402 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ المَسْجِدِ ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ، فَقَالَ : إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى |
402 حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، أخبرنا ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة ، وأبا سعيد حدثاه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد ، فتناول حصاة فحكها ، فقال : إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ، ولا عن يمينه وليبصق عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى |
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ المَسْجِدِ ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ، فَقَالَ : إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى.
0408 (identique au hadith 409) D’après Humayd ben Abd-ar-Rahman, Abu Hurayra et Abu Said lui rapportèrent qu’ayant vu une tâche d’une glaire pituitaire sur le mur de la mosquée, le Messager de Dieu avait pris un caillou et l’a grattée. Il avait dit ensuite : « Lorsque l’un de vous s’apprête à cracher, qu’il ne le fasse pas devant lui ou à sa droite: qu’il crache plutôt à sa gauche ou sous son pied gauche !«
0408 (identique au hadith 409) D’après Humayd ben Abd-ar-Rahman, Abu Hurayra et Abu Said lui rapportèrent qu’ayant vu une tâche d’une glaire pituitaire sur le mur de la mosquée, le Messager de Dieu avait pris un caillou et l’a grattée. Il avait dit ensuite : « Lorsque l’un de vous s’apprête à cracher, qu’il ne le fasse pas devant lui ou à sa droite: qu’il crache plutôt à sa gauche ou sous son pied gauche !«
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
( .
قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ)
كَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ بِالشَّكِّ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَعْنٍ عَنْ مَالِكٍ أَوْ نُخَاعًا بَدَلَ مُخَاطًا وَهُوَ أَشْبَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَين النخاعة والنخامة قَولُهُ بَابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ وَجْهُ الْمُغَايَرَةِ بَيْنَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا مِنْ طَرِيقِ الْغَالِبِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُخَاطَ غَالِبًا يَكُونُ لَهُ جِرْمٌ لَزِجٌ فَيَحْتَاجُ فِي نَزْعِهِ إِلَى مُعَالَجَةٍ وَالْبُصَاقُ لَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ فَيُمْكِنُ نَزْعُهُ بِغَيْرِ آلَةٍ إِلَّا إِنْ خَالَطَهُ بَلْغَمٌ فَيَلْتَحِقُ بِالْمُخَاطِ هَذَا الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مُرَاده قَوْله.
وَقَالَ بن عَبَّاس هَذَا التَّعْلِيق وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَمْ يَضُرَّهُ وَمُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الْعُظْمَى فِي النَّهْيِ احْتِرَامُ الْقِبْلَةَ لَا مُجَرَّدَ التَّأَذِّي بِالْبُزَاقِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ عِلَّةً فِيهِ أَيْضًا لَكِنَّ احْتِرَامَ الْقِبْلَةِ فِيهِ آكَدُ فَلِهَذَا لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ رَطْبٍ وَيَابِسٍ بِخِلَافِ مَا عِلَّةُ النَّهْيِ فِيهِ مُجَرَّدُ الِاسْتِقْذَارِ فَلَا يَضُرُّ وَطْءُ الْيَابِسِ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[ قــ :402 ... غــ :408] .
قَوْلُهُ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً هَذَا مَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ وَلَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ النُّخَامَةِ وَالْمُخَاطِ فَلِذَلِكَ اسْتَدَلَّ بِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ .
قَوْلُهُ فَحَكَّهَا ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ فَحَتَّهَا بِمُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقُ وَهُمَا بِمَعْنًى .
قَوْلُهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ قَرِيبا