4551 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ |
4551 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي صالح ، سمع أبا سعيد الخدري يقول : قلت لابن عباس : أرأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل ، أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ما وجدته في كتاب الله عز وجل ، ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أسامة بن زيد أخبرني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما الربا في النسيئة |
It was narrated from Ibn 'umar that: the Messenger of Allah forbade selling dates in the trees before they ripen or selling ears of corn before the grains become visible and there is no fear of blight. He forbade that to the seller ad the buyer. ,
شرح الحديث من حاشية السندى
[4581] أَرَأَيْت هَذَا الَّذِي تَقول أَي من أَنه لَا رَبًّا فِي الْفضل أشيئا أَي أَيكُون شَيْئا واعتباره مَنْصُوبًا على الْإِضْمَاربِشَرْط التَّفْسِير بعيد نظرا إِلَى الْمَعْنى قَوْله بالنقيع قيل بالنُّون مَوضِع قريب بِالْمَدِينَةِ أَو بِالْبَاء مرَادا بِهِ بَقِيع الْغَرْقَد لَا بَأْس أَن تَأْخُذ يحْتَمل فتح همزَة أَن على أَنَّهَا ناصبة وَكسرهَا على أَنَّهَا شَرْطِيَّة جازمة أَي لَا بَأْس أَن تَأْخُذ بدل الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم وَبِالْعَكْسِ بِشَرْط التَّقَابُض فِي الْمجْلس وَالتَّقْيِيد بِسعْر الْيَوْم على طَرِيق الِاسْتِحْبَاب وبينكما شَيْء حَال أَي لَا بَأْس مَا لم تفترقا وَالْحَال أَنه بَقِي بَيْنكُمَا شَيْء غير مَقْبُوض قيل وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَو استبدل عَن الدّين شَيْئا مُؤَجّلا لَا يجوز لِأَنَّهُ بيع الكالىء بالكالئ وَقد نهى عَنهُ قلت وعَلى هَذَا لَو استبدل بعض الدّين وَأبقى بعضه على حَاله ثمَّ استبدله عِنْد قبض الْبَدَل فَيَنْبَغِي أَن لَا يكون بِهِ بَأْس أَيْضا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لبس أَي خلط بِسَبَب أَن يبْقى بَيْنكُمَا بَقِيَّةبِشَرْط التَّفْسِير بعيد نظرا إِلَى الْمَعْنى قَوْله بالنقيع قيل بالنُّون مَوضِع قريب بِالْمَدِينَةِ أَو بِالْبَاء مرَادا بِهِ بَقِيع الْغَرْقَد لَا بَأْس أَن تَأْخُذ يحْتَمل فتح همزَة أَن على أَنَّهَا ناصبة وَكسرهَا على أَنَّهَا شَرْطِيَّة جازمة أَي لَا بَأْس أَن تَأْخُذ بدل الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم وَبِالْعَكْسِ بِشَرْط التَّقَابُض فِي الْمجْلس وَالتَّقْيِيد بِسعْر الْيَوْم على طَرِيق الِاسْتِحْبَاب وبينكما شَيْء حَال أَي لَا بَأْس مَا لم تفترقا وَالْحَال أَنه بَقِي بَيْنكُمَا شَيْء غير مَقْبُوض قيل وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَو استبدل عَن الدّين شَيْئا مُؤَجّلا لَا يجوز لِأَنَّهُ بيع الكالىء بالكالئ وَقد نهى عَنهُ قلت وعَلى هَذَا لَو استبدل بعض الدّين وَأبقى بعضه على حَاله ثمَّ استبدله عِنْد قبض الْبَدَل فَيَنْبَغِي أَن لَا يكون بِهِ بَأْس أَيْضا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لبس أَي خلط بِسَبَب أَن يبْقى بَيْنكُمَا بَقِيَّة