هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
442 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مالِكٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ ، مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَقْرَأُ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
442 حدثني يحيى ، عن مالك ، عن ضمرة بن سعيد المازني ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ، ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ بق والقرآن المجيد ، واقتربت الساعة وانشق القمر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ، مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.


مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

( مالك عن ضمرة) بفتح المعجمة وسكون الميم ( بن سعيد) الأنصاري ( المازني) ثقة روى له مسلم والأربعة ( عن عبيد الله) بضم العين ( بن عبد الله) بفتحها ( بن عتبة) بضمها وفوقية ساكنة ( بن مسعود) الهذلي المدني أحد الفقهاء بها ( أن عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين ( سأل أبا واقد) بالقاف ( الليثي) الصحابي قيل اسمه الحارث بن مالك، وقيل ابن عوف، وقيل اسمه عوف بن الحارث مات سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وثمانين على الصحيح، وعبيد الله لم يدرك عمر ففيه إرسال، لكن الحديث صحيح بلا شك وقد صرح باتصاله في رواية مسلم من طريق فليح عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال: سألني عمر.
قال النووي: هذه متصلة فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف.

( ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟) قال الباجي: يحتمل أن يسأله على معنى الاختبار أو نسي فأراد أن يتذكر، وقال النووي: قالوا فيحتمل أنه شك في ذلك فاستثبته أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو هذا من المقاصد قالوا: ويبعد أن عمر لم يعلم ذلك مع شهود صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وقربه منه ( فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد) في الركعة الأولى ( واقتربت الساعة وانشق القمر) في الثانية.

قال العلماء: حكمة ذلك ما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر.

قال ابن عبد البر: معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم العيد بسور شتى وليس في ذلك عند الفقهاء شيء لا يتعدى، وكلهم يستحب ما روى أكثرهم وجمهورهم ( سبح) و ( هل أتاك حديث الغاشية) لتواتر الروايات بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة وأنس وابن عباس، وما أعلم أنه روى قراءة قاف واقتربت مسندًا في غير حديث مالك.

وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به، وتابعه فليح عن ضمرة أخرجه مسلم أيضًا.

( مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة) وهذا لا يكون رأيًا لا توقيفًا يجب التسليم له، وقد جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من طرق حسان، وبه قال مالك والشافعي إلا أن مالكًا عدّ في الأولى تكبيرة الإحرام، وقال الشافعي: سواها، والفقهاء على أن الخمس في الثانية غير تكبيرة القيام قاله ابن عبد البر.

( قال مالك: وهو الأمر عندنا) بالمدينة.
وروى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعًا: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما قال الترمذي في العلل: سألت عنه محمدًا - يعني البخاري -فقال: صحيح، وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كبر بعد القراءة، وبه أخذ أبو حنيفة لكن في إسناده كذب، ولذا قال ابن دحية: هو أقبح حديث في جامع الترمذي.

قال بعض العلماء: حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر عظيم في التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحد وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع جعل تكبير صلاة العيد وترًا وجعل سبعًا في الأولى لذلك وتذكيرًا بأعمال الحج السبعة من الطواف والسعي والجمار تشويقًا إليها، لأن النظر إلى العيد الأكبر أكثر، وتذكيرًا بخالق هذا الوجود بالتفكر في أفعاله المعروفة من خلق السموات السبع والأرضين السبع وما فيها من الأيام السبع لأنه خلقهما في ستة أيام، وخلق آدم في السابع يوم الجمعة، ولما جرت عادة الشارع بالرفق بهذه الأمّة ومنه تخفيف الثانية عن الأولى.
وكانت الخمسة أقرب وترًا إلى السبعة من دونها جعل تكبير الثانية خمسًا لذلك.

وقال ابن زرقون: قال بعض أصحابنا: حكمة زيادة التكبير إحدى عشرة أنها عدد تكبير ركعتين فكأنه استدراك فضيلة أربع ركعات كما استدرك فضيلة أربع ركعات في صلاة الكسوف بالركوع الزائد فيها.

قلت: واستدراك ذلك في الجمعة بالخطبة ولذا جعلت خطبتين مقام ركعتين ولا يقال هلا جعلت الخطبة في العيد لاستدراك ذلك لأن الخطبة ليست بشرط في صحة صلاته كما هي شرط في صلاة الجمعة انتهى.

( قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته) لأن صلاة العيد عنده سنة للجماعة الرجال الأحرار فمن فاتته تلك السنة لم يلزمه صلاتها قاله ابن عبد البر ( وأنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسًا) أي يجوز خلافًا لجماعة قالوا: لا تصلى إذا فاتت ( ويكبر سبعًا) بالإحرام ( في الأولى قبل القراءة وخمسًا) غير تكبيرة القيام ( في الثانية قبل القراءة) على سنتها جماعة خلافًا لقول الثوري وأحمد إن صلاها وحده صلى أربعًا وسلفهما قول ابن مسعود من فاتته العيد مع الإمام صلى أربعًا رواه سعيد بن منصور.

قال الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر لأنّ من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد، وخيره أبو حنيفة بين الفعل والترك وبين الثنتين والأربع.