هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3108 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3108 حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن العلاء ، واللفظ ليحيى ، قال يحيى : أخبرنا ، وقال الآخران : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ، فأعطاه درعا له رهنا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

'A'isha (Allah be pleased with her) reported that Allah's Messenger (ﷺ) bought some grain from a Jew on credit and gave him a coat-of- mail of his as a pledge.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة فأعطاه درعًا له رهنًا.


المعنى العام

غنم المسلمون من غزوة حنين وحدها من السبي ستة آلاف نفس، بين نساء وأطفال، ومن الإبل أكثر من أربعة وعشرين ألفًا، ومن الغنم أربعين ألفًا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس هذه المغانم، بنص القرآن الكريم، أي كان له ألف ومائتا عبد، وخمسة آلاف بعير، وثمانية آلاف شاة من معركة واحدة، فأين ذهبت هذه الأموال، حتى يبيت جائعًا هو وأزواجه؟ وحتى يقول لخادمه أنس رضي الله عنه ما أصبح ولا أمسي في بيوت محمد - وهي تسع بيوت - إلا صاع واحد من شعير، أربع حفنات من شعير في تسع بيوت، أين ذهبت هذه الأموال حتى اقترض صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعًا شعيرًا من يهودي في المدينة، ورهن في مقابلها درعه؟ إعلان صارخ للعالم يقول: لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يعيش لنفسه، بل لم يكن أزواجه - رضي الله عنهن - وقد قبلن هذه الحياة يعشن لأنفسهن، لقد قسم كل ما أعطاه الله على المسلمين، ألا فليسمع ملوك الأرض وحكامها أن محمدًا صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في مقابل شعير يأكله هو وأهله، ولم يترك إلا سلاحه وبغلته، وسريرًا من جريد، ووسادة حشوها ليف، ليس من فقر ألم به، ولكن من كرم وجود، ورعايته لرعيته، ورأفة ورحمة بالمؤمنين.
صلى الله عليه وسلم.

المباحث العربية

( الرهن) بفتح الراء وسكون الهاء، في اللغة الاحتباس، ومنه قوله تعالى { { كل نفس بما كسبت رهينة } } [المدثر: 38] وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين، ويطلق أيضًا على العين المرهونة، تسمية للمفعول باسم المصدر.

ويجمع على رهان بكسر الراء، وعلى رهن بضم الراء والهاء.

( اشترى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة) بفتح النون وكسر السين، أي بأجل، وقد بينت بعض روايات البخاري نوع الطعام بأنه الشعير، ولفظها ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير وفي رواية له ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعًا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرًا لأهله كما بينت بعض رواياته مقدار الشعير، ولفظها توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعًا من شعير وأخرج أحمد وابن ماجه والطبراني والترمذي والنسائي أن مقدار الشعير كان عشرين، قال الحافظ ابن حجر: ولعله كان دون الثلاثين وفوق العشرين فجبر الكسر تارة، وألغى أخرى، كما بينت رواية عند ابن حبان أن قيمة هذا الشعير كانت دينارًا، وبينت رواية عند الشافعي والبيهقي اسم هذا اليهودي، ولفظها أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعًا له عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر، في شعير وأبو الشحم بفتح الشين وسكون الحاء، اسمه كنيته، وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الأوس، وكان حليفًا لهم.

فقه الحديث

قال النووي: في الحديث جواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة، إلا مجاهدًا [والضحاك، فيما نقله الطبري عنهما] فقالا: لا يجوز الرهن إلا في السفر، تعلقًا بقوله تعالى { { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة } } [البقرة: 283] وبه قال داود وأهل الظاهر، واحتج الجمهور لقولهم من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين، لقوله تعالى { { فإن أمن بعضكم بعضًا } } [البقرة: 283] فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق، وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب، فأخرجه مخرج الغالب، واحتجوا بهذا الحديث، وهو مقدم على دليل خطاب الآية، وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز قال: وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي، ورهنه عنده، دون أغنياء وميسوري الصحابة، فقيل: فعله لبيان جواز ذلك، وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عند اليهودي، وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم، ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي، لئلا يضيق على أحد من أصحابه، والتعليل الأول أولى.

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

1- جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار، إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحًا وآلة حرب، وما يستعينون به في إقامة دينهم.

2- وجواز معاملة من أكثر ماله حرام.

3- وثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم.

4- وجواز الشراء بالثمن المؤجل.

5- واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل.

6- وأن أكثر قوت أهل ذلك العصر كان الشعير.

7- وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا، والتقلل منها مع قدرته عليها.

8- وما كان عليه من الكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار، حتى احتاج إلى رهن درعه.

9- وما كان عليه من الصبر على ضيق العيش، والقناعة باليسير.

10- وفيه فضيلة لأزواجه - رضي الله عنهن - لصبرهن معه على ذلك.

11- وفيه أن حديث نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى يقضى عنه محله نفس غير الأنبياء، فإنها لا تكون معلقة بدين، فهي خصوصية، وقد ذكر بعض العلماء أن أبا بكر أفتك الدرع، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمها لعلي بن أبي طالب.

واللَّه أعلم