3025 وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ |
3025 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا وكيع ، ح وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا يحيى بن سعيد ، جميعا عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء |
Jabir b. 'Abdullah (, Allah be pleased with him) reported that Allah's Messenger (ﷺ) forbade the sale of excess water.
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
باب تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ
[ سـ :3025 ... بـ :1565]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
قَوْلُهُ ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ ) وَفِي رِوَايَةٍ ( لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ )
أَمَّا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهَا الْكَلَأُ فَمَعْنَاهُ أَنْ تَكُونَ لِإِنْسَانٍ بِئْرٌ مَمْلُوكَةٌ لَهُ بِالْفَلَاةِ ، وَفِيهَا مَاءٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ ، وَيَكُونَ هُنَاكَ كَلَأٌ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ إِلَّا هَذِهِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَصْحَابُ الْمَوَاشِي رَعْيَهُ إِلَّا إِذَا حَصَلَ لَهُمُ السَّقْيُ مِنْ هَذِهِ الْبِئْرِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْعُ فَضْلِ هَذَا الْمَاءِ لِلْمَاشِيَةِ ، وَيَجِبُ بَذْلُهُ بِلَا عِوَضٍ ، لِأَنَّهُ إِذَا مَنْعَ بَذْلَهُ امْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ رَعْيِ ذَلِكَ الْكَلَأِ خَوْفًا عَلَى مَوَاشِيهِمْ مِنَ الْعَطَشِ ، وَيَكُونُ بِمَنْعِهِ الْمَاءَ مَانِعًا مِنْ رَعْيِ الْكَلَأِ .
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى : ( نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ) فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى هَذِهِ الثَّانِيَةِ الَّتِي فِيهَا لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ فِي غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ نَهْيَ تَنْزِيهٍ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : يَجِبُ بَذْلُ فَضْلِ الْمَاءِ بِالْفَلَاةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ بِشُرُوطٍ : أَحَدُهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَاءٌ آخَرُ يُسْتَغْنَى بِهِ .
وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْبَذْلُ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَةِ لَا لِسَقْيِ الزَّرْعِ .
وَالثَّالِثُ أَنْ لَا يَكُونَ مَالِكُهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ أَنَّ مَنْ نَبَعَ فِي مِلْكِهِ مَاءٌ صَارَ مَمْلُوكًا لَهُ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَمْلِكُهُ .
أَمَّا إِذَا أَخْذَ الْمَاءَ فِي إِنَاءٍ مِنَ الْمَاءِ الْمُبَاحِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَمْلِكُهُ ، بَلْ يَكُونُ أَخَصَّ بِهِ ، وَهَذَا غَلَطٌ ظَاهِرٌ .