3848 أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اصْطَبَحَ الخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ نَاسٌ ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ |
3848 أخبرني عبد الله بن محمد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن جابر ، قال : اصطبح الخمر يوم أحد ناس ، ثم قتلوا شهداء |
شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث
[4044] قَوْله عَن عَمْرو هُوَ بن دِينَارٍ .
قَوْلُهُ اصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ سَمَّى جَابِرٌ مِنْهُمْ فِيمَا رَوَاهُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ عَنْهُ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْإِكْلِيلِ وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ كَانَ بَعْدَ أُحُدٍ وَصَرَّحَ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ بن عُيَيْنَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ بِذَلِكَ فَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَوَائِدِهِ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ
( الْحَدِيثُ الرَّابِعُ)
[ قــ
:3848 ... غــ
:4044] قَوْله عَن عَمْرو هُوَ بن دِينَارٍ .
قَوْلُهُ اصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ سَمَّى جَابِرٌ مِنْهُمْ فِيمَا رَوَاهُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ عَنْهُ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْإِكْلِيلِ وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ كَانَ بَعْدَ أُحُدٍ وَصَرَّحَ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ بن عُيَيْنَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ بِذَلِكَ فَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَوَائِدِهِ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ
[ قــ
:3848 ... غــ
: 4044 ]
- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ اصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ.
وبه قال: ( أخبرني) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: حدثني بالإفراد فيهما ( عبد الله بن محمد) المسندي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن عمرو) هو ابن دينار ( عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- أنه ( قال: اصطبح الخمر) أي شربه صبوحًا ( يوم أُحُد) قبل تحريمه ( ناس) منهم عبد الله والد جابر ( ثم قتلوا شهداء) والخمر في بطونهم فلم يمنعهم ما كان في علم الله من تحريمها ولا كونها في بطونهم من حكم الشهادة وفضلها لأن التحريم إنما
يلزم بالنهي وما كان قبل النهي فغير مخاطب به.
وهذا الحديث قد مرّ في باب فضل قول الله تعالى: { ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا} [آل عمران: 169] .
من كتاب الجهاد.
[ قــ
:3848 ... غــ
:4044 ]
- أخْبَرَنِي عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حدَّثنا سُفْيَانُ عنْ عَمْرٍ وعَنْ جابِرٍ قَالَ اصْطَبَحَ الخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ
ناسٌ ثُمَّ قُتِلُوا شُهدَاءَ.
( انْظُر الحَدِيث 2815 وطرفه) .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار.
والْحَدِيث مضى فِي الْجِهَاد عَن عَليّ بن عبد الله فِي: بابُُ فضل قَول الله تَعَالَى: { وَلَا تحسبن الَّذين قتلوا} ( آل عمرَان: 169) .
قَوْله: ( اصطبح الْخمر) أَي: شربه صَبُوحًا.
والْحَدِيث دلّ على أَن تَحْرِيم الْخمر إِنَّمَا كَانَ بعد أحد.