هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
349 حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
349 حدثنا مطرف أبو مصعب ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي ، عن محمد بن المنكدر ، قال : رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد ، وقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ.

Narrated Muhammad bin Al Munkadir:

I saw Jabir bin `Abdullah praying in a single garment and he said that he had seen the Prophet (ﷺ) praying in a single garment.

0353 Muhammad ben al-Munkadir dit : « J’ai vu Jâbir ben Abd-ul-Lâh prier en portant un seul vêtement… Il a dit : J’ai vu le Prophète prier en portant un seul vêtement. »  

":"ہم سے ابومصعب بن عبداللہ مطرف نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن ابی الموالی نے بیان کیا ، انھوں نے محمد بن منکدر سے ، انھوں نے کہا کہمیں نے جابر رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا اور انھوں نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا ۔

0353 Muhammad ben al-Munkadir dit : « J’ai vu Jâbir ben Abd-ul-Lâh prier en portant un seul vêtement… Il a dit : J’ai vu le Prophète prier en portant un seul vêtement. »  

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [353] قَوْله حَدثنَا مطرف هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَصَمُّ صَاحِبُ مَالِكٍ مَدَنِيٌّ هُوَ وَبَاقِي رِجَالِ إِسْنَادِهِ وَقَدْ شَارَكَ أَبَا مُصْعَبٍ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيَّ فِي صُحْبَةِ مَالِكٍ وَفِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّأِ عَنْهُ وَفِي كُنْيَتِهِ لَكِنَّ أَحْمَدَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ أَكْثَرَ من اسْمه ومطرف بِالْعَكْسِ ( قَولُهُ بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ) لَمَّا كَانَتِ الْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُطْلَقَةً أَرْدَفَهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِحَالِ الضِّيقِ أَوْ بِحَالِ بَيَانِ الْجَوَازِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ أَيِ الَّذِي رَوَاهُ فِي الِالْتِحَافِ وَالْمُرَادُ إِمَّا حَدِيثُهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْد بن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ الْمُخَالِفُ إِلَخْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .

     قَوْلُهُ  .

     .

     وَقَالَتْ  
أُمُّ هَانِئٍ سَيَأْتِي حَدِيثُهَا مَوْصُولًا فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مُرَّةَ عَنْهَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ بِلَفْظِ الْمُعَلَّقِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [353] حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ.
وبه قال: ( حدّثنا مطرف) بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء الهملتين وفي آخره فاء ( أبو مصعب) بضم الميم وفتح العين ابن عبد الله بن سليمان الأصم المدني صاحب مالك الإمام ( قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي) بفتح الميم على وزن الجواري، وفي الفرع الموالِ بغير ياء ( عن محمد بن المنكدر قال) ( رأيت جابر بن عبد الله يصلّي في ثوب واحد.
وقال: رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي في ثوب)
أي واحد، وهذا أوقع في النفس وأصرح في الرفع من الطريق السابق، وسقط عند الأصيلي لفظ ابن عبد الله.
4 - باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ، وَهْوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهْوَ الاِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ.
قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: "الْتَحَفَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِثَوْبٍ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ".
( باب) حكم ( الصلاة في الثوب الواحد) حال كون الصليّ ( ملتحفًا) أي متغطيًا به.
( قال) وللأصيلي.
وقال ( الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( في حديثه) الذي رواه في الالتحاف مما وصله ابن أبي شيبة في مصنفه عنه عن سالم عن ابن عمر، أو المراد وصله أحمد عنه عن أبي هريرة: ( الملتحف المتوشّح وهو المخالف بين طرفيه) أي الثوب ( على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه) أي منكبي التوشّح.
قال ابن السكّيت: هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على صدره.
( قال) أي المؤلّف وهذه ساقطة عند أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر.
( قالت) وللأربعة وقالت ( أُم هانئ) بالنون والهمزة فاختة بنت أبي طالب: ( التحف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بثوب وخالف) وللأصيلي في ثوب، ولأبي ذر عن الكشميهني بثوب له وخالف ( بين طرفيه على عاتقيه) وصله المؤلّف في هذا الباب لكنه لم يقل فيه وخالد.
نعم ثبت في مسلم من وجه آخر عن أبي مرّة عنها، وفائدة هذه المخالفة في الثوب كما قال ابن بطّال أن لا ينظر المصلّي إلى عورة نفسه إذا ركع أو أن لا يسقط عند الركوع والسجود.
354 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
[الحديث 354 - طرفاه في: 355، 356] .
وبه قال: ( حدّثنا عبيد الله) بضم العين ( ابن موسى) العبسي مولاهم الكوفي ( قال: حدّثنا) وفي رواية ابن عساكر أخبرنا ( هشام بن عروة) بن الزبير ( عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوّام ( عن عمر بن أبي سلمة) بفتح اللام وضمّ العين من عمر، واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأُمه أُم المؤمنين أُم سلمة، ولد بالحبشة في السنة الثانية، المتوفّى بالمدينة سنة ثلاث وثمانين، ووهم مَن قال أنه قتل بوقعة الجمل نعم شهدها وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان، له في البخاري حديثان: ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلّى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه) .
ورواة هذا الحديث ما بين كوفي ومدني وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي وهو سند عالٍ جدًّا، وله حكم الثلاثيات وإن لم يكن على صورتها لأن أعلى ما يقع للمؤلّف يكون بينه وبين الصحابي فيه اثنان، فإن كان الصحابي يرويه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فصورة الثلاثي وإن كان عن صحابي آخر فلا، لكنه من حيث العلوّ واحد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين، وبالجملة فهو من العلوّ النسبي.
355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.
وبه قال: ( حدّثنا محمد بن المثنى.
قال: حدّثنا يحيى)
القطان ( قال: حدّثنا هشام) عن أبيه عروة بن الزبير ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبي) عروة ( عن عمر بن أبي سلمة) بضم العين.
( أنه رأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي في ثوب واحد في بيت أُمّ سلمة) أُم المؤمنين ظرف ليصلّي ( قد ألقى طرفيه) أي طرفي ثوبه ( على عاتقيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .
إنما أورد المؤلّف هذا الحديث وإن كان أنزل من السابق بدرجة لما وقع فيه من تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره، وفي السابق وقع بالعنعنة وتصريح الصحابي بأنه شاهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يفعل ما نقل أوْلاً بالصورة المحتملة مع تعيين المكان، وزيادة كون طرفي الثوب على عاتقيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [353] من طريق:عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر، قال: رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في ثوب.
ليس في هذا الباب حديث مرفوع صريح في الصلاة في إزار واحد معقود على القفا؛ وإنما في الرواية الأولى ذلك من فعل جابر، وفي حديث سهل من فعل الصحابة خلف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو شبيه بالمرفوع.
والمرفوع في الباب: هو الصلاة في ثوب واحد، من غير بيان كيفية لبسه.
وقد خرج البخاري فيما بعد هذا الباب من رواية ابن أبي الموالى - أيضا - عن ابن المنكدر، قال: دخلت على جابر وهو يصلي في ثوب ملتحفاً به، ورداؤه موضوع، فلما أنصرف قلنا: يا أبا عَبْد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم: أحببتُ أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي هكذا.
وهذا يدل على أنه رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في إزار بغير رداء، ورواية واقد بن محمد عن ابن المنكدر التي خرجها البخاري في هذا الباب صريحة في أن جابرا عقد إزاره من قبل قفاه، فظهر من كلا الروايتين أن جابرا صلى في إزار عقده من قفاه،وانه اخبر أنه رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي كذلك.
ويؤخذ هذا - أيضا - من نهي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يصلي الرجل في ثوب واحد، ليس على عاتقه منه شيء.
وقد خرجه البخاري فيما بعد، وسيأتي في موضعه - أن شاء الله تعالى.
قال الخطابي: يريد أن لا يتزر به في وسطه، ويشد طرفيه على حقويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه، فيخالف بينهما، ويشد عقده على عاتقيه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء.
وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله - يعني: أحمد - يصلي الفرض وعليه إزار واحد متوشحا به، وقد عقد طرفيه في قفاه.
قال القاضي أبو يعلى: هذا محمول على أنه كان صغيرا لم يمكنه أن يخالف بين طرفيه، فعقده من ورائه.
يشير إلى أن الارتداء بالثوب أفضل من الاتزار به، وسيأتي بيان ذلك في الباب الآتي - أن شاء الله تعالى.
وخرج الطبراني بإسناد ضعيف، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثوب متوشحا، فلم ينل طرفاه، فعقده.
4 - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به وقال الزهري في حديثه: الملتحف: المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه.
وقالت أم هانئ: التحف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بثوب، وخالف بين طرفيه على عاتقيه.
حديث أم هانئ قد خرجه البخاري في هذا الباب، وإنما مراده هنا: تفسير الالتحاف المذكور فيه، وقد حكى عن الزهري أنه فسره بالتوشح، وذكر أن التوشح والالتحاف والاشتمال بالثوب المأمور به في الصلاة: هو أن يطرح الثوب على منكبيه، ويرد طرفيه على عاتقيه، فإن لم يردهما فهو السدل المنهي عنه، كما سنذكره - أن شاء الله تعالى.
وقد فسر يعقوب بن السكيت التوشح، فقال: هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره.
وفرق الأخفش بين التوشح والاشتمال، فقال: التوشح: هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى، فيلقيه على منكبه الأيمن، ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر.
قال: والاشتمال: أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسهإلى قدميه، يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر.
خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الحديث الأول: حديث عمر بن أبي سلمة، وخرجه من طرق: فخرجه أولا:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :349 ... غــ :353] قَوْله حَدثنَا مطرف هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَصَمُّ صَاحِبُ مَالِكٍ مَدَنِيٌّ هُوَ وَبَاقِي رِجَالِ إِسْنَادِهِ وَقَدْ شَارَكَ أَبَا مُصْعَبٍ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيَّ فِي صُحْبَةِ مَالِكٍ وَفِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّأِ عَنْهُ وَفِي كُنْيَتِهِ لَكِنَّ أَحْمَدَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ أَكْثَرَ من اسْمه ومطرف بِالْعَكْسِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :349 ... غــ :353 ]
- من طريق: عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر، قال: رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في ثوب.

ليس في هذا الباب حديث مرفوع صريح في الصلاة في إزار واحد معقود على القفا؛ وإنما في الرواية الأولى ذلك من فعل جابر، وفي حديث سهل من فعل الصحابة خلف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو شبيه بالمرفوع.

والمرفوع في الباب: هو الصلاة في ثوب واحد، من غير بيان كيفية لبسه.

وقد خرج البخاري فيما بعد هذا الباب من رواية ابن أبي الموالى - أيضا - عن ابن المنكدر، قال: دخلت على جابر وهو يصلي في ثوب ملتحفاً به، ورداؤه موضوع، فلما أنصرف قلنا: يا أبا عَبْد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم: أحببتُ أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي هكذا.

وهذا يدل على أنه رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في إزار بغير رداء، ورواية واقد بن محمد عن ابن المنكدر التي خرجها البخاري في هذا الباب صريحة في أن جابرا عقد إزاره من قبل قفاه، فظهر من كلا الروايتين أن جابرا صلى في إزار عقده من قفاه، وانه اخبر أنه رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي كذلك.

ويؤخذ هذا - أيضا - من نهي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يصلي الرجل في ثوب واحد، ليس على عاتقه منه شيء.

وقد خرجه البخاري فيما بعد، وسيأتي في موضعه - أن شاء الله تعالى.

قال الخطابي: يريد أن لا يتزر به في وسطه، ويشد طرفيه على حقويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه، فيخالف بينهما، ويشد عقده على عاتقيه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء.

وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله - يعني: أحمد - يصلي الفرض وعليه إزار واحد متوشحا به، وقد عقد طرفيه في قفاه.

قال القاضي أبو يعلى: هذا محمول على أنه كان صغيرا لم يمكنه أن يخالف بين طرفيه، فعقده من ورائه.

يشير إلى أن الارتداء بالثوب أفضل من الاتزار به، وسيأتي بيان ذلك في الباب الآتي - أن شاء الله تعالى.

وخرج الطبراني بإسناد ضعيف، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثوب متوشحا، فلم ينل طرفاه، فعقده.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :349 ... غــ : 353 ]
- حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

     وَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ.

وبه قال: ( حدّثنا مطرف) بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء الهملتين وفي آخره فاء ( أبو مصعب) بضم الميم وفتح العين ابن عبد الله بن سليمان الأصم المدني صاحب مالك الإمام ( قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي) بفتح الميم على وزن الجواري، وفي الفرع الموالِ بغير ياء ( عن محمد بن المنكدر قال)
( رأيت جابر بن عبد الله يصلّي في ثوب واحد.
وقال: رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي في ثوب)
أي واحد، وهذا أوقع في النفس وأصرح في الرفع من الطريق السابق، وسقط عند الأصيلي لفظ ابن عبد الله.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :349 ... غــ :353]
- حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ حدّثنا عَبْدُ الرَّحمْنِ بنُ أبي المَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

     وَقَالَ  رَأَيْتُ النبيَّ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ.
.

هَذِه طَريقَة أُخْرَى لحَدِيث جَابر رَضِي اتعالى عَنهُ، وفيهَا الرّفْع إِلَى النَّبِي وَأَن الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد وَقعت من النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، كَمَا ذكرهَا لِأَنَّهَا أوقع فِي النَّفس وأصرح فِي الرّفْع من الطَّرِيقَة الأولى..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: كَيفَ دلَالَة هَذَا الحَدِيث على التَّرْجَمَة؟ قلت: أما أَنه مخروم من الحَدِيث السَّابِق، وَإِمَّا أَنه يدل عَلَيْهِ بِحَسب الْغَالِب، إِذْ لَوْلَا عقده على الْقَفَا لما ستر الْعَوْرَة غَالِبا، وَأنكر بَعضهم على الْكرْمَانِي فِي هَذَا السُّؤَال وَجَوَابه،.

     وَقَالَ : وَلَو تَأمل لَفظه وسياقه بعد ثَمَانِيَة أَبْوَاب لعرف اندفاع احتماليه، فَإِنَّهُ طرف من الحَدِيث الْمَذْكُور هُنَاكَ لَا من السَّابِق، وَلَا ضَرُورَة لما ادَّعَاهُ من الْغَلَبَة، فَإِن لَفظه: ( وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثوب ملتحفاً بِهِ) ، وَهِي قصَّة أُخْرَى كَانَ الثَّوْب فِيهَا وَاسِعًا، فالتحف بِهِ.
وَكَانَ فِي الأول ضيقا فعقده.
قلت: لَا هُوَ مخروم من الحَدِيث السَّابِق، وَلَا هُوَ طرف من الحَدِيث الْمَذْكُور فِي الْبابُُ الثَّامِن، بل كل وَاحِد حَدِيث مُسْتَقل بِذَاتِهِ.
ومطرف، بِضَم الْمِيم وَفتح الطَّاء وَكسر الرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَفِي آخِره فَاء: ابْن عبد ابْن سُلَيْمَان الْأَصَم أَبُو مُصعب الْمدنِي مولى أم الْمُؤمنِينَ وَهُوَ صَاحب مَالك، مَاتَ سنة عشْرين وَمِائَتَيْنِ.
وَعبد الرَّحْمَن: هُوَ ابْن زيد بن أبي الموَالِي، بِفَتْح الْمِيم على وزن: الْجَوَارِي، وَفِي بعض النّسخ: الموال، بِدُونِ الْيَاء.