هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3101 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِوُقِيَّتَيْنِ ، وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ ، فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ ، فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ ، فَأَرْجَحَ لِي ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقِيَّتَيْنِ ، وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ، وَقَالَ : أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3101 حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن محارب ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ، ودرهم أو درهمين ، قال : فلما قدم صرارا أمر ببقرة ، فذبحت فأكلوا منها ، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد ، فأصلي ركعتين ، ووزن لي ثمن البعير ، فأرجح لي ، حدثني يحيى بن حبيب الحارثي ، حدثنا خالد بن الحارث ، حدثنا شعبة ، أخبرنا محارب ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة ، غير أنه قال : فاشتراه مني بثمن قد سماه ، ولم يذكر الوقيتين ، والدرهم والدرهمين ، وقال : أمر ببقرة فنحرت ، ثم قسم لحمها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح النووى على مسلم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ سـ :3101 ... بـ :715]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِوُقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِي حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْوُقِيَّتَيْنِ وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا

قَوْلُهُ : ( فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا ) هُوَ بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ، وَمَكْسُورَةٍ ، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَكْثَرُونَ غَيْرَهُ .
قَالَ الْقَاضِي : وَهُوَ عِنْدَالدَّارَقُطْنِيِّ وَالْخَطَّابِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ شُيُوخِنَا ( صِرَارًا ) بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٍ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ بِئْرٌ قَدِيمَةٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى طَرِيقِ الْعِرَاقِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي أَنَّهُ مَوْضِعٌ لَا بِئْرٌ ، قَالَ : وَضَبَطَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي مُسْلِمٍ ، وَبَعْضُهُمْ فِي الْبُخَارِيِّ ( ضِرَارًا ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ خَطَأٌ ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ ( فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارَ ) غَيْرَ مَصْرُوفٍ وَالْمَشْهُورُ صَرْفُهُ .


قَوْلُهُ : ( أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ ) فِيهِ : أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْبَقَرِ الذَّبْحُ لَا النَّحْرُ وَلَوْ عُكِسَ جَازَ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ ) فَالْمُرَادُ بِالنَّحْرِ الذَّبْحُ ، جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ .


قَوْلُهُ : ( أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ) فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ .
وَفِيهِ : أَنَّ نَافِلَةَ النَّهَارِ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ .


وَاعْلَمْ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا فَوَائِدَ كَثِيرَةً :

إِحْدَاهَا : هَذِهِ الْمُعْجِزَةُ الظَّاهِرَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي انْبِعَاثِ جَمَلِ جَابِرٍ وَإِسْرَاعِهِ بَعْدَ إِعْيَائِهِ .


الثَّانِيَةُ : جَوَازُ طَلَبِ الْبَيْعِ مِمَّنْ لَمْ يَعْرِضْ سِلْعَتَهُ لِلْبَيْعِ .


الثَّالِثَةُ : جَوَازُ الْمُمَاكَسَةِ فِي الْبَيْعِ وَسَبَقَ تَفْسِيرُهَا .


الرَّابِعَةُ : اسْتِحْبَابُ سُؤَالِ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ أَصْحَابَهُ عَنْ أَحْوَالِهِمْ وَالْإِشَارَةِ عَلَيْهِمْ بِمَصَالِحِهِمْ .


الْخَامِسَةُ : اسْتِحْبَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ .


السَّادِسَةُ : اسْتِحْبَابُ مُلَاعَبَةِ الزَّوْجَيْنِ .


السَّابِعَةُ : فَضِيلَةُ جَابِرٍ فِي أَنَّهُ تَرَكَ حَظَّ نَفْسِهِ مِنْ نِكَاحِ الْبِكْرِ وَاخْتَارَ مَصْلَحَةَ أَخَوَاتِهِ بِنِكَاحِ ثَيِّبٍ تَقُومُ بِمَصَالِحِهِنَّ .


الثَّامِنَةُ : اسْتِحْبَابُ الِابْتِدَاءِ بِالْمَسْجِدِ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ فِيهِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ .


التَّاسِعَةُ : اسْتِحْبَابُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْخَيْرِ .


الْعَاشِرَةُ : اسْتِحْبَابُ إِرْجَاحِ الْمِيزَانِ فِيمَا يَدْفَعُهُ .


الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : أَنَّ أُجْرَةَ وَزْنِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ .


الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ ، لِقَوْلِهِ : لَا تُفَارِقُهُ زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .


الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : جَوَازُ تَقَدُّمِ بَعْضِ الْجَيْشِ الرَّاجِعِينَ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ .


الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : جَوَازُ الْوَكَالَةِ فِي أَدَاءِ الْحُقُوقِ وَنَحْوِهَا .
وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .