هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
404 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
404 حدثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني قتادة ، قال : سمعت أنس بن مالك ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يتفلن أحدكم بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولكن عن يساره ، أو تحت رجله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ .

Narrated Anas:

The Prophet (ﷺ) said, None of you should spit in front or on his right but he could spit either on his left or under his foot.

0412 Qatada dit : J’ai entendu Anas dire : Le Prophète a dit : « Que l’un de vous ne crache pas devant lui ou à sa droite ! Il doit le faire soit à sa gauche, soit sous son pied.«   

":"ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، انھوں نے کہا کہ مجھے قتادہ نے خبر دی ، انھوں نے کہامیں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم اپنے سامنے یا اپنی دائیں طرف نہ تھوکا کرو ، البتہ بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو ۔

0412 Qatada dit : J’ai entendu Anas dire : Le Prophète a dit : « Que l’un de vous ne crache pas devant lui ou à sa droite ! Il doit le faire soit à sa gauche, soit sous son pied.«   

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [412] ثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة: أخبرني قتادة، قال: سمعت أنسا، قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( لا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت رجله) ) .
وليس في لفظ الحديثين تخصيص ذلك بالصلاة، كما بوب عليه، ولكن هو في رواية أخرى لحديث أنس ذكرها في الباب الآتي.
وقد يفهم من تبويب البخاري اختصاص كراهة البصاق عن اليمين بحال الصلاة، وهو قول المالكية، كما سنذكره فيما بعد - أن شاء الله.
والأكثرون على خلاف ذلك.
قال معاذ: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت.
خرجه ابن سعد.
وروي كراهته عن ابن مسعود وابن سيرين.
قال أحمد في رواية مهنا: يكره أن يبزق الرجل عن يمينه في الصلاة، وفي غير الصلاة؛ لأن عن يمينه ملك الحسنات.
يشير إلى حديث أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكا) ) .
وقد خرجه البخاري فيما بعد.
وخرج أبي داود هذه اللفظة من حديث أبي سعيد، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وخرج الطبراني بإسناد ضعيف، عن أبي أمامة، قال: قام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاستفتح الصلاة، فرأى نخامة في القبلة، فخلع نعله، ثم مشى إليها فحتها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فلما قضى صلاته أقبل على الناس، فقال: ( ( أن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يقوم بين يدي الله عز وجل مستقبل ربه تبارك وتعالى، وملكه عن يمينه، وقرينه عن يساره، فلا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، وتحت قدمه اليسرى، ثم ليعرك فليشدد عركه، فإنما يعرك أذني الشيطان) ) .
وروى وكيع في ( ( كتابه) ) عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة،قال: المصلي لا يبزق في القبلة، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه كاتب الحسنات، ولكن عن شماله، أو خلف ظهره.
وقد قالَ كثير من السلف في قول الله عز وجل: { إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: 17] : أن الذي عن اليمين كاتب الحسنات، والذي عن الشمال كاتب السيئات، منهم: الحسن، والأحنف بن قيس، ومجاهد، وابن جريج، والإمام أحمد.
وزاد ابن جريج، قال: أن قعد فأحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، وأن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه، وأن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه.
وعلى هذا، فقد يخلو اليمين عن الملك إذا مشى أو رقد.
وحديث أبي أمامة فيه أن الذي على الشمال هو القرين.
يريد به: الشيطان الموكل بالعبد، كما في ( ( صحيح مسلم) ) عن ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة) ) .
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: ( ( وإياي، ولكن الله أعانني عليه، فلا يأمرني إلا بخير) ) .
وقد ورد في حديث خرجه الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري - مرفوعاً -: ( ( أن القرين هو كاتب السيئات) ) .
وإسناده شامي ضعيف.
36 - باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى فيه حديثان: أحدهما:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
لا يبصق عن يمينه في الصلاة
خرج فيه حديثين:
الأول: 410، 411 - حديث: أبي هريرة وأبي سعيد الذي خرجه في الباب الماضي، خرجه من طريق عقيل، عن الزهري، ولفظه مثل لفظه، إلا أنه قال:
( ( في حائط المسجد) )
والثاني:
قال:
[ قــ :404 ... غــ :412 ]
- ثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة: أخبرني قتادة، قال: سمعت أنسا، قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( لا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت رجله) ) .

وليس في لفظ الحديثين تخصيص ذلك بالصلاة، كما بوب عليه، ولكن هو في رواية أخرى لحديث أنس ذكرها في الباب الآتي.

وقد يفهم من تبويب البخاري اختصاص كراهة البصاق عن اليمين بحال الصلاة، وهو قول المالكية، كما سنذكره فيما بعد - أن شاء الله.

والأكثرون على خلاف ذلك.

قال معاذ: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت.
خرجه ابن سعد.

وروي كراهته عن ابن مسعود وابن سيرين.

قال أحمد في رواية مهنا: يكره أن يبزق الرجل عن يمينه في الصلاة، وفي غير الصلاة؛ لأن عن يمينه ملك الحسنات.

يشير إلى حديث أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكا) ) .

وقد خرجه البخاري فيما بعد.

وخرج أبي داود هذه اللفظة من حديث أبي سعيد، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وخرج الطبراني بإسناد ضعيف، عن أبي أمامة، قال: قام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاستفتح الصلاة، فرأى نخامة في القبلة، فخلع نعله، ثم مشى إليها فحتها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فلما قضى صلاته أقبل على الناس، فقال: ( ( أن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يقوم بين يدي الله عز وجل مستقبل ربه تبارك وتعالى، وملكه عن يمينه، وقرينه عن يساره، فلا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، وتحت قدمه اليسرى، ثم ليعرك فليشدد عركه، فإنما يعرك أذني الشيطان) ) .

وروى وكيع في ( ( كتابه) ) عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: المصلي لا يبزق في القبلة، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه كاتب الحسنات، ولكن عن شماله، أو خلف ظهره.

وقد قالَ كثير من السلف في قول الله عز وجل: { إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: 17] : أن الذي عن اليمين كاتب الحسنات، والذي عن الشمال كاتب السيئات، منهم: الحسن، والأحنف بن قيس، ومجاهد، وابن جريج، والإمام أحمد.

وزاد ابن جريج، قال: أن قعد فأحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، وأن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه، وأن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه.

وعلى هذا، فقد يخلو اليمين عن الملك إذا مشى أو رقد.

وحديث أبي أمامة فيه أن الذي على الشمال هو القرين.

يريد به: الشيطان الموكل بالعبد، كما في ( ( صحيح مسلم) ) عن ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة) ) .
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: ( ( وإياي، ولكن الله أعانني عليه، فلا يأمرني إلا بخير) ) .

وقد ورد في حديث خرجه الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري - مرفوعاً -: ( ( أن القرين هو كاتب السيئات) ) .

وإسناده شامي ضعيف.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب لاَ يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلاَةِ
هذا ( باب) بالتنوين ( لا يبصق) أي المصلّي ( عن يمينه في الصلاة) .

410 و 411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف ( قال: حدّثنا الليث) بن سعد ( عن عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم ( عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف ( أن أبا هريرة وأبا سعيد) الخدري رضي الله عنهما ( أخبراه) في الحديث السابق حدّثاه.

( إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى نخامة في حائط المسجد) وفي السابق في جدار السجد ( فتناول رسول

الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حصاة فحتّها)
بالتاء ( ثم قال) عليه الصلاة والسلام: ( إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم) وفي الفرع: إذا تنخمن فلا يتنخمن بنون مكتوبة فوقها معها ( قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحدة ( ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى) .

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وحكم النخامة والبصاق واحد بدليل قوله في حديث أنس الآتي إن شاء الله تعالى قريبًا: لا يتفلن بعد رؤيته عليه الصلاة والسلام النخامة في القبلة.


[ قــ :404 ... غــ : 412 ]
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ».

وبه قال: ( حدّثنا حفص بن عمر) بضم العين ابن الحرث الحوضي ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: أخبرني) بالإفراد ( قتادة) بن دعامة ( قال: سمعت أنا) وللأصيلي أنس بن مالك ( قال) .

( قال النبي) في رواية رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا يتفلن) بكسر الفاء في الفرع ويجوز الضم أي لا يبزقن ( أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله) أي اليسرى، والتفل شبيه بالبزق لأن الأوّل البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ وليس في هذا الحديث تقييد بحالة الصلاة إلاّ في رواية آدم الآتية إن شاء الله تعالى، وحديث أنس السابق في باب حك البصاق باليد من المسجد، وكأنه جنح إلى أن المطلق محمول على المقيد، وقد جزم النووي، بالمنع منه في الجهة اليمنى داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره، ويؤيّده ما رواه عبد الرزّاق وغيره عن ابن مسعود

أنه كره أن يبصق عن يمينه ولبس في صلاة، عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقًا، وعن معاذ بن جبل أنه قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، ونقل عن مالك أنه قال: لا بأس به يعني خارج الصلاة، وكأن الذي خصّه بحالة الصلاة أحده من علّة النهي المذكورة في رواية همّام عن أبي هريرة حيث قال: فإن عن يمينه ملكًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :404 ... غــ :412]
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قالَ حدّثنا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبرنِي قَتَادةُ قَالَ سَمِعْتُ أنَساً قَالَ قَالَ النبيُّ ( ل ايَتْفِلَنَّ أحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَن يَمِينهِ وَلَكِنْ عنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ رِجْلِهِ) .
.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، لِأَن معنى: لَا يتفلن: لَا يبزقن.
وَهُوَ بالتءا الْمُثَنَّاة من فَوق وبضم الْفَاء وَكسرهَا، والتفل شَبيه بالبزق، وَهُوَ قل مِنْهُ أَوله البزق ثمَّ التفل ثمَّ النفث ثمَّ النفخ.
وَقد ذكر المُصَنّف حَدِيث أنس هَذَا فِي مَوَاضِع، وَقد ذَكرنَاهَا.