هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
415 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ فَتَلاَعَنَا فِي المَسْجِدِ ، وَأَنَا شَاهِدٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
415 حدثنا يحيى بن موسى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني ابن شهاب ، عن سهل بن سعد ، أن رجلا قال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فتلاعنا في المسجد ، وأنا شاهد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ فَتَلاَعَنَا فِي المَسْجِدِ ، وَأَنَا شَاهِدٌ .

Narrated Sahl bin Sa`d:

A man said, O Allah's Messenger (ﷺ)! If a man finds another man with his wife, (committing adultery) should the husband kill him? Later on I saw them (the man and his wife) doing Li`an in the mosque (taking oaths, one accusing, and the other denying adultery).

0423 Sahl ben Sad rapporte : Un homme dit : « O Messager de Dieu ! que dis-tu d’un homme qui trouve avec sa femme un autre homme, doit-il le tuer ? » Le mari et la femme, reprit Sahl, procédèrent à l’imprécation conjugale à l’intérieur de la mosquée, J’étais témoins.  

":"ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالرزاق نے ، کہا ہم کو ابن جریج نے ، کہا ہمیں ابن شہاب نے سہل بن سعد ساعدی سے کہایک شخص نے کہا ، یا رسول اللہ ! اس شخص کے بارہ میں فرمائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو ( بدفعلی کرتے ہوئے ) دیکھتا ہے ، کیا اسے مار ڈالے ؟ آخر اس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں لعان کیا اور اس وقت میں موجود تھا ۔

0423 Sahl ben Sad rapporte : Un homme dit : « O Messager de Dieu ! que dis-tu d’un homme qui trouve avec sa femme un autre homme, doit-il le tuer ? » Le mari et la femme, reprit Sahl, procédèrent à l’imprécation conjugale à l’intérieur de la mosquée, J’étais témoins.  

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [423] .

     قَوْلُهُ  حَدثنَا يحيى زَاد الْكشميهني بن مُوسَى وَكَذَا نسبه بن السكن وَأَخْطَأ من قَالَ هُوَ بن جَعْفَرٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْمَذْكُورِ وَتَسْمِيَةِ مَنْ أُبْهِمَ فِيهِ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَأْتِي ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ الْقَضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( قَولُهُ بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا أَيْ لِغَيْرِهِ يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ) قِيلَ مُرَادُهُ الِاسْتِفْهَامُ لَكِنْ حُذِفَتْ أَدَاتُهُ أَيْ هَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ أَوْ يَكْفِيهِ الْإِذْنُ الْعَامُّ فِي الدُّخُولِ فَأَوْ عَلَى هَذَا لَيْسَتْ لِلشَّكِّ وَقَولُهُ وَلَا يَتَجَسَّسُ ضَبَطْنَاهُ بِالْجِيمِ وَقِيلَ إِنَّهُ رُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالشِّقِّ الثَّانِي قَالَ الْمُهَلَّبُ دَلَّ حَدِيثُ الْبَابِ عَلَى إِلْغَاءِ حُكْمِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ لِاسْتِئْذَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ أَيْنَ يُصَلِّي.

     وَقَالَ  الْمَازِرِيُّ مَعْنَى قَوْلِهِ حَيْثُ شَاءَ أَيْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ إِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَوْضِعُ نَظَرٍ فَهَلْ يُصَلِّي مَنْ دُعِيَ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الدُّخُولِ عَامٌّ فِي أَجْزَاءِ الْمَكَانِ فَأَيْنَمَا جَلَسَ أَوْ صَلَّى تَنَاوَلَهُ الْإِذْنُ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ فِي تَعْيِينِ مَكَانِ صَلَاتِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ دُعِيَ لِيَتَبَرَّكَ صَاحِبُ الْبَيْتِ بِمَكَانِ صَلَاتِهِ فَسَأَلَهُ لِيُصَلِّيَ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي يُحِبُّ تَخْصِيصَهَا بِذَلِكَ.

.
وَأَمَّا مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ فَهُوَ عَلَى عُمُومِ الْإِذْنِ.

.

قُلْتُ إِلَّا أَنْ يَخُصَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ ذَلِكَ الْعُمُوم فَيخْتَص وَالله اعْلَم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [423] حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: "أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ".
[الحديث أطرافه في: 4745، 4746، 5259، 5308، 5309، 6854، 7165، 7166، 7304] .
وبه قال: ( حدّثنا يحيى) الختي بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثناة الفوقية، وللكشميهني يحيى بن موسى ( قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر حدّثنا ( عبد الرزّاق) بن همام الصنعانيّ ( قال: أخبرنا ابن جريج) بضم أوّله وفتح ثانيه عبد الملك ( قال: أخبرني) بالإفراد وللأصيلي.
أخبرنا ( ابن شهاب) الزهري ( عن سهل بن سعد) بسكون العين الساعدي الخزرجي رضي الله عنه.
( أن رجلاً) هو عويمر بن عامر العجلاني، أو هلال بن أمية، أو سعد بن عبادة.
وتعقب بأن هذا الحديث فيه فتلاعنا، ولم يتفق لسعد ذلك أو هو عاصم العجلاني، وتعقب أيضًا بأن عاصمًا رسول هذه الواقعة لا سائل لنفسه لأن عويمرًا قال له: سل لي يا عاصم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فجاء عاصم فسأل فكره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسائل وعابها فجاء عويمر بعد ذلك وسأل لنفسه.
( قال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً) أي يزني بها ( أيقتله) أم كيف يفعل فأنزل الله تعالى في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين.
فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد قضى الله فيك وفي امرأتك.
قال: ( فتلاعنا) أي الرجل والمرأة اللعان المذكور في سورة النور ( في المسجد وأنا شاهد) الحديث، وأورده المؤلّف هنا مختصرًا لينبّه على جواز القضاء في المسجد وهو جائز عند عامة الأئمة، وعن مالك أنه من الأمر القديم المعمول به، وعن ابن المسيب كراهته، وعن الشافعي كراهته إذا أعدّه لذلك دون ما إذا اتفقت له فيه حكومة.
وتأتي بقية مباحث الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب اللعان بحول الله وقوّته.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بلخي وصنعاني ومكّي ومدني، وفيه التحديث والأخبار بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه المؤلّف في الطلاق والاعتصام والأحكام والمحاربين والتفسير، ومسلم في اللعان، وأبو داود في الطلاق، وكذلك النسائى وابن ماجة.
45 - باب إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلاَ يَتَجَسَّس هذا ( باب) بالتنوين ( إذا دخل) الرجل ( بيتًا) لغيره بإذنه هل ( يصلّي) فيه ( حيث شاء) اكتفاء بالإذن العام في الدخول ( أو) يصلّي ( حيث أمر) لأنه عليه الصلاة والسلام استأذن في موضع الصلاة ولم يصلِّ حيث شاء كما في حديث الباب، وحينئذ فيبطل حكم حيث شاء ويؤيده قوله: ( ولا يتجسس) بالجيم أو الحاء المهملة وبالضم أو بالجزم أي ولا يتفحص موضعًا يصلّي فيه، لكن قال ابن المنير: والظاهر الأوّل وإنما استأذن عليه الصلاة والسلام لأنه دعي إلى الصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته، فسأله عليه الصلاة والسلام ليصلّي في البقعة التي يحب تخصيصها بذلك، وأما من صلّى لنفسه فهو -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عموم الإذن إلاّ أن يخص صاحب البيت ذلك العموم فيختص به.
424 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
[الحديث 424 - أطرافه في: 425، 667، 686، 838، 840، 1186، 4009، 4010، 5401، 6423، 6938] .
وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي ( قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين سبط عبد الرحمن بن عوف ( عن ابن شهاب) الزهري وفي مسند أبي داود الطيالسي التصريح بسماع إبراهيم بن سعد له من ابن شهاب ( عن محمود بن الربيع) بفتح الراء الخزرجي الأنصاري الصحابي، وللمؤلّف من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: أخبرني محمود ( عن عتبان بن مالك) بكسر العين وضمها الأنصاري السالمي المدنيالأعمى، وصرّح في رواية يعقوب بسماع محمود من عتبان.
( أن النبى) ولأبي ذر أن رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أتاه في منزله) يوم السبت ومعه أبو بكر وعمر كما عند الطبراني، وفي لفظ أنّ عتبان لقي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إني أحب أن تأتيني، وعند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رجلاً من الأنصار وفيه وذلك بعدما عمي: ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( أين تحب أن أصلي لك من بيتك) وللكشميهني في بيتك، والإضافة في لك باعتبار الموضع المخصوص وإلاّ فالصلاة لله.
( قال) عتبان: ( فأشرت له) عليه الصلاة والسلام ( إلى مكان) من بيتي ( فكبّر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) تكبيرة الإحرام ( وصففنا) أي جعلنا صفًا ( خلفه) ولأبي ذر فصففنا بالفاء بدل الواو، ولأبي ذر أيضًا وابن عساكر: وصفنا بالواو والإدغام ( فصلّى ركعتين) .
ورواة هذا الحديث الخمسة مدنيون وفيه رواية صحابي عن صحابي والتحديث والعنعنة، وأخرجه في الرقاق والمغازي واستتابة المرتدّين والأطعمة، ومسلم في الصلاة والإيمان، والنسائي وابن ماجة في الصلاة.
46 - باب الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً ( باب) اتخاذ ( المساجد في البيوت.
وصلّى البراء بن عازب)
رضي الله عنه ( في مسجده) وللأربعة فى مسجد ( في داره جماعة) كما رواه ابن أبي شيبة بمعناه، وللكشميهني في جماعة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [423] حدثنا يحيى بن موسى: ثنا عبد الرزاق: ابنا ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن سهل بن سعد، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
هذا مختصر من حديث سهل في قصة المتلاعنين.
وكان غرض البخاري منه قول سهل: ( ( فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد) ) ، وكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هو الذي لا عن بينهما، فدل ذلك على جواز الحكم في المسجد والتلاعن فيه بين الزوجين؛ فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حكم عليهما بالتلاعن ولاعن بينهما.
ولا خلاف نعلمه بين العلماء في جواز الملاعنة في المساجد بين الزوجين المسلمين، وإنما اختلفوا: هل ذلك مستحب أو واجب أو مباح: فأوجبه الشافعي في قول له، واستحبه في قوله الآخر، وأكثر أصحابنا، ومنهم من قال: هو جائز غير مستحب.
وقال ابن عبد البر: لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع؛ لان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاعن في مسجده.
وأما القضاء في المسجد، فقد بوب البخاري عليه في آخر ( ( صحيحه) ) في ( ( كتاب: الأحكام) ) ، فقال: ( ( باب: من قضى ولاعن في المسجد) ) .
ولاعن عمر عند منبر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر.
وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد.
وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارج المسجد.
ثم خرج حديث سهل في اللعان.
ثم قال: ( ( باب: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام) ) .
وقال عمر: أخرجاه من المسجد فاضرباه.
ويذكر عن علي نحوه.
ثم خرج فيه من حديث أبي هريرة، قال: أتى رجل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال: ( ( ابك جنون؟) ) قال: لا.
قال: ( ( اذهبوا به فارجموه) ) – وذكر الحديث.
وذكر غيره ممن كان يقضي في المسجد: شريح، والحسن، والشعبي، ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، وابن أبي ليلى، وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد وإسحاق.
قال أحمد: لم يزل الناس يقضون في المساجد.
وقال مالك: هو من أمر الناس القديم.
وكرهه الشافعي.
وحكي عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عنأبي حنيفة.
وقال سفيان الثوري: لا باس أن يقضي القاضي في المسجد؛ كان شريح والقضاة يفعلون ذلك، وكان عمر بن عبد العزيز كتب أن لا يقضي القاضي في المسجد.
وكان الشعبي يقضي بين أهل الذمة والنساء إذا لم يصلين على باب داره.
وأما إقامة الحد في المسجد، ففي النهي عنه حديث خرجه الترمذي، وفي إسناده مقال.
وهو قول الجمهور، وكان ابن أبي ليلى يقيم حد الجلد في المسجد ومذهب مالك: لا باس في المسجد بخفيف الأدب، ولا باس بضرب الخصم فيه إذا تبين لدده -: نقله صاحب ( ( تهذيب المدونة) ) .
45 - باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء أو حيث أمر؟ ولا يتجسس

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ)
هُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَسَقَطَ .

     قَوْلُهُ  بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي

[ قــ :415 ... غــ :423] .

     قَوْلُهُ  حَدثنَا يحيى زَاد الْكشميهني بن مُوسَى وَكَذَا نسبه بن السكن وَأَخْطَأ من قَالَ هُوَ بن جَعْفَرٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْمَذْكُورِ وَتَسْمِيَةِ مَنْ أُبْهِمَ فِيهِ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَأْتِي ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ الْقَضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
[ قــ :415 ... غــ :423 ]
- حدثنا يحيى بن موسى: ثنا عبد الرزاق: ابنا ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن سهل بن سعد، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.

هذا مختصر من حديث سهل في قصة المتلاعنين.

وكان غرض البخاري منه قول سهل: ( ( فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد) ) ، وكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هو الذي لا عن بينهما، فدل ذلك على جواز الحكم في المسجد والتلاعن فيه بين الزوجين؛ فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حكم عليهما بالتلاعن ولاعن بينهما.

ولا خلاف نعلمه بين العلماء في جواز الملاعنة في المساجد بين الزوجين المسلمين، وإنما اختلفوا: هل ذلك مستحب أو واجب أو مباح:
فأوجبه الشافعي في قول له، واستحبه في قوله الآخر، وأكثر أصحابنا، ومنهم من قال: هو جائز غير مستحب.
وقال ابن عبد البر: لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع؛ لان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاعن في مسجده.

وأما القضاء في المسجد، فقد بوب البخاري عليه في آخر ( ( صحيحه) ) في ( ( كتاب: الأحكام) ) ، فقال: ( ( باب: من قضى ولاعن في المسجد) ) .
ولاعن عمر عند منبر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر.
وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد.
وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارج المسجد.

ثم خرج حديث سهل في اللعان.

ثم قال: ( ( باب: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام) ) .
وقال عمر: أخرجاه من المسجد فاضرباه.
ويذكر عن علي نحوه.

ثم خرج فيه من حديث أبي هريرة، قال: أتى رجل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال: ( ( ابك جنون؟) ) قال: لا.
قال: ( ( اذهبوا به فارجموه) ) – وذكر الحديث.

وذكر غيره ممن كان يقضي في المسجد: شريح، والحسن، والشعبي، ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، وابن أبي ليلى، وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد وإسحاق.

قال أحمد: لم يزل الناس يقضون في المساجد.

وقال مالك: هو من أمر الناس القديم.

وكرهه الشافعي.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عن أبي حنيفة.

وقال سفيان الثوري: لا باس أن يقضي القاضي في المسجد؛ كان شريح والقضاة يفعلون ذلك، وكان عمر بن عبد العزيز كتب أن لا يقضي القاضي في المسجد.

وكان الشعبي يقضي بين أهل الذمة والنساء إذا لم يصلين على باب داره.

وأما إقامة الحد في المسجد، ففي النهي عنه حديث خرجه الترمذي، وفي إسناده مقال.

وهو قول الجمهور، وكان ابن أبي ليلى يقيم حد الجلد في المسجد
ومذهب مالك: لا باس في المسجد بخفيف الأدب، ولا باس بضرب الخصم فيه إذا تبين لدده -: نقله صاحب ( ( تهذيب المدونة) ) .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
( باب) حكم ( القضاء و) حكم ( اللعان في المسجد) زاد في غير رواية ب المستملي ( بين الرجال والنساء) وهو الذي في الفرع من غير عزو، وسقطت في رواية المستملي إذ هي حشو كما لا يخفى.

وقوله: واللعان بعد قوله انقضاء من عطف الخاص على العامّ، لأن القضاء أعمّ من أن يكون في اللعان وغيره، وسمي لعانًا لأن فيه لعن نفسه في الخامسة فهو من باب تسمية الكل باسم البعض.



[ قــ :415 ... غــ : 423 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: "أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ".
[الحديث 423 - أطرافه في: 4745، 4746، 5259، 5308، 5309، 6854، 7165، 7166، 7304] .

وبه قال: ( حدّثنا يحيى) الختي بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثناة الفوقية، وللكشميهني يحيى بن موسى ( قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر حدّثنا ( عبد الرزّاق) بن همام الصنعانيّ ( قال: أخبرنا ابن جريج) بضم أوّله وفتح ثانيه عبد الملك ( قال: أخبرني) بالإفراد وللأصيلي.
أخبرنا ( ابن شهاب) الزهري ( عن سهل بن سعد) بسكون العين الساعدي الخزرجي رضي الله عنه.

( أن رجلاً) هو عويمر بن عامر العجلاني، أو هلال بن أمية، أو سعد بن عبادة.
وتعقب بأن هذا الحديث فيه فتلاعنا، ولم يتفق لسعد ذلك أو هو عاصم العجلاني، وتعقب أيضًا بأن عاصمًا رسول هذه الواقعة لا سائل لنفسه لأن عويمرًا قال له: سل لي يا عاصم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فجاء عاصم فسأل فكره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسائل وعابها فجاء عويمر بعد ذلك وسأل لنفسه.
( قال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً) أي يزني بها ( أيقتله) أم كيف يفعل فأنزل الله تعالى في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين.
فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد قضى الله فيك وفي امرأتك.
قال: ( فتلاعنا) أي الرجل والمرأة اللعان المذكور في سورة النور ( في المسجد وأنا شاهد) الحديث، وأورده المؤلّف هنا مختصرًا لينبّه على جواز القضاء في المسجد وهو جائز عند عامة الأئمة، وعن مالك أنه من الأمر القديم المعمول به، وعن ابن المسيب كراهته، وعن الشافعي كراهته إذا أعدّه لذلك دون ما إذا اتفقت له فيه حكومة.

وتأتي بقية مباحث الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب اللعان بحول الله وقوّته.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بلخي وصنعاني ومكّي ومدني، وفيه التحديث والأخبار بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه المؤلّف في الطلاق والاعتصام والأحكام والمحاربين والتفسير، ومسلم في اللعان، وأبو داود في الطلاق، وكذلك النسائى وابن ماجة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ القَضاء واللِّعَانِ فِي المَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجال والنِّساء)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْقَضَاء، وَهُوَ: الحكم وَحكم اللّعان فِي الْمَسْجِد، وَعطف اللّعان على الْقَضَاء من عطف الْخَاص على الْعَام، لِأَن الْقَضَاء أَعم من أَن يكون فِي اللّعان أَو غَيره، وَاللّعان مصدر: لَا عَن من: اللَّعْن، وَهُوَ الطَّرْد والإبعاد، وَسمي بِهِ لما فِيهِ من لعن نَفسه فِي الْخَامِسَة، وَهِي من تَسْمِيَة الْكل باسم الْبَعْض، كَالصَّلَاةِ تسمى رُكُوعًا وسجوداً.
وَاللّعان، عندنَا: شَهَادَات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قَائِمَة مقَام الْقَذْف فِي حَقه، ومقام حد الزِّنَا فِي حَقّهَا، وَعند الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: هُوَ أَيْمَان مؤكدات بِلَفْظ الشَّهَادَة بِشَرْط أهليه الْيَمين، وَصفَة اللّعان مَا نطق بِهِ نَص الْقُرْآن فِي سُورَة النُّور، وَهُوَ أَن يبتدىء القَاضِي بِالزَّوْجِ فَيشْهد أَربع شَهَادَات يَقُول فِي كل مرّة أشهد با أَنِّي لمن الصَّادِقين فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا، يُشِير إِلَيْهَا فِي كل مرّة، وَيَقُول فِي الْخَامِسَة: لعنة اعليه إِن كَانَ من الْكَاذِبين، فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا، ثمَّ تشهد الْمَرْأَة أَربع شَهَادَات تَقول فِي كل مرّة أشهد با أَنه لمن الْكَاذِبين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا، وَتقول فِي الْخَامِسَة: غضب اعليها إِن كَانَ من الصَّادِقين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا.
قَوْله: (بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء) ، حَشْو، وَلِهَذَا لم يثبت إلاَّ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي.



[ قــ :415 ... غــ :423]
- حدّثنا يَحْيَى قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أخبرنَا ابنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبرنِي ابنُ شِهابٍ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ أنَ رَجُلاً قَالَ يَا رسولَ اأرَأيَتَ رَجُلاً وجَدَ مَعَ امْرأتِهِ رَجُلاً أيقْتُلُهُ فَتَلاَعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنا شاهِدٌ.
(الحَدِيث 324 أَطْرَافه فِي: 5474، 6474، 9525، 8035، 9035، 4586، 5617، 6617، 4037) .


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (أَيَقْتُلُهُ) ، لِأَنَّهُ لَو لم ير مُبَاشرَة تَامَّة لما سَأَلَ رَسُول اعن جَوَاز قتل الرجل، وَإِلَّا فمجرد وجدان الرجل مَعَ امْرَأَته من غير مُبَاشرَة لَا يَقْتَضِي سُؤال الْقَتْل فِيهِ، فَفِي الْجُمْلَة لَيْسَ فِيهِ إِشْعَار بِالزِّنَا، وَلَا يَقْتَضِيهِ إلاَّ مَا يفهم من قَوْله: أَيَقْتُلُهُ؟ .

ذكر رِجَاله: خَمْسَة: الأول: يحيى بن مُوسَى أَبُو زَكَرِيَّا، يعرف بالخت، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق.
الثَّانِي: عبد الرَّزَّاق بن همام الصَّنْعَانِيّ.
الثَّالِث: عبد الْملك بن جريج.
الرَّابِع: مُحَمَّد بن مُسلم ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ.
الْخَامِس: سهل بن سعد بن مَالك بن خَالِد الخزرجي السَّاعِدِيّ، أَبُو الْعَبَّاس، وَقيل: أَبُو يحيى.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين والإخبار بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد.
وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع.
وَفِيه: حَدَّثَنَا يحيى مُجَردا فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: يحيى بن مُوسَى..
     وَقَالَ  ابْن السكن: هُوَ يحيى بن مُوسَى، وَقيل: هُوَ يحيى بن جَعْفَر البيكندي..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: وَيحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ: يحيى بن معِين، لِأَنَّهُ سمع من عبد الرَّزَّاق قلت: الْأَصَح مَا قَالَه ابْن السكن.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بلخي وصنعاني ومكي ومدني.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الطَّلَاق عَن إِسْمَاعِيل بن عبد اللَّه، وَفِي التَّفْسِير عَن عبد اللَّه بن يُوسُف، كِلَاهُمَا عَن مَالك، وَفِي الِاعْتِصَام عَن آدم عَن ابْن أبي ذِئْب، وَفِي الْأَحْكَام، وَفِي الْمُحَاربين عَن عَليّ بن عبد اللَّه عَن سُفْيَان، وَفِي التَّفْسِير عَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي عَن فليح، وَعَن إِسْحَاق عَن الْفرْيَابِيّ عَن الْأَوْزَاعِيّ، وَفِي الطَّلَاق أَيْضا عَن يحيى عَن عبد الرَّزَّاق.
وَأخرجه مُسلم فِي اللّعان عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك، وَعَن حَرْمَلَة عَن ابْن وهب، وَعَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الطَّلَاق عَن القعْنبِي عَن مَالك مطولا، وَعَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي بِبَعْضِه، وَعَن مُسَدّد ووهب بن بَيَان وَأحمد بن عَمْرو بن السَّرْح وَعَمْرو بن عُثْمَان، وَعَن مَحْمُود بن خَالِد، وَعَن أَحْمد بن صَالح، وَعَن مُحَمَّد بن جَعْفَر الْوَركَانِي، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن سَلمَة عَن ابْن الْقَاسِم عَن مَالك بِهِ، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن أبي مَرْوَان مُحَمَّد بن عُثْمَان.

ذكر مَعْنَاهُ وَمَا يستنبط مِنْهُ: قَوْله: (أَن رجلا) اخْتلفُوا فِيهِ، فَقيل: إِنَّه هِلَال بن أُميَّة وَقيل: عَاصِم بن عدي، وَقيل: عُوَيْمِر الْعجْلَاني.
قلت: روى الطَّحَاوِيّ من حَدِيث الزُّهْرِيّ: (عَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ أَن عويمراً جَاءَ إِلَى عَاصِم ابْن عدي فَقَالَ: أَرَأَيْت رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا فَقتله أتقتلونه؟ سل يَا عَاصِم رَسُول ا)
الحَدِيث، وَفِي حَدِيث أنس، رَضِي اتعالى عَنهُ، هِلَال بن أُميَّة، روى الطَّحَاوِيّ عَن حَدِيث ابْن سِيرِين: (عَن أنس بن مَالك أَن هِلَال بن أُميَّة قذف شريك ابْن سمحاء بامرأته، فَرفع ذَلِك إِلَى رَسُول الله فَقَالَ: (ائْتِ بأَرْبعَة شُهَدَاء، وإلاَّ فحد فِي ظهرك)
الحَدِيث.
وَفِيه: (فَنزلت آيَة اللّعان) ، وَأخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ أَيْضا، وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس: عُوَيْمِر الْعجْلَاني: (أَن رَسُول الله لَا عَن بَين الْعجْلَاني وَامْرَأَته)
الحَدِيث، وَرَاه الطَّحَاوِيّ وَأحمد فِي (مُسْنده) وَالْبَيْهَقِيّ فِي (سنَنه) وَوَقع فِي حَدِيث عبد اللَّه بن مَسْعُود: وَكَانَ رجلا من الْأَنْصَار جَاءَ إِلَى رَسُول الله فلاعن امْرَأَته..
     وَقَالَ  الْمُهلب: الصَّحِيح أَن الْقَاذِف: عُوَيْمِر، وَالَّذِي ذكر فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس من قَوْله الْعجْلَاني هُوَ عُوَيْمِر، وَكَذَا فِي قَول عبد اللَّه بن مَسْعُود، وَكَانَ رجلا، وهلال بن أُميَّة خطأ، وَأَظنهُ غَلطا من هِشَام بن حسان، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا قصَّة وَاحِدَة، وَالدَّلِيل على ذَلِك توقفه فِيهَا حَتَّى نزلت الْآيَة الْكَرِيمَة، وَلَو أَنَّهُمَا قضيتان لم يتَوَقَّف على الحكم فِي الثَّانِيَة بِمَا نزل عَلَيْهِ فِي الأولى.
قلت: كَأَنَّهُ تبع فِي هَذَا الْكَلَام مُحَمَّد بن جرير، فَإِنَّهُ قَالَ فِي (التَّهْذِيب) : يستنكر قَوْله فِي الحَدِيث: هِلَال بن أُميَّة، وَإِنَّمَا الْقَاذِف عُوَيْمِر بن الْحَارِث بن زيد بن الْجد بن عجلَان.
وَفِيمَا قَالَاه نظر لِأَن قَضِيَّة هِلَال وقذفه زَوجته بِشريك ثَابِتَة فِي صَحِيح البُخَارِيّ فِي موضِعين: الشَّهَادَات وَالتَّفْسِير وَفِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث أنس..
     وَقَالَ  ابْن التِّين: الصَّحِيح أَن هلالاً لَا عَن قبل عُوَيْمِر،.

     وَقَالَ  الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي.
الْأَكْثَرُونَ على أَن قصَّة هِلَال أسبق من قصَّة عُوَيْمِر، وَفِي (الشَّامِل) لِابْنِ الصّباغ قصَّة هِلَال، تبين أَن الْآيَة الْكَرِيمَة نزلت فِيهِ أَولا.

قَوْله: (أَرَأَيْت رجلا؟) الْهمزَة فِيهِ للاستفهام، أَي: أَخْبرنِي بِحكمِهِ فِي أَنه هَل يجوز قَتله أَو لَا؟ قَوْله: (فَتَلَاعَنا) ، فِيهِ حذف كثير وَقد بَين ذَلِك فِي غَيره من الْأَحَادِيث الَّتِي أخرجهَا البُخَارِيّ مكررة، كَمَا ذكرنَا، والمحذوف بعد قَوْله: (أَيَقْتُلُهُ) أم كَيفَ يفعل؟ فَأنْزل افي شَأْنه مَا ذكر فِي الْقُرْآن من أَمر المتلاعنين، فَقَالَ النَّبِي: قد قضى فِيك وَفِي امْرَأَتك، قَالَ: فَتَلَاعَنا فِي الْمَسْجِد وَأَنا شَاهد، فَلَمَّا فرغا قَالَ: كذبت عَلَيْهَا يَا رَسُول اإن أَمْسَكتهَا، فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يإمره رَسُول الله حِين فرغا من التلاعن، ففارقها عِنْد النَّبِي فَقَالَ: (ذَاك تَفْرِيق بَين كلا متلاعنين)
الحَدِيث وَسَيَأْتِي أَحْكَام اللّعان مستقصاة فِي كتاب اللّعان، وَإِنَّمَا ذكر البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث مُخْتَصرا لأجل جَوَاز الْقُضَاة فِي الْمَسْجِد، وَهُوَ جَائِز عِنْد عَامَّة الْعلمَاء،.

     وَقَالَ  مَالك: جُلُوس القَاضِي فِي الْمَسْجِد للْقَضَاء من الْأَمر الْقَدِيم الْمَعْمُول بِهِ،.

     وَقَالَ  ابْن حبيب: وَكَانَ من مضى من الْقَضَاء لَا يَجْلِسُونَ إلاَّ فِي رحاب الْمَسَاجِد خَارِجا..
     وَقَالَ  أَشهب: لَا بَأْس أَن يقْضِي فِي بَيته أَو حَيْثُ أحب، وَاسْتحبَّ بَعضهم الرحاب، وَفِي (المعونة) : الأولى أَن يقْضِي فِي الْمَسْجِد، وَكَانَ شُرَيْح وَابْن أبي ليلى يقضيان فِيهِ، وَرُوِيَ عَن سعيد بن الْمسيب كَرَاهِيَة ذَلِك، قَالَ: لَو كَانَ لي من الْأَمر شَيْء مَا تركت اثْنَيْنِ يختصمان فِي الْمَسْجِد.
وَعَن الشَّافِعِي كراهيته فِي الْمَسْجِد إِذا أعده لذَلِك دون مَا إِذا انفقت لَهُ حُكُومَة فِيهِ، إِذْ فِيهِ حَدِيث: (جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ رفع أَصْوَاتكُم وَخُصُومَاتكُمْ) ، وَلَا يعْتَرض على هَذَا بِاللّعانِ لِأَنَّهَا أَيْمَان وَيُرَاد بهَا التَّرْهِيب ليرْجع الْمُبْطل.

قلت: قَالَ أَصْحَابنَا جَمِيعًا: وَالْمُسْتَحب أَن يجلس فِي مجْلِس الحكم فِي الْجَامِع، فَإِن كَانَ مَسْجِدا بِجنب دَاره فَلهُ ذَلِك، وَإِن قضى فِي دَاره جَازَ، وَالْجَامِع أرْفق الْمَوَاضِع بِالنَّاسِ وأجدر أَن لَا يخفى على أحد جُلُوسه وَلَا يَوْم حكمه، وَقد كَانَ الشّعبِيّ يقْضِي فِي الْجَامِع، وَشُرَيْح يقْضِي فِي الْمَسْجِد ويخطب بِالسَّوَادِ، وَقد قضى النَّبِي فِي مَسْجده بَين الْأَنْصَار فِي مَوَارِيث تقادمت، وَكَانَت الْأَئِمَّة يقضون فِي الْمَسَاجِد، وَعُثْمَان، رَضِي اتعالى عَنهُ فِي الْحر يُقيم فِي الْمَسْجِد وَقضى بَين سقا وخصم لَهُ فِي الْمَسْجِد، وَإِن حضر فِي الْمَسْجِد لغير الحكم فَحَضَرَ خصمان لم يكره لَهُ أَن يحكم بَينهمَا، وَعَن عمر بن عبد الْعَزِيز: لَا يقْعد القَاضِي فِي الْمَسْجِد يدْخل فِيهِ الْمُشْركُونَ، فَإِنَّهُم نجس، وتلا الْآيَة.
وَكَانَ يحيى بن يعمر فِي الطَّرِيق، وقصده رجل إِلَى منزله فَقَالَ: القَاضِي لَا يُؤْتى فِي منزله.