هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2829 حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ : يَا ابْنَ الأَكْوَعِ أَلاَ تُبَايِعُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : وَأَيْضًا فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : عَلَى المَوْتِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2829 حدثنا المكي بن إبراهيم ، حدثنا يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة رضي الله عنه ، قال : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عدلت إلى ظل الشجرة ، فلما خف الناس قال : يا ابن الأكوع ألا تبايع ؟ قال : قلت : قد بايعت يا رسول الله ، قال : وأيضا فبايعته الثانية ، فقلت له : يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ؟ قال : على الموت
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Yazid bin Ubaid:

Salama said, I gave the Pledge of allegiance (Al-Ridwan) to Allah's Messenger (ﷺ) and then I moved to the shade of a tree. When the number of people around the Prophet (ﷺ) diminished, he said, 'O Ibn Al-Akwa` ! Will you not give to me the pledge of Allegiance?' I replied, 'O Allah's Messenger (ﷺ)! I have already given to you the pledge of Allegiance.' He said, 'Do it again.' So I gave the pledge of allegiance for the second time. I asked 'O Abu Muslim! For what did you give he pledge of Allegiance on that day? He replied, We gave the pledge of Allegiance for death.

Directement d'alMakky ibn 'Ibrâhîm, directement de Yazîd ibn Abu 'Ubayd qui dit: «Salama () dit prêtai allégeance au Prophète () puis je me mis sous l'ombre de l'arbre. Lorsque le nombre des gens avait diminué, le Prophète me dit: Ô ibn al'Akwa'f ne veuxtu prêter allégeance? — Ô Messager d'Allah! j'ai prêté allégeance. — Encore une fois. Sur ce, je lui prêtai allégeance une deuxième fois. «Après cela, je dis: Ô Abu Musiim! sur quoi prêtiezvous allégeance lors de ce jour? — Sur la mort, réponditil. »

":"ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا ، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا ، اور ان سے سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا( حدیبیہ کے موقع پر ) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ۔ پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر کھڑا ہو گیا ۔ جب لوگوں کا ہجوم کم ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ، ابن الاکوع کیا بیعت نہیں کرو گے ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا ، یا رسول اللہ ! میں تو بیعت کر چکا ہوں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، دوبارہ اور بھی ! چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی ( یزید بن ابی عبیداللہ کہتے ہیں کہ ) میں نے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا ، ابومسلم اس دن آپ حضرات نے کس بات پر بیعت کی تھی ؟ کہا کہ موت پر ۔

Directement d'alMakky ibn 'Ibrâhîm, directement de Yazîd ibn Abu 'Ubayd qui dit: «Salama () dit prêtai allégeance au Prophète () puis je me mis sous l'ombre de l'arbre. Lorsque le nombre des gens avait diminué, le Prophète me dit: Ô ibn al'Akwa'f ne veuxtu prêter allégeance? — Ô Messager d'Allah! j'ai prêté allégeance. — Encore une fois. Sur ce, je lui prêtai allégeance une deuxième fois. «Après cela, je dis: Ô Abu Musiim! sur quoi prêtiezvous allégeance lors de ce jour? — Sur la mort, réponditil. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2829 ... غــ : 2960 ]
- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "بَايَعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ أَلاَ تُبَايِعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَأَيْضًا.
فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ.
فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، عَلَى أَىِّ
شَىْءٍ، كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ".
[الحديث 2960 - أطرافه في: 4169، 7206، 7208] .

وبه قال: ( حدّثنا المكي بن إبراهيم) بن بشير بن فرقد الحنظلي التميمي قال: ( حدّثنا يزيد بن أبي عبيد) مولى سلمة بن الأكوع ( عن سلمة) بن الأكوع سنان بن عبد الله ( -رضي الله عنه- قال: بايعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بيعة الرضوان بالحديبية تحت الشجرة ( ثم عدلت إلى ظل الشجرة) المعهودة، ولأبي ذر: إلى ظل شجرة ( فلما خفّ الناس قال) : عليه الصلاة والسلام:
( يا ابن الأكوع ألا تبايع) ؟ ( قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله، قال) : ( و) بايع ( أيضًا) مرة أخرى ( فبايعته الثانية) .
وإنما بايعه مرة ثانية لأنه كان شجاعًا بذّالاً لنفسه فأكد عليه العقد احتياطًا حتى يكون بذله لنفسه عن رضًا متأكد وفيه دليل على أن إعادة لفظ النكاح وغيره ليس فسخًا للعقد الأول خلافًا لبعض الشافعية قاله ابن المنير.
قال يزيد بن أبي عبيد ( فقلت له) : أي لسلمة بن الأكوع ( يا أبا مسلم) ، وهي كنية سلمة ( على أيّ شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال) : كنا نبايع ( على الموت) أي على أن لا نفر ولو متنا.

وفي هذا الحديث الثلاثي التحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلّف أيضًا في المغازي والترمذي والنسائي في السير.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2829 ... غــ :2960 ]
- حدَّثنا المَكِّيُّ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا يَزِيدُ بنُ أبِي عُبَيْدٍ عنْ سَلَمَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ بايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجرةِ فلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابنَ الأكْوَعِ ألاَ تُبَايِعُ قَالَ.

.

قُلْتُ قدْ بايَعْتُ يَا رسُولَ الله قَالَ وأيْضَاً فبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أبَا مُسْلِمٍ على أيِّ شَيءٍ كُنْتُم تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ قَالَ على المَوْتِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله:.

     وَقَالَ  بَعضهم: على الْمَوْت، الْمَكِّيّ، بتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف هُوَ اسْمه وَلَيْسَ بِنِسْبَة، وَيزِيد من الزِّيَادَة ابْن أبي عبيد مولى سَلمَة بن الْأَكْوَع، والأكوَع اسْمه سِنَان بن عبد الله.

وَهَذَا الحَدِيث من ثلاثيات البُخَارِيّ الْحَادِي عشر.
وَأخرجه أَيْضا فِي الْمَغَازِي عَن قُتَيْبَة وَفِي الْأَحْكَام عَن القعْنبِي.
وَأخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن إِسْحَاق إِبْنِ إِبْرَاهِيم.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي السّير جَمِيعًا عَن قُتَيْبَة.

قَوْله: ( قَالَ يَا ابْن الْأَكْوَع) أَي: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا ابْن الْأَكْوَع! ألاَ تبَايع؟ إِنَّمَا قَالَ ذَلِك مَعَ أَنه بَايع مَعَ النَّاس، لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ تَأْكِيد بيعَته لشجاعته وشهرته بالثبات، فَلذَلِك أمره بتكرير الْمُبَايعَة..
     وَقَالَ  أَيْضا: أَي بَايع أَيْضا، فَبَايعهُ مرّة أُخْرَى، وَهُوَ معنى قَوْله: فَبَايَعته الثَّانِيَة، أَي: الْمرة الثَّانِيَة.
قَوْله: ( فَقلت لَهُ: يَا با مُسلم) ، الْقَائِل هُوَ يزِيد بن أبي عبد الرَّاوِي عَنهُ، وَأَبُو مُسلم كنية سَلمَة بن الْأَكْوَع.
قَوْله: ( على الْمَوْت) ، قد ذكرنَا أَن المُرَاد بالمبايعة على الْمَوْت أَن لَا يَفروا وَلَو مَاتُوا، وَلَيْسَ المُرَاد أَن يَقع الْمَوْت أَلْبَتَّة، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن جَابر بن عبد الله فِي قَوْله تَعَالَى: { لقد رَضِي الله عَن الْمُؤمنِينَ إِذْ يُبَايعُونَك تَحت الشَّجَرَة} ( الْفَتْح: 81) .
قَالَ جَابر: ( بَايعنَا رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على أَن لَا نفر وَلم نُبَايِعهُ على الْمَوْت) ، وَسَيَأْتِي عَن عبَادَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بَايعنَا رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على السّمع وَالطَّاعَة، وَرُوِيَ من حَدِيث معقل بن يسَار، قَالَ: لقد رَأَيْتنِي يَوْم الشَّجَرَة وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ( يُبَايع النَّاس وَأَنا رَافع غصناً من أَغْصَانهَا عَن رَأسه وَنحن أَربع عشرَة وَمِائَة) ..
     وَقَالَ : لم نُبَايِعهُ على الْمَوْت.


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2829 ... غــ :2963 ]
- حدَّثنا إسْحَاقُ بنُ إبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بنَ فُضَيْلٍ عنْ عاصِمٍ عنْ أبِي عُثْمانَ عنْ مُجَاشِعٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ أتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَا وأخِي فَقُلْتُ بايعْنَا على الهِجْرَةِ فَقالَ مَضَتِ الهِجْرَةُ لأِهْلِهَا فَقُلْتُ عَلامَ تبَايِعُنا قَالَ علَى الإسْلامِ والجِهَادِ.

.
.

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( وَالْجهَاد) لِأَن مُبَايَعَتهمْ على الْجِهَاد لم تكن إلاَّ على أَن لَا يَفروا، وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم هُوَ ابْن رَاهَوَيْه، وَمُحَمّد بن فُضَيْل، بِضَم الْفَاء مصغر فضل ابْن غَزوَان أَبُو عبد الرَّحْمَن الضَّبِّيّ مَوْلَاهُم الْكُوفِي، وَعَاصِم هُوَ ابْن سُلَيْمَان الْأَحول، وَأَبُو عُثْمَان هُوَ عبد الرَّحْمَن بن مل النَّهْدِيّ، بالنُّون الْبَصْرِيّ، وَقد مر غير مرّة ومجاشع، بِضَم الْمِيم وَتَخْفِيف الْجِيم وَكسر الشين الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره عين مُهْملَة: ابْن مَسْعُود السّلمِيّ، بِضَم السِّين، وَفِي بعض النّسخ أَبوهُ مَسْعُود مَذْكُور، ومجاشع هَذَا قتل يَوْم الْجمل، وَكَانَ لَهُ فرس يسابق عَلَيْهَا، وَقد أَخذ فِي غَايَة وَاحِدَة خمسين ألف دِينَار.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمَغَازِي عَن عَمْرو بن خَالِد وَعَن مُحَمَّد بن أبي بكر وَفِي الْجِهَاد أَيْضا عَن إِبْرَاهِيم بن مُوسَى.
وَأخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن مُحَمَّد بن الصَّباح وَعَن سُوَيْد بن سعيد وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة.

قَوْله: ( وَأخي) ، أَخُوهُ اسْمه: مجَالد بِضَم، الْمِيم وَتَخْفِيف الْجِيم: ابْن مَسْعُود السّلمِيّ، قَالَ أَبُو عمر: لَهُ صُحْبَة وَلَا أعلم لَهُ رِوَايَة، كَانَ إِسْلَامه بعد إِسْلَام أَخِيه، بعد الْفَتْح، ذكر ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه: أَن مجَالد بن مَسْعُود قتل يَوْم الْجمل، وَأَنه رُوِيَ عَنهُ أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ.

     وَقَالَ  أَبُو عمر لم يقل فِي مجاشع أَنه قتل يَوْم الْحمل قَوْلهم وَلَا شكّ أَنه قتل يَوْم الْجمل وَلَا تبعد رِوَايَة أبي عُثْمَان عَنْهُمَا، كَذَا قَالَ فِي ( الِاسْتِيعَاب) قَوْله: ( بَايعنَا) ، بِكَسْر الْيَاء: أَمر من بَايع، يُخَاطب بِهِ مجاشع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأَجَابَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقوله: ( مَضَت الْهِجْرَة لأَهْلهَا) ، وهم الَّذين هَاجرُوا قبل الْفَتْح، وَحَدِيث مجاشع كَانَ بعد الْفَتْح، وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد قَالَ: ( لَا هِجْرَة بعد الْفَتْح إِنَّمَا هُوَ جِهَاد وَنِيَّة) ، فَكَانَ من بَايع قبل الْفَتْح لزمَه الْجِهَاد أبدا مَا عَاشَ إلاَّ لعذر يجوز لَهُ التَّخَلُّف، وَأما من أسلم بعد الْفَتْح فَلهُ أَن يُجَاهد وَله أَن يتَخَلَّف بنية صَالِحَة.
كَمَا قَالَ: ( جِهَاد وَنِيَّة) ، إلاَّ أَن ينزل عَدو أَو ضَرُورَة، فَيلْزم الْجِهَاد كل أحد.
قَوْله: ( فَقلت علامَ تبايعنا؟) أَي: على أَي شَيْء تبايعنا؟ وَأَصله: على مَا، لِأَن: مَا، الاستفهامية جرت فَيجب حذف الْألف عَنْهَا وإبقاء الفتحة دَلِيلا عَلَيْهَا، نَحْو: فيمَ، وإلامَ، وعلامَ، وَعلة حذف الْألف الْفرق بَين الِاسْتِفْهَام وَالْخَبَر، وَأما قِرَاءَة عِكْرِمَة وَعِيسَى { عَمَّا يتساءلون} ( النبأ: 1) .
فنادر..
     وَقَالَ  ابْن التِّين: كَانَ من هَاجر إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل الْفَتْح من غير أهل مَكَّة وَبَايَعَهُ على الْمقَام بِالْمَدِينَةِ كَانَ عَلَيْهِ الْمقَام بهَا حَيَاته، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَمن لم يشْتَرط الْمقَام من غير أهل مَكَّة بَايع وَرجع إِلَى مَوْضِعه، كَفعل عمر بن حريب ووفد عبد الْقَيْس وَغَيرهم، وَكَانَت الْهِجْرَة فرضا على أهل مَكَّة إِلَى الْفَتْح، ثمَّ زَالَت الْهِجْرَة الَّتِي توجب الْمقَام مَعَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى وَفَاته ثمَّ يرجع المُهَاجر كَمَا فعل صَفْوَان.
قَوْله: ( قَالَ: على الْإِسْلَام) أَي: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أُبَايِعكُم على الْإِسْلَام وَالْجهَاد إِذا احْتِيجَ إِلَيْهِ، وَالله أعلم.