هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
356 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ - أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ - قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو كنت سألته قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أبي هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger (ﷺ) said, Whoever prays in a single garment must cross its ends (over the shoulders).

0360 Ikrima dit : J’ai entendu Abu Hurayra dire : J’atteste avoir entendu le Messager de Dieu dire : « Que celui qui prie vêtu d’un seul vêtement croise les deux bouts de ce vêtement !«   

":"ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا ، کہا ہم سے شیبان بن عبدالرحمٰن نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطہ سے ، انھوں نے عکرمہ سے ، یحییٰ نے کہا میں نے عکرمہ سے سنایا میں نے ان سے پوچھا تھا تو عکرمہ نے کہا کہمیں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ، وہ فرماتے تھے ۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھے پر ڈال لینا چاہیے ۔

0360 Ikrima dit : J’ai entendu Abu Hurayra dire : J’atteste avoir entendu le Messager de Dieu dire : « Que celui qui prie vêtu d’un seul vêtement croise les deux bouts de ce vêtement !«   

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [360] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا شَيْبَانُ هُوَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

     قَوْلُهُ  سَمِعْتُهُ أَيْ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ثُمَّ تَرَدَّدَ هَلْ سَمِعَهُ ابْتِدَاءً أَوْ جَوَابُ سُؤَالٍ مِنْهُ هَذَا ظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ عَبْدَانَ عَنْ حَمْدَانَ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ بِلَفْظِ سَمِعْتُهُ أَوْ كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ فَحَصَلَ التَّرَدُّدَ بَيْنَ السَّمَاعِ وَالْكِتَابَةِ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ يَحْيَى مِنْ عِكْرِمَةَ يَعْنِي بِالْجَزْمِ قَالَ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ بِالتَّرَدُّدِ فِي السَّمَاعِ أَوِ الْكِتَابَةِ أَيْضًا.

.

قُلْتُ قَدْ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ شَيْبَانَ نَحْوَ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ فَسَمِعْتُهُ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ .

     قَوْلُهُ  أَشْهَدُ ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا لِحِفْظِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ .

     قَوْلُهُ  مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ زَادَ الْكُشْمِيهَنِيُّ وَاحِدٌ وَدَلَالَتُهُ عَلَى التَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ لَا تَتَيَسَّرُ إِلَّا بِجَعْلِ شَيْءٍ مِنَ الثَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقِ كَذَا قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِالْمُرَادِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَعَادَتِهِ فَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى فِيهِ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِفَائِدَة روى بن حِبَّانَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ بن شِهَابٍ لَكِنْ قَالَ فِي الْجَوَابِ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا حَدِيثَيْنِ أَوْ حَدِيثًا وَاحِدًا فَرَّقَهُ الرُّوَاةُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ إِلَى هَذَا لِذِكْرِهِ التَّوَشُّحَ فِي التَّرْجَمَة وَالله أعلم ( قَولُهُ بَابُ إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ) أَيْ بَعْضَهُ فِي رِوَايَةٍ عَاتِقِهِ بِالْإِفْرَادِ وَالْعَاتِقُ هُوَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ إِلَى أَصْلِ الْعُنُقِ وَهُوَ مُذَكَّرٌ وَحُكِيَ تَأْنِيثُهُ قَوْله لَا يُصَلِّي قَالَ بن الْأَثِيرِ كَذَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَوَجْهُهُ أَنَّ لَا نَافِيَةٌ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ.

.

قُلْتُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ لَا يُصَلِّ بِغَيْرِ يَاءٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ لَا يُصَلِّيَنَّ بِزِيَادَةِ نُونِ التَّأْكِيدِ وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [360] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ -أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ».
وبه قال: ( حدّثنا أيو نعيم) الفضل بن دكين ( قال: حدّثنا شيبان) بن عبد الرحمن ( عن يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة ( عن عكرمة) مولى ابن عباس ( قال: سمعته) أي قال يحيى سمعت عكرمة ( أو كنت سألته) بالشك أي كنت سمعت منه إما ابتداء أو جواب سؤال لا أدري كيف وقع.
( قال) ولابن عساكر فقال أي عكرمة ( سمعت أبا هريرة) رضي الله عنه حال كونه ( يقول) : ( أشهد أنيّ سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: مَن صلّى في ثوب) وللكشميهني في ثوب واحد ( فليخالف بين طرفيه) حمل الجمهور الأمر هنا على الاستحباب وأتى بلفظ أشهد تأكيدًا لحفظه وتحقيقًا لاستحضاره.
6 - باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا هذا ( باب) بالتنوين ( إذا كان الثوب ضيقًا) كيف يفعل المصلّي.
361 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَىَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي.
فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: مَا هَذَا الاِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ -يَعْنِي ضَاقَ- قَالَ: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ».
وبالسند قال: ( حدّثنا يحيى بن صالح) الوحاظيّ بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعجمة الحمصي الحافظ الفقيه، المتوفى سنة اثنتين وعشرين ومائتين ( قال: حدّثنا فليح بن سليمان) بضم الفاء وفتح اللام آخره حاء مهملة في الأوّل وضمّ السين وفتح اللام في الثاني ( عن سعيد بن الحارث) بالثاء المثلثة الأنصاريّ قاضي المدينة ( قال) : ( سألنا جابر بن عبد الله) الأنصاري ( عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بعض أسفاره) في غزوة بواط كما في مسلم ( فجئت ليلة) إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( لبعض أمري) أي لأجل بعض حوائجي ( فوجدته) -صى الله عليه وسلم- ( يصلّي وعليّ ثوب واحدة فاشتملت به وصلّيت) منتهيًا ( إلى جانبه) أو منضمًا إلى جانبه ( فلما انصرف) عليه السلام من الصلاة ( قال: ما السرى يا جابر) بضم السين والقصر أي ما سبب سيرك في الليل وإنما سأله لعلمه بأن الحامل له على الجيء في الليل أمر أكيد ( فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال) عليه الصلاة والسلام: ( ما هذا الاشتمال الذي رأيت) هو استفهام إنكاري، وقد وقع في مسلم التصريح بسبب الإنكار وهو أن الثوب كان ضيقًا وأنه خالف بين طرفيه وتواقص أي انحنى عليه كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترًا فانحنى ليستتر فأعلمه عليه السلام بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعًا، فأما إذا كان ضيقًا فإنه يجزئه أن يتّزر به لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالاتّزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به، أو الذي أنكره عليه السلام هو اشتمال الصماء وهو أن يخلّل نفسه بثوب ولا يرفع شيئًا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلاّ من أسفله خوفًا من أن تبدو عورته.
قال جابر: ( قلت كان) الذي اشتملت به ( ثوبًا) واحدًا، ولكريمة وأبي ذر ثوب بالرفع.
قال ابن حجر والبرماوي والعيني والزركشي: على أن كان تامّة فلا تحتاج إلى خبر، واعترضه البدر الدماميني فقال الاقتصار على ذلك لا يظهر وأيّ معنى لإخباره بوجود ثوب في الجملة فينبغي أن يقدّر ما يناسب المقام.
زاد في فرع اليونينية يعني ضاق ( قال) عليه الصلاة والسلام: ( فإن كان) الثوب ( واسعًا فالتحف) أي ارتدّ ( به) أي بأن يأتزر بأحد طرفيه ويرتدي بالطرف الآخر منه، ( وإن كان) الثوب ( ضيقًا فاتزر به) بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء وهو يردّ على التصريفيين حيث جعلوه خطأ.
362 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَقَالَ لِلنِّسَاءِ: "لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا".
[الحديث 362 - طرفاه في: 814، 1215] .
وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد ( قال: حدّثنا يحيى) القطان ( عن سفيان) الثوري لا ابن عيينة ( قال: حدّثني) بالإفراد ولأبوي ذر والوقت حدّثنا ( أبو حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار ( عن سهل) الساعدي وللأصيلي عن سهل بن سعد ( قال) : ( كان رجال) أي بعض الرجال لا كلهم فالتنكير للتبعيض ( يصلون مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حال كونهم ( عاقدي أزرهم) بضم الهمزة وسكون الزاي ونون عاقدين سقطت للإضافة ( على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال) أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وللكشميهنيّ ويقال وهو أعمّ من أن يكون القائل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو من أمره.
قال الحافظ ابن حجر: ويغلب على الظن أن القائل بلال ( للنساء) اللاتي يصلّين وراء الرجال ( لا ترفعن رؤوسكنّ) من السجود ( حتى يستوي الرجال) حال كونهم ( جلوسًا) جمع جالس أو مصدر بمعنى جالسين، وإنما قيل لهنّ ذلك لئلا يلمحن عند رفعهنّ من السجود شيئًا من عورات الرجال كما وقع التصريح فيه في حديث أسماء بنت أبي بكر المرويّ عند أحمد وأبي داود بلفظ: فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين عورات الرجال.
واستنبط منه النهي عن فعل مستحب خشية ارتكاب محذور، لأن متابعة الإمام من غير تأخير مستحبة فنهى عنها لما ذكر وأنه لا يحب الستر من أسفل بخلاف الأعلى.
وفي الإسناد التحديث والإخبار والعنعنة.
7 - باب الصَّلاَةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّأْمِيَّةِ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِيُّ لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا، وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ.
وَصَلَّى عَلِيٌّ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ.
( باب الصلاة في الجبّة الشامية) التي ينسجها الكفّار ما لم تتحقق نجاستها.
( وقال الحسن) البصري مما وصله أبو نعيم بن حماد في نسخته المشهورة ( في الثياب ينسجها المجوسي) بضم سين ينسجها من باب نصر ينصر وبكسرها من باب ضرب يضرب، والأوّل هو الذي في الفرع فقط.
والمجوسي بالياء بلفظ المفرد في رواية الحموي والكشميهني، والمارد الجنس ولغيرهما المجوس بصيغة الجمع والجملة صفة للثياب، لأن الجملة وإن كانت نكرة لكن المعرفة بلام الجنس كالنكرة ومنه قوله: ولقد أمُرُّ على اللئيم يسبني ( لم ير بها) الحسن ( بأسًا) أي قبل أن تغسل، وقد أجازه الشافعي والكوفيون وكره ذلك ابن سيرين كما رواه ابن أبي شيبة.
ومطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة ثم استطرد المؤلّف فقال: ( وقال معمر) بفتح الميمين ابن راشد مما وصله عبد الرزاق في مصنفه ( رأيت الزهريّ) محمد بن مسلم بن شهاب ( يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول) أي بعد أن يغسله أو المراد بول المأكول وهو طاهر عند الزهري، ( وصلّى عليّ) وللأصيلي وصلّى عليّ ابن أبي طالب مما رواه ابن سعد ( في ثوب) خام ( غير مقصور) قبل أن يغسله.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [360] ثنا أبو نعيم: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، سمعته - أو كنت سألته - قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ( ( من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه) ) .
في هذه الرواية تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع لهذا من عكرمة، فزال بذلك ما كان يخشى من تدليسه، والتصريح بسماع عكرمة له من أبي هريرة.
والحديث الأول: نهي لمن صلى في ثوب واحد أن يجرد عاتقيه، والثاني: أمر لمن صلى في ثوب واحد أن يخالف بين طرفية ويضعهما على عاتقيه.
وقد اجمع العلماء على استحباب ذلك وأنه الأفضل، بل كرهوا للمصلي أن يجرد عاتقيه في الصلاة.
قال النخعي: كان الرجل من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى.
وقال النخعي - أيضا -: كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة.
خرجهما ابن أبي شيبة في ( ( كتابه) ) .
وقد سبق قول ابن عمر - وروي عنه مرفوعا -: ( ( إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه؛ فإن الله أحق أن يتزين له) ) .
وفي رواية عنه: ( ( إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد) ) .
ولو صلى مكشوف المنكبين، فقال أكثر الفقهاء: لا إعادة عليه، وحكي رواية عن أحمد.
وقال أبو جعفر محمد بن علي: عليه الإعادة لارتكابه النهي.
والمشهور من مذهب أحمد: أنه أن صلى الفريضة كذلك أعاد، وفي إعادة النفل عنه روايتان.
وقد قيل: أن الشافعي نص على وجوبه في الصلاة، وحكى بعض المالكية عن أبي الفرج من أصحابهم: أن ستر جميع الجسد في الصلاة لازم، وفي صحة هذا نظر.
ونص أحمد على أنه لو ستر احد منكبيه وأعرى الآخر صحت صلاته؛ لأنه لم يرتكب النهي، فإن النهي هو إعراء عاتقيه، ولم يوجد ذلك.
وقال القاضي أبو يعلي: يجب ستر جميع منكبيه كالعورة.
وقال في موضع: يجزئ ستر بعضهما، ولا يجب سترهما بما لا يصف البشرة، كالعورة.
ولأصحابنا وجه: أنه يجزئ أن يضع على عاتقيه ولو حبلا أو خيطا وان لم يستره به.
ولهم وجه آخر: أنه كان ذلك يسمى لباسا أجزأه، وإلا فلا.
وقد سبق أن من ألصحابه من كان يضع على عاتقيه عقالا ثم يصلي.
وقال النخعي: تقليد السيف في الصلاة بمنزلة الرداء.
وكان سعيد بن جبير يفعله.
وعن الحسن قال: السيوف أردية الغزاة.
وروي عن عمر بن عبد العزيز، أنه صلى بالناس في قوس ليس عليه رداء غيرهما.
وروى أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا مندل، عن الأحوص بنحكيم، عن مكحول، قال: صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالناس في قوس.
وقال النخعي: كان يكره القوس.
وقال الثوري: القوس والسيف بمنزلة الرداء.
وعن الأوزاعي نحوه.
6 - باب إذا كان الثوب ضيقاً فيه حديثان: أحدهما:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :356 ... غــ :360] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا شَيْبَانُ هُوَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

     قَوْلُهُ  سَمِعْتُهُ أَيْ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ثُمَّ تَرَدَّدَ هَلْ سَمِعَهُ ابْتِدَاءً أَوْ جَوَابُ سُؤَالٍ مِنْهُ هَذَا ظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ عَبْدَانَ عَنْ حَمْدَانَ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ بِلَفْظِ سَمِعْتُهُ أَوْ كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ فَحَصَلَ التَّرَدُّدَ بَيْنَ السَّمَاعِ وَالْكِتَابَةِ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ يَحْيَى مِنْ عِكْرِمَةَ يَعْنِي بِالْجَزْمِ قَالَ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ بِالتَّرَدُّدِ فِي السَّمَاعِ أَوِ الْكِتَابَةِ أَيْضًا.

.

قُلْتُ قَدْ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ شَيْبَانَ نَحْوَ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ فَسَمِعْتُهُ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ .

     قَوْلُهُ  أَشْهَدُ ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا لِحِفْظِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ .

     قَوْلُهُ  مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ زَادَ الْكُشْمِيهَنِيُّ وَاحِدٌ وَدَلَالَتُهُ عَلَى التَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ لَا تَتَيَسَّرُ إِلَّا بِجَعْلِ شَيْءٍ مِنَ الثَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقِ كَذَا قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِالْمُرَادِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَعَادَتِهِ فَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى فِيهِ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَكَذَا لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ عَنْ شَيْبَانَ وَقَدْ حَمَلَ الْجُمْهُورُ هَذَا الْأَمْرَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالنَّهْيَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى التَّنْزِيهِ وَعَنْ أَحْمَدَ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَتَرَكَهُ جَعَلَهُ مِنَ الشَّرَائِطِ وَعَنْهُ تَصِحُّ وَيَأْثَمُ جَعَلَهُ وَاجِبًا مُسْتَقْبِلًا.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ ظَاهِرُ النَّهْيِ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِهِ كَذَا قَالَ وَغَفَلَ عَمَّا ذَكَرَهُ بَعْدَ قَلِيلٍ عَنِ النَّوَوِيِّ مِنْ حِكَايَةِ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدْ نَقَلَ بن الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَدَمَ الْجَوَازِ وَكَلَامُ التِّرْمِذِيِّ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْخِلَافِ أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ قَبْلُ بِبَابٍ وَعَقَدَ الطَّحَاوِيُّ لَهُ بَابًا فِي شَرْحِ الْمَعَانِي وَنَقَلَ الْمَنْعَ عَن بن عُمَرَ ثُمَّ عَنْ طَاوُسٍ وَالنَّخَعِيِّ وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ عَن بن وهب وبن جَرِيرٍ وَجَمَعَ الطَّحَاوِيُّ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُصَلِّيَ مُشْتَمِلًا فَإِنْ ضَاقَ اتَّزَرَ وَنَقَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وُجُوبَ ذَلِكَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافُهُ وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ كَانَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَهِيَ نَائِمَةٌ قَالَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّرَفَ الَّذِي هُوَ لَابِسُهُ مِنَ الثَّوْبِ غَيْرُ مُتَّسِعٍ لِأَنْ يَتَّزِرَ بِهِ وَيَفْضُلُ مِنْهُ مَا كَانَ لِعَاتِقِهِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَالظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُصَنِّفِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَيَجِبُ وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَلَا يَجِبُ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْهُ على العاتق وَهُوَ اخْتِيَار بن الْمُنْذِرِ وَبِذَلِكَ تَظْهَرُ مناسبةُ تَعْقِيبِهِ بِبَابٍ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا .

     قَوْلُهُ 

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :356 ... غــ :360 ]
- ثنا أبو نعيم: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، سمعته - أو كنت سألته - قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ( ( من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه) ) .
في هذه الرواية تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع لهذا من عكرمة، فزال بذلك ما كان يخشى من تدليسه، والتصريح بسماع عكرمة له من أبي هريرة.

والحديث الأول: نهي لمن صلى في ثوب واحد أن يجرد عاتقيه، والثاني: أمر لمن صلى في ثوب واحد أن يخالف بين طرفية ويضعهما على عاتقيه.

وقد اجمع العلماء على استحباب ذلك وأنه الأفضل، بل كرهوا للمصلي أن يجرد عاتقيه في الصلاة.

قال النخعي: كان الرجل من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى.

وقال النخعي - أيضا -: كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة.

خرجهما ابن أبي شيبة في ( ( كتابه) ) .

وقد سبق قول ابن عمر - وروي عنه مرفوعا -: ( ( إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه؛ فإن الله أحق أن يتزين له) ) .

وفي رواية عنه: ( ( إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد) ) .

ولو صلى مكشوف المنكبين، فقال أكثر الفقهاء: لا إعادة عليه، وحكي رواية عن أحمد.

وقال أبو جعفر محمد بن علي: عليه الإعادة لارتكابه النهي.
والمشهور من مذهب أحمد: أنه أن صلى الفريضة كذلك أعاد، وفي إعادة النفل عنه روايتان.

وقد قيل: أن الشافعي نص على وجوبه في الصلاة، وحكى بعض المالكية عن أبي الفرج من أصحابهم: أن ستر جميع الجسد في الصلاة لازم، وفي صحة هذا نظر.

ونص أحمد على أنه لو ستر احد منكبيه وأعرى الآخر صحت صلاته؛ لأنه لم يرتكب النهي، فإن النهي هو إعراء عاتقيه، ولم يوجد ذلك.

وقال القاضي أبو يعلي: يجب ستر جميع منكبيه كالعورة.
وقال في موضع: يجزئ ستر بعضهما، ولا يجب سترهما بما لا يصف البشرة، كالعورة.

ولأصحابنا وجه: أنه يجزئ أن يضع على عاتقيه ولو حبلا أو خيطا وان لم يستره به.

ولهم وجه آخر: أنه كان ذلك يسمى لباسا أجزأه، وإلا فلا.

وقد سبق أن من ألصحابه من كان يضع على عاتقيه عقالا ثم يصلي.

وقال النخعي: تقليد السيف في الصلاة بمنزلة الرداء.
وكان سعيد بن جبير
يفعله.
وعن الحسن قال: السيوف أردية الغزاة.

وروي عن عمر بن عبد العزيز، أنه صلى بالناس في قوس ليس عليه رداء غيرهما.

وروى أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا مندل، عن الأحوص بن حكيم، عن مكحول، قال: صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالناس في قوس.

وقال النخعي: كان يكره القوس.


وقال الثوري: القوس والسيف بمنزلة الرداء.
وعن الأوزاعي نحوه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :356 ... غــ : 360 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ -أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ».


وبه قال: ( حدّثنا أيو نعيم) الفضل بن دكين ( قال: حدّثنا شيبان) بن عبد الرحمن ( عن يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة ( عن عكرمة) مولى ابن عباس ( قال: سمعته) أي قال يحيى سمعت عكرمة ( أو كنت سألته) بالشك أي كنت سمعت منه إما ابتداء أو جواب سؤال لا أدري كيف وقع.
( قال) ولابن عساكر فقال أي عكرمة ( سمعت أبا هريرة) رضي الله عنه حال كونه ( يقول) :
( أشهد أنيّ سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: مَن صلّى في ثوب) وللكشميهني في ثوب واحد ( فليخالف بين طرفيه) حمل الجمهور الأمر هنا على الاستحباب وأتى بلفظ أشهد تأكيدًا لحفظه وتحقيقًا لاستحضاره.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :356 ... غــ :360]
- حَدَّثَنَا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ حدّثنا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بنِ أبي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرَمَة قَالَ سَمِعْتُهُ أوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أشْهَدُ أنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ واحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
( انْظُر الحَدِيث 953) .

وَجه مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْمُخَالفَة بَين طرفِي الثَّوْب لَا يَتَيَسَّر إِلَّا بِجعْل شَيْء من الثَّوْب على العاتق..
     وَقَالَ  بَعضهم: فِي بعض طرق هَذَا الحَدِيث: فليخالف بَين طَرفَيْهِ على عَاتِقيهِ، وَهُوَ عِنْد أَحْمد من طَرِيق معمر عَن يحيى، وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأبي نعيم من طَرِيق حُسَيْن عَن شَيبَان، ثمَّ ادّعى أَن هَذَا أولى فِي مُطَابقَة التَّرْجَمَة، لِأَن فِيهِ التَّصْرِيح بالمراد، فالمصنف أَشَارَ إِلَيْهِ كعادته.
قلت: دَعْوَى الْأَوْلَوِيَّة غير صَحِيحَة، لِأَن الدّلَالَة على المُرَاد من الطَّرِيق الَّذِي للْمُصَنف من نفس الْكَلَام المسوق أولى من الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ عَنهُ.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة.
الأول: أَبُو نعيم، بِضَم النُّون: الْفضل بن دُكَيْن، بِضَم الدَّال.
الثَّانِي: شَيبَان بن عبد الرَّحْمَن.
الثَّالِث: يحيى بن أبي كثير، ضد قَلِيل.
الرَّابِع: عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس.
الْخَامِس: أَبُو هُرَيْرَة رَضِي اتعالى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: الشَّك من يحيى بَين السماع وَالسُّؤَال حَيْثُ قَالَ أَولا: سمعته، أَي سَمِعت عِكْرِمَة، ثمَّ قَالَ: أَو كنت سَأَلته يَعْنِي: سَمِعت مِنْهُ إِمَّا بسؤالي أَو بِغَيْر سُؤَالِي، لَا أحفظ كَيْفيَّة الْحَال.
وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن مكي بن عَبْدَانِ عَن حمدَان السّلمِيّ عَن أبي نعيم بِلَفْظ: سمعته أَو كتب بِهِ إِلَيّ، وَالشَّكّ هُنَا بَين السماع وَالْكِتَابَة..
     وَقَالَ  الْإِسْمَاعِيلِيّ: لَا أعلم أحدا ذكر فِيهِ سَماع يحيى عَن عِكْرِمَة.
وَرَوَاهُ هِشَام وحسين الْمعلم وَمعمر وَزيد بن سِنَان، كل قَالَ: عَن عِكْرِمَة لم يذكر خَبرا وَلَا سَمَاعا.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث يحيى عَن عِكْرِمَة عَن أبي هُرَيْرَة بالعنعنة من غير شكّ، وَلَفظه: ( إِذا صلى أحدكُم فِي ثوب فليخالف بطرفيه على عَاتِقيهِ) .
وَفِيه: الشَّهَادَة وَالسَّمَاع من أبي هُرَيْرَة حَيْثُ قَالَ: أشهد أَنِّي سمت رَسُول ا، وَذَلِكَ إِشَارَة إِلَى حفظه وإتقانه واستحضاره.

ذكر مَعْنَاهُ قَوْله: ( فِي ثوب وَاحِد) ، لفظ: وَاحِد، فِي رِوَايَة الْكشميهني وَفِي رِوَايَة غَيره: ( فِي ثوب) ، بِدُونِ ذكر لفظ: وَاحِد.
قَوْله: ( فليخالف بَين طَرفَيْهِ) ، أَي: بَين طرفِي الثَّوْب، والمخالفة بطرفيه على عَاتِقيهِ هُوَ التوشح وَهُوَ الاشتمال على مَنْكِبَيْه، وَإِنَّمَا أَمر بذلك لستر أعالي الْبدن وَمَوْضِع الزِّينَة..
     وَقَالَ  ابْن بطال: وَفَائِدَة الْمُخَالفَة فِي الثَّوْب أَن لَا ينظر الْمُصَلِّي إِلَى عَورَة نَفسه إِذا ركع قلت: فَائِدَة أُخْرَى وَهِي أَن لَا يسْقط إِذا ركع، وَهَذَا الْأَمر للنَّدْب عِنْد الْجُمْهُور، حَتَّى لَو صلى وَلَيْسَ على عَاتِقه شَيْء صحت صلَاته.
وَيُقَال: إِذا لم يُخَالف بَين طَرفَيْهِ رُبمَا يحْتَاج إِلَى إِمْسَاكه بِيَدِهِ فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع الْيَد الْيُمْنَى على الْيُسْرَى، وَاحْتج أَحْمد بِظَاهِر الحَدِيث، وَشرط الْوَضع على عَاتِقه عِنْد الْقُدْرَة، وَعنهُ أَنه: تصح صلَاته وَلكنه يَأْثَم بِتَرْكِهِ.