هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4363 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ ، وَإِنَّ فِي المَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ العِنَبِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4363 حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا محمد بن بشر ، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : نزل تحريم الخمر ، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب قَوْلِهِ: { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90] .

     وَقَالَ  ابْنُ عَبَّاسٍ: الأَزْلاَمُ: الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الأُمُورِ، وَالنُّصُبُ: أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا.
.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ: الزُّلَمُ الْقِدْحُ لاَ رِيشَ لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الأَزْلاَمِ، وَالإِسْتِقْسَامُ: أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ فَإِنْ نَهَتْهُ انْتَهَى وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ.
وَيُجِيلُ يُدِيرُ وَقَدْ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلاَمًا بِضُرُوبٍ يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا، وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ وَالْقُسُومُ الْمَصْدَر
( باب قوله) جل وعلا ( { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس} ) خبر عن الأشياء المتقدمة وإنما أخبر عن جمع بمفرد لأنه على حذف مضاف أي إنما تعاطي الخمر الخ ( { من عمل الشيطان} ) [المائدة: 90] لأنه مسبب من تسويله وتزيينه والظرف في موضع رفع صفة لرجس.

( وقال) بالواو ولأبي ذر قال: ( ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما مما وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عنه ( الأزلام) هي ( القداح) أي السهام التي ( يقتسمون بها في الأمور) في الجاهلية ( والنُّصب) ولأبي ذر بإسقاط الواو.
والنصب بضم النون والصاد قال ابن عباس مما وصله
ابن أبي حاتم هي ( أنصاب) كانوا ينصبونها ( يذبحون عليها) وقال ابن قتيبة حجارة ينصبونها ويذبحون عندها فتنصب عليها دماء الذبائح.

( وقال غيره) أي غير ابن عباس ( الزلم) بفتحتين هو ( القدح) بكسر القاف وسكون الدال وهو السهم الذي ( لا ريش له وهو واحد الأزلام) ويقال للسهم أوّل ما يقطع قطع ثم ينحت ويبرى فيسمى بريًا ثم يقوّم فيسمى قدحًا، ثم يراش ويركب نصله فيسمى سهمًا ( والاستقسام) هو ( أن يجيل) بالجيم ( القداح) قيمها ( فإن نهته) بأن خرج نهاني ربي ( انتهى) وترك ( وإن أمرته) بأن خرج أمرني ربي ( فعل ما تأمره) زاد أبو ذر به وأن معنى قوله ( يجيل) بضم التحتية وكسر الجيم أي ( يدير) من الإدارة وكانوا يعطون القيم على إجالتها مائة درهم ( وقد أعلموا القداح) وكانت سبعة مستوية موضوعة في جوف الكعبة عند هبل أعظم أصنامهم ( أعلامًا) يكتبونها عليها ( بضروب) أي بأنواع من الأمور، فعلى واحد أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، وعلى آخر واحد منكم، وعلى آخر من غيركم، وعلى آخر ملصق، وعلى آخر العقل والسابع غفل أي ليس عليه شيء.
وكانوا ( يستقسمون) أي يطلبون ( بها) بيان قسمهم من الأمر الذي يريدونه كسفر أو نكاح أو تجارة أو اختلفوا فيه من نسب أو أمر قتيل أو حمل عقل وهو الدّية أو غير ذلك من الأمور العظيمة، فإن أجالوه على نسب وخرج منكم كان وسطًا فيهم وإن خرج من غيركم كان حلفًا فيهم وإن خرج ملصقًا كان على حاله، وإن اختلفوا في العقل فمن خرج عليه قدحه يحمله وإن خرج الغفل الذي لا علامة عليه أجالوا ثانيًا حتى يخرج المكتوب عليه وقد نهاهم الله عن ذلك وحرمه وسماه فسقًا.

ووقع في رواية يستقسمون به بتذكير الضمير أي يستقسمون بذلك الفعل ( وفعلت منه قسمت) قال في العمدة: أشار به إلى أن من أراد أن يخبر عن نفسه من لفظ الاستقسام يقول قسمت بضم التاء ( والقسوم) بضم القاف على وزن فعول ( المصدر) .


[ قــ :4363 ... غــ : 4616 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ.
[الحديث 4616 - أطرافه في: 5579] .

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد ( إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه قال: ( أخبرنا محمد بن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن الفرافصة أبو عبد الله العبدي الكوفي قال: ( حدّثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم القرشي الأموي المدني ( قال: حدّثني) بالإفراد ( نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) أنه ( قال: نزل تحريم الخمر وإن في المدينة) ولأبي ذر لأن بالمدينة بالموحدة بدل في ( يومئذٍ) قبل تحريمها ( لخمسة أشربة) شراب العسل والتمر والحنطة والشعير والذرة ( ما فيها شراب العنب) .

وهذا الحديث من أفراده.