هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4220 بَابٌ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4220 باب : حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Aisha:

The Prophet (ﷺ) died while his armor was mortgaged to a Jew for thirty Sa's of barley.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
هذا ( باب) بالتنوين بغير ترجمة.


[ قــ :4220 ... غــ : 4467 ]
- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ يَعْنِي صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

وبه قال: ( حدّثنا قبيصة) بفتح القاف ابن عقبة قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن إبراهيم) النخعي ( عن الأسود) بن يزيد ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت: توفي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ودرعه) بكسر الدال وسكون الراء ( مرهونة) بالتأنيث لأن الدرع يذكر ويؤنث ( عند يهودي) يسمى أبا الشحم كما عند البيهقي وهو بفتح الشين المعجمة وسكون الحاء المهملة ( بثلاثين يعني صاعًا من شعير) وعند النسائي والبيهقي أنه عشرون.

قال في الفتح: ولعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وألغاه أخرى.
قال: ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارًا، وزاد المؤلّف في البيع إلى أجل، وفي صحيح ابن حبان أنه سنة، وفي حديث أنس عند أحمد فما وجد ما يفتكها به، وذكر ابن الطلاع في الأقضية النبوية أن أبا بكر أفتك الدرع بعد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، واستدلّ به على أن المراد بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث أبي هريرة مما صححه ابن حبان وغيره "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه من لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل له به الوفاء وإليه جنح الماوردي، وسقط لأبي ذر قوله يعني صاعًا من شعير.
قال في الفتح: وجه إيراد هذا الحديث هنا الإشارة إلى أن ذلك من آخر أحواله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ)

أَي: هَذَا بابُُ، كَذَا عِنْد جَمِيع الروَاة بِلَا تَرْجَمَة، وَهُوَ كالفصل لما قبله.



[ قــ :4220 ... غــ :4467 ]
- ح دَّثنا قَبِصَةُ حَدثنَا سُفْيان عنِ الأَعْمَشِ عنْ إبْرَاهِيمَ عَن الأسْوَدِ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالَتْ تُوُفِّيَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ودِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيّ بثَلاَثِينَ يَعْنِي صَاعا منْ شَعِيرٍ.
.


وَجه ذكر هَذَا الحَدِيث الَّذِي مضى فِي الرَّهْن وَغَيره لأجل ذكر وَفَاته هُنَا، وللإشارة إِلَى أَن ذَلِك من آخر أَحْوَاله وَقبيصَة هُوَ ابْن عقبَة، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ، وَالْأسود هُوَ ابْن يزِيد النَّخعِيّ، وَهَؤُلَاء كلهم كوفيون.

قَوْله: ( بِثَلَاثِينَ) ، كَذَا لأكْثر الروَاة، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَحده: ثَلَاثِينَ صَاعا من الشّعير، وَفِي التِّرْمِذِيّ: عشْرين صَاعا بدل ثَلَاثِينَ.