هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3970 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ وَأَحْسَبُهُ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أُعْفِيَ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3970 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir ibn Abdullah:

The Prophet (ﷺ) said: I will not forgive anyone who kills after accepting blood-wit

(4507) Câbir b. Abdillah (r.a) den (şöyle) dedi (ği rivayet edilmiştir):
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur

1421

"Diyet aldıktan sonra (katili) öldüren bolluk görmesin."
Açıklama

"Bolluk görmesin" diye terceme ettiğimiz "la u'flye" mâzi machûîdür. İbnü'l Esir ve
Sindi'nin ifâdelerine göre, beddua olarak söylenmiştir; "malı artmasın, ihtiyaçtan
kurtulmasın" manâlarına gelir.

Bazı nüshalarda bu kelime mütekellim sığası ile: "Lâ iTfî" şeklindedir. Bu durumda

manâ; "Diyet altıktan sonra (katili) öldüreni affetmem" şeklinde olur.

Câhiliyye devrinde maktulün velisi önce katille diyet karşılığı anlaşır ona güven verir

sonra da fırsat bulunca onu Öldürürdü. İşte fahr-i kâinat efendimiz bu sözüyle böyle

bir davranışı tasvib etmediğini, bunun caiz olmadığını bildirmiş ve bu hükmü beddua

ederek veya bu hareketi yapanı affetmeyeceğini söyleyerek ifâde etmiştir.

Hadisi Hasenü'l-Basri, Câbir b. Abdullah'tan duymuş gibi rivayet etmiştir. Oysa

[43]

Hasen. Câbir b. Abdullah'tan hadis işitmemiştir. Onun için münkatı'dır.

6. Birisi R.lr Adama Zehir İçirir Veya Yedirir De Adam Ölürse (K Vtile) Kısas
Uygulanır Mı?

شرح الحديث من عون المعبود لابى داود

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [4507] ( مَطَرٌ الْوَرَّاقُ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ الْوَرَّاقُ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُجْزَمْ ( لَمْ يَخْرُجْ) سَمَاعُهُ مِنَ الْحَسَنِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ( عَنِ الْحَسَنِ)
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ الْحَسَنُ هَذَا هُوَ الْبَصْرِيُّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ( لَا أُعْفِيَ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ هَذَا دُعَاءٌ عَلَيْهِ أَيْ لَا كَثُرَ مَالُهُ وَلَا اسْتَغْنَى انْتَهَى
قَالَ السِّنْدِيُّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُعْفِيَ مَاضٍ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي نُسَخٍ صَحِيحَةٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْإِعْفَاءِ لُغَةً فِي الْعَفْوِ أَيْ لَا أَدَعُ وَلَا أَتْرُكُهُ بَلْ أَقْتَصُّ مِنْهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ بِلَفْظِ لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ انْتَهَى
وَكَانَ الْوَلِيُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُؤَمِّنُ الْقَاتِلَ بِقَبُولِ الدِّيَةِ ثُمَّ يَظْفَرُ بِهِ فَيَقْتُلُهُ فَيَرُدُّ الدِّيَةَ فَزَجَرَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ( )
قَالَ النَّوَوِيُّ أَمَّا السَّمُّ فَبِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ الْفَتْحُ أَفْصَحُ جَمْعُهُ سِمَامٌ وَسُمُومٌ أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيِ الرَّجُلُ أَيُقَادُ أَيْ أَيُقْتَصُّ مِنْهُ أَيْ مِنَ السَّاقِي