هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3783 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا ، فَقَالَ : لَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3783 حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ، ح وحدثنا زهير بن حرب ، حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا ، فقال : لا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Anas reported that Allah's Messenger (ﷺ) was asked about the use of Khamr from which vinegar is prepared. He said:

No (it is prohibited).

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1983] .

     قَوْلُهُ  ( إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلافقال لا) هذا دليل الشافعى والجمهور أنه لايجوز تخليل الخمر ولاتطهر بِالتَّخْلِيلِ هَذَا إِذَا خَلَّلَهَا بِخُبْزٍ أَوْ بَصَلٍ أوخميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي بَاقِيَةً عَلَى نَجَاسَتِهَا وَيَنْجُسُ مَا أُلْقِيَ فِيهَا ولايطهر هَذَا الْخَلُّ بَعْدَهُ أَبَدًا لَا بِغَسْلٍ وَلَا بِغَيْرِهِ أَمَّا إِذَا نُقِلَتْ مِنَ الشَّمْسِ إِلَى الظِّلِّ أَوْ مِنَ الظِّلِّ إِلَى الشَّمْسِ فَفِي طَهَارَتِهَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحُّهُمَا تَطْهُرُ هَذَا الَّذِي ذكرناه من أنها لاتطهر إِذَا خُلِّلَتْ بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ.

     وَقَالَ  الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةُ تَطْهُرُ وَعَنْ مَالِكٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ أَصَحُّهَا عَنْهُ أَنَّ التَّخْلِيلَ حَرَامٌ فَلَوْ خَلَّلَهَا عَصَى وَطَهُرَتْ وَالثَّانِيَةُ حَرَامٌ وَلَا تَطْهُرُ وَالثَّالِثَةُ حَلَالٌ وَتَطْهُرُ وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا إِذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا خَلًّا طَهُرَتْ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ سَحْنُونٍ الْمَالِكِيِّ أَنَّهَا لاتطهر فَإِنْ صَحَّ عَنْهُ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( بَاب تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وبيان أنها ليست بدواء)

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلاً؟ فقال: لا.

المعنى العام

أحل الله لنا الطيبات، وحرم علينا الخبائث، والخمر أم الخبائث، لما فيها من ضرر محقق على إنسانية الإنسان وعقله، من أجل هذا حكم بنجاستها، وحرم شربها، وحماية للحمى، وتحذيراً من القرب منه لعدم الوقوع فيه، نهى عن تناول قليلها، وإن تحققنا عدم إسكاره، بل نهى عن تحويلها إلى خل، لاستعمالها كخل، خشية أن يكون ظاهرها خلاً، وباطنها خمراً، ثم إن نجس العين لا يطهر بالتحول عند جمهور العلماء، وهي نجسة العين، ولما كان المعين على الشر شريكاً لفاعله، كان عاصر العنب للخمر فاعلاً لمحرم حين يعصر، وكان مخمرها فاعلاً لمحرم ولو لم يشرب، ولو كان مخمراً لها بقصد أن يتداوى بها، أو يداوي بها الآخرين، فالتداوي بالمحرم حرام، وما جعل الله شفاء الأمة في محرم، إذ يتنافى ذلك مع الحكمة.
ويشبه أن يجمع بين المتناقضين، وكأنه يقول: اشرب.
لا تشرب، فالتداوي مطلوب، وتناول المحرم ممنوع.

المباحث العربية

( سئل عن الخمر تتخذ خلاً) أي تحول إلى خل بصناعة معينة، دون إضافة مادة إليها، أو بطرح شيء فيها، والخل لا يسكر، وهي بهذه الصناعة يزول منها الإسكار، وحاصل السؤال: هل إذا تحولت الخمر إلى خل يجوز شربها، وكان الجواب: لا.
ويمكن أن يكون حاصل السؤال: هل يجوز لي أن أحول الخمر إلى خل بصناعتي؟ لأبيعها؟ وأنتفع؟ وينتفع الناس بها؟ بدلاً من إراقتها؟ فكان الجواب: لا.

( سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر) أي عن صناعة الخمر، لهدف آخر، غير الشرب، والسكر؟ كالتداوي مثلاً؟.

فقه الحديث

قال النووي عن الرواية الأولى: هذا دليل للشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك، مما يلقى فيها، فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقى فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبداً، لا بغسل، ولا بغيره، أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا، أصحهما تطهر، هذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: تطهر وإن خللت بإلقاء شيء فيها، وعن مالك ثلاث روايات: أصحها عنه: أن التخليل حرام، فلو خللها عصى، وطهرت، والثانية: حرام ولا تطهر، والثالثة: حلال وتطهر.

وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من فعله أما عن صناعة الخمر للتداوي بها فقال النووي عن الرواية الثانية: هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها، وفيه التصريح بأنها ليست بدواء، فيحرم التداوي بها، فكأنه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي بها، فعند أبي داود إن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداوا بمحرم، وكذا يحرم شربها للعطش، وأما إذا غص بلقمة، ولم يجد ما يسيغها به إلا خمراً فيلزمه الإساغة بها، لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به، بخلاف التداوي.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ
[ سـ :3783 ... بـ :1983]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا
قَوْلُهُ : ( إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ : لَا ) هَذَا دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ ، وَلَا تَطْهُرُ بِالتَّخْلِيلِ ، هَذَا إِذَا خَلَّلَهَا بِخُبْزٍ أَوْ بَصَلٍ أَوْ خَمِيرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُلْقَى فِيهَا بَاقِيَةً عَلَى نَجَاسَتِهَا ، وَيَنْجُسُ مَا أُلْقِيَ فِيهَا وَلَا يَطْهُرُ هَذَا الْخَلُّ بَعْدَهُ أَبَدًا لَا بِغَسْلٍ وَلَا بِغَيْرِهِ ، أَمَّا إِذَا نُقِلَتْ مِنَ الشَّمْسِ إِلَى الظِّلِّ ، أَوْ مِنَ الظِّلِّ إِلَى الشَّمْسِ فَفِي طَهَارَتِهَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَصَحُّهُمَا : تَطْهُرُ ، هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ إِذَا خُلِّلَتْ بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ ،.

     وَقَالَ  الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةُ : تَطْهُرُ ، وَعَنْ مَالِكٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : أَصَحُّهَا عَنْهُ : أَنَّ التَّخْلِيلَ حَرَامٌ فَلَوْ خَلَّلَهَا عَصَى وَطَهُرَتْ ، وَالثَّانِيَةُ : حَرَامٌ وَلَا تَطْهُرُ ، وَالثَّالِثَةُ : حَلَالٌ وَتَطْهُرُ .
وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا إِذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا خَلًّا طَهُرَتْ ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ سَحْنُونٍ الْمَالِكِيِّ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ ، فَإِنْ صَحَّ عَنْهُ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .