هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3396 وحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ ، فَأَصَابَنِي شَارِفٌ ، وَالشَّارِفُ : الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ ، وحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَفَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3396 وحدثنا سريج بن يونس ، وعمرو الناقد ، واللفظ لسريج ، قالا : حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس ، فأصابني شارف ، والشارف : المسن الكبير ، وحدثنا هناد بن السري ، حدثنا ابن المبارك ، ح وحدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، كلاهما عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : بلغني عن ابن عمر ، قال : نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن رجاء
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

A hadith has been narrated by Salim who learnt it from his father and said:

The Messenger of Allah (ﷺ) gave us an extra (camel) besides our share of Khums; (and in this extra share) I got a Sharif (and a Sharif is a big old camel).

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف ( والشارف المسن الكبير) .


المعنى العام

أحل الله الغنيمة لهذه الأمة كما سبق وكانت السرايا التي خرجت قبل غزوة بدر تغنم فتقسم غنائمها بين أفرادها وكانوا يختلفون فجعل الله الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله { { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } } [الأنفال: 1] أي لرسول الله يصرفها حسبما يرى ثم نزل قوله تعالى { { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } } [الأنفال: 41] فأصبحت الغنائم تقسم أخماسا أربعة أخماسها للمقاتلين لا يشاركهم فيها أحد وخمسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مفوض إلى رأيه وكذلك الإمام من بعده وقد حاول سعد بن أبي وقاص أن يهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا أعجبه في الغنمية ويبدو أنه حاول الاستئثار به قبل القسمة عن طريق هبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الخمس الذي له فأغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الطمع في ذلك فأمره بإعادته إلى مكانه فلما وصل كومة الغنيمة ليضعه فيها غلبته نفسه أن يحاول مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فلما كانت المحاولة الثالثة نهره صلى الله عليه وسلم بصوت فيه حدة وقال له ضعه حيث أخذته فذهب فوضعه فلما نزل قوله تعالى { { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } } دعاه فقال له: خذ سيفك فإنك سألتنيه وليس لي ولا لك وقد جعله الله لي وجعلته لك ثم نزل قوله تعالى { { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول.. } } الآية فصارت الغنيمة تقسم خمسة أقسام أربعة أخماسها للمقاتلين والخمس لرسول الله يصرفه في المواطن المذكورة في الآية وينفل منه ما شاء لمن شاء من المقاتلين أو لبعض السرايا كما حدث للسرية التي صحبها ابن عمر فقد غنموا إبلا كثيرة قيل: بلغت مائة وخمسين بعيرا وكانوا عشرة فكان نصيب الواحد من الأربعة أخماسها اثني عشر بعيرا ونفلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم بعيرا فكان نصيب ابن عمر رضي الله عنهما -بعيرا عجوزا كبيرا مسنا.

المباحث العربية

( الأنفال) جمع نفل كجمل وأجمال ووتد وأوتاد يقال: نفل الكريم فلانا بفتح الفاء إذا أعطاه نافلة من المعروف ينفل -بضم الفاء نفلا بسكونها ويقال: نفل القائد الجند أي جعل لهم ما غنموا أو أعطاهم زيادة على نصيبهم الواجب لهم وهذا الثاني هو المقصود هنا وتنفل المصلي صلى النوافل والنافلة ما زاد على النصيب أو ما زاد على الحق أو ما زاد على الفرض وتطلق على الغنيمة والهبة والغنيمة في الأصل هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب وأما الفيء فما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها.

( عن مصعب بن سعد عن أبيه) سعد بن أبي وقاص.

( أخذ أبي من الخمس سيفا) الخمس بضم الخاء والميم ما يؤخذ من الغنيمة وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام فيعزل خمس منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في مصارف حددها قوله تعالى { { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } } وسيأتي في فقه الحديث متى فرض؟ وأوجه صرفه من بعده صلى الله عليه وسلم.

وفي الرواية الثانية أصبت سيفا أي أخذت سيفا من الغنيمة من الخمس الذي خصص لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية لمسلم في كتاب فضائل سعد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته.. الحديث.

( هب لي هذا) السيف فأبى في الرواية الثانية نفلنيه بتشديد الفاء المكسورة من نفل مشددة مفتوحة ووضحت الرواية الثانية إباء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ضعه أي في مكانه الذي أخذته منه ثم قام سعد وأوضحت رواية مسلم في كتاب فضائل الصحابة تردد سعد فقالت فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله.
فقال: رده من حيث أخذته فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض -أي المكان الذي قبضت وجمعت فيه الغنائم- لامتني نفسي أي كيف أستجيب بهذه السهولة ولا ألح في طلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعت إليه فقلت: أعطنيه قال: فشد لي صوته: رده من حيث أخذته زادت روايتنا الثانية الطلب مرة ثالثة نفلنيه أجعل كمن لا غناء له بفتح الغين أي لا كفاية له أي أتجعلني يا رسول الله بدون سيف جيد؟ وبدون كفاية من السلاح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته.

{ { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } } [الأنفال: 1] نزلت في بدر قيل: إن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي قسمتها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقسم؟ وما الحكم فيها؟ أهو للمهاجرين؟ أم للأنصار؟ أم لهم جميعا؟ فنزلت هذه الآية وفوضت أمر الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت المؤمنين بالتقوى واجتناب ما هم فيه من التشاجر والاختلاف وأمرتهم بإصلاح البين والخصومات وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وفيما ينهى عنه ليتحقق لهم وصف الإيمان الصحيح الكامل.

( نزلت في أربع آيات) لم يذكر في هذا الموضع من الأربع إلا هذه الواحدة الأنفال وقد ذكرت رواية مسلم في فضائل الصحابة بقية الأربع وفيها هذه وفيها حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد فقام ابن لها يقال له: عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية { { ووصينا الإنسان بوالديه...وإن جاهداك على أن تشرك بي..وصاحبهما في الدنيا معروفا } } [لقمان: 14 وما بعدها] .
قال ومرضت فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت؟ قال: فأبى قلت: فالنصف؟ قال: فأبى: قلت: فالثلث؟ قال: فسكت فكان بعد الثلث جائزا قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر قال: فأتيتهم في حش -والحش البستان- فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر قال: فأكلت وشربت معهم قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل في -يعني نفسه شأن الخمر { { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان } } [المائدة: 90] .

( أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم) قال النووي: هذا من تلوين الخطاب وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه: قال أبي: أصبت سيفا.
اهـ.

أي كان النسق أن يقول مصعب: أصاب أبي سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلخ فيكون فاعل قال هو مصعب أو أن يكون فاعل قال هو أبوه سعد والنسق على هذا أن يقول: أصبت سيفا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لون الكلام فقال: نزلت في أربع آيات ثم استأنف تفصيلها بقوله أصبت سيفا فالضمير ضمير المتكلم والقائل سعد أما فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فالضمير ضمير الغيبة والمتكلم مصعب وفي هذا تلوين الضمائر وهو مقبول حيث أمن اللبس.

( بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية -وأنا فيهم- قبل نجد) قيل: كانت هذه السرية بعد غزوة الطائف وقبل بكسر القاف وفتح الباء أي جهتها وفي الرواية الخامسة بعث سرية إلى نجد فخرجت فيها وفي الرواية الرابعة بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر والسرية قطعة من الجيش تخرج وتعود إليه.

( فغنموا إبلا كثيرة) في الرواية الخامسة فأصبنا إبلا وغنما ولا تعارض.

( فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا) أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا هكذا بالشك في الرواية الثالثة وفي الرواية الرابعة والخامسة اثني عشر بعيرا بدون شك ولم تبين الروايات في مسلم من الذي أعطى السهام؟ ولا من الذي نفل؟ إلا الرواية الخامسة والسادسة فذكرتا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نفلهم.

لكن عند أبي داود وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا لكن ظاهر الرواية الرابعة أن الذي أعطى السهام ونفلهم أميرهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقررا لذلك مجيزا له لأنه قال فيها ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم ورواية ابن إسحق صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اختلف العلماء في القسم والتنفيل.
هل كانا جميعا من أمير الجيش؟ أو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أحدهما من أحدهما؟ قال النووي: معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فجازت نسبته لكل منهما.

والسهمان بضم السين السهام جمع سهم وهو النصيب وفي كثير من الأصول فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا قال النووي: وهو صحيح على لغة من يجعل المثنى بالألف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وهي لغة أربع قبائل من العرب وقد كثرت في كلام العرب ومنها قوله تعالى { { إن هذان لساحران } } [طه: 63] ثم قال: والمعنى فكان سهم كل واحد منهم اثني عشر بعيرا وقيل: معناه أن سهام جميع الغانمين اثنا عشر بعيرا وهو غلط.
اهـ.

قال ابن التين: وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرا فخرج منها الخمس وهو ثلاثون وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيرا فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس.
اهـ.

( نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس) التقدير: نفلنا من الخمس الذي له سوى نصيبنا من الغنيمة فعند الطحاوي نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بعثها قبل نجد من إبل جاءوا بها نفلا سوى نصيبهم من المغنم.

( فأصابني شارف) الشارف من الدواب المسن والمراد هنا بعير مسن.

( كان ينفل بعض من يبعث من السرايا) ينفل بضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء المكسورة من نفل المضعف.

( لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش) إذا خرج الجيش فاستقلت قطعة منه بمهمة فغنمت شيئا كانت الغنيمة للجميع لا يختلف الفقهاء في ذلك ويكون التنفيل من الخمس ولكن إذا خرجت قطعة من الجيش المقيم في بلده فإن الجيش لا يشارك السرية في غنيمتها كما حصل في سرية ابن عمر الواردة في الأحاديث السابقة.

( والخمس في ذلك واجب كله) قال النووي: كله مجرور تأكيد لقوله في ذلك وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم وهو إجماع.

فقه الحديث

قال النووي: اختلفوا في محل النفل هل هو من أصل الغنيمة؟ أو من أربعة أخماسها؟ أو من خمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي وبكل منها قال جماعة من العلماء والأصح عندنا أنه من خمس الخمس وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة وآخرون وممن قال إنه من أصل الغنيمة الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون وأجاز النخعي أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش وهو خلاف ما قاله العلماء كافة قال أصحابنا: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيد دون الغنيمة جاز ( سبق أن ذكرنا في المباحث العربية أن هذا في حالة ما إذا خرج الجيش كله وانفصلت عنه سرية بمهمة أما إذا خرجت السرية من جيش مقيم في بلده فلها ما غنمت) .

والتنفيل إنما يكون لمن صنع صنعا جميلا في الحرب انفرد به.
اهـ.

والظاهر أن إباء النبي صلى الله عليه وسلم تنفيل السيف لسعد كان قبل أن يرخص له صلى الله عليه وسلم بالتنفيل وقبل نزول قوله تعالى { { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } } سواء قلنا: إن التنفيل من الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس فقد ذكر النووي أنه روى في تمام هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بعد نزول الآية خذ سيفك فإنك سألتنيه وليس لي ولا لك وقد جعله الله لي وجعلته لك.

قال الحافظ ابن حجر: قال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس وقال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة والذي يقرب من حديث ابن عمر أنه كان من الخمس لأنه أضاف الاثنى عشر إلى سهمانهم فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس الأربعة الموزعة عليهم فيبقى للنفل الخمس.
اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده ما رواه النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم.

وقال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث.
اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر: وهذا الشرط قال به الجمهور.

وقال الشافعي: لا يتحدد بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة ويدل له قوله تعالى { { قل الأنفال لله والرسول } } ففوض أمرها إليه.

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

1- استدل بالرواية الأولى وبالآية على أن للإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه فالآية محكمة عامة وقيل: محكمة مخصوصة بأنفال السرايا وبالخمس أو خمس الخمس.

2- وفي الحديث استحباب بعث السرايا قال النووي: وما غنمت تشترك فيه هي والجيش إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق وأما إذا خرجت من البلد وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها الجيش.
اهـ.
وقيد مالك مشاركة الجيش للسرية في الغنيمة بأن يكون قريبا منها يلحقها عونه وغوثه لو احتاجت.

3- وفي الحديث أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام.

4- واستدل به على تعين قسمة أعيان الغنيمة لا أثمانها وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك وقع اتفاقا.

5- قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال.
اهـ.
والأولى أن يقال: فيه أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص.

6- من الرواية السابعة تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم ورد علي من جهل وزعم أنه لا يجب فاغتربه بعض الناس قال النووي: وهذا مخالف للإجماع.

والله أعلم.