هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4401 حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَسَمِعْتُ أَيْضًا عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، - وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا ، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ لِي : عُدَّهَا ، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ ، فَقَالَ : خُذْ مِثْلَيْهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ ، فَلْيَأْتِنَا بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  واللفظ له قال : قال سفيان : سمعت محمد بن المنكدر يقول : سمعت جابر بن عبد الله ، قال سفيان : وسمعت أيضا عمرو بن دينار يحدث ، عن محمد بن علي ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، وزاد أحدهما على الآخر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميعا ، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين فقدم على أبي بكر بعده ، فأمر مناديا فنادى : من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأت ، فقمت فقلت : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فحثى أبو بكر مرة ، ثم قال لي : عدها ، فعددتها فإذا هي خمسمائة ، فقال : خذ مثليها حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون ، حدثنا محمد بن بكر ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : وأخبرني محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر : من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين ، أو كانت له قبله عدة ، فليأتنا بنحو حديث ابن عيينة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Jabir b. 'Abdullah reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:

In case we get wealth from Bahrain, I would give you so much and so much; he made an indication of it with both his hands. Allah's Apostle (ﷺ) died before wealth from Bahrain came, and it fell to the lot of Abu Bakr after him. He commanded the announcer to make announcement to the effect that he to whom Allah's Apostle (ﷺ) had held out promise or owed any debt should come (to him). I came and said: Allah's Apostle (ﷺ) had said to me: In case there comes to us the wealth of Bahrain I shall give you so much, and so much. Abu Bakr took a handful (of the coins) and gave that to me once and asked me to count them I counted them as five hundred dinars and he said: Here is double of this for you.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وزاد أحدهما على الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميعا.
فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين.
فقدم على أبي بكر بعده.
فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأت.
فقمت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فحثى أبو بكر مرة.
ثم قال لي: عدها.
فعددتها فإذا هي خمسمائة.
فقال: خذ مثليها.


المعنى العام

الجود والكرم والسخاء، خلق أصيل من أخلاق العرب قبل الإسلام، كانوا يتفاخرون به، ويتنافسون فيه، حتى قال شاعرهم:

أوقد فإن الليل ليل قر
والريح يا غلام ريح صر

لعل أن يبصرها المعتر
إن جلبت ضيفا فأنت حر

لكنهم كانوا يتخلقون بهذا الخلق للرياء والسمعة والفخر والثناء الجميل، لا بقصد الثواب الأخروي، ولا بقصد رفعة الإسلام، لذلك يقول الطائي.

أماوي إن المال غاد ورائح
ويبقى من المال الأحاديث والذكر

أماوي إني لا أقول لسائل
إذا جاء يوما حل في مالي الدهر

وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في السخاء والعطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لأنه معتمد متوكل على ربه، يجيئه الكثير، فلا يبقي منه شيئا بل يخاف أن يبيت عنده ثلاثة دنانير للغد، تنتظر الإنفاق فيخشى أن يموت في ليلة وهي في بيته، فينصرف من صلاة العشاء، فزعا لينفقها على الفقراء، كان معطاء للمستحقين من الأمة، حاشا أهله الذين كانوا يمر عليهم الشهر والشهران، ثلاثة أهلة في شهرين، وما توقد في بيت من بيوته نار، لعدم وجود ما يطهى بالنار، بينما يعطي بالمائة بعير، والمائتي بعير، وبالثلاثمائة بعير، هل رأيتم من يستدين ليتصدق ويعطي؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يستدين ليتصدق ويعطي، هل رأيتم من يخنقه السائل ليعطيه ويأمره بغلظة وجفاء وقلة أدب، فيبتسم للسائل ويعطيه؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يروي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم، فضحك، ثم أمر له بعطاء.

ويروي البخاري أيضا عن جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الناس، مقبلا من حنين، تعلقت الأعراب برسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه أن يعطيهم، حتى اضطروه إلى أن يحتمي بشجرة، فخطفوا رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عندي عدد هذه الأشجار إبلا لقسمته بينكم، ثم لا تجدونني بخيلا، ولا كذوبا، ولا جبانا.

ويروي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجا إليها، فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه.
فاكسنيها.
فقال نعم، فأعطاها له، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها، ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها صلى الله وسلم وبارك على هذا الجواد الكريم.

المباحث العربية

( سخاؤه صلى الله عليه وسلم) قال أهل اللغة: السخاوة والسخاء والجود، والسخي الجواد، يقال: سخا يسخو، وسخي بكسر الخاء وفتح الياء، يسخى بفتح الخاء، وسخو الرجل بضم الخاء وفتح الواو يسخو سخاء.

وعلى هذا فذكر باب سخائه صلى الله عليه وسلم بعد باب جوده تفنن، وكأنه ذكر في الباب الأول إثبات صفة الجود، وفي الباب الآخر أمثلة لهذا الجود، وقال الحافظ ابن حجر: والسخاء بمعنى الجود، وهو بذل ما يقتنى بغير عوض، وضده البخل، وهو منع ما يطلب مما يقتنى، وشره ما كان طالبه مستحقا، ولا سيما إن كان من غير مال المسئول.

( ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا) في رواية للبخاري ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال: لا قال الكرماني: معناه ما طلب منه شيء من أمر الدنيا، فمنعه، قال الحافظ ابن حجر: وليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزما، بل المراد أنه لا ينطق بالرد، بل إن كان عنده أعطاه، إن كان الإعطاء سائغا، وإلا سكت، فعند ابن سعد إذا سئل فأراد أن يفعل قال: نعم، وإذا لم يرد أن يفعل سكت وهو قريب من حديث أبي هريرة، الماضي في الأطعمة ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله، وإلا تركه.

وقال العز بن عبد السلام: معناه لم يقل: لا، منعا للعطاء، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارا كما في قوله تعالى قلت { { لا أجد ما أحملكم عليه } } [التوبة: 92] ولا يخفى الفرق بين قوله { { لا أجد ما أحملكم عليه } } وبين لا أحملكم.
اهـ.
وقول الفرزدق: ما قال: لا.
قط إلا في تشهده - أي في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله - من مبالغات للشعراء.

قال الحافظ ابن حجر: وفهم بعضهم من لازم عدم قول لا إثبات نعم وليس كذلك، وسيأتي مزيد لهذه المسألة في فقه الحديث، عند الكلام على حكم البخل.

( ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه) أي ما سئل في مقابل الإسلام مالا إلا أعطاه، تأليفا لقلوب الضعفاء، الذين يهمهم المال فوق أي شيء، وقد كان يعلم - بعلم من الله - أن هذا الذي يعطى من أجل أن يسلم سيشرح الله صدره للإسلام بعد أن يسلم، وهذا معنى قول أنس في الرواية الثالثة إن كان الرجل ليسلم، ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها أي فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيرا، حتى يكون الإسلام أحب إليه، والمراد أنه يظهر الإسلام أولا للدنيا، لا بقصد صحيح بقلبه، ثم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ونور الإسلام، لا يلبث إلا قليلا، وينشرح صدره بحقيقة الإيمان، ويتمكن من قلبه، فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها.

قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ فما يسلم وفي بعضها فما يمسي وكلاهما صحيح.
اهـ.

وتصديقا لهذا يصرح صفوان - في الرواية الرابعة - بأن إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، بدأ ومحمد أبغض الناس إليه، ولم ينته حتى كان محمد أحب الناس إليه.

( فجاءه رجل، فأعطاه غنما بين جبلين) أي فجاءه رجل ليسلم في مقابل غنم، فأعطاه غنما كثيرا، تشغل وتملأ ما بين جبلين، فالكلام كناية عن الكثرة، وفي الرواية الثالثة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فأعطاه إياه كان الظاهر أن يقول إياها لأن الغنم اسم مؤنث، موضوع للجنس يقع على الذكور، وعلى الإناث، وعليهما جميعا، فإذا صغرتها أدخلت الهاء، فقلت: غنيمة، لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، إذا كانت لغير الآدميين، فالتأنيث لها لازم، يقال: له خمس من الغنم ذكور، فيؤنث العدد، وإن قصدت الكباش، إذا كان يليه من الغنم لأن العدد يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفظ، لا على المعنى، والإبل كالغنم في جميع ما ذكر، كذا في لسان العرب، فتذكير الضمير في الحديث باعتباره قطيعا، فالغنم القطيع من العنز والضأن.

( فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء، لا يخشى الفاقة) في الرواية الثالثة فأتى قومه، فقال: أي قوم، أسلموا، فوالله.
إن محمدا ليعطي عطاء، ما يخاف الفقر.

( وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية....
)
كانت غنيمة حنين أربعة وعشرين ألفا من الإبل، وأربعين ألفا من الغنم، وكان صفوان بن أمية ممن خرج إلى حنين وهو لم يسلم بعد، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء تأليفا لقلبه، ليسلم، كما أعطى بعض كبراء قريش، قريبي عهد بكفر، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة، وأعطى عيينة بن حصن مائة، وأعطى مالك بن عوف مائة، وأعطى الأقرع بن حابس مائة، وأعطى علقمة بن علاثة مائة وأعطى العباس بن مرداس مائة.

وصفوان بن أمية بن خلف.
قتل أبوه يوم بدر كافرا، قالوا: إنه هرب يوم فتح مكة، وأسلمت امرأته، فأخذ له ابن عمه أمانا من النبي صلى الله عليه وسلم، فحضر، وحضر وقعة حنين قبل أن يسلم، قال يوم حنين: لأن يريني رجل من قريش أحب إلي من أن يريني رجل من هوازن، وكان صفوان أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية، ووصله لهم الإسلام من عشر بطون، ونزل صفوان - بعد حنين - على العباس بالمدينة، ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى مكة، فأقام بها، حتى مات بها، مقتل عثمان رضي الله عنه.

( لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وقال بيديه جميعا) أي وأشار بكفيه، وهو يقول: هكذا، والمقصود من مال البحرين مال الجزية، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، وكان من أهل حضرموت، وكان ذلك سنة الوفود، سنة تسع، وبعث صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح، فأتى بمال الجزية، فوزعه صلى الله عليه وسلم، ثم وعد جابرا أن يعطيه من جزية العام القابل.

( فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين) الموعود به.

( فقدم على أبي بكر بعده) أي فقدم مال البحرين على أبي بكر، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أميرها العلاء بن الحضرمي.

( فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأت) العدة الوعد، وفي الرواية السادسة من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله بكسر القاف وفتح الباء، أي جهته عدة فليأتنا.

( فقمت فقلت... إلخ) أي قال جابر: فذهبت إلى أبي بكر، فقلت له كذا وكذا.

( فحثى أبو بكر مرة) أي حثوه، يقال: حثا التراب يحثوه، حثوا، وحثى التراب يحثيه حثيا، والحثوة والحثية الغرفة والحفنة.

( خذ مثليها) عدا، لا حفنا وحثيا، فيكون مجموع ما أعطى جابر ألف وخمسمائة، وفي رواية للبخاري قال جابر: فعد في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة، ثم خمسمائة.

فقه الحديث

ويؤخذ من أحاديث الباب

1- جود النبي صلى الله عليه وسلم وسخاؤه، وعدم رده للسائل، قال الحافظ ابن حجر: لكن يشكل عليه أن في حديث الأشعري، لما سأل الأشعريون الحملان، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم قال: فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر، بما إذا سئل ما ليس عنده، والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك أو حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت، من الحالة الواقعة، أو من حال السائل، كأن يكون لم يعرف العادة، فلو اقتصر في جوابه على السكوت، مع حاجة السائل، لتمادى على السؤال مثلا، ويكون القسم على ذلك تأكيدا لقطع طمع السائل.

2- استنبط بعضهم من الحديث تحريم البخل، لأنه من لازم عدم قول لا: إثبات نعم، ومن القواعد أنه صلى الله عليه وسلم إذا واظب على شيء، أن ذلك علامة وجوبه، فواظب على قول نعم، أو على عدم لا فالبخل حرام، لكن هذا الاستنباط لا يتم، لأن الذي يحرم من البخل ما يمنع الواجب، ولو سلمنا أنه يدل على الوجوب، فلنا أن نقول: إنه يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتحقيق أن من البخل ما يحرم، ومنه ما يكره، ومنه ما يباح بل منه ما يستحب، بل ما قد يجب.
والله أعلم.

3- ومن الرواية الثانية والثالثة والرابعة إعطاء المؤلفة قلوبهم، وقد سبق، قال النووي: ولا خلاف في إعطاء مؤلفة المسلمين، لكن هل يعطون من الزكاة؟ فيه خلاف، والأصح عندنا أنهم يعطون من الزكاة، ومن بيت المال، والثاني: لا يعطون من الزكاة، بل من بيت المال خاصة، أما مؤلفة الكفار فلا يعطون من الزكاة، وفي إعطائهم من غيره خلاف، الأصح عندنا لا يعطون، لأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن التألف، بخلاف أول الأمر، ووقت قلة المسلمين.

4- ومن الرواية الخامسة أخذ البخاري أن من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع عن الكفالة، وقد استقر الحق في ذمته، وذلك أن أبا بكر لما قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم تكفل لما كان عليه، من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد، فنفذ أبو بكر ذلك.

وقد وعد بعض الشافعية من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب الوفاء بالوعد، أخذا من هذا الحديث، قال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض.
وقال ابن عبد البر: أجل من قال بوجوبه عمر بن عبد العزيز، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب، وجب الوفاء به، وإلا فلا.
فمن قال لآخر: تزوج ولك كذا.
فتزوج لذلك وجب الوفاء به، وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك، بالقبض، أو قبله؟

6- وفيه قبول خبر الواحد المعدل من الصحابة، ولو جر ذلك نفعا لنفسه، لأن أبا بكر لم يطلب من جابر شاهدا على صحة دعواه.

7- قد يستدل به على جواز حكم الحاكم بعلمه، على احتمال أن أبا بكر كان يعلم هذه العدة، فحكم بعلمه.

8- وفيه فضيلة عظمى لأبي بكر، لتحمله ما تحمل صلى الله عليه وسلم، ووفائه بالوعد الذي وعده صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم