هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
288 وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنِّي لَأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ . وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
288 وحدثني مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول : إني لأوتر بعد الفجر قال مالك : وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر . ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ.


الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ) بضم الميم وبالخاء المعجمة أبي أمية المعلم ( الْبَصْرِيِّ) نزيل مكة وبها لقبه مالك واسم أبيه قيس وقيل طارق.
قال في التمهيد: ضعيف باتفاق أهل الحديث، وكان مؤدب كتاب حسن السمت غرّ مالكًا منه سمته ولم يكن من أهل بلده فيعرفه كما غر الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى بحذقه ونباهته فروى عنه وهو مجمع على ضعفه.
مات عبد الكريم سنة ست أو سبع وعشرين ومائة اهـ.

وروى البخاري من رواية سفيان عن عبد الكريم هذا في الذكر عند القيام من الليل، وروى له مسلم في مقدّمة صحيحه، وأخرج له أصحاب السنن إلا أن النسائي إنما روى له قليلاً.

( عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ لِخَادِمِهِ:) لم يسم ( انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَذَهَبَ الْخَادِمُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ) أي صلاته ( فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ) ففي هذا أن الوتر يصلى بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح.

( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ) العدوي مولاهم العنزي له رؤية وأبوه عامر صحابي مشهور ( قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْر) أجملهم في هذا البلاغ ثم أسند الرواية عن كل إلا ابن عباس لأنه قدّمه فوقه.

( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَأَنَا أُوتِرُ) لأنه وقت له ضروري.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْمًا فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ) أتى بهذا بيانًا لإسناد ما أورده قبله بلاغًا عنه.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ) بن محمد بن الصديق ( أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: إِنِّي لَأُوتِرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الْإِقَامَةَ) للصبح ( أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ يَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيَّ ذَلِكَ قَالَ:) وإن اتحد المعنى ( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنِّي لَأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ) وكذا قاله أبو الدرداء وحذيفة وعائشة، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم لأنه وقت ضروري له خلافًا لمكحول وجماعة من التابعين والثوري وأبي يوسف ومحمد أنه لا يصلى بعد الفجر.

قال ابن عبد البر: ولا أعلم لمن قال بصلاته بعد الفجر مخالفًا من الصحابة فدل إجماعهم على أن معنى حديث ألا لأوتر بعد طلوع الفجر، وفيه أبو هارون العنبري لا يحتج به ما لم تصل الصبح ويحتمل أن يكون ذلك لمن قصده، وأما من قام حين انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس فليس ممن أريد بالحديث.

كما ( قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ) بلا كراهة ( مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ) أي يكره له ذلك.
وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد مرفوعًا: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له.
وهذا محمول على المتعمد أي لا وتر له كامل لتفويته وقته الاختياري حتى أوقعه في الضروري لما رواه أبو داود عن أبي سعيد أيضًا مرفوعًا: من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره أي ما لم يصل الصبح.

وشذت طائفة منهم طاوس فقالوا: يقضي بعد طلوع الشمس، وقال عطاء والأوزاعي يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب.
وعن سعيد بن جبير: يقضي من القابلة وقيل يقضي مطلقًا.
وقال الأكثرون ومنهم مالك: لا يقضي بعد صلاة الصبح.
قال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه، ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب.