هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2927 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2927 حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي ، حدثنا أبو عاصم ، ح وحدثني محمد بن حاتم ، واللفظ له ، حدثنا روح ، قالا : حدثنا زكريا بن إسحاق ، حدثنا عمرو بن دينار ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح النووى على مسلم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ سـ :2927 ... بـ :1536]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ .
قَالَ أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ )
هَكَذَا يُوجَدُ فِي النُّسَخِ هَذَا وَأَمْثَالُهُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ الْقَارِئُ بَعْدَ رَوْحٍ قَالَا : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ لِأَنَّ أَبَا عَاصِمٍ وَرَوْحًا يَرْوِيَانِ عَنْ زَكَرِيَّاءَ ، فَلَوْ قَالَ الْقَارِئُ : قَالَ : أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّاءُ .
كَانَ خَطَأً لِأَنَّهُ يَكُونُ مُحَدِّثًا عَنْ رَوْحٍ وَحْدِهِ وَتَارِكًا لِطَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ وَمِثْلُ هَذَا مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ فَنَبَّهْتُ عَلَيْهِ لِيُتَفَطَّنَ لِأَشْبَاهِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ هَذَا فِي الْكِتَابِ فَيُقَالَ : قَالَا : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ .
وَإِنْ كَانُوا يَحْذِفُونَ لَفْظَهُ .
قَالَ : إِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ عَنْهُ وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَا يُلْبَسُ ، بِخِلَافِ هَذَا .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هُنَا : قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ .
وَيَكُونَ الْمُرَادُ قَالَ : رَوْحٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ وَاللَّفْظُ لَهُ .
قُلْنَا : هَذَا مُحْتَمَلٌ .
وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ الْمُخْتَارَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ أَكْثَرُ فَائِدَةً لِئَلَّا يَكُونَ تَارِكًا لِرِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .