هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3013 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ، فَانْتَحَرْنَاهَا ، فَلَمَّا غَلَتِ القُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْفِئُوا القُدُورَ ، فَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَقُلْنَا : إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ قَالَ : وَقَالَ آخَرُونَ : حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ : حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3013 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا الشيباني ، قال : سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما ، يقول : أصابتنا مجاعة ليالي خيبر ، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية ، فانتحرناها ، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكفئوا القدور ، فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا قال عبد الله : فقلنا : إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس قال : وقال آخرون : حرمها ألبتة وسألت سعيد بن جبير فقال : حرمها ألبتة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn Abi `Aufa:

We were afflicted with hunger during the besiege of Khaibar, and when it was the day of (the battle of) Khaibar, we slaughtered the donkeys and when the pots got boiling (with their meat). Allah's Apostle made an announcement that all the pots should be upset and that nobody should eat anything of the meat of the donkeys. We thought that the Prophet (ﷺ) prohibited that because the Khumus had not been taken out of the booty (i.e. donkeys); other people said, He prohibited eating them for ever. The sub-narrator added, I asked Sa`id bin Jubair who said, 'He has made the eating of donkeys' meat illegal for ever.)

AchChaybâny rapporta ceci: «J'ai entendu ['Abd Allah] ibn Abu Awfa () dire: Durant les nuits [de la bataille] de Khaybar, nous fûmes touchés par la faim. Mais au matin de la bataille, nous pûmes attraper des ânes sauvages que nous égorgeâmes. Cependant, une fois le contenu des marmites se mit à bouillir, le héraut du Messager d'Allah () arriva pour annoncer ceci: Renversez les marmites!... Ne mangez rien de la viande des ânes! Nous nous dîmes alors: Le Prophète () a défendu [cela] à cause du nonpayement du khums. Mais d'autres dirent: L'interdiction est absolue.^ «J'ai interrogé Sa'îd ibn Jubayr [sur le sujet] et il m'a répondu: II () a interdit [cette viande] d'une manière absolue. »

":"ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ، ان سے شیبانی نے بیان کیا ، کہا میں نے ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا ، آپ بیان کرتے تھے کہجنگ خیبر کے موقع پر فاقوں پر فاقے ہونے لگے ۔ آخر جس دن خیبر فتح ہوا تو ( مال غنیمت میں ) گھریلو گدھے بھی ہمیں ملے ۔ چنانچہ انہیں ذبح کر کے ( پکانا شروع کر دیا گیا ) جب ہانڈیوں میں جوش آنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیوں کو الٹ دو اور گھریلو گدھے کے گوشت میں سے کچھ نہ کھاؤ ۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض لوگوں نے اس پر کہا کہ غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روک دیا ہے کہ ابھی تک اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا ۔ لیکن بعض دوسرے صحابہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے ۔ ( شیبانی نے بیان کیا کہ ) میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قطعی طور پر حرام کر دیا تھا ۔

AchChaybâny rapporta ceci: «J'ai entendu ['Abd Allah] ibn Abu Awfa () dire: Durant les nuits [de la bataille] de Khaybar, nous fûmes touchés par la faim. Mais au matin de la bataille, nous pûmes attraper des ânes sauvages que nous égorgeâmes. Cependant, une fois le contenu des marmites se mit à bouillir, le héraut du Messager d'Allah () arriva pour annoncer ceci: Renversez les marmites!... Ne mangez rien de la viande des ânes! Nous nous dîmes alors: Le Prophète () a défendu [cela] à cause du nonpayement du khums. Mais d'autres dirent: L'interdiction est absolue.^ «J'ai interrogé Sa'îd ibn Jubayr [sur le sujet] et il m'a répondu: II () a interdit [cette viande] d'une manière absolue. »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :3013 ... غــ : 3155 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنهما- يَقُولُ: "أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اكْفَئُوا الْقُدُورَ فَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا".

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ.
قَالَ:.

     وَقَالَ  آخَرُونَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ.

وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ.
[الحديث 3155 - أطرافه في: 4220، 4222، 4224، 5526]
وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي البصري قال: ( حدّثنا الشيباني) بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية بعدها موحدة سليمان بن أبي سليمان الكوفي ( قال: سمعت ابن أبي أوفى) عبد الله ( -رضي الله عنهما- يقول: أصابتنا مجاعة) جوع شديد ( ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها) وفي رواية البراء وابن أبي أوفى في المغازي فأصابوا حمرًا فطبخوها ( فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أبو طلحة ( اكفئوا) بفتح الهمزة وسكون الكاف وكسر الفاء وبهمزة ولابن عساكر أن اكفئوا أي أميلوا
( القدور) ليراق ما فيها ( فلا تطعموا) بفتح أوله وثالثه أي فلا تذوقوا ( من لحوم الحمر شيئًا.
قال عبد الله)
هو ابن أبي أوفى ( فقلنا) أي بعض الصحابة ( إنما نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي عنها ( لأنها لم تخمس) بضم أوّله وفتح ثالثه المشدد أي لم يؤخذ منها الخمس ( قال، وقال آخرون) : من الصحابة ( حرمها) عليه السلام ( البتة) أي قطعًا من البت وهو القطع والنصب على المصدرية قال الشيباني: ( وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها البتة) وذكر الواقدي أن عدة الحمر التي ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين كذا رواه بالشك.

وسيأتي ما وقع من اختلاف الصحابة في علة النهي عن لحم الحمر إن شاء الله تعالى واستفيد من هذه الأحاديث إباحة أكل الغانمين قبل اختيار التملك وقبل رجوعهم لعمران الإسلام ما يوجد من القوت والأدم والفاكهة ونحوها مما يعتاد أكله للآدمي عمومًا كاللحم والشحم والعلف للدواب شعيرًا وتبنًا لما ذكر، ولحديث أبي داود والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بخيبر طعامًا فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته، والمعنى فيه عزته بدار الحرب غالبًا لإحراز أهله له عنا فجعله الشارع مباحًا ولأنه قد يفسد وقد يتعذر نقله وقد تزيد مؤونة نقله عليه سواء كان معه طعام يكفيه أم لا لعموم الأحاديث ويتزودون منه لقطع المسافة التي بين أيديهم بقدر الحاجة ولو كانوا أغنياء عنه نعم لو أكل فوق حاجته لزم قيمته كما صرح به في الروضة.
قال الزركشي: وكذا ينبغي أن يقال به في علف الدواب لا الفانيذ والسكر والأدوية التي تندر الحاجة إليها ولا انتفاع بمركوب وملبوس من الغنيمة فلو خالف لزمته الأجرة كما تلزمه القيمة إذا أتلف بعض الأعيان، فإن احتاج إلى ملبوس لبرد أو حر ألبسه الإمام بالأجرة مدة حاجته ثم يرده إلى المغنم أو حسبه عليه من سهمه وله القتال بالسلاح بلا أجرة للضرورة إليه ويرده إلى المغنم بعد زوالها فإن لم تكن ضرورة لم يجز له استعماله.

والحديث الأخير أخرجه أيضًا في المغازي ومسلم في الذبائح والنسائي في الصيد وابن ماجه في الذبائح.