هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3586 وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ ، وَأَبُو كَامِلٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُو ، قَالَ أَيُّوبُ : فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ ، حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَالثَّقَفِيُّ ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ، جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَالثَّقَفِيِّ : فَإِنِّي أَخَافُ ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ ، وَحَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ : مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3586 وحدثنا أبو الربيع العتكي ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسافروا بالقرآن ، فإني لا آمن أن يناله العدو ، قال أيوب : فقد ناله العدو وخاصموكم به ، حدثني زهير بن حرب ، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية ، ح وحدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، والثقفي ، كلهم عن أيوب ، ح وحدثنا ابن رافع ، حدثنا ابن أبي فديك ، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان ، جميعا عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية ، والثقفي : فإني أخاف ، وفي حديث سفيان ، وحديث الضحاك بن عثمان : مخافة أن يناله العدو
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

It has been narrated on the authority of Ibn 'Umar who said:

The Messenger of Allah (ﷺ) forbade that one should travel to the land of the enemy taking the Qur'an with him.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1869] .

     قَوْلُهُ  ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الْمُسَافَرَةِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ وَهِيَ خَوْفُ أَنْ يَنَالُوهُ فَيَنْتَهِكُوا حُرْمَتَهُ فَإِنْ أُمِنَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ بِأَنْ يَدْخُلَ فِي جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ الظَّاهِرِينَ عَلَيْهِمْ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا مَنْعَ مِنْهُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَآخَرُونَ.

     وَقَالَ  مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ من أصحابنا بالنهى مطلقا وحكى بن الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْجَوَازَ مُطْلَقًا وَالصَّحِيحُ عَنْهُ مَا سَبَقَ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ هِيَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَلِطَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ مَالِكٍ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَإِلَيْهِمْ كِتَابٌ فِيهِ آيَةٌ أَوْ آيَاتٌ وَالْحُجَّةُ فِيهِ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ قَالَ الْقَاضِي وَكَرِهَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مُعَامَلَةَ الْكُفَّارِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذِكْرُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا) فِيهِ ذِكْرُ حَدِيثِ مُسَابَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ وَفِيهِ جَوَازُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَجَوَازُ تَضْمِيرِهَا وَهُمَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِمَا لِلْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ وَتَدْرِيبِ الْخَيْلِ وَرِيَاضَتِهَا وَتَمَرُّنِهَا عَلَى الْجَرْي وَإِعْدَادِهَا لِذَلِكَ لِيُنْتَفَعَ بِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الْقِتَالِ كَرًّا وَفَرًّا وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أن المسابقة بينهما مُبَاحَةٌ أَمْ مُسْتَحَبَّةٌ وَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ بَيْنَ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخَيْلِ قَوِيِّهَا مَعَ ضَعِيفِهَا وَسَابِقِهَا مَعَ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا ثَالِثٌ أَمْ لَا فَأَمَّا الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ فَجَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْ غَيْرِ الْمُتَسَابِقَيْنِ أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَيَكُونَ مَعَهُمَا مُحَلِّلٌ وَهُوَ ثَالِثٌ عَلَى فَرَسٍ مُكَافِئٍ لِفَرَسَيْهِمَا وَلَا يُخْرِجُ الْمُحَلِّلُ مِنْ عِنْدِهِ شَيْئًا لِيَخْرُجَ هَذَا الْعَقْدُ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ عِوَضٍ فِي الْمُسَابَقَةِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1869] أَن يُسَافر بِالْقُرْآنِ أَي بالمصحف

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو.
قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به.

المعنى العام

للقرآن الكريم قدسية، وللمصحف إجلال وصيانة عن الدنس، { { في صحف مكرمة* مرفوعة مطهرة* بأيدي سفرة* كرام بررة } } [عبس: 13 وما بعدها] .
{ { إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون* تنزيل من رب العالمين } } [الواقعة: 77 وما بعدها] .

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد منعت المسلم أن يمسه أو يحمله جنبا، بل محدثا، فكيف يعرضه ليد الكافر والمشرك؟ والقرآن الكريم يقول { { يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } } [التوبة: 28] ؟.

إن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار يعرضه لأن يقع في أيديهم، ووقوعه في أيديهم يعرضه للاستهانة به وازدرائه وإهانته، وقد قال العلماء: إن من قصد إهانة المصحف من المسلمين، فألقاه في مزبلة مثلا فقد كفر، فكيف نعرضه لمثل ذلك على أيدي الكافرين؟ من هنا نهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، مخافة أن يقع في أيديهم.

المباحث العربية

( كان ينهي) هذا التعبير يفيد تكرار النهي، لما فيه من الجمع بين الماضي المفيد لوقوع الحدث في الزمن الماضي، والمضارع المفيد لوقوع الحدث في الحال والاستقبال، وهي من الرواية بالمعنى، إذ اللفظ لا تسافروا بالقرآن كما في ملحق الرواية الثانية.

( أن يسافر بالقرآن) بالبناء للمجهول، والمراد من القرآن المصحف كله، أو جزؤه، وليس المقصود القرآن المحفوظ، إذ لم يقل أحد: إن من يحسن القرآن وبحفظه لا يغزو العدو في دارهم.

( إلى أرض العدو) أي الأرض التي هي تحت سيطرة العدو، وحكمه.

( مخافة أن يناله العدو) هذه العبارة رواها مسلم والنسائي وابن ماجه مرفوعة، لكن أكثر رواة مالك جعلوها من كلام مالك، مدرجة، وهو غلط، وفي ملحق الرواية الثانية فإني لا آمن أن يناله العدو وفي الملحق الثاني فإني أخاف.
قال الحافظ ابن حجر: ولعل مالكا كان يجزم به، ثم صار يشك في رفعه، فجعله من تفسير نفسه.

فقه الحديث

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه، فمنع مالك أيضا -وجعل النهي مطلقا، وتبعه بعض الشافعية- وفصل أبو حنيفة بين أن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين على العدو، فلا كراهة، وبين السرايا المعرضة لقهر العدو، فيكره.
وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا، والصحيح عنه التفصيل، أما الشافعية فقد أداروا الحكم والكراهة مع الخوف وجودا وعدما، فإن أمنت هذه العلة فلا كراهة، وإلا كره.

وعبارة الراوي أيوب في ملحق الرواية الثانية توهم أن الخوف من قراءتهم له، ومجادلتهم لنا به، وليس كذلك، فنحن نجادلهم به، ونسمعهم إياه، ولا نخاف أن يحفظوا، ولا أن يجادلوا.
وإنما الخوف من إهانتهم للمصحف الشريف.

نعم منع مالك من أن يتعلم الكافر القرآن، قليله وكثيره، وأجازه الحنفية مطلقا، وفصل بعض المالكية بين القليل والكثير، فأجازوا القليل لأن فيه قيام الحجة عليهم، ومنعوا الكثير، وللشافعية قولان.

أما الكتابة إلى الكفار بآية أو آيات فقد نقل النووي الاتفاق على جوازها، قال: والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل.

ثم قال: قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى وذكره.

واستدل بعض المالكية بالحديث على منع بيع المصحف للكافر، وكذا إهداؤه له، لوجود العلة المذكورة، وهي خوف التمكن من الاستهانة به، قال الحافظ ابن حجر: ولا خلاف في تحريم ذلك، وإنما الاختلاف فيما إذا وقع وحصل الكافر على المصحف، هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ وهل يؤمر بإزالة ملكه عنه أو لا؟

والله أعلم.