3788 حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ |
3788 حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا جرير بن حازم ، سمعت عطاء بن أبي رباح ، حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر ، والبسر والتمر |
Jabir b. 'Abdullah al-Ansari reported that Allah's Messenger (may peace upon him) prohibited the mixing of grapes and fresh dates, and dry dates and fresh dates.
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
باب كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ
[ سـ :3788 ... بـ :1986]
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ
قَوْلُهُ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالْبُسْرُ ، وَالتَّمْرَةُ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ ، وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ بِنَبْذٍ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ) .
هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ عَنِ انْتِبَاذِ
الْخَلِيطَيْنِ وَشُرْبِهِمَا ، وَهُمَا تَمْرٌ وَزَبِيبٌ ، أَوْ تَمْرٌ وَرُطَبٌ ، أَوْ تَمْرٌ وَبُسْرٌ ، أَوْ رُطَبٌ وَبُسْرٌ ، أَوْ زَهْوٌ وَوَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ : سَبَبُ الْكَرَاهَةِ فِيهِ أَنَّ الْإِسْكَارَ يُسْرِعُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْطِ قَبْلَ أَنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ ، فَيَظُنُّ الشَّارِبُ أَنَّهُ لَيْسَ مُسْكِرًا ، وَيَكُونُ مُسْكِرًا ، وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ لِكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا ، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ : هُوَ حَرَامٌ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : لَا كَرَاهَةَ فِيهِ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّ مَا حَلَّ مُفْرَدًا حَلَّ مَخْلُوطًا ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَقَالُوا : مُنَابَذَةٌ لِصَاحِبِ الشَّرْعِ ، فَقَدْ ثَبَتَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَانَ مَكْرُوهًا .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أَنَّ النَّهْيَ هَلْ يَخْتَصُّ بِالشُّرْبِ أَمْ يَعُمُّهُ وَغَيْرَهُ ؟ وَالْأَصَحُّ التَّعْمِيمُ ، وَأَمَّا خَلْطُهُمَا فِي الِانْتِبَاذِ بَلْ فِي مَعْجُونٍ وَغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .