هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
465 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ ، فَحَكَّهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
465 حدثني يحيى ، عن مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة ، فحكه . ثم أقبل على الناس ، فقال : إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه ، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ.
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.


( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا) بضم الموحدة ( في جدار القبلة) وفي رواية أيوب عن نافع عند البخاري في قبلة المسجد ( فحكه) بيده وفي رواية أيوب ثم نزل فحكه بيده وفيه إشعار بأنه رآه حال الخطبة وبه صرح في رواية الإسماعيلي وزاد وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب فلذلك منع الزعفران في المساجد ( ثم أقبل على الناس) بوجهه الكريم ( فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق) بالجزم على النهي ( قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي قدام ( وجهه) قال الباجي: خص بذلك حال الصلاة لفضيلة تلك الحال ولأنه حينئذٍ يكون مستقبل القبلة ( فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى) .

قال الخطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض له بالقصد منه إلى ربه فصار بالتقدير كان مقصوده بينه وبين قبلته وقيل هو على حذف مضاف أي عظمة الله أو ثواب الله.
وقال ابن عبد البر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة، وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان وهو جهل واضح لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه وفيه نقض ما أصلوه، وفيه ردّ على من زعم أنه على العرش بذاته ومهما تأوّل به جاز أن يتأوّل به ذاك وهذا التعليل يدل على حرمة البزاق في القبلة سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيما من المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهة البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم؟.

وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان عن حذيفة مرفوعًا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ولابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعًا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه ولأبي داود وابن حبان عن السائب بن خلاد أن رجلاً أمّ قومًا فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم الحديث، وفيه أنه قال له: إنك آذيت الله ورسوله.

والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى التميمي عن مالك به.

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى) أبصر ( في جدار القبلة بصاقًا أو مخاطًا) ما يسيل من الأنف ( أو نخامة) بضم النون قيل: هي ما يخرج من الصدر وقيل من الرأس والنخاعة - بالعين من الصدر كذا هو في الموطأ بالشك وللإسماعيلي من طريق معن عن مالك أو نخاعًا بدل مخاطًا وهو أشبه ( فحكه) بيده سواء كان بآلة أم لا على ما فهم البخاري، ونازعه الإسماعيلي فقال: أي تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر النخامة ونحوها لحديث أبي داود عن جابر أنه حكها بعرجون.
وأجيب: بأن البخاري مشى على ما يحتمله اللفظ مع أنه لا مانع من تعدّد القصة.

وفي الحديث والذي قبله تنزيه المساجد من كل ما يستقذر وإن كان طاهرًا إذ لو كان نجسًا لأمر بغسله وأباح صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يبصق ويتنخم في ثوبه وعن يساره وقال: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين قبلته فليبصق إذا بصق عن يساره أو تحت قدمه، وقال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها رواهما الشيخان قال عياض: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه وأما من أراد دفنه فلا.
ورده النووي بأنه خلاف صريح الحديث.

قال الحافظ: وهما عمومان تعارضا: البزاق في المسجد خطيئة وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فالنووي يجعل الأول عامًا ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، وعياض يجعل الثاني عامًا ويخص الأول بما إذا لم يرد دفنها، وقد وافقه جماعة منهم مكي والقرطبي وغيرهما، ويشهد لهم ما لأحمد بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه وأوضح منه في المقصود ما لأحمد أيضًا، والطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة مرفوعًا: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن ونحوه حديث أبي ذر في مسلم مرفوعًا قال فيه: ووجدت في مساوئ أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن.
قال القرطبي فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرّد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة انتهى.

وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة فدل على اختصاص الخطيئة بمن تركها إلا بمن دفنها وعلة النهي ترشد لذلك وهي تأذي المؤمن بها، ومما يدل على أنّ عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف، ولأبي داود عن عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله إسناده صحيح وأصله في مسلم، والظاهر أنه كان في المسجد فيؤيد ما تقدّم وتوسط بعضهم فحمل الجواز على من له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد والمنع على من لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن، ثم المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصبائه قاله الجمهور، وقول الروياني المراد إخراجها من المسجد أصلاً مبني على المنع مطلقًا كما يقوله النووي وقد عرف ما فيه اهـ.

وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وعن إسماعيل ومسلم عن قتيبة بن سعيد الثلاثة عن مالك به.