هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3467 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ . فَقَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : ارْفَعْ يَدَكَ ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3467 حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم . فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد ، فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ، قال عبد الله : فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin `Umar:

The Jews came to Allah's Messenger (ﷺ) and told him that a man and a woman from amongst them had committed illegal sexual intercourse. Allah's Messenger (ﷺ) said to them, What do you find in the Torah (old Testament) about the legal punishment of Ar-Rajm (stoning)? They replied, (But) we announce their crime and lash them. `Abdullah bin Salam said, You are telling a lie; Torah contains the order of Rajm. They brought and opened the Torah and one of them solaced his hand on the Verse of Rajm and read the verses preceding and following it. `Abdullah bin Salam said to him, Lift your hand. When he lifted his hand, the Verse of Rajm was written there. They said, Muhammad has told the truth; the Torah has the Verse of Rajm. The Prophet (ﷺ) then gave the order that both of them should be stoned to death. (`Abdullah bin `Umar said, I saw the man leaning over the woman to shelter her from the stones.

D'après 'Abd Allâh ibn Omar (), des Juifs vinrent voir le Messager d'Allah () et lui dirent qu'un homme et une femme des leurs avaient commis l'adultère. Que trouvezvous dans la Torah au sujet de la peine de lapidation? demanda le Prophète (). Nous allons les faire confondre publiquement et les flageller, [essayèrentils d'éviter la question]. Vous mentez, intervint 'Abd Allâh ibn Salâm, la Torah contient la lapidation. On apporta alors la Torah et on l'ouvrit. L'un d'eux posa la main sur le verset concernant la lapidation et lut les passages se trouvant avant et après. Enlève ta main, lui dit 'Abd Allâh ibn Salâm. Il la retira et on remarqua qu'il cachait le verset de la lapidation. Alors les présents dirent: Muhammad dit vrai, la Torah contient un verset sur la lapidation. Enfin, le Messager d'Allah () donna l'ordre de lapider les deux adultères, ce qui fut fait. 'Abd Allâh: Je vis l'homme qui se penchait sur la femme pour la protéger des pierres.

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہم کو امام مالک بن انس نے خبر دی ، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہیہود ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ ان کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے ۔ آپ نے ان سے فرمایا : رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے ؟ وہ بولے یہ کہ ہم انہیں رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائیں ۔ اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو ۔ تورات میں رجم کا حکم موجود ہے ۔ تورات لاؤ ۔ پھر یہودی تورات لائے اور اسے کھولا ۔ لیکن رجم سے متعلق جو آیت تھی اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی ۔ اب وہ سب کہنے لگے کہ اے محمد ! عبداللہ بن سلام نے سچ کہا ۔ بیشک تو رات میں رجم کی آیت موجود ہے ۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں کو رجم کیا گیا ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے رجم کے وقت دیکھا ۔ یہودی مرد اس عورت پر جھکا پڑتا تھا ۔ اس کو پتھروں کی مار سے بچاتا تھا ۔

D'après 'Abd Allâh ibn Omar (), des Juifs vinrent voir le Messager d'Allah () et lui dirent qu'un homme et une femme des leurs avaient commis l'adultère. Que trouvezvous dans la Torah au sujet de la peine de lapidation? demanda le Prophète (). Nous allons les faire confondre publiquement et les flageller, [essayèrentils d'éviter la question]. Vous mentez, intervint 'Abd Allâh ibn Salâm, la Torah contient la lapidation. On apporta alors la Torah et on l'ouvrit. L'un d'eux posa la main sur le verset concernant la lapidation et lut les passages se trouvant avant et après. Enlève ta main, lui dit 'Abd Allâh ibn Salâm. Il la retira et on remarqua qu'il cachait le verset de la lapidation. Alors les présents dirent: Muhammad dit vrai, la Torah contient un verset sur la lapidation. Enfin, le Messager d'Allah () donna l'ordre de lapider les deux adultères, ce qui fut fait. 'Abd Allâh: Je vis l'homme qui se penchait sur la femme pour la protéger des pierres.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 146] .

( باب قول الله تعالى: { يعرفونه} ) خبر المبتدأ الذي هو الذين آتيناهم الكتاب والضمير يعود على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أي يعرفونه معرفة جلية ( { كما يعرفون أبناءهم} ) أي كمعرفتهم أبناءهم لا يلتبسون عليهم بغيرهم وجاز الإضمار وإن لم يسبق له ذكر لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته معلوم بغير إعلام وكاف كما نصب لمصدر محذوف أي معرفة كائنة مثل معرفة أبنانهم ( { وإن فريقًا منهم} ) من أهل الكتاب ( { ليكتمون الحق} ) محمدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( { وهم يعلمون} ) [البقرة: 146] .
جملة اسمية في موضع نصب على الحال من فاعل يكتمون، وهذا ظاهر في أن كفرهم كان عنادًا، وسقط لأبي ذر: وأن فريقًا إلى آخره.


[ قــ :3467 ... غــ : 3635 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: «أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا.
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ.
فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا.
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ؛ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.
فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرُجِمَا.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي الدمشقي الأصل قال: ( أخبرنا مالك بن أنس) الإمام الأعظم الأصبحي رحمه الله، وسقط لأبي ذر ابن أنس ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكروا له أن رجلاً منهم) من اليهود لم يسم ( وامرأة) منهم أيضًا ( زنيا) واسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون السين المهملة وذكر أبو داود السبب في ذلك من طريق الزهري: سمعت رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم.
وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبو إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله عز وجل وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك.
قال: فأتوا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ ( فقال لهم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ليلزمهم ما يعتقدون في كتابهم:
( ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟) في حكمه ولعله أوحي إليه أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل ( فقالوا: نفضحهم) بفتح النون والضاد المعجمة بينهما فاء ساكنة من الفضيحة أي نكشف مساويهم للناس ونبينها ( ويجلدون) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول
( فقال عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام الخزرجي من بني يوسف بن يعقوب عليهما السلام وشهد له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالجنة.
( كذبتم إن فيها الرجم) أي على الزاني المحصن، ولأبي ذر: للرجم بلام الابتداء ( فأتوا بالتوراة) بفتح الهمزة والفوقية ( فنشروها فوضع أحدهم) هو عبد الله بن صوريا الأعور ( يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا) : أي اليهود ( صدق) ابن سلام ( يا محمد فيها) في التوراة ( آية الرجم فأمر بهما) بالزانيين ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فرجما) وفي حديث جابر عند أبي داود فدعا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالشهود فجاء أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل المرود في المكحلة فأمر بهما فرجما.

( قال عبد الله) بن عمر بنِ الخطاب ( فرأيت الرجل يجنأ) بالجيم الساكنة والهمزة آخره أي يكب، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: يحني بالحاء المهملة وكسر النون من غير همز أي يعطف ( على المرأة يقيها الحجارة) ومباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في الحدود بعون الله وقوته.

وقد أخرجه في المحاربين ومسلم في الحدود وكذا الترمذي وأخرجه النسائي في الرجم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ قَوْلِ الله تَعَالَى { يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُمْ وإنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحَقَّ وهُمْ يَعْلَمُونَ} ( الْبَقَرَة: 641) .
)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا جَاءَ من ذكر قَول الله تعال: { يعرفونه} ( الْبَقَرَة: 641) .
الْآيَة وَأول الْآيَة { الَّذين آتَيْنَاهُم الْكتاب يعرفونه} ( الْبَقَرَة: 641) .
الْآيَة، أخبر الله تَعَالَى أَن عُلَمَاء أهل الْكتاب يعْرفُونَ صِحَة مَا جَاءَهُم بِهِ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا يعرف أحدهم وَلَده، وَالْعرب كَانَت تضرب الْمثل فِي صِحَة الشَّيْء بِهَذَا، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: ويروى أَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ لعبد الله بن سَلام: أتعرف مُحَمَّدًا كَمَا تعرف ابْنك؟ قَالَ: نعم وَأكْثر، نزل الْأمين من السَّمَاء بنعته فعرفته، وإنني لَا أَدْرِي مَا كَانَ من أمه، وَقيل: يعْرفُونَ مُحَمَّدًا كَمَا يعْرفُونَ أَبْنَاءَهُم من بَين أَبنَاء النَّاس، لَا يشك أحد وَلَا يتمارى فِي معرفَة ابْنه إِذا رَآهُ من بَين أَبنَاء النَّاس كلهم، ثمَّ أخبر الله تَعَالَى أَنهم مَعَ هَذَا التحقق والإيقان العلمي { ليكتمون الْحق} أَي: ليكتمون النَّاس مَا فِي كتبهمْ من صفة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
{ وهم يعلمُونَ} أَي: وَالْحَال أَنهم يعلمُونَ الْحق.
فَإِن قلت: مَا وَجه دُخُول هَذَا الْبابُُ المترجم فِي أَبْوَاب عَلَامَات النُّبُوَّة الْمَذْكُورَة؟ قلت: من جِهَة أَنه أَشَارَ فِي الحَدِيث إِلَى حكم التَّوْرَاة، وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَأَلَهُمْ عَمَّا فِي التَّوْرَاة فِي حكم من زنى، وَالْحَال أَنه لم يقْرَأ التَّوْرَاة وَلَا وقف عَلَيْهَا قبل ذَلِك، فَظهر الْأَمر كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ، وَهُوَ أَيْضا من أعظم عَلَامَات النُّبُوَّة.



[ قــ :3467 ... غــ :3635 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرَنا مالِكُ بنُ أنَسٍ عنْ نافِعٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما أنَّ اليَهُودَ جاؤُا إِلَى رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فذَكَرُوا لَهُ أنَّ رجُلاً مِنْهُم وامْرَأةً زَنَيا فَقَالَ لَهُم رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شأنِ الرَّجْمِ فَقَالَ نَفْضَحُهُمْ ويُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ الله بنُ سَلاَمٍ كذَبْتُمْ إنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فأتَوْا بالتَّوْرَاةِ فنَشَرُوهَا فوَضَعَ أحَدُهُمْ يَدَهُ علَى آيَةِ الرَّجْمِ فقَرَأ مَا قَبْلَها وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بنُ سَلامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فرَفَعَ يَدَهُ فإذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فقالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فيهَا آيةُ الرَّجْمِ فأمَرَ بِهِمَا رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرُجِمَا.
قَالَ عَبْدُ الله فرَأيْتُ الرَّجُلَ يَحْنَأُ عَلَى المَرْأةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ.
.
وَجه الْمُطَابقَة قد ذَكرْنَاهُ الْآن.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمُحَاربين عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس، وَأخرجه مُسلم فِي الْحُدُود عَن أبي الطَّاهِر، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي عَن مَالك بِهِ.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن إِسْحَاق بن مُوسَى عَن معمر عَنهُ بِهِ مُخْتَصرا.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الرَّجْم عَن قُتَيْبَة عَنهُ بِتَمَامِهِ.

قَوْله: ( فَذكرُوا لَهُ) أَي: للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: ( أَن رجلا مِنْهُم) أَي: من الْيَهُود ( وَامْرَأَة زَنَيَا) وَفِي رِوَايَة مُسلم عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجم فِي الزِّنَا يهوديين: رجل وَامْرَأَة زَنَيَا، فَأَتَت الْيَهُود إِلَى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بهما ... الحَدِيث.
قَوْله: ( مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاة؟) هَذَا السُّؤَال لَيْسَ لتقليدهم، وَلَا لمعْرِفَة الحكم مِنْهُم، وَإِنَّمَا هُوَ لإلزامهم بِمَا يعتقدونه فِي كِتَابهمْ، وَلَعَلَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد أُوحِي إِلَيْهِ أَن الرَّجْم فِي التَّوْرَاة الْمَوْجُودَة فِي أَيْديهم لم يغيروه كَمَا غيروا أَشْيَاء، أَو أَنه أخبرهُ بذلك من أسلم مِنْهُم، وَلذَلِك لم يخف عَلَيْهِ حِين كتموه.
قَوْله: ( فِي شَأْن الرَّجْم) أَي: فِي أمره وَحكمه.
قَوْله: ( فَقَالُوا: نفضحهم) أَي: نكشف مساويهم، وَالِاسْم الفضيحة من: فَضَح فلَان فلَانا إِذا كشف مساويه، وَبَينهمَا للنَّاس، وَفِي رِوَايَة مُسلم: ( نسوّد وُجُوههمَا ونحملهما وَنُخَالِف بَين وُجُوههمَا وَيُطَاف بهما) .
قَوْله: ( ونحملهما) ، بِالْحَاء واللاّم فِي أَكثر الرِّوَايَات، وَفِي بَعْضهَا: ( نجملهما) بِالْجِيم الْمَفْتُوحَة، وَفِي بَعْضهَا: ( نحممهما) ، بميمين وَكله مُتَقَارب، فَمَعْنَى: نحملهما يَعْنِي على الْجمل، وَمعنى الثَّانِي: نجعلهما جَمِيعًا على الْجمل، وَمعنى الثَّالِث: نسود وُجُوههمَا بالحمم، بِضَم الْحَاء وَفتح الْمِيم وَهُوَ: الفحم.
قَوْله: ( فَقَالَ عبد الله بن سَلام) ، بتَخْفِيف اللاّم: ابْن الْحَارِث وَهُوَ إسرائيلي من بني قينقاع وَهُوَ من ولد يُوسُف الصّديق وَكَانَ اسْمه فِي الْجَاهِلِيَّة الْحصين فغيروه، وَكَانَ حَلِيف الْأَنْصَار، مَاتَ سنة ثَلَاث وَأَرْبَعين فِي ولَايَة مُعَاوِيَة بِالْمَدِينَةِ، شهد لَهُ الشَّارِع بِالْجنَّةِ.
قَوْله: ( أَن فِيهَا) أَي: أَن فِي التَّوْرَاة ( الرَّجْم على الزَّانِي) قَوْله: ( فَوضع أحدهم) أَي أحد الْيَهُود، هُوَ عبد الله بن صوريا الْأَعْوَر،.

     وَقَالَ  الْمُنْذِرِيّ: إِنَّه ابْن صوري، وَقَيده بَعضهم بِكَسْر الصَّاد.
قَوْله: ( يحنأ) ، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَسُكُون الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح النُّون وبالهمزة فِي آخِره، قَالَ الْخطابِيّ: من حنيت الشَّيْء أحنيه إِذا غطيته، وَالْمَحْفُوظ بِالْجِيم والهمزة من: جنأ الرجل على الشَّيْء يجنأ إِذا أكب عَلَيْهِ، قيل: فِيهِ سبع رِوَايَات كلهَا رَاجِعَة إِلَى الْوِقَايَة.
قَوْله: ( يَقِيهَا) ، من وقى يقي وقاية، وَهُوَ الْحِفْظ من وُصُول الْحِجَارَة إِلَيْهَا.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فَمِنْهُ: أَن الشَّافِعِي وَأحمد احتجا بِهِ أَن الْإِسْلَام لَيْسَ بِشَرْط فِي الْإِحْصَان، وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف، وَعند أبي حنيفَة وَمُحَمّد: من شُرُوط الْإِحْصَان الْإِسْلَام، لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( من أشرك بِاللَّه فَلَيْسَ بمحصن) ، وَالْجَوَاب عَن الحَدِيث أَن ذَلِك كَانَ يحكم التَّوْرَاة قبل نزُول آيَة الْجلد فِي أول مَا دخل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَدِينَة، فَصَارَ مَنْسُوخا بهَا.
وَمِنْه: وجوب حد الزِّنَا على الْكَافِر وَمِنْه أَن الْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الشَّرْع وَفِيه خلاف فَقيل لَا يخاطبون بهَا وَقيل هم مخاطبون بِالنَّهْي دون الْأَمر وَمِنْه: أَن الْكفَّار إِذا تحاكموا إِلَيْنَا حكم القَاضِي بَينهم بِحكم شرعنا، قَالَه النَّوَوِيّ.
قلت: اخْتلف الْعلمَاء فِي الحكم بَينهم إِذا ارتفعوا إِلَيْنَا أواجب علينا أم نَحن فِيهِ مخيرون؟ فَقَالَت جمَاعَة من فُقَهَاء الْحجاز وَالْعراق: إِن الإِمَام أَو الْحَاكِم مُخَيّر، إِن شَاءَ حكم بَينهم إِذا تحاكموا إِلَيْهِ بِحكم الْإِسْلَام، وَإِن شَاءَ أعرض عَنْهُم، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه، وَهُوَ قَول عَطاء وَالشعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ، وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله: { فَإِن جاؤك} ( الْمَائِدَة: 24) .
قَالَ: نزلت فِي بني قُرَيْظَة، وَهِي محكمَة: قَالَ عَامر وَالنَّخَعِيّ: إِن شَاءَ حكم وَإِن شَاءَ لم يحكم،.

     وَقَالَ  ابْن الْقَاسِم: إِن تحاكم أهل الذِّمَّة إِلَى حَاكم الْمُسلمين وَرَضي الخصمان بِهِ جَمِيعًا فَلَا يحكم بَينهمَا إلاَّ بِرِضا من أساقفهما، فَإِن كره ذَلِك أساقفهم، فَلَا يحكم بَينهم، وَكَذَلِكَ إِن رَضِي الأساقفة وَلم يرض الخصمان أَو أَحدهمَا لم يحكم بَينهمَا،.

     وَقَالَ  الزُّهْرِيّ: مَضَت النسة أَن يرد أهل الذِّمَّة فِي حُقُوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إِلَى أهل دينهم إلاَّ أَن يَأْتُوا راغبين فِي حكمنَا فنحكم بَينهم بِكِتَاب الله تَعَالَى..
     وَقَالَ  آخَرُونَ: وَاجِب على الْحَاكِم أَن يحكم بَينهم إِذا تحاكموا إِلَيْهِ بِحكم الله تَعَالَى، وَزَعَمُوا أَن قَوْله تَعَالَى: { وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله} ( الْمَائِدَة: 94) .
نَاسخ للتَّخْيِير فِي الحكم بَينهم فِي الْآيَة الَّتِي قبل هَذِه، رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس من حَدِيث سُفْيَان بن حُسَيْن، وَالْحكم عَن مُجَاهِد عَنهُ، وَمِنْهُم من يرويهِ عَن سُفْيَان وَالْحكم عَن مُجَاهِد، قَوْله: وَهُوَ صَحِيح عَن مُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَبِه قَالَ الزُّهْرِيّ وَعمر ابْن عبد الْعَزِيز وَالسُّديّ، وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه، وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي، إلاَّ أَن أَبَا حنيفَة، قَالَ إِذا جَاءَت الْمَرْأَة وَالزَّوْج فَعَلَيهِ أَن يحكم بَينهمَا بِالْعَدْلِ، وَإِن جَاءَت الْمَرْأَة وَحدهَا وَلم يرض الزَّوْج لم يحكم،.

     وَقَالَ  صَاحِبَاه: يحكم، وَكَذَا أختلف أَصْحَاب مَالك.