هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3000 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ ، فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ ، فَأَرْسَلَنِي ، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقُلْتُ : مَا بَالُ النَّاسِ ؟ قَالَ : أَمْرُ اللَّهِ ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا ، وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ ، فَقُمْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ؟ ، فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (لا) النافية و(ها) التنبيه التي حلت محل واو القسم، و(لاها الله) أصلها (لا واللهِ)> لاَهَا اللَّهِ ، إِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُعْطِيكَ سَلَبَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ، فَأَعْطَاهُ ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3000 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن أفلح ، عن أبي محمد ، مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة رضي الله عنه ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه ، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت ، فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، فقمت فقلت : من يشهد لي ، ثم جلست ، ثم قال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، فقمت فقلت : من يشهد لي ، ثم جلست ، ثم قال الثالثة مثله ، فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا أبا قتادة ؟ ، فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل : صدق يا رسول الله ، وسلبه عندي فأرضه عني ، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : (لا) النافية و(ها) التنبيه التي حلت محل واو القسم، و(لاها الله) أصلها (لا والله)> لاها الله ، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، يعطيك سلبه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأعطاه ، فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Qatada:

We set out in the company of Allah's Messenger (ﷺ) on the day (of the battle) of Hunain. When we faced the enemy, the Muslims retreated and I saw a pagan throwing himself over a Muslim. I turned around and came upon him from behind and hit him on the shoulder with the sword He (i.e. the pagan) came towards me and seized me so violently that I felt as if it were death itself, but death overtook him and he released me. I followed `Umar bin Al Khattab and asked (him), What is wrong with the people (fleeing)? He replied, This is the Will of Allah, After the people returned, the Prophet (ﷺ) sat and said, Anyone who has killed an enemy and has a proof of that, will posses his spoils. I got up and said, Who will be a witness for me? and then sat down. The Prophet (ﷺ) again said, Anyone who has killed an enemy and has proof of that, will possess his spoils. I (again) got up and said, Who will be a witness for me? and sat down. Then the Prophet (ﷺ) said the same for the third time. I again got up, and Allah's Messenger (ﷺ) said, O Abu Qatada! What is your story? Then I narrated the whole story to him. A man (got up and) said, O Allah's Messenger (ﷺ)! He is speaking the truth, and the spoils of the killed man are with me. So please compensate him on my behalf. On that Abu Bakr As-Siddiq said, No, by Allah, he (i.e. Allah's Messenger (ﷺ) ) will not agree to give you the spoils gained by one of Allah's Lions who fights on the behalf of Allah and His Apostle. The Prophet (ﷺ) said, Abu Bakr has spoken the truth. So, Allah's Messenger (ﷺ) gave the spoils to me. I sold that armor (i.e. the spoils) and with its price I bought a garden at Bani Salima, and this was my first property which I gained after my conversion to Islam.

Abu Qatâda () dit: «L'année de Hunayn, nous sortîmes avec le Prophète. Aux accrochages j'aperçus un Associant sur un Musulman; je me dirigeai vers lui et, m'approchant par derrière, lui donnai un coup d'épée sur l'artère de l'épaule. Il me fît face et me pressa si fort que je sentis la mort proche de moi. Mais il me lâcha ensuite et tomba raide mort. Après quoi, je rejoignis 'Omar «Les Musulmans revinrent à la charge... Le Prophète () s'assit et dit: Celui qui a tué un [ennemi] et peut présenter une preuve aura ses armes. A ces mots, je me levai et dit: Qui veut témoigner pour moi? puis je me rassis. Celui qui a tué un [ennemi], répéta le Prophète () pour la deuxième fois, et peut présenter une preuve aura ses armes. Je me levai de nouveau et dit: Qui veut témoigner pour moi? puis je me rassis. Le Messager d'Allah (), et pour la troisième fois, redit la même chose, et moi de me lever. Qu'astu donc? Abu Qatâda, me demandatil. Je lui racontai alors ce qui s'était passé. « Un homme intervint: II dit la vérité, ô Messager d'Allah! et ses armes sont avec moi; fais qu'il soit satisfait et me laisse... — Jamais, par Allah...! Il ne va pas choisir un des lions d'Allah qui combat pour Allah et Son Messager () pour ensuite te donner ses armes [qu'il a arrachées...]. Et le Prophète () de dire: II a raison. (Il donna alors [les armes] à Abu Qatâda). Je vendis ensuite la cuirasse et je pus acheter un verger dans [le territoire] des béni Salama; d'ailleurs ce fut le

":"ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے امام مالک نے ، ان سے یحییٰ بن سعید نے ، ان سے ابن افلح نے ، ان سے ابوقتادہ کے غلام ابومحمد نے اور ان سے ابوقتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہغزوہ حنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے ۔ پھر جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ( ابتداء میں ) اسلامی لشکر ہارنے لگا ۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ مشرکین کے لشکر کا ایک شخص ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے ۔ اس لیے میں فوراً ہی گھوم پڑا اور اس کے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی گردن پر ماری ۔ اب وہ شخص مجھ پر ٹوٹ پڑا ، اور مجھے اتنی زور سے اس نے بھینچا کہ میری روح جیسے قبض ہونے کو تھی ۔ آخر جب اس کو موت نے آ ڈبوچا ، تب کہیں جا کر اس نے مجھے چھوڑا ۔ اس کے بعد مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملے ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسلمان اب کس حالت میں ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا ۔ لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھر مقابلہ پر سنبھل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس نے بھی کسی کافر کو قتل کیا ہو اور اس پر وہ گواہ بھی پیش کر دے تو مقتول کا سارا ساز و سامان اسے ہی ملے گا ( ابوقتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ) میں بھی کھڑا ہوا ۔ اور میں نے کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا ؟ لیکن ( جب میری طرف سے کوئی نہ اٹھا تو ) میں بیٹھ گیا ۔ پھر دوبارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ( آج ) جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر اس کی طرف سے کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا سارا سامان اسے ملے گا ۔ اس مرتبہ پھر میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا ؟ اور پھر مجھے بیٹھنا پڑا ۔ تیسری مرتبہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد دہرایا اور اس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا ، کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابوقتادہ ! میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا ، تو ایک صاحب ( اسود بن خزاعی اسلمی ) نے بتایا کہ ابوقتادہ سچ کہتے ہیں ، یا رسول اللہ ! اور اس مقتول کا سامان میرے پاس محفوظ ہے ۔ اور میرے حق میں انہیں راضی کر دیجئیے ( کہ وہ مقتول کا سامان مجھ سے نہ لیں ) لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم ! اللہ کے ایک شیر کے ساتھ ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کا سامان تمہیں دے دیں ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکرنے سچ کہا ہے ۔ پھر آپ نے سامان ابوقتادہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا ۔ ابوقتادہ نے کہا کہ پھر اس کی زرہ بیچ کر میں نے بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا اور یہ پہلا مال تھا جو اسلام لانے کے بعد میں نے حاصل کیا تھا ۔

Abu Qatâda () dit: «L'année de Hunayn, nous sortîmes avec le Prophète. Aux accrochages j'aperçus un Associant sur un Musulman; je me dirigeai vers lui et, m'approchant par derrière, lui donnai un coup d'épée sur l'artère de l'épaule. Il me fît face et me pressa si fort que je sentis la mort proche de moi. Mais il me lâcha ensuite et tomba raide mort. Après quoi, je rejoignis 'Omar «Les Musulmans revinrent à la charge... Le Prophète () s'assit et dit: Celui qui a tué un [ennemi] et peut présenter une preuve aura ses armes. A ces mots, je me levai et dit: Qui veut témoigner pour moi? puis je me rassis. Celui qui a tué un [ennemi], répéta le Prophète () pour la deuxième fois, et peut présenter une preuve aura ses armes. Je me levai de nouveau et dit: Qui veut témoigner pour moi? puis je me rassis. Le Messager d'Allah (), et pour la troisième fois, redit la même chose, et moi de me lever. Qu'astu donc? Abu Qatâda, me demandatil. Je lui racontai alors ce qui s'était passé. « Un homme intervint: II dit la vérité, ô Messager d'Allah! et ses armes sont avec moi; fais qu'il soit satisfait et me laisse... — Jamais, par Allah...! Il ne va pas choisir un des lions d'Allah qui combat pour Allah et Son Messager () pour ensuite te donner ses armes [qu'il a arrachées...]. Et le Prophète () de dire: II a raison. (Il donna alors [les armes] à Abu Qatâda). Je vendis ensuite la cuirasse et je pus acheter un verger dans [le territoire] des béni Salama; d'ailleurs ce fut le

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [3142] فِيهِ عَن بن أَفْلَحَ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ وَهُوَ عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ وَفِي الْإِسْنَادِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ وَكُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ إِلَّا الرَّاوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَقَدْ نَزَلَهَا وَقَولُهُ فَاسْتَدْبَرْتُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ فَاسْتَدَرْتُ بِغَيْرِ مُوَحَّدَةٍ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِي لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى دُخُولِ مَنْ لَا يُسْهَمُ لَهُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ لَا يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ إِلَّا مَنِ اسْتَحَقَّ السَّهْمَ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّهْمَ فَلَا يَسْتَحِقَّ السَّلَبَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَعُورِضَ بِأَنَّ السَّهْمَ عُلِّقَ عَلَى الْمَظِنَّةِ وَالسَّلَبُ يُسْتَحَقُّ بِالْفِعْلِ فَهُوَ أَوْلَى وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ فِي كُلِّ حَالٍ حَتَّى قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وبن الْمُنْذِرِ يَسْتَحِقُّهُ وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ مُنْهَزِمًا.

     وَقَالَ  أَحْمَدُ لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا بِالْمُبَارَزَةِ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ فَلَا سَلَبَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِلْقَاتِلِ الَّذِي أَثْخَنَهُ بِالْقَتْلِ دُونَ مَنْ ذَهَبَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قصَّة بن مَسْعُودٍ مَعَ أَبِي جَهْلٍ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّلَبَ يَسْتَحِقُّهُ الْقَاتِلُ مِنْ كُلِّ مَقْتُولٍ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ امْرَأَة وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر وبن الْمُنْذِرِ.

     وَقَالَ  الْجُمْهُورُ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنِ ادَّعَى السَّلَبَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ وَالْحُجَّةُ فِيهِ .

     قَوْلُهُ  فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَا يُقْبَلُ وَسِيَاقُ أَبِي قَتَادَةَ يَشْهَدُ لِذَلِكَ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ يُقْبَلُ .

     قَوْلُهُ  بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ لِأَبِي قَتَادَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ أَنَّ أَوْسَ بْنَ خَوْلِيٍّ شَهِدَ لِأَبِي قَتَادَةَ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَصِحَّ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهُ الْقَاتِلُ بِطَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيِّنَةِ هُنَا الَّذِي أَقَرَّ لَهُ أَنَّ السَّلَبَ عِنْدَهُ فَهُوَ شَاهِدٌ وَالشَّاهِدُ الثَّانِي وُجُودُ السَّلَبِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ وَلِذَلِكَ جُعِلَ لَوْثًا فِي بَابِ الْقَسَامَةِ وَقِيلَ إِنَّمَا اسْتَحَقَّهُ أَبُو قَتَادَةَ بِإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ بِيَدِهِ وَهذا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِنَّمَا يُفِيدُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مَنْسُوبًا لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَالْمَال هُنَا مَنْسُوب لجَمِيع الْجَيْش وَنقل بن عَطِيَّةَ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا شَاهد وَاحِد يكْتَفى بِهِ( قَولُهُ بَابُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ) سَيَأْتِي بَيَانُهُمْ وَأَنَّهُمْ مَنْ أَسْلَمَ وَنِيَّتُهُ ضَعِيفَةٌ أَوْ كَانَ يَتَوَقَّعُ بِإِعْطَائِهِ إِسْلَامَ نُظَرَائِهِ فِي تَفْسِيرِ بَرَاءَةٌ .

     قَوْلُهُ  وَغَيْرَهُمْ أَيْ غَيْرَ الْمُؤَلَّفَةِ مِمَّنْ تَظْهَرُ لَهُ الْمَصْلَحَةُ فِي إِعْطَائِهِ .

     قَوْلُهُ  مِنَ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ أَيْ مِنْ مَالِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ وَالْفَيْءِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي إِعْطَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤَلَّفَةِ مِنَ الْخُمُسِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَرَى مِنَ الْمَصْلَحَةِ.

     وَقَالَ  الطَّبَرِيُّ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ لِغَيْرِ الْمُقَاتِلِينَ قَالَ وَهُوَ قَوْلٌ مَرْدُودٌ بِدَلِيلِ الْقُرْآنِ وَالْآثَارِ الثَّابِتَةِ وَاخْتُلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَيْنَ كَانَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ فَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْخُمُسِ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ قِيلَ لَيْسَ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ شَيْءٌ صَرِيحٌ بِالْإِعْطَاءِ مِنْ نَفْسِ الْخُمُسِ .

     قَوْلُهُ  رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ حُنَيْنٍ وَسَيَأْتِي هُنَاكَ مَوْصُولًا مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا .

     قَوْلُهُ  لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَوْرَدَ فِي الْبَابِ تِسْعَةَ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ قِصَّتُهُ مَعَ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ثَانِيهَا حَدِيث بن عُمَرَ فِي نَذْرِ عُمَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَفِيهِ وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ وَهُوَ مَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :3000 ... غــ :3142] فِيهِ عَن بن أَفْلَحَ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ وَهُوَ عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ وَفِي الْإِسْنَادِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ وَكُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ إِلَّا الرَّاوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَقَدْ نَزَلَهَا وَقَولُهُ فَاسْتَدْبَرْتُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ فَاسْتَدَرْتُ بِغَيْرِ مُوَحَّدَةٍ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِي لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى دُخُولِ مَنْ لَا يُسْهَمُ لَهُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ لَا يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ إِلَّا مَنِ اسْتَحَقَّ السَّهْمَ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّهْمَ فَلَا يَسْتَحِقَّ السَّلَبَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَعُورِضَ بِأَنَّ السَّهْمَ عُلِّقَ عَلَى الْمَظِنَّةِ وَالسَّلَبُ يُسْتَحَقُّ بِالْفِعْلِ فَهُوَ أَوْلَى وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ فِي كُلِّ حَالٍ حَتَّى قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وبن الْمُنْذِرِ يَسْتَحِقُّهُ وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ مُنْهَزِمًا.

     وَقَالَ  أَحْمَدُ لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا بِالْمُبَارَزَةِ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ فَلَا سَلَبَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِلْقَاتِلِ الَّذِي أَثْخَنَهُ بِالْقَتْلِ دُونَ مَنْ ذَهَبَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قصَّة بن مَسْعُودٍ مَعَ أَبِي جَهْلٍ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّلَبَ يَسْتَحِقُّهُ الْقَاتِلُ مِنْ كُلِّ مَقْتُولٍ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ امْرَأَة وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر وبن الْمُنْذِرِ.

     وَقَالَ  الْجُمْهُورُ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنِ ادَّعَى السَّلَبَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ وَالْحُجَّةُ فِيهِ .

     قَوْلُهُ  فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَا يُقْبَلُ وَسِيَاقُ أَبِي قَتَادَةَ يَشْهَدُ لِذَلِكَ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ يُقْبَلُ .

     قَوْلُهُ  بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ لِأَبِي قَتَادَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ أَنَّ أَوْسَ بْنَ خَوْلِيٍّ شَهِدَ لِأَبِي قَتَادَةَ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَصِحَّ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهُ الْقَاتِلُ بِطَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيِّنَةِ هُنَا الَّذِي أَقَرَّ لَهُ أَنَّ السَّلَبَ عِنْدَهُ فَهُوَ شَاهِدٌ وَالشَّاهِدُ الثَّانِي وُجُودُ السَّلَبِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ وَلِذَلِكَ جُعِلَ لَوْثًا فِي بَابِ الْقَسَامَةِ وَقِيلَ إِنَّمَا اسْتَحَقَّهُ أَبُو قَتَادَةَ بِإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ بِيَدِهِ وَهذا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِنَّمَا يُفِيدُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مَنْسُوبًا لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَالْمَال هُنَا مَنْسُوب لجَمِيع الْجَيْش وَنقل بن عَطِيَّةَ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا شَاهد وَاحِد يكْتَفى بِهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :3000 ... غــ : 3142 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَاسْتَدبرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ؛ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ.
فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ.
ثُمَّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ -فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ.
ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ, فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيهِ القِصَّة، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ عَنِّي.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه-: لاَهَا اللَّهِ إِذًا لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعْطِيكَ سَلَبَهُ.
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: صَدَقَ، فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرِفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك) الإمام ( عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن ابن أفلح) هو عمرو بن كثير بن أفلح بالفاء والحاء المهملة ( عن أبي محمد) نافع ( مولى أبي
قتادة عن أبي قتادة)
الحرث بن ربعي الأنصاري ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: خرجنا مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عام حنين) ، بالحاء المهملة والنون مصروفًا واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال وكان في السنة الثامنة ( فلما التقينا) أي مع العدوّ ( كانت للمسلمين جولة) بالجيم أي تقدم وتأخر وعبر بذلك احترازًا عن لفظ الهزيمة وكانت هذه الجولة في بعض الجيش لا في رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومن حوله ( فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلاً من المسلمين) أي ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه وجلس عليه والرجلان لم يسميا ( فاستدرت) من الاستدارة ولأبي ذر عن الحموي والمستملي فاستدبرت من الاستدبار ( حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه) بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة عرق أو عصب عند موضع الرداء من العنق أو ما بين العنق والمنكب ( فأقبل عليّ فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت) استعارة عن أثره أي وجدت منه شدة كشدة الموت ( ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب) -رضي الله عنه- ( فقلت: ما بال الناس؟) أي منهزمين ( قال: أمر الله) أي قضاؤه أو المراد ما حال الناس بعد الانهزام فقال: أمر الله غالب والعاقبة للمتقين ( ثم إن الناس رجعوا) أي ثم إن المسلمين رجعوا بعد الهزيمة وعلى الثاني رجعوا بعد انهزام المشركين ( وجلس النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) :
( من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه) قال أبو قتادة ( فقمت فقلت: من يشهد لي) أي بقتل ذاك الرجل ( ثم جلست، ثم قال) عليه الصلاة والسلام: ( من) ولابن عساكر ثم قال الثانية مثله من ( قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه) أوقع القتل على المقتول باعتبار مآله كقوله تعالى: { أعصر خمرًا} [يوسف: 36] ( فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله فقمت فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة فقال رجل) : لم يسم كذا قال في الفتح، وقال في مقدمته ذكر الواقدي أن الذي شهد له بالسلب هو أسود بن خزاعي الأسلمي، والذي أخذ السلب وقع في رواية أخرى عند المصنف أنه من قريش كذا رأيته فليتأمل.
فإن سياق الحديث يقتضي أنهما واحد.
( صدق يا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسلبه عندي فأرضه) بقطع الهمزة وكسر الهاء ( عني، فقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-: لا ها الله) بقطع الهمزة ووصلها وكلاهما مع إثبات ألف ها وحذفها، كما في القاموس والمغني وغيرهما فهي أربعة النطق بلام بعدها التنبيه من غير ألف ولا همزة، والثاني بألف من غير همز، والثالث بثبوت الألف وقطع الجلالة والرابع بحذف الألف وثبوت همزة القطع والمشهور في الرواية الأوّل والثالث، وفي هذا كما قال ابن مالك شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله أي لم يسمع لاها الرحمن وأما لفظ الجلالة هنا فجر لأن ها التنبيه عوض عن واو القسم.
وقال ابن مالك ليست عوضًا عنها وإن جر ما بعدها بمقدّر لم يلفظ به كما أن نصب المضارع بعد الفاء ونحوه بمقدر ولا للنفي والمعنى لا والله ( إذًا لا يعمد) بكسر الميم أي لا يقصد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( إلى أسد) أي إلى رجل كأنه في الشجاعة أسد ( من أسد الله) بضم الهمزة والسين ( يقاتل عن الله ورسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي صدر قتاله عن رضا الله ورسوله أي بسببهما كقوله تعالى: { وما فعلته عن
أمري}
[الكهف: 82] أو المعنى يقاتل ذابًّا عن دين الله أعداء الله ناصرًا لأوليائه أو يقاتل لأجل نصر دين الله وشريعة رسوله لتكون كلمة الله هي العليا ( يعطيك سلبه) أي سلب قتيله الذي قتله بغير طيب نفسه وأضافه إليه باعتبار أنه ملكه، وقوله إذًا بهمزة مكسورة فذال معجمة منوّنة حرف جواب وجزاء في جميع الروايات في الصحيحين وغيرهما، لكن اتفق كثير ممن تكلم على الحديث على تخطئة جهابذة المحدثين ونسبتهم إلى الغلط والتصحيف، وأن الصواب ذا بغير همزة ولا تنوين للإشارة فقال الخطابي: المحدثون يروونه إذا وإنما هو في كلام العرب لاها الله ذا والهاء فيه بمنزلة الواو والمعنى لا والله يكون ذا.
وقال المازني: الصواب لاها الله ذا أي ذا يميني وقسمي، وقال ابن الحاجب: حمل بعض النحويين إدخال إذا في هذا المحل على الغلط من الرواة لأن العرب لا تستعمل ها الله إلا مع ذا وإن سلم استعماله بدون ذا فليس هذا موضع إذن لأنه للجزاء وهو هنا على نقيضه، ومعرفة هذا تتوقف على أن يعلم أن مدخول إذن جزاء لشرط مقدر على ما نقله في المفصل عن الزجاج وإذا كان كذلك وجب أن يكون الشرط المقدر يصح وقوعه سببًا لما بعد إذا إذ الشرط يجب أن يكون سببًا للجزاء، وإذا تقرر هذا فقوله لاها الله إذا لا يعمد جواب لمن طلب السلب بقوله فأرضه عني وليس بقاتل ويعمد وقع في الرواية مع لا فيكون تقرير الكلام إن أرضاه عنك لا يكون عامدًا إلى أسد فيعطيك سلبه ولا يصح أن يكون إرضاء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- القاتل عن الطالب سببًا لعدم كونه عامدًا إلى أسد ومعطيًا سلبه الطالب، وإذا لم يكن سببًا له بطل كون لا يعمد جزاء للإرضاء، ومقتضى الجزائية أن لا تذكر لا مع يعمد ويقال: إذا يعمد ليصح جوابًا لطالب السلب فيكون التقدير أن يرضه عنك يكن عامدًا إلى أسد ومعطيًا سلبه فتحقق الجزائية لصحة كون الإرضاء سببًا لكونه عامدًا إلى أسد من أسد الله معطيًا سلب مقتوله غير القاتل فقالوا: الظاهر أن الحديث لاها الله ذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله فصحفها بعض الرواة ثم نقلت الرواية المصحفة كذلك.
وأجاب أبو جعفر الغرناطي بأن إذا جواب شرط مقدر يدل عليه قوله صدق فأرضه فكأن أبا بكر قال: إذا صدق في أنه صاحب السلب إذًا لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه فالجزاء على هذا صحيح لأن صدقه سبب أن لا يفعل ذلك، وقال الدار الحديثي: لا يجب أن يلازم ذا ها القسم كما لا يجب أن يلازم غيرها من حروفه وتحقيق الجزائية بإذًا لا يعمد صحيح إذ معناه إذا صدق أسد غيرك لا يعمد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى إبطال حقه وإعطاء سلبه إياك.
وقال الطيبي: هو كقولك لمن قال لك افعل كذا فقلت له والله إذًا لا أفعل فالتقدير إذًا لا يعمد إلى أسد إلخ قال: ويحتمل أن تكون إذا زائدة كما قال أبو البقاء اهـ.

نعم في رواية غير أبي ذر وابن عساكر إذا يعمد بإسقاط لا وحينئذٍ فلا إشكال كما لا يخفى، ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى في المغازي.

( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: صدق) أي أبو بكر ( فأعطاه) أي أعطى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أبا قتادة الدرع وكان الأصل أن يقول أعطاني لكنه عدل إلى الغيبة التفاتًا وتجريدًا وإنما أعطاه لعلمه أنه القاتل بطريق من الطرق فلا يقال أعطاه بقرار من في يده السلب لأن المال منسوب لجميع الجيش فلا اعتبار بقراره
قال أبو قتادة ( فبعت الدرع) بكسر الدال وسكون الراء فاشتراه منه حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواق ( فابتعت) أي اشتريت ( به مخرفًا) بفتح الميم وكسر الراء وبفتحها لأبي ذر مع إسقاط لفظ به أي بستانًا لأنه يخترف منه الثمر أي يجتنى ( في بني سلمة) بكسر اللام قوم أبي قتادة وهم بطن من الأنصار ( فإنه لأول مال تأثلته) بمثناة فوقية فهمزة مفتوحة فمثلثة مشددة فلام ساكنة ففوقية أي تكلفت جمعه ( في الإسلام) واستدلّ به على أن السلب لا يخمس فيعطى للقاتل أولاً من الغنيمة ثم المؤن اللازمة كأجرة الحمال والحارس ثم يقسم الباقي خمسة أسهم متساوية.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :3000 ... غــ :3142 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عنِ ابنِ أفْلَحَ عنْ أبِي محَمَّدٍ مَوْلَى أبي قَتَادَة عنْ أبِي قتَادَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ خَرَجْنَا مَع رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عامَ حُنَيْنٍ فلَمَّا الْتَقَيْنَا كانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلةٌ فرَأيْتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ عَلا رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ فاسْتَدَرْتُ حتَّى أتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حتَّى ضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ علَى حَبْلِ عاتِقِهِ فأقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وجَدْتُ مِنْها رِيحَ المَوْتِ ثُمَّ أدْرَكَهُ المَوْتُ فأرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فقُلْتُ مَا بالُ النَّاسِ قَالَ أمْرُ الله ثُمَّ إنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتيلاً لَهُ علَيْهِ بَيِّنَةٌ فلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قالَ مَنْ قتَلَ قَتِيلاً لَهُ عليهِ بَيِّنَةٌ فلَهُ سَلْبُهُ فقلْتُ منْ يَشْهَدُ لي ثُمَّ جَلَسْتُ ثمَّ قالَ الثَّالِثَةَ مِثلَهُ فقالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رسولَ الله وسَلَبُهُ عِنْدِي فأرْضِه عنِّي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ لَا الله إِذا يَعْمِدُ إِلَى أسَدٍ منْ أُسْدِ الله يقاتِلُ عنِ الله ورَسُولِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُعْطِيكَ سلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَدَقَ فأعْطَاهُ فبعْتُ الدِّرْعَ فابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفاً فِي بَنِي سلَمَةَ فإنَّهُ لأوَّلُ مالٍ تأثَّلْتُهُ فِي الإسْلامِ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن السَّلب الَّذِي أَخذه أَبُو قَتَادَة لم يُخَمّس، وَهَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه قد ذكر فِي كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ بيع السِّلَاح فِي الْفِتْنَة فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ مُخْتَصرا.

وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَابْن أَفْلح هُوَ عمر بن كثير بن أَفْلح، وَأَبُو مُحَمَّد هُوَ نَافِع مولى أبي قَتَادَة، وَأَبُو قَتَادَة الْحَارِث بن ربعي الْأنْصَارِيّ.

وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ، وَمن أخرجه غَيره، ولطائف إِسْنَاده.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( عَام حنين) ، وَكَانَ فِي السّنة الثَّامِنَة من الْهِجْرَة، وحنين وادٍ بَينه وَبَين مَكَّة ثَلَاثَة أَمْيَال، وَهُوَ منصرف.
قَوْله: ( جَوْلَة) ، أَي: بِالْجِيم أَي: دوران واضطراب، من جال يجول إِذا دَار.
قَوْله: ( فاستدرت) ، من الدوران، هَذِه رِوَايَة الْكشميهني وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين: فاستدبرت من الاستدبار.
قَوْله: ( على حَبل عَاتِقه) ، وَهُوَ مَوضِع الرِّدَاء من الْعُنُق، وَقيل: مَا بَين الْعُنُق والمنكب، وَقيل: هُوَ عرق أَو عصب هُنَاكَ.
قَوْله: ( مَا بَال النَّاس؟) أَي: مَا حَال النَّاس منهزمين.
قَوْله: ( قَالَ: أَمر الله) ، أَي: قَالَ عمر: جَاءَ أَمر الله تَعَالَى، وَيُقَال: مَعْنَاهُ مَا حَالهم بعد الانهزام؟ فَقَالَ: أَمر الله غَالب وَالْعَاقبَة لِلْمُتقين.
قَوْله: ( رجعُوا) أَي: بعد الانهزام.
قَوْله: ( لَاها الله إِذا) ، كَذَا الرِّوَايَة بِالتَّنْوِينِ، قَالَ الْخطابِيّ: وَالصَّوَاب فِيهِ: لَاها الله ذَا، بِغَيْر ألف قبل الذَّال، وَمَعْنَاهُ: لَا وَالله يجْعَلُونَ الْهَاء مَكَان الْوَاو، بِمَعْنى: وَالله لَا يكون ذَا..
     وَقَالَ  الْمَازرِيّ: مَعْنَاهُ: لَاها الله ذَا يَمِيني أَو قسمي،.

     وَقَالَ  أَبُو زيد: ذَا، زَائِدَة، وَفِي هَذَا لُغَتَانِ: الْمَدّ وَالْقصر، قَالُوا: وَيلْزم الْجَرّ بعْدهَا كَمَا يلْزم بعد الْوَاو، وَقَالُوا: وَلَا يجوز الْجمع بَينهمَا، فَلَا يُقَال: لَاها وَالله..
     وَقَالَ  أَبُو عُثْمَان الْمَازِني: من قَالَ: لَاها الله إِذا، فقد أَخطَأ، إِنَّمَا هُوَ: لَاها الله ذَا،.

     وَقَالَ  الْجَوْهَرِي: هَا، للتّنْبِيه، وَقد يقسم بهَا يُقَال: لَاها الله مَا فعلت، وَقَوْلهمْ: لَاها الله ذَا، أَن أَصله: لَا وَالله هَذَا، ففرقت بَين: هَا وَذَا، وَتَقْدِيره: لَا وَالله مَا فعلت هَذَا،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي الْمَعْنى صَحِيح على لفظ: إِذا، يَعْنِي بِالتَّنْوِينِ جَوَابا وَجَزَاء، وَتَقْدِيره: لَا وَالله إِذا صدق لَا يكون أَو لَا يعمد، ويروى بِرَفْع: الله، مُبْتَدأ و: هَا، للتّنْبِيه، و: لَا يعمد، خَبره، قَوْله: ( يعمد) بِالْيَاءِ آخر الْحُرُوف وبالنون أَيْضا، وَكَذَلِكَ ( يعطيك) بِالْيَاءِ وَالنُّون أَي: لَا يقْصد رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى رجل كالأسد يُقَاتل عَن جِهَة الله وَرَسُوله نصْرَة فِي الدّين فَيَأْخُذ حَقه.
قَوْله: ( يعطيك) أَي: لَا يعطيك أَيهَا الرجل المسترضي حق أبي قَتَادَة لَا وَالله كَيفَ وَهُوَ أَسد الله؟ قَوْله: ( إِلَى أسَدٍ مِن أُسْدِ الله) ، الأول بِفتْحَتَيْنِ مُفْرد، وَالثَّانِي، بِضَم الْهمزَة وَسُكُون السِّين جمع أَسد، ( فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: صدق) .
أَي: أَبُو بكر.
قَوْله: ( فَأعْطَاهُ) أَي: فَأعْطى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبَا قَتَادَة الدرْع، وَمُقْتَضى الظَّاهِر أَن يَقُول: فَأَعْطَانِي، فَعدل إِلَى الْغَيْبَة التفاتاً أَو تجريداً، وَهُوَ مفعول ثَان، وَالْأول مَحْذُوف، وَإِنَّمَا أعطَاهُ بِلَا بَيِّنَة لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لَعَلَّه علم أَنه الْقَاتِل بطرِيق من الطّرق، وَلَا يُقَال: إِن أَبَا قَتَادَة اسْتحق السَّلب بِإِقْرَار من هُوَ فِي يَده، لِأَن المَال كَانَ مَنْسُوبا إِلَى الْجَيْش جَمِيعهم، فَلَا اعْتِبَار لإِقْرَاره.
قَوْله: ( فابتعت بِهِ مخرفاً) ، أَي: اشْتريت بالدرع، أَي: بِثمنِهِ إِن كَانَ بَاعه، والمخرف، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء بعْدهَا فَاء، وَهُوَ الْبُسْتَان، وَقيل: الْحَائِط من النّخل يخرف فِيهِ الرطب، أَي: يجتنى.
قَوْله: ( فِي بني سَلمَة) بِكَسْر اللَّام.
قَوْله: ( تأثلته) ، أَي: جمعته، وَهُوَ من بابُُ التفعل، فِيهِ معنى التَّكَلُّف مَأْخُوذ من الأثلة، وَهُوَ الأَصْل، أَي: اتخذته أصلا لِلْمَالِ، ومادته: همزَة وثاء مُثَلّثَة وَلَام، يُقَال: مَال مؤثل ومجد مؤثل، أَي: مَجْمُوع ذُو أصل.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احْتج بِهِ من قَالَ: إِن السَّلب من رَأس الْغَنِيمَة لَا من الْخمس، لِأَن إعطاءه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبَا قَتَادَة كَانَ قبل الْقِسْمَة لِأَنَّهُ نقل حِين برد الْقِتَال، وَأجَاب أَصْحَابنَا وَمَالك عَنهُ، فَقَالَ: هَذَا حجَّة لنا لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِك بعد تقضي الْحَرْب، وَقد حيزت الْغَنَائِم، وَهَذِه حَالَة قد سبق فِيهَا مِقْدَار حق الْغَانِمين، وَهُوَ الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس على مَا أوجبهَا الله لَهُم، فَيَنْبَغِي أَن يكون من الْخمس..
     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيّ: هَذَا الحَدِيث أدل دَلِيل على صِحَة مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة، وَزعم من خَالَفنَا أَن هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ بِمَا قَالَه يَوْم حنين، وَهُوَ فَاسد لوَجْهَيْنِ.
الأول: أَن الْجمع بَينهمَا مُمكن، فَلَا نسخ.
الثَّانِي: روى أهل السّير وَغَيرهم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ يَوْم بدر: من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه، كَمَا قَالَه يَوْم حنين، وغايته أَن يكون من بابُُ تَخْصِيص الْعُمُوم.
وَفِيه: أَن ( لَاها الله) ، يَمِين، وَلَكنهُمْ قَالُوا: إِنَّه كِنَايَة، إِن نوى بهَا الْيَمين كَانَت يَمِينا، وإلاَّ فَلَا.
قلت: ظَاهر الحَدِيث يدل على أَنه يَمِين.
وَفِيه: جَوَاز كَلَام الْوَزير ورد مسَائِل الْأَمِير قبل أَن يعلم جَوَاب الْأَمِير، كَمَا فعله أَبُو بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، حِين قَالَ: ( لَاها الله) .
وَفِيه: إِذا ادّعى رجل أَنه قتل رجلا بِعَيْنِه، وَادّعى سلبه هَل يعْطى لَهُ؟ فَقَالَت طَائِفَة: لَا بُد من الْبَيِّنَة، فَإِن أصَاب أحدا فَلَا بُد أَن يحلف مَعَه وَيَأْخُذهُ، وَاحْتَجُّوا بِظَاهِر هَذَا الحَدِيث، وَبِه قَالَ اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة من أهل الحَدِيث،.

     وَقَالَ  الْأَوْزَاعِيّ: لَا يحْتَاج إِلَيْهَا وَيُعْطى بقوله.
وَفِيه: من اسْتدلَّ بِهِ على دُخُول من لَا سهم لَهُ فِي عُمُوم قَوْله: من قتل قَتِيلا، وَعَن الشَّافِعِي: لَا يسْتَحق السَّلب إلاَّ من اسْتحق السهْم، وَبِه قَالَ مَالك، لِأَنَّهُ إِذا لم يسْتَحق السهْم فَلِأَن لَا يسْتَحق السَّلب بِالطَّرِيقِ الأولى، ورد بِأَن السهْم علق على المظنة، وَالسَّلب يسْتَحق بِالْفِعْلِ فَهُوَ أولى، وَهَذَا هُوَ الْأَصَح.
وَفِيه: أَن السَّلب مُسْتَحقّ للْقَاتِل الَّذِي أثخنه بِالْقَتْلِ دون من وقف عَلَيْهِ.
وَفِيه: أَن السَّلب مُسْتَحقّ للْقَاتِل من كل مقتول حَتَّى لَو كَانَ الْمَقْتُول امْرَأَة، وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذر،.

     وَقَالَ  الْجُمْهُور: شَرطه أَن يكون الْمَقْتُول من الْمُقَاتلَة،.

     وَقَالَ  ابْن قدامَة: وَيجوز أَن يسلب الْقَتْلَى ويتركهم عُرَاة، قَالَه الْأَوْزَاعِيّ، وَكَرِهَهُ الثَّوْريّ وَابْن الْمُنْذر.