَوْت، وَجه الِاسْتِدْلَال بِهِ أَن لفظ: يُبَايعُونَك، مُطلق يتَنَاوَل الْبيعَة على أَن لَا يَفروا وعَلى الْمَوْت، وَلَكِن المُرَاد الْبيعَة على الْمَوْت بِدَلِيل أَن سَلمَة بن الْأَكْوَع، وَهُوَ مِمَّن بَايع تَحت الشَّجَرَة، أخبر أَنه بَايع على الْمَوْت وَأَرَادَ بِالْمُؤْمِنِينَ: هم الَّذين ذكرهم الله فِي قَوْله: { إِن الَّذين يُبَايعُونَك إِنَّمَا يبايعون الله.
.
}
( الْفَتْح: 01) .
الْآيَة، وَقيل: هَذَا عَام فِي كل من بَايع رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، والشجرة كَانَت سَمُرَة، وَقيل: سِدْرَة، وَرُوِيَ أَنَّهَا عميت عَلَيْهِم من قَابل فَلم يدروا أَيْن ذهبت، وَكَانَ هَذَا فِي غَزْوَة الْحُدَيْبِيَة سنة سِتّ فِي ذِي الْقعدَة بِلَا خلاف، وَسميت هَذِه الْبيعَة بيعَة الرضْوَان.



[ قــ :2827 ... غــ :2958 ]
- حدَّثنا مُوساى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ عنْ نافِعٍ قَالَ قَالَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما رجَعْنَا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فَما اجْتَم مِنَّا اثْنَانِ علَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بايَعْنَا تَحْتَها كانَتْ رَحْمةً مِنَ الله فسَألْتُ نافِعاً علَى أيِّ شَيْءٍ بايَعَهُمْ علَى المَوْتِ قَالَ لاَ بَلْ بايَعَهُمْ على الصَّبْرِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( بل بايعهم على الصَّبْر) فَإِن الْمُبَايعَة على الصَّبْر هُوَ عدم الْفِرَار فِي الْحَرْب، ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل الْمنْقري التَّبُوذَكِي، وَجُوَيْرِية تَصْغِير جَارِيَة ابْن أَسمَاء الضبعِي الْبَصْرِيّ.
وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاده.

قَوْله: ( من الْعَام الْمقبل) أَي: الَّذِي بعد صلح الْحُدَيْبِيَة.
قَوْله: ( فَمَا اجْتمع منا إثنان على الشَّجَرَة الَّتِي بَايعنَا تحتهَا) أَي: مَا وَافق منا رجلَانِ على هَذِه الشَّجَرَة أَنَّهَا هِيَ الَّتِي بَايعنَا تحتهَا، بل خَفِي مَكَانهَا، وَقيل: أشبهت عَلَيْهِم.
قَوْله: ( كَانَت رَحْمَة) ، أَي: كَانَت هَذِه الشَّجَرَة مَوضِع رَحْمَة الله وَمحل رضوانه، قَالَ تَعَالَى: { لقد رَضِي الله عَن الْمُؤمنِينَ إِذْ يُبَايعُونَك تَحت الشَّجَرَة} .
( الْفَتْح: 81) ..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: سَبَب خفائها أَن لَا يفتتن النَّاس بهَا لما جرى تحتهَا من الْخَيْر، ونزول الرضْوَان والسكينة وَغير ذَلِك، فَلَو بقيت ظَاهِرَة مَعْلُومَة لخيف تَعْظِيم الْأَعْرَاب والجهال إِيَّاهَا وعبادتهم إِيَّاهَا، وَكَانَ خفاؤها رَحْمَة من الله تَعَالَى.
قَوْله: ( فَسَأَلت نَافِع اً) السَّائِل هُوَ جوَيْرِية الرَّاوِي.
قَوْله: ( على الْمَوْت) ، أَي: أَعلَى الْمَوْت؟ وهمزة الِاسْتِفْهَام مقدرَة فِيهِ.
قَوْله: ( قَالَ: لَا) أَي: قَالَ نَافِع: لم يكن مُبَايَعَتهمْ على الْمَوْت، بل كَانَت على الصَّبْر، وَاعْترض الْإِسْمَاعِيلِيّ بِأَن هَذَا من قَول نَافِع وَلَيْسَ بِمُسْنَد،.

     وَقَالَ  بَعضهم: وَأجِيب: بِأَن الظَّاهِر أَن نَافِعًا إِنَّمَا جزم بِمَا أجَاب بِهِ لما فهمه من مَوْلَاهُ ابْن عمر، فَيكون مُسْندًا بِهَذِهِ الطَّرِيقَة، وَفِيه نظر لَا يخفى.