هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3166 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3166 حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، قال : حدثني مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة ، فلدغته نملة ، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار ، فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger (ﷺ) said, Once while a prophet amongst the prophets was taking a rest underneath a tree, an ant bit him. He, therefore, ordered that his luggage be taken away from underneath that tree and then ordered that the dwelling place of the ants should be set on fire. Allah sent him a revelation:-- Wouldn't it have been sufficient to burn a single ant? (that bit you): (See Page 162, chapter No. 153).

D'après Abu Hurayra (), le Message d'Allah () dit: «Un prophète ayant campé sous un arbre fut piqué par une fourmi. Aussitôt, il donna l'ordre d'éloigner son bagage de dessous l'arbre puis donna l'ordre de brûler la fourmilière; et c'est ce qu'on fit. Alors, Allah lui révéla ceci: Pourquoi tu n'as pas brûlé une seule fourmi? »

":"ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ، ان سے ابوالزناد نے ، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، گروہ انبیاء میں سے ایک نبی ایک درخت کے سائے میں اترے ، وہاں انہیں کسی ایک چیونٹی نے کاٹ لیا ۔ تو انہوں نے حکم دیا ، ان کا سارا سامان درخت کے تلے سے اٹھا لیا گیا ۔ پھر چیونٹیوں کا سارا چھتہ جلوا دیا ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ تم کو تو ایک ہی چیونٹی نے کاٹا تھا ، فقط اسی کو جلانا تھا ۔

D'après Abu Hurayra (), le Message d'Allah () dit: «Un prophète ayant campé sous un arbre fut piqué par une fourmi. Aussitôt, il donna l'ordre d'éloigner son bagage de dessous l'arbre puis donna l'ordre de brûler la fourmilière; et c'est ce qu'on fit. Alors, Allah lui révéla ceci: Pourquoi tu n'as pas brûlé une seule fourmi? »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [3319] .

     قَوْلُهُ  نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قِيلَ هُوَ الْعُزَيْرُ وَرَوَى الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْكَلَابَاذِيُّ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَالْقُرْطُبِيُّ فِي التَّفْسِيرِ .

     قَوْلُهُ  فَلَدَغَتْهُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ قَرَصَتْهُ وَلَيْسَ هُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ فَإِنَّ ذَاكَ مَعْنَاهُ الْإِحْرَاقُ .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا بَعْدَهَا زَايٌ أَيْ مَتَاعِهِ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ أَيْ بَيْتَ النَّمْلِ وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ الْمَاضِيَةِ فِي الْجِهَادِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ وَقَرْيَةُ النَّمْلِ مَوْضِعُ اجْتِمَاعِهِنَّ وَالْعَرَبُ تُفَرِّقُ فِي الْأَوْطَانِ فَيَقُولُونَ لِمَسْكَنِ الْإِنْسَانِ وَطَنٌ وَلِمَسْكَنِ الْإِبِلِ عَطَنٌ وَلِلْأَسَدِ عَرِينٌ وَغَابَةٌ وَلِلظَّبْيِ كِنَاسٌ وَلِلضَّبِّ وِجَارٌ وَلِلطَّائِرِ عُشٌّ وَلِلزُّنْبُورِ كَوْرٌ وَلِلْيَرْبُوعِ نَافِقٌ وَلِلنَّمْلِ قَرْيَةٌ .

     قَوْلُهُ  فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ فِيهِ النَّصْبُ عَلَى تَقْدِيرِ عَامِلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَهَلَّا أَحْرَقْتَ نَمْلَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الَّتِي آذَتْكَ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهَا جِنَايَةٌ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ إِحْرَاقِ الْحَيَوَانِ الْمُؤْذِي بِالنَّارِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إِذَا لَمْ يَأْتِ فِي شَرْعِنَا مَا يَرْفَعُهُ وَلَا سِيَّمَا إِنْ وَرَدَ عَلَى لِسَانِ الشَّارِعِ مَا يُشْعِرُ بِاسْتِحْسَانِ ذَلِكَ لَكِنْ وَرَدَ فِي شَرْعِنَا النَّهْيُ عَنِ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ جَائِزًا فِي شَرْعِ ذَلِكَ النَّبِيِّ جَوَازُ قَتْلِ النَّمْلِ وَجَوَازُ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْعَتْبُ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ وَلَا فِي الْإِحْرَاقِ بَلْ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّمْلَةِ الْوَاحِدَةِ.

.
وَأَمَّا فِي شَرْعِنَا فَلَا يَجُوزُ إِحْرَاقُ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ إِلَّا فِي الْقِصَاصِ بِشَرْطِهِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ عندنَا قتل النَّمْل لحَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ انْتَهَى وَقَدْ قَيَّدَ غَيْرُهُ كَالْخَطَّابِيِّ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النَّمْلِ بِالسُّلَيْمَانِيِّ.

     وَقَالَ  الْبَغَوِيُّ النَّمْلُ الصَّغِيرُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الذَّرُّ يَجُوزُ قَتْلُهُ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ عَنِ الصَّيْمَرِيِّ وَبِهِ جَزَمَ الْخَطَّابِيُّ وَفِي قَوْلِهِ أَنَّ الْقَتْلَ وَالْإِحْرَاقَ كَانَ جَائِزًا فِي شَرْعِ ذَلِكَ النَّبِيِّ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُعَاتَبْ أَصْلًا وَرَأْسًا إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْأَذَى طَبْعُهُ.

     وَقَالَ  عِيَاضٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ كُلِّ مُؤْذٍ وَيُقَالُ إِنَّ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ سَبَبًا وَهُوَ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِذُنُوبِ أَهْلِهَا فَوَقَفَ مُتَعَجِّبًا فَقَالَ يَا رَبِّ قَدْ كَانَ فِيهِمْ صِبْيَانٌ وَدَوَابٌّ وَمَنْ لَمْ يَقْتَرِفْ ذَنْبًا ثُمَّ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَجَرَتْ لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةُ فَنَبَّهَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى أَنَّ الْجِنْسَ الْمُؤْذِيَ يُقْتَلُ وَإِنْ لَمْ يُؤْذِ وَتُقْتَلُ أَوْلَادُهُ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغِ الْأَذَى انْتَهَى وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَإِنْ ثَبَتَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يُعَاتَبْ إِنْكَارًا لِمَا فَعَلَ بَلْ جَوَابًا لَهُ وَإِيضَاحًا لِحِكْمَةِ شُمُولِ الْهَلَاكِ لِجَمِيعِ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ فَضَرَبَ لَهُ الْمَثَلَ بِذَلِكَ أَيْ إِذَا اخْتَلَطَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِهْلَاكَ بِغَيْرِهِ وَتَعَيَّنَ إِهْلَاكَ الْجَمِيعِ طَرِيقًا إِلَى إِهْلَاكِ الْمُسْتَحِقِّ جَازَ إِهْلَاكُ الْجَمِيعِ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَتَتَرُّسِ الْكُفَّارِ بِالْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ النَّمْلُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَكَيْفَ أُشِيرَ فِي الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَحْرَقَ نَمْلَةً وَاحِدَةً جَازَ مَعَ أَنَّ الْقِصَاصَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْمثلِ لقَوْلهتَعَالَى وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا ثُمَّ أَجَابَ بِتَجْوِيزِ أَنَّ التَّحْرِيقَ كَانَ جَائِزًا عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ يَرُدُّ عَلَى قَوْلِنَا كَانَ جَائِزا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا ذُمَّ عَلَيْهِ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ قَدْ يُذَمُّ الرَّفِيعُ الْقَدْرِ عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى انْتَهَى وَالتَّعْبِيرُ بِالذَّمِّ فِي هَذَا لَا يَلِيقُ بِمَقَامِ النَّبِيِّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَبَّرَ بِالْعِتَابِ.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيُّ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ إِنَّمَا عَاتَبَهُ اللَّهُ حَيْثُ انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ بِإِهْلَاكِ جَمْعٍ آذَاهُ مِنْهُ وَاحِدٌ وَكَانَ الْأَوْلَى بِهِ الصَّبْرُ وَالصَّفْحُ وَكَأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مُؤْذٍ لِبَنِي آدَمَ وَحُرْمَةُ بَنِي آدَمَ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْحَيَوَانِ فَلَوِ انْفَرَدَ هَذَا النّظر وَلم يَنْضَم إِلَيْهِ التَّشَفِّي لَمْ يُعَاتَبْ قَالَ وَالَّذِي يُؤَيِّدُ هَذَا التَّمَسُّكَ بِأَصْلِ عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَبِأَحْكَامِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً انْتَهَى تَكْمِلَةٌ النَّمْلَةُ وَاحِدَةُ النَّمْلِ وَجَمْعُ الْجَمْعِ نِمَالٌ وَالنَّمْلُ أَعْظَمُ الْحَيَوَانَاتِ حِيلَةً فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهِ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ شَيْئًا وَلَوْ قَلَّ أَنْذَرَ الْبَاقِينَ وَيَحْتَكِرُ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ لِلشِّتَاءِ وَإِذَا خَافَ الْعَفَنَ عَلَى الْحَبِّ أَخْرَجَهُ إِلَى ظَاهِرِ الْأَرْضِ وَإِذَا حَفَرَ مَكَانَهُ اتَّخَذَهَا تَعَارِيجَ لِئَلَّا يَجْرِيَ إِلَيْهَا مَاءُ الْمَطَرِ وَلَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ مَا يَحْمِلُ أَثْقَلَ مِنْهُ غَيره وَالَّذِي فِي النَّمْلِ كَالزُّنْبُورِ فِي النَّحْلِ .

     قَوْلُهُ  أُمَّةٌ من الْأُمَم مسبحة اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى حَقِيقَةً وَيَتَأَيَّدُ بِهِ قَوْلُ مَنْ حَمَلَ قَوْلَهُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْحَمْلَ عَلَى الْمَجَازِ بِأَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلتَّسْبِيحِالْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الذُّبَابِ إِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ وَسَيَأْتِي شَرْحهُ فِي كِتَابِ الطِّبِّ تَنْبِيهٌ وَقَعَ قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ بَابُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ وَسَاقَهُ بِلَفْظِ الْحَدِيثِ وَحُذِفَ عِنْدَ الْبَاقِينَ وَهُوَ أَوْلَى فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي بَعْدَهُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي سَقَتِ الْكَلْبَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ فِي تَرْجَمَة عِيسَى بن مَرْيَمَ الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الصُّورَةِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ الحَدِيث الْعشْرُونَ حَدِيث بن عُمَرَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْمُزَارَعَةِ الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ فِي الْمَعْنَى وَسَبَقَ شَرْحُهُ هُنَاكَ أَيْضًا خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةٍ وَسِتِّينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ سَبْعَةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ وَحَدِيثِ عُمَرَ فِيهِ وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة تكوير الشَّمْس وَالْقَمَر وَحَدِيث بن عَبَّاس فِي زِيَارَة جِبْرِيل وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي الْكَلْبِ وَحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَنَادَوْا يَا مَال وَحَدِيث بن مَسْعُودٍ فِي رُؤْيَةِ جِبْرِيلَ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الرُّؤْيَةِ وَحَدِيثِ عِمْرَانَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ وَحَدِيثِ سَهْلٍ فِي دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ وَحَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ وَحَدِيثِ بن عَبَّاسٍ فِي الْحُمَّى وَحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قَتْلِ وَالِدِ حُذَيْفَةَ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الْإِنَاءِ وَفِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَرْبَعُونَ أَثَرًا وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَعْلَمُبِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَـوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ كَذَا فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ شَبُّوَيْهِ نَحْوَهُ وَقَدَّمَ الْآيَةَ الْآتِيَةَ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى الْبَاب وَوَقع فِي ذكر عدد الْأَنْبِيَاء حَدِيث أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا أَنَّهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا الرُّسُلُ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ صَححهُ بن حبَان والأنبياء جمع نَبِي وَقد قرئَ بِالْهَمْز فَقِيلَ هُوَ الْأَصْلُ وَتَرْكُهُ تَسْهِيلٌ وَقِيلَ الَّذِي بِالْهَمْزِ مِنَ النَّبَإِ وَالَّذِي بِغَيْرِ هَمْزٍ مِنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ الرِّفْعَةُ وَالنُّبُوَّةُ نِعْمَةٌ يَمُنُّ بِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَبْلُغُهَا أَحَدٌ بِعِلْمِهِ وَلَا كَشْفِهِ وَلَا يَسْتَحِقُّهَا بِاسْتِعْدَادِ وِلَايَتِهِ وَمَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ شَرْعًا مَنْ حَصَلَتْ لَهُ النُّبُوَّةُ وَلَيْسَتْ رَاجِعَةٌ إِلَى جِسْمِ النَّبِيِّ وَلَا إِلَى عَرَضٍ مِنْ أَعْرَاضِهِ بَلْ وَلَا إِلَى عِلْمِهِ بِكَوْنِهِ نَبِيًّا بَلِ الْمَرْجِعُ إِلَى إِعْلَامِ اللَّهِ لَهُ بِأَنِّي نَبَّأْتُكَ أَوْ جَعَلْتُكَ نَبِيًّا وَعَلَى هَذَا فَلَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ كَمَا لَا تَبْطُلُ بِالنَّوْمِ والغفلة( قَولُهُ بَابُ خَلْقِ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ آثَارًا ثُمَّ أَحَادِيثَ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَمِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ فَجَعَلَهُ طِينًا ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ حَمَأً مَسْنُونًا خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ صَلْصَالًا كَالْفَخَّارِ كَانَ إِبْلِيسُ يَمُرُّ بِهِ فَيَقُولُ لَقَدْ خُلِقْتَ لِأَمْرٍ عَظِيمٍ ثُمَّ نَفَخَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَكَانَ أَوَّلُ مَا جَرَى فِيهِ الرُّوحَ بَصَرَهُ وَخَيَاشِيمَهُ فَعَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ اللَّهُ يَرْحَمُكَ رَبُّكَ الْحَدِيثَ وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ رَفَعَهُ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ أَنْ يَدَعَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يَطِيفُ بِهِ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَتَمَالَكُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَآدَمُ اسْمٌ سُرْيَانِيٌّ وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ آدَامُ بِإِشْبَاعِ فَتْحَةِ الدَّالِ بِوَزْنِ خَانَامَ وَزْنُهُ فَاعَالُ وَامْتَنَعَ صَرْفُهُ لِلْعُجْمَةِ وَالْعَلَمِيَّةِ.

     وَقَالَ  الثَّعْلَبِيُّ التُّرَابُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ آدَامُ فَسُمِّيَ آدَمُ بِهِ وَحُذِفَتِ الْأَلِفُ الثَّانِيَةُ وَقِيلَ هُوَ عَرَبِيٌّ جَزَمَ بِهِ الْجَوْهَرِيُّ وَالْجَوَالِيقِيُّ وَقِيلَ هُوَ بِوَزْنِ أَفْعَلَ مِنَ الْأَدْمَةِ وَقِيلَ مِنَ الْأَدِيمِ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ أَدِيم الأَرْض وَهَذَا عَن بن عَبَّاس ووجهوه بِأَنَّهُ يَكُونَ كَأَعْيَنَ وَمَنْعُ الصَّرْفِ لِلْوَزْنِ وَالْعَلَمِيَّةِ وَقِيلَ هُوَ مِنْ أَدَمْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ إِذَا خَلَطْتُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ كَانَ مَاءً وَطِينًا فَخُلِطَا جَمِيعًا .

     قَوْلُهُ  صَلْصَالٌ طِينٌ خُلِطَ بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الْفَخَّارُ هُوَ تَفْسِيرُ الْفَرَّاءِ هَكَذَا ذَكَرَهُ.

     وَقَالَ  أَبُو عُبَيْدَةَ الصَّلْصَالُ الْيَابِسُ الَّذِي لَمْ تُصِبْهُ نَارٌ فَإِذَا نَقَرْتَهُ صَلَّ فَسُمِعَتْ لَهُ صَلْصَلَةٌ فَإِذَا طُبِخَ بِالنَّارِ فَهُوَ فَخَّارٌ وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ صَوْتٌ فَهُوَ صَلْصَالٌ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ نَحْوَهُ .

     قَوْلُهُ  وَيُقَالُ مُنْتِنٌ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ كَمَا يَقُولُونَ صَرَّ الْبَابُ وَصَرْصَرَ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ مِثْلَ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي كَبَبْتُهُ أَمَّا تَفْسِيرُهُ بِالْمُنْتِنِ فَرَوَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ مُجَاهِد وروى عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُنْتِنَ تَفْسِيرُهُ الْمَسْنُونُ.

.
وَأَمَّا بَقِيَّتُهُ فَكَأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .

     قَوْلُهُ  فَمَرَّتْ بِهِ اسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَأَتَمَّتْهُ هُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ .

     قَوْلُهُ  أَنْ لَا تَسْجُدَ أَنْ تَسْجُدَ يَعْنِي أَنَّ لَا زَائِدَةٌ وَأَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ أبي عُبَيْدَة وَكَذَا قَالَه وَزَاد وَلَا مِنْ حُرُوفِ الزَّوَائِدِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ وَتُلِحِّينَنِي فِي اللَّهْوِ أَنْ لَا أُحِبَّهُ وَلِلَّهْوِ دَاعٍ دَائِبٌ غَيْرُ غَافِلِ وَقِيلَ لَيْسَتْ زَائِدَةٌ بَلْ فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ مَا مَنَعَكَ مِنَ السُّجُودِ فَحَمَلَكَ عَلَى أَنْ لَا تَسْجُدَ .

     قَوْلُهُ  وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعل فِي الأَرْض خَليفَة كَذَا وَقَعَ هُنَا وَوَقْعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ فِي صَدْرِ التَّرْجَمَةِ وَهُوَ أَوْلَى وَمِثْلُهُ لِلنَّسَفِيِّ وَلِبَعْضِهِمْ هُنَا بَابٌ وَالْمُرَادُ بالخليفة آدم أسْندهُ الطَّبَرِيّ من طَرِيق بن سَابِطٍ مَرْفُوعًا قَالَ وَالْأَرْضُ مَكَّةُ وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ أَنَّ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ السُّدِّيُّ عَنْ مَشَايِخِهِ أَنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُمْ يَعْنُونَ بَنِي آدَمَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفْسد فِيهَا الْآيَةوَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ قَوْلَيْنِ آخَرَيْنِ أَنَّهُ خَلِيفَةُ الْمَلَائِكَةِ أَوْ خَلِيفَةُ الْجِنِّ وَكُلٌّ مِنْهُمَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَنْ سَكَنَهَا قَبْلَ آدَمَ وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ قَالَ زَعَمَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَنَّ إِذْ فِي قَوْلِهِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ صِلَةٌ وَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ إِنَّ جَمِيعَ الْمُفَسّرين ردُّوهُ حَتَّى قَالَ الزّجاج أَنَّهَا جَرَاءَة مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ .

     قَوْلُهُ  لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ الا عَلَيْهَا حَافظ وَصله بن أَبِي حَاتِمٍ وَزَادَ إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

     وَقَالَ  أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ إِنْ كل نفس لما عَلَيْهَا حَافظ مَا زَائِدَة قَوْله فِي كبد فِي شدَّة خلق هُوَ قَول بن عَبَّاس أَيْضا روينَاهُ فِي تَفْسِير بن عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَوْلِدَهُ وَنَبَاتَ أَسْنَانِهِ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ.

     وَقَالَ  أَبُو عُبَيْدَةَ الْكَبَدُ الشِّدَّةُ قَالَ لَبِيدٌ يَا عَيْنُ هَلَّا بَكَيْتِ أَرْبَدَ إِذْ قُمْنَا وَقَامَ الْخُصُومُ فِي كَبَدِ .

     قَوْلُهُ  وَرِيَاشًا المَال هُوَ قَول بن عَبَّاس أَيْضا وَصله بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  غَيْرُهُ الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ هُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَزَادَ تَقُولُ أَعْطَانِي رِيشَهُ أَيْ كِسَوْتَهُ قَالَ وَالرِّيَاشُ أَيْضًا الْمَعَاشُ .

     قَوْلُهُ  مَا تُمْنُونَ النُّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ هُوَ قَوْلُ الْفَرَّاءِ قَالَ يُقَالُ أَمْنَى وَمَنَى وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ وَقَولُهُ تُمْنُونَ يَعْنِي النُّطَفَ إِذَا قُذِفَتْ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَ ذَلِكَ أَمْ نَحْنُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  مُجَاهِدٌ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ النُّطْفَةُ فِي الْإِحْلِيلِ وَصَلَهُ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ طَرِيقِ بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْهُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ قَادِرٌ عَلَى رَجْعِ النُّطْفَةِ الَّتِي فِي الْإِحْلِيلِ إِلَى الصُّلْبِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُعَكِّرُ عَلَى تَفْسِيرِ مُجَاهِدٍ أَنَّ بَقِيَّةَ الْآيَاتِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْإِنْسَانِ وَرَجْعِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِقَوْلِهِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ إِلَخْ .

     قَوْلُهُ  كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ السَّمَاءُ شَفْعٌ وَالْوِتْرُ اللَّهُ هُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ أَيْضًا وَصَلَهُ الْفِرْيَابِيُّ وَالطَّبَرِيُّ وَلَفْظُهُ كُلُّ خَلْقِ اللَّهِ شَفْعٌ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَنَحْوُ هَذَا شَفْعٌ وَالْوِتْرُ اللَّهُ وَحْدَهُ وَبِهَذَا زَالَ الْإِشْكَالُ فَإِنَّ ظَاهِرَ إِيرَادِ الْمُصَنِّفِ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى قَوْلِهِ السَّمَاءُ شَفْعٌ يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ السَّمَاوَاتِ سَبْعٌ وَالسَّبْعُ لَيْسَ بِشَفْعٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادُ مُجَاهِدٍ وَإِنَّمَا مُرَاده أَن كُلُّ شَيْءٍ لَهُ مُقَابِلٌ يُقَابِلُهُ وَيُذْكَرُ مَعَهُ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ شَفْعٌ كَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ إِلَخْ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خلقنَا زَوْجَيْنِ الْكُفْرُ وَالْإِيمَانُ وَالشَّقَاءُ وَالسَّعَادَةُ وَالْهُدَى وَالضَّلَالَةُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَالْوِتْرُ اللَّهُ وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ نَحْوَهُ وَأُخْرِجَ عَن بن عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ أَنَّهُ قَالَ الْوِتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفْعُ يَوْمُ الذَّبْحِ وَفِي رِوَايَةِ أَيَّامِ الذَّبْحِ وَهَذَا يُنَاسِبُ مَا فَسَّرُوا بِهِ قَوْله قبل ذَلِك وليال عشر أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ .

     قَوْلُهُ  فِي أحسن تَقْوِيم فِي أحسن خلق أَسْفَل سافلين إِلَّا مَنْ آمَنَ هُوَ تَفْسِيرُ مُجَاهِدٍ أَخْرَجَهُ الْفِرْيَابِيُّ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ  خُسْرٍ ضَلَالٍ ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ إِلَّا مَنْ آمَنَ هُوَ تَفْسِيرُ مُجَاهِدٍ أَخْرَجَهُ الْفِرْيَابِيُّ أَيْضًا قَالَ فِي قَوْلِهِ إِنَّ الْإِنْسَان لفي خسر يَعْنِي فِي ضَلَالٍ ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى وَإِلَّا فَالتِّلَاوَةُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا .

     قَوْلُهُ  لَازِبٍ لَازِمٍ يُرِيدُ تَفْسِيرَ قَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازب وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ من طين لازب قَالَ لَازِقٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ التُّرَابِ وَالْمَاءِ يَصِيرُ طِينًا يَلْزَقُ.

.
وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ بِاللَّازِمِ فَكَأَنَّهُ بِالْمَعْنَى وَهُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ مَعْنَى اللَّازِبِ اللَّازِمُ قَالَ النَّابِغَةُ وَلَا يَحْسَبُونَ الشَّرَّ ضَرْبَةَ لَازِبِ أَيْ لَازِمٍ .

     قَوْلُهُ  نُنْشِئَكُمْ فِي أَيِّ خَلْقٍ نَشَاءُ كَأَنَّهُ يُرِيدُ تَفْسِيرَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَالَا تعلمُونَ وَقَولُهُ فِي أَيِّ خَلْقٍ نَشَاءُ هُوَ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ .

     قَوْلُهُ  نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُعَظِّمُكَ هُوَ تَفْسِيرُ مُجَاهِدٍ نَقَلَهُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَبُو الْعَالِيَةِ فَتَلَقَّى آدَمُ هُوَ قَوْله تَعَالَى رَبنَا ظلمنَا أَنْفُسنَا وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ ظَاهِرَ الْآيَاتِ أَنَّ هَذَا التَّلَقِّيَ كَانَ قَبْلَ الْهُبُوطِ لِأَن بعده قُلْنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ قُلْنَا اهْبِطُوا كَانَ سَابِقًا لِلتَّلَقِّي وَلَيْسَ فِي الْآيَاتِ صِيغَةُ تَرْتِيبٍ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  فَأَزَلَّهُمَا اسْتَزَلَّهُمَا وَيَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرُ آسِنٍ الْمَسْنُونُ الْمُتَغَيِّرُ حَمَأِ جَمْعُ حَمْأَةٍ وَهُوَ الطِّينُ الْمُتَغَيِّرُ كَذَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ يُوهِمُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ أَبِي الْعَالِيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مِنْ تَفْسِيرِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَكَأَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَغَيْرِهِ بِحَذْفِ قَالَ فَكَأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ أَشْكَلُ وَقَولُهُ فَأَزَلَّهُمَا أَيْ دَعَاهُمَا إِلَى الزَّلَّةِ وَإِيرَادُ قَوْلِهِ يَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرُ فِي أَثْنَاءِ قِصَّةِ آدَمَ ذُكِرَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلْمَسْنُونِ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْهُ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ هُنَا بَعْدَ أَنْ قَالَ إِنَّ تَفْسِيرَ يَتَسَنَّهْ وَآسِنٍ لَعَلَّهُ ذَكَرَهُ بِالتَّبَعِيَّةِ لِقَوْلِهِ مَسْنُونٍ وَفِي هَذَا تَكْثِيرٌ لِحَجْمِ الْكِتَابِ لَا لِتَكْثِيرِ الْفَوَائِدِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَقْصُودِهِ.

.

قُلْتُ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ الشَّارِحِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى الْأَصْلِ بِمِثْلِ هَذَا وَلَا ارْتِيَابَ فِي أَنَّ إِيرَادَ شَرْحِ غَرِيبِ الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ فَوَائِدُ وَادِّعَاؤُهُ نفى تَكْثِير الْفَائِدَةِ مَرْدُودٌ وَهَذَا الْكِتَابُ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ مَوْضُوعِهِ إِيرَادَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ فَهِمُوا مِنْ إِيرَادِهِ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَنَّ مَقْصُودَهُ أَنْ يَكُونَ كِتَابُهُ جَامِعًا لِلرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ وَمِنْ جُمْلَةِ الدِّرَايَةِ شَرْحُ غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَجَرَتْ عَادَتُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا وَرَدَتْ فِيهِ لَفْظَةٌ غَرِيبَةٌ وَقَعَتْ أَوْ أَصْلُهَا أَوْ نَظِيرُهُ فِي الْقُرْآنِ أَنْ يَشْرَحَ اللَّفْظَةَ الْقُرْآنِيَّةَ فَيُفِيدُ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ وَتَفْسِيرَ الْحَدِيثِ مَعًا وَلَمَّا لَمْ يَجِدْ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ وَقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَحَادِيثَ تُوَافِقُ شَرْطَهُ سَدَّ مَكَانَهَا بِبَيَانِ تَفْسِيرِ الْغَرِيبِ الْوَاقِعِ فِي الْقُرْآنِ فَكَيْفَ يَسُوغُ نَفْيُ الْفَائِدَةِ عَنْهُ .

     قَوْلُهُ  يَخْصِفَانِ أَخَذَ الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ هُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ يَخْصِفَانِ قَالَ يُرَقِّعَانِ كَهَيْئَةِ الثَّوْبِ وَتَقُولُ الْعَرَبُ خَصَفْتُ النَّعْلَ أَيْ خَرَزْتُهَا .

     قَوْلُهُ  سَوْآتِهِمَا كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَا هُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ  ومتاع إِلَى حِين الْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لَا يُحْصَى عَدَدُهُ وَهُوَ هُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين أَيْ إِلَى وَقْتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَوَاهُ الطَّبَرِيُّ من طَرِيق بن عَبَّاسٍ نَحْوَهُ .

     قَوْلُهُ  قَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ هُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَيْضًا وَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ وَقَبِيلُهُ قَالَ الْجِنُّ وَالشَّيَاطِينُ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ أَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا أَفْرَدَ الْأَخِيرَ مِنْهَا بِبَابٍ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا كَذَا وَقَعَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعَبْدُ اللَّهِ الرَّاوِي عَن معمر هُوَ بن الْمُبَارَكِ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فَقَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَأْتِي فِي أَوَّلِ الِاسْتِئْذَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الْعِتْقِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّ الضَّمِيرَ لِآدَمَ وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَدَهُ عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي خَلَقَهُ عَلَيْهَا لَمْ يَنْتَقِلْ فِي النَّشْأَةِ أَحْوَالًا وَلَا تَرَدَّدَ فِي الْأَرْحَامِ أَطْوَارًا كَذُرِّيَّتِهِ بَلْ خَلَقَهُ اللَّهُ رَجُلًا كَامِلًا سَوِيًّا مِنْ أَوَّلِ مَا نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ ثُمَّ عَقَّبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَعَادَ الضَّمِيرُ أَيْضًا عَلَى آدَمَ وَقِيلَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى صُورَتِهِ أَيْ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي خَلْقِهِ أَحَدٌ إِبْطَالًا لِقَوْلِ أَهْلِ الطَّبَائِعِ وَخُصَّ بِالذِّكْرِ تَنْبِيهًا بِالْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  سِتُّونَ ذِرَاعًا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَدْرِ الذِّرَاعِ الْمُتَعَارَفِ يَوْمئِذٍ عِنْدبِالِاتِّفَاقِ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ يَقُولُونَ أَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ فَجَمْعُ الِاثْنَيْنِ مَجَازٌ .

     .

     وَقَالَتْ  
طَائِفَةٌ أَقَلُّهُ اثْنَانِبِالِاتِّفَاقِ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ يَقُولُونَ أَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ فَجَمْعُ الِاثْنَيْنِ مَجَازٌ .

     .

     وَقَالَتْ  
طَائِفَةٌ أَقَلُّهُ اثْنَانِبِالِاتِّفَاقِ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ يَقُولُونَ أَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ فَجَمْعُ الِاثْنَيْنِ مَجَازٌ .

     .

     وَقَالَتْ  
طَائِفَةٌ أَقَلُّهُ اثْنَانِبِالِاتِّفَاقِ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ يَقُولُونَ أَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ فَجَمْعُ الِاثْنَيْنِ مَجَازٌ .

     .

     وَقَالَتْ  
طَائِفَةٌ أَقَلُّهُ اثْنَانِالْمُخَاطَبِينَ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِأَنَّ ذِرَاعَ كُلِّ أَحَدٍ بِقَدْرِ رُبُعِهِ فَلَوْ كَانَ بِالذِّرَاعِ الْمَعْهُودِ لَكَانَتْ يَدُهُ قَصِيرَةً فِي جَنْبِ طُولِ جَسَدِهِ .

     قَوْلُهُ  فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ سَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي أَوَّلِ الِاسْتِئْذَانِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :3166 ... غــ :3319] .

     قَوْلُهُ  نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قِيلَ هُوَ الْعُزَيْرُ وَرَوَى الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْكَلَابَاذِيُّ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَالْقُرْطُبِيُّ فِي التَّفْسِيرِ .

     قَوْلُهُ  فَلَدَغَتْهُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ قَرَصَتْهُ وَلَيْسَ هُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ فَإِنَّ ذَاكَ مَعْنَاهُ الْإِحْرَاقُ .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا بَعْدَهَا زَايٌ أَيْ مَتَاعِهِ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ أَيْ بَيْتَ النَّمْلِ وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ الْمَاضِيَةِ فِي الْجِهَادِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ وَقَرْيَةُ النَّمْلِ مَوْضِعُ اجْتِمَاعِهِنَّ وَالْعَرَبُ تُفَرِّقُ فِي الْأَوْطَانِ فَيَقُولُونَ لِمَسْكَنِ الْإِنْسَانِ وَطَنٌ وَلِمَسْكَنِ الْإِبِلِ عَطَنٌ وَلِلْأَسَدِ عَرِينٌ وَغَابَةٌ وَلِلظَّبْيِ كِنَاسٌ وَلِلضَّبِّ وِجَارٌ وَلِلطَّائِرِ عُشٌّ وَلِلزُّنْبُورِ كَوْرٌ وَلِلْيَرْبُوعِ نَافِقٌ وَلِلنَّمْلِ قَرْيَةٌ .

     قَوْلُهُ  فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ فِيهِ النَّصْبُ عَلَى تَقْدِيرِ عَامِلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَهَلَّا أَحْرَقْتَ نَمْلَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الَّتِي آذَتْكَ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهَا جِنَايَةٌ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ إِحْرَاقِ الْحَيَوَانِ الْمُؤْذِي بِالنَّارِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إِذَا لَمْ يَأْتِ فِي شَرْعِنَا مَا يَرْفَعُهُ وَلَا سِيَّمَا إِنْ وَرَدَ عَلَى لِسَانِ الشَّارِعِ مَا يُشْعِرُ بِاسْتِحْسَانِ ذَلِكَ لَكِنْ وَرَدَ فِي شَرْعِنَا النَّهْيُ عَنِ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ جَائِزًا فِي شَرْعِ ذَلِكَ النَّبِيِّ جَوَازُ قَتْلِ النَّمْلِ وَجَوَازُ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْعَتْبُ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ وَلَا فِي الْإِحْرَاقِ بَلْ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّمْلَةِ الْوَاحِدَةِ.

.
وَأَمَّا فِي شَرْعِنَا فَلَا يَجُوزُ إِحْرَاقُ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ إِلَّا فِي الْقِصَاصِ بِشَرْطِهِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ عندنَا قتل النَّمْل لحَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ انْتَهَى وَقَدْ قَيَّدَ غَيْرُهُ كَالْخَطَّابِيِّ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النَّمْلِ بِالسُّلَيْمَانِيِّ.

     وَقَالَ  الْبَغَوِيُّ النَّمْلُ الصَّغِيرُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الذَّرُّ يَجُوزُ قَتْلُهُ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ عَنِ الصَّيْمَرِيِّ وَبِهِ جَزَمَ الْخَطَّابِيُّ وَفِي قَوْلِهِ أَنَّ الْقَتْلَ وَالْإِحْرَاقَ كَانَ جَائِزًا فِي شَرْعِ ذَلِكَ النَّبِيِّ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُعَاتَبْ أَصْلًا وَرَأْسًا إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْأَذَى طَبْعُهُ.

     وَقَالَ  عِيَاضٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ كُلِّ مُؤْذٍ وَيُقَالُ إِنَّ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ سَبَبًا وَهُوَ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِذُنُوبِ أَهْلِهَا فَوَقَفَ مُتَعَجِّبًا فَقَالَ يَا رَبِّ قَدْ كَانَ فِيهِمْ صِبْيَانٌ وَدَوَابٌّ وَمَنْ لَمْ يَقْتَرِفْ ذَنْبًا ثُمَّ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَجَرَتْ لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةُ فَنَبَّهَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى أَنَّ الْجِنْسَ الْمُؤْذِيَ يُقْتَلُ وَإِنْ لَمْ يُؤْذِ وَتُقْتَلُ أَوْلَادُهُ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغِ الْأَذَى انْتَهَى وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَإِنْ ثَبَتَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يُعَاتَبْ إِنْكَارًا لِمَا فَعَلَ بَلْ جَوَابًا لَهُ وَإِيضَاحًا لِحِكْمَةِ شُمُولِ الْهَلَاكِ لِجَمِيعِ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ فَضَرَبَ لَهُ الْمَثَلَ بِذَلِكَ أَيْ إِذَا اخْتَلَطَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِهْلَاكَ بِغَيْرِهِ وَتَعَيَّنَ إِهْلَاكَ الْجَمِيعِ طَرِيقًا إِلَى إِهْلَاكِ الْمُسْتَحِقِّ جَازَ إِهْلَاكُ الْجَمِيعِ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَتَتَرُّسِ الْكُفَّارِ بِالْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ النَّمْلُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَكَيْفَ أُشِيرَ فِي الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَحْرَقَ نَمْلَةً وَاحِدَةً جَازَ مَعَ أَنَّ الْقِصَاصَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْمثلِ لقَوْله تَعَالَى وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا ثُمَّ أَجَابَ بِتَجْوِيزِ أَنَّ التَّحْرِيقَ كَانَ جَائِزًا عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ يَرُدُّ عَلَى قَوْلِنَا كَانَ جَائِزا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا ذُمَّ عَلَيْهِ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ قَدْ يُذَمُّ الرَّفِيعُ الْقَدْرِ عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى انْتَهَى وَالتَّعْبِيرُ بِالذَّمِّ فِي هَذَا لَا يَلِيقُ بِمَقَامِ النَّبِيِّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَبَّرَ بِالْعِتَابِ.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيُّ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ إِنَّمَا عَاتَبَهُ اللَّهُ حَيْثُ انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ بِإِهْلَاكِ جَمْعٍ آذَاهُ مِنْهُ وَاحِدٌ وَكَانَ الْأَوْلَى بِهِ الصَّبْرُ وَالصَّفْحُ وَكَأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مُؤْذٍ لِبَنِي آدَمَ وَحُرْمَةُ بَنِي آدَمَ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْحَيَوَانِ فَلَوِ انْفَرَدَ هَذَا النّظر وَلم يَنْضَم إِلَيْهِ التَّشَفِّي لَمْ يُعَاتَبْ قَالَ وَالَّذِي يُؤَيِّدُ هَذَا التَّمَسُّكَ بِأَصْلِ عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَبِأَحْكَامِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً انْتَهَى تَكْمِلَةٌ النَّمْلَةُ وَاحِدَةُ النَّمْلِ وَجَمْعُ الْجَمْعِ نِمَالٌ وَالنَّمْلُ أَعْظَمُ الْحَيَوَانَاتِ حِيلَةً فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهِ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ شَيْئًا وَلَوْ قَلَّ أَنْذَرَ الْبَاقِينَ وَيَحْتَكِرُ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ لِلشِّتَاءِ وَإِذَا خَافَ الْعَفَنَ عَلَى الْحَبِّ أَخْرَجَهُ إِلَى ظَاهِرِ الْأَرْضِ وَإِذَا حَفَرَ مَكَانَهُ اتَّخَذَهَا تَعَارِيجَ لِئَلَّا يَجْرِيَ إِلَيْهَا مَاءُ الْمَطَرِ وَلَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ مَا يَحْمِلُ أَثْقَلَ مِنْهُ غَيره وَالَّذِي فِي النَّمْلِ كَالزُّنْبُورِ فِي النَّحْلِ .

     قَوْلُهُ  أُمَّةٌ من الْأُمَم مسبحة اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى حَقِيقَةً وَيَتَأَيَّدُ بِهِ قَوْلُ مَنْ حَمَلَ قَوْلَهُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْحَمْلَ عَلَى الْمَجَازِ بِأَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلتَّسْبِيحِ الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الذُّبَابِ إِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ وَسَيَأْتِي شَرْحهُ فِي كِتَابِ الطِّبِّ تَنْبِيهٌ وَقَعَ قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ بَابُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ وَسَاقَهُ بِلَفْظِ الْحَدِيثِ وَحُذِفَ عِنْدَ الْبَاقِينَ وَهُوَ أَوْلَى فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي بَعْدَهُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي سَقَتِ الْكَلْبَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ فِي تَرْجَمَة عِيسَى بن مَرْيَمَ الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الصُّورَةِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ الحَدِيث الْعشْرُونَ حَدِيث بن عُمَرَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْمُزَارَعَةِ الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ فِي الْمَعْنَى وَسَبَقَ شَرْحُهُ هُنَاكَ أَيْضًا خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةٍ وَسِتِّينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ سَبْعَةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ وَحَدِيثِ عُمَرَ فِيهِ وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة تكوير الشَّمْس وَالْقَمَر وَحَدِيث بن عَبَّاس فِي زِيَارَة جِبْرِيل وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي الْكَلْبِ وَحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَنَادَوْا يَا مَال وَحَدِيث بن مَسْعُودٍ فِي رُؤْيَةِ جِبْرِيلَ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الرُّؤْيَةِ وَحَدِيثِ عِمْرَانَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ وَحَدِيثِ سَهْلٍ فِي دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ وَحَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ وَحَدِيثِ بن عَبَّاسٍ فِي الْحُمَّى وَحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قَتْلِ وَالِدِ حُذَيْفَةَ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الْإِنَاءِ وَفِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَرْبَعُونَ أَثَرًا وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَعْلَمُ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَـوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ كَذَا فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ شَبُّوَيْهِ نَحْوَهُ وَقَدَّمَ الْآيَةَ الْآتِيَةَ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى الْبَاب وَوَقع فِي ذكر عدد الْأَنْبِيَاء حَدِيث أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا أَنَّهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا الرُّسُلُ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ صَححهُ بن حبَان والأنبياء جمع نَبِي وَقد قرئَ بِالْهَمْز فَقِيلَ هُوَ الْأَصْلُ وَتَرْكُهُ تَسْهِيلٌ وَقِيلَ الَّذِي بِالْهَمْزِ مِنَ النَّبَإِ وَالَّذِي بِغَيْرِ هَمْزٍ مِنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ الرِّفْعَةُ وَالنُّبُوَّةُ نِعْمَةٌ يَمُنُّ بِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَبْلُغُهَا أَحَدٌ بِعِلْمِهِ وَلَا كَشْفِهِ وَلَا يَسْتَحِقُّهَا بِاسْتِعْدَادِ وِلَايَتِهِ وَمَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ شَرْعًا مَنْ حَصَلَتْ لَهُ النُّبُوَّةُ وَلَيْسَتْ رَاجِعَةٌ إِلَى جِسْمِ النَّبِيِّ وَلَا إِلَى عَرَضٍ مِنْ أَعْرَاضِهِ بَلْ وَلَا إِلَى عِلْمِهِ بِكَوْنِهِ نَبِيًّا بَلِ الْمَرْجِعُ إِلَى إِعْلَامِ اللَّهِ لَهُ بِأَنِّي نَبَّأْتُكَ أَوْ جَعَلْتُكَ نَبِيًّا وَعَلَى هَذَا فَلَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ كَمَا لَا تَبْطُلُ بِالنَّوْمِ والغفلة

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :3166 ... غــ : 3319 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً»؟
وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني) بالإفراد ( مالك) الإمام ( عن أبي
الزناد)
عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج) عبد الرَّحمن ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( نزل نبي من الأنبياء) عزير أو موسى ( تحت شجرة فلدغته) بالدال المهملة والغين المعجمة قرصته ( نملة) سميت نملة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها ( فأمر بجهازه) بفتح الجيم وكسرها أي بمتاعه ( فأخرج من تحتها) أي من تحت الشجرة ( ثم أمر ببيتها) أي ببيت النملة.
وفي الجهاد من طريق الزهري بقرية النمل أي موضع اجتماعها ( فأحرق بالنار فأوحى الله) عز وجل ( إليه) إلى ذلك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فهلا) أحرقت ( نملة واحدة) ؟ وهي التي قرصتك دون غيرها إذ لم يقع منها ما يقتضي إحراقها.
وقول النووي ولعله كان جائزًا في شريعة ذلك النبي قتل النمل والتعذيب بالنار متعقب بأنه لو كان جائزًا لم يعاتب أصلاً ورأسًا.
ولا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس المروي في السنن: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن قتل النملة والنحلة، لكن خص الخطابي النهي بالسليماني الكبير أما الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلاّ بالقتل.

وقال الدميري: قوله هلاًّ نملة واحدة دليل على جواز قتل المؤذي وكل قتل كان لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء ولم يخص تلك النملة التي لدغت من غيرها لأنه ليس المراد القصاص لأنه لو أراده لقال: هلاًّ نملتك التي لدغتك، ولكن قال: هلاًّ نملة فكأن نملة تعم البريء والجاني، وقد ذكر أن لهذه القصة سببًا وهو أن هذا النبي مرّ على قرية أهلكها الله بذنوب أهلها فوقف متعجبًا فقال: يا رب كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبًا ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة فنبهه الله عز وجل على أن الجنس المؤذي يقتل وإن لم يؤذ، والحاصل أن العقوبة من الله عز وجل تعم فتصير رحمة على المطيع وطهارة له وشرًّا ونقمة على العاصي.

( لطيفة) :
روى الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مما ذكره في حياة الحيوان أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لا تقتلوا النمل فإن سليمان عليه السلام خرج ذات يوم يستسقي فإذا هو بنملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها تقول: اللهم إنّا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك.
اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادة الخاطئين واسقنا مطرًا تنبت لنا به شجرًا وأطعمنا ثمرًا.
فقال سليمان عليه السلام لقومه: ارجعوا فقد كفينا وسقيتم بغيركم".