هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4840 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ : ( تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ المُؤَدِّبُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4840 حدثنا محمد بن سلام ، حدثنا ابن فضيل ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، قال : كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت : ( ترجئ من تشاء منهن ) قلت : يا رسول الله ، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك رواه أبو سعيد المؤدب ، ومحمد بن بشر ، وعبدة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، يزيد بعضهم على بعض
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Hisham's father:

Khaula bint Hakim was one of those ladies who presented themselves to the Prophet (ﷺ) for marriage. `Aisha said, Doesn't a lady feel ashamed for presenting herself to a man? But when the Verse: (O Muhammad) You may postpone (the turn of) any of them (your wives) that you please,' (33.51) was revealed, `Aisha said, 'O Allah's Messenger (ﷺ)! I do not see, but, that your Lord hurries in pleasing you.'

":"ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا ، کہا ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہحضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں سے تھیں جنہوںنے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہبہ کیا تھا ۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لئے ہبہ کرتے شرماتی نہیں ۔ پھر جب آیت ترجی من تشاء منھن ( اے پیغمبر ! تو اپنی جس بیوی کو چاہے پیچھے ڈال دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے ) نازل ہوئی تو میں نے کہا ، یا رسول اللہ ! اب میں سمجھی اللہ تعالیٰ جلد جلدآپ کی خوشی کو پورا کرتا ہے ۔ اس حدیث کو ابوسعید ( محمد بن مسلم ) ، مؤدب اور محمد بن بشر اور عبدہ بن سلیمان نے بھی ہشام سے ، انہوں نے اپنے والد سے ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے ۔ ایک نے دوسرے سے کچھ زیادہ مضمون نقل کیا ہے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5113] قَوْله حَدثنَا هِشَام هُوَ بن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ هَذَا مُرْسَلٌ لِأَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يُدْرِكِ زَمَنَ الْقِصَّةِ لَكِنَّ السِّيَاقَ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ حَمَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ عَقِبَ هَذِهِ الطَّرِيقِ رِوَايَةَ مَنْ صَرَّحَ فِيهِ بِذِكْرِ عَائِشَةَ تَعْلِيقًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْأَحْزَابِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ كَذَلِكَ مَوْصُولًا .

     قَوْلُهُ  بِنْتُ حَكِيم أَي بن أُمَيَّةَ بْنِ الْأَوْقَصِ السِّلَمِيَّةُ وَكَانَتْ زَوْجَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهِيَ مِنَ السَّابِقَاتِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأُمُّهَا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ .

     قَوْلُهُ  مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ الْمَذْكُورَةِ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ وَهَذَا يُشْعِرُ بِتَعَدُّدِ الْوَاهِبَاتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُنَّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبِ الْآتِي ذِكْرُهَا فِي الْمُعَلَّقَاتِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَأْوِيلِ أَنَّهَا السَّابِقَةُ إِلَى ذَلِكَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي لَا تَقْتَضِي الْحَصْرَ الْمُطْلَقَ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْمَوْصُولَةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُعَيِّرُ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ .

     قَوْلُهُ  أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا زَادَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ قَوْله فَلَمَّا نزلت ترجئ من تشَاء فِي رِوَايَةِ عَبَدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ترجئ وَهَذَاأَظْهَرُ فِي أَنَّ نُزُولَ الْآيَةِ بِهَذَا السَّبَبِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ حَمَلَتْ عَائِشَةَ عَلَى هَذَا التَّقْبِيحِ الْغَيْرَةُ الَّتِي طُبِعَتْ عَلَيْهَا النِّسَاءُ وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ لِنَبِيِّهِ ذَلِكَ وَأَنَّ جَمِيعَ النِّسَاءِ لَوْ مُلِكْنَ لَهُ رِقَّهُنَّ لَكَانَ قَلِيلًا .

     قَوْلُهُ  مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ إِنِّي لِأَرَى رَبَّكَ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ أَيْ فِي رِضَاكَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا قَوْلٌ أَبْرَزَهُ الدَّلَالُ وَالْغَيْرَةُ وَهُوَ مِنْ نَوْعِ قَوْلِهَا مَا أَحْمد كَمَا وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ وَإِلَّا فَإِضَافَةُ الْهَوَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْمَلُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَلَا يَفْعَلُ بِالْهَوَى وَلَوْ قَالَتْ إِلَى مَرْضَاتِكَ لَكَانَ أَلْيَقَ وَلَكِنَّ الْغَيْرَةَ يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا إِطْلَاقُ مِثْلِ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبَدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمَّا رِوَايَةُ أَبِي سَعِيدٍ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بن مُسلم بن أبي الوضاح فوصلها بن مَرْدَوَيْهِ فِي التَّفْسِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ عَنْهُ مُخْتَصَرًا كَمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ قَالَتِ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ حَسْبُ.

.
وَأَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ فَوَصَلَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ بِتَمَامِ الْحَدِيثِ وَقَدْ بَيَّنْتُ مَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةٍ وَفَائِدَةٍ.

.
وَأَمَّا رِوَايَةُ عَبَدَةَ وَهُوَ بن سُلَيْمَان فوصلها مُسلم وبن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِهِ وَهِيَ نَحْوُ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بن بشر 3 ( قَولُهُ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ) كَأَنَّهُ يَحْتَجُّ إِلَى الْجَوَازِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْبَابِ شَيْئًا غير حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُخَرِّجْ حَدِيثَ الْمَنْعِ كَأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ عَلَى شَرْطِهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ أَيْ فَيَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بِذَلِكَ)
وَهَذَا يَتَنَاوَلُ صُورَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا مُجَرَّدُ الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ ذكر مهر وَالثَّانِي الْعَقْدُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ فَالصُّورَةُ الْأُولَى ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ وَأَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَلَكِنْ قَالُوا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.

     وَقَالَ  الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ تَزَوَّجَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَشَرَطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ فَعَدُّوا ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ يَتَزَوَّجُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ بِغَيْرِ مَهْرٍ فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ وَأَجَابَ الْمُجِيزُونَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْوَاهِبَةَ تَخْتَصُّ بِهِ لَا مُطْلَقُ الْهِبَةِ وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَطَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ لِأَنَّهُمَا الصَّرِيحَانِ اللَّذَانِ وَرَدَ بِهِمَا الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ وَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ بِالْكِنَايَاتِ وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لَهُمْ بِالْقِيَاسِ عَلَى الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِصَرَائِحِهِ وَبِكِنَايَاتِهِ مَعَ الْقَصْد

[ قــ :4840 ... غــ :5113] قَوْله حَدثنَا هِشَام هُوَ بن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ هَذَا مُرْسَلٌ لِأَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يُدْرِكِ زَمَنَ الْقِصَّةِ لَكِنَّ السِّيَاقَ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ حَمَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ عَقِبَ هَذِهِ الطَّرِيقِ رِوَايَةَ مَنْ صَرَّحَ فِيهِ بِذِكْرِ عَائِشَةَ تَعْلِيقًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْأَحْزَابِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ كَذَلِكَ مَوْصُولًا .

     قَوْلُهُ  بِنْتُ حَكِيم أَي بن أُمَيَّةَ بْنِ الْأَوْقَصِ السِّلَمِيَّةُ وَكَانَتْ زَوْجَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهِيَ مِنَ السَّابِقَاتِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأُمُّهَا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ .

     قَوْلُهُ  مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ الْمَذْكُورَةِ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ وَهَذَا يُشْعِرُ بِتَعَدُّدِ الْوَاهِبَاتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُنَّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبِ الْآتِي ذِكْرُهَا فِي الْمُعَلَّقَاتِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَأْوِيلِ أَنَّهَا السَّابِقَةُ إِلَى ذَلِكَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي لَا تَقْتَضِي الْحَصْرَ الْمُطْلَقَ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْمَوْصُولَةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُعَيِّرُ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ .

     قَوْلُهُ  أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا زَادَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ قَوْله فَلَمَّا نزلت ترجئ من تشَاء فِي رِوَايَةِ عَبَدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ترجئ وَهَذَا أَظْهَرُ فِي أَنَّ نُزُولَ الْآيَةِ بِهَذَا السَّبَبِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ حَمَلَتْ عَائِشَةَ عَلَى هَذَا التَّقْبِيحِ الْغَيْرَةُ الَّتِي طُبِعَتْ عَلَيْهَا النِّسَاءُ وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ لِنَبِيِّهِ ذَلِكَ وَأَنَّ جَمِيعَ النِّسَاءِ لَوْ مُلِكْنَ لَهُ رِقَّهُنَّ لَكَانَ قَلِيلًا .

     قَوْلُهُ  مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ إِنِّي لِأَرَى رَبَّكَ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ أَيْ فِي رِضَاكَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا قَوْلٌ أَبْرَزَهُ الدَّلَالُ وَالْغَيْرَةُ وَهُوَ مِنْ نَوْعِ قَوْلِهَا مَا أَحْمد كَمَا وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ وَإِلَّا فَإِضَافَةُ الْهَوَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْمَلُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَلَا يَفْعَلُ بِالْهَوَى وَلَوْ قَالَتْ إِلَى مَرْضَاتِكَ لَكَانَ أَلْيَقَ وَلَكِنَّ الْغَيْرَةَ يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا إِطْلَاقُ مِثْلِ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبَدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمَّا رِوَايَةُ أَبِي سَعِيدٍ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بن مُسلم بن أبي الوضاح فوصلها بن مَرْدَوَيْهِ فِي التَّفْسِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ عَنْهُ مُخْتَصَرًا كَمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ قَالَتِ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ حَسْبُ.

.
وَأَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ فَوَصَلَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ بِتَمَامِ الْحَدِيثِ وَقَدْ بَيَّنْتُ مَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةٍ وَفَائِدَةٍ.

.
وَأَمَّا رِوَايَةُ عَبَدَةَ وَهُوَ بن سُلَيْمَان فوصلها مُسلم وبن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِهِ وَهِيَ نَحْوُ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بن بشر 3

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ
هذا (باب) بالتنوين (هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد)؟ من الرجال على أن ينكحها من غير ذكر صداق، أو مع ذكره أجازه الحنفية لكن قالوا يجب مهر المثل لقوله تعالى: { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} عطفًا على المحللات في قوله: { إنّا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} وقوله عليه الصلاة والسلام: "ملكتكها بما معك من القرآن" قالوا: ولا يقال الانعقاد بلفظ الهبة خاص به -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بدليل قوله: "خالصة لك" لأنّا نقول الاختصاص والخلوص في سقوط المهر بدليل أنها مقابلة بمن آتى مهرها في قوله تعالى: { إنّا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} إلى قوله: { وامرأة مؤمنة} وبدليل قوله تعالى: { لكيلا يكون عليك حرج} [الأحزاب: 50] والحرج بلزوم المهر دون لفظ التزويج فصار الحاصل أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورهن والتي وهبت نفسها لك فلم تأخذ مهرًا خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين أما هم فقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من المهر وغيره، وقال الشافعية والجمهور: لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح فلا ينعقد بلفظ البيع والتمليك والهبة لحديث مسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع والشرع إنما ورد بلفظ التزويج والإنكاح، وتعقب بأنه لا حجة في قوله عليه الصلاة والسلام: استحللتم فروجهن بكلمة الله فقد قال ابن
الحاجب في الأمالي: على هذا لو كان المراد لفظ التزويج ولفظ الإنكاح لكان الوجه أن يقال بكلمتي الله إذ لا يطلق المفرد على اثنين إلا فيما إذا كان معلومًا بالعادة كقولهم: أبصرته بعيني وسمعته بأُذني، وأما نحو اشتريته بدرهم والمراد بدرهمين فلا قائل به ولو سلم صحة إطلاق المفرد هنا على الاثنين لامتنّع أيضًا من جهة أنه إذا كان المراد اللفظ فاللفظ الموجود في القرآن إنما هو { أنكحوهن} ونحو: { إذا نكحتم المؤمنات} [الأحزاب: 49] و { زوجناكها} [الأحزاب: 37] وقد علم أنه إذا أخبر عن الكلمة باعتبار أنه إنما يراد صورتها ولفظها مجردة عن معناها أو مع معناها وقد علم أنه لا يقع الإنكاح بهذه الألفاظ على صورتها لا بمجردها ولا بمعناها المراد بها، ولو سلم أن الإنكاح يقع بهما فليس في اللفظ ما يشعر أنه لا استحلال إلا بذلك، ولو سلم أن في اللفظ ما يشعر بالحصر فعندنا ما يأباه وهو أنه قد ذكر لفظ المراجعة معبرًا به عن التزويج.
قال الله تعالى: { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} [البقرة: 23] والمعنى فإن طلقها الزوج الثاني ثلاثًا فلا جناح على الزوج الأول وعلى الزوجة المطلقة من هذا الثاني أن يتراجعا.
فقد عبّر بالمراجعة عن التزوبج أو المراد أن يتناكحا وذلك يأبى الحصر المسلم فيه ظهوره تقديرًا انتهى.

وحديث أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زوّج امرأة فقال: "ملكتكها بما معك من بالقرآن" قيل: إنه وهم من الراوي وبتقدير صحته معارض برواية الجمهور زوجتكها.
قال البيهقي: والجماعة أولى بالحفظ من الواحد ويحتمل أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جمع بين اللفظين.


[ قــ :4840 ... غــ : 5113 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللاَّئِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.
رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

وبه قال: (حدّثنا محمد بن سلام) بتخفيف اللام قال: (حدّثنا ابن فضيل) بضم الفاء محمد قال: (حدّثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير أنه (قال: كانت خولة) بفتح الخاء المعجمة (بنت حكيم) بفتح المهملة ابن أمية السلمية وكانت امرأة عثمان بن مظعون وكانت من السابقات إلى الإسلام (من اللائي) بالهمزة (وهبن أنفسهن للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت عائشة): فيه إشعار بأن عروة حمل الحديث عن عائشة فلا يكون مرسلًا (أما) بتخفيف الميم (تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل) زاد محمد بن سيرين: بغير صداق (فلما نزلت: ({ ترجي} ) أي تؤخر ({ من تشاء منهن} ) وفي رواية عبدة بن سليمان فأنزل الله: { ترجي من تشاء} [الأحزاب: 51] وهي أظهر في أن نزول هذه الآية بهذا السبب (قلت: يا رسول الله ما أرى) بفتح الهمزة (ربك إلا يسارع في هواك) أي في رضاك (رواه) أي الحديث المذكور (أبو سعيد) محمد بن مسلم بن أبي الوضاح (المؤدب) وكان مؤدب موسى الهادي فيما وصله ابن مردوبه في تفسيره من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه
(ومحمد بن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة العبدي الكوفي فيما وصله الإمام أحمد عنه بتمام الحديث (وعبدة) بن سليمان فيما وصله مسلم وابن ماجة الثلاثة (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) -رضي الله عنها- (يزيد بعضهم) في روايته (على بعض) فأما لفظ رواية ابن مردويه فهو: قالت التي وهبت نفسها للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خولة بنت حكيم وأما رواية الإمام أحمد عنها فهو كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن فلما نزلت: { ترجي من تشاء منهن} قالت: إني لأرى ربك يسارع لك في هواك، وأما رواية مسلم فلفظها أنها كانت تقول: أما تستحي المرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] فقلت: إن ربك يسارع لك في هواك وإنما قالت عائشة: ذلك لما عندها من الغيرة التي طبعت عليها النساء، وإلاّ فقد علمت أن الله تعالى قد أباح لنبيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأن جميع النساء لو ملكه الله رقعهن لكان قليلًا فيغتفر في الغيرة ما لا يغتفر في غيرها من الحالات والله أعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ: هَلْ لِلْمَرْأةِ أنْ تَهَبَ نَفْسَها لأحَدٍ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان: هَل يحل للْمَرْأَة أَن تهب نَفسهَا لأحد من الرِّجَال؟ وَصورته أَن يَقع العقد بِلَفْظ الْهِبَة بِأَن تَقول الْمَرْأَة: وهبت نَفسِي لَك، وَالرِّجَال يَقُول: قبلت، وَلم يذكر الْمهْر، فَإِن جمَاعَة ذَهَبُوا إِلَى بطلَان النِّكَاح، يَعْنِي: لَا ينْعَقد النِّكَاح بِهَذَا، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، وَهُوَ قَول الْمُغيرَة وَابْن دِينَار وَأبي ثَوْر..
     وَقَالَ  أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَالثَّوْري: ينْعَقد بِهِ العقد وَلها صدَاق الْمثل، وَكَذَا ينْعَقد بِلَفْظ الصَّدَقَة بِلَفْظ البيع بِدُونِ لفظ النِّكَاح أَو التَّزْوِيج أَنه يَصح، وَعند الشَّافِعِي: لَا يَصح إلاَّ بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ.


[ قــ :4840 ... غــ :5113 ]
- ( حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلام حَدثنَا ابْن فُضَيْل حَدثنَا هِشَام عَن أَبِيه قَالَ كَانَت خَوْلَة بنت حَكِيم من اللائي وهبْنَ أَنْفسهنَّ للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَت عَائِشَة أما تَسْتَحي الْمَرْأَة أَن تهب نَفسهَا للرجل فَلَمَّا نزلت { ترجي من تشَاء مِنْهُنَّ} قلت يَا رَسُول الله مَا أرى رَبك إِلَّا يُسَارع فِي هَوَاك) مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من أول الحَدِيث وَابْن فُضَيْل هُوَ مُحَمَّد بن فُضَيْل مصغر فضل وَهِشَام يروي عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير والْحَدِيث قد مر فِي تَفْسِير سُورَة الْأَحْزَاب وَخَوْلَة بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة بنت حَكِيم بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَيُقَال خُوَيْلَة بِالتَّصْغِيرِ بنت حَكِيم بن أُميَّة كَانَت امْرَأَة عُثْمَان بن مَظْعُون وَكَانَت امْرَأَة صَالِحَة.

     وَقَالَ  أَبُو عمر تكنى أم شريك وَهِي الَّتِي وهبت نَفسهَا للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي قَول بَعضهم وَقد ذكرنَا الِاخْتِلَاف فِيهِ فِي سُورَة الْأَحْزَاب قَوْله " إِلَّا يُسَارع فِي هَوَاك " أَي فِي الَّذِي تحبه يَعْنِي مَا أرى إِلَّا أَن الله تَعَالَى موجد لمرادك بِلَا تَأْخِير منزلا لما تحبه وترضى.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيّ هَذَا قَول أبرزه الدَّلال والغيرة وَهُوَ من نوع قَوْلهَا مَا أحمدكما وَمَا أَحْمد إِلَّا الله وَإِلَّا فإضافة الْهوى إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا يحمل على ظَاهره لِأَنَّهُ لَا ينْطق عَن الْهوى وَلَا يفعل بالهوى وَلَو قَالَت إِلَى مرضاتك لَكَانَ أليق وَلَكِن الْغيرَة تغتفر لأَجلهَا إِطْلَاق مثل ذَلِك قلت الَّذِي ذكرته أحسن من هَذَا على مَا لَا يخفى
( رَوَاهُ أَبُو سعيد الْمُؤَدب وَمُحَمّد بن بشر وَعَبدَة عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة يزِيد بَعضهم على بعض) أَي روى الحَدِيث الْمَذْكُور أَبُو سعيد واسْمه مُحَمَّد بن مُسلم بن أبي الوضاح الْجَزرِي وَهُوَ من رجال مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَكَانَ مؤدب مُوسَى بن الْهَادِي وَمَات بِبَغْدَاد فِي خِلَافَته وَيُقَال أَن اسْم أبي الوضاح الْمثنى وَرَوَاهُ أَيْضا مُحَمَّد بن بشر بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة الْعَبْدي الْكُوفِي وَرَوَاهُ أَيْضا عَبدة بِفَتْح الْعين وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن سُلَيْمَان كلهم رووا عَن هِشَام عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة قَوْله " يزِيد بَعضهم " أَي يزِيد بَعضهم فِي رِوَايَته على بعض أما رِوَايَة أبي سعيد فوصلها ابْن مرْدَوَيْه فِي التَّفْسِير وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق مَنْصُور بن أبي مُزَاحم عَنهُ مُخْتَصرا قَالَت الَّتِي وهبت نَفسهَا للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خَوْلَة بن حَكِيم وَأما رِوَايَة مُحَمَّد بن بشر فوصلها الْإِسْمَاعِيلِيّ قَالَ حَدثنَا الْقَاسِم حدّثنَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة قَالَ حَدثنَا أَبُو أُسَامَة حَدثنَا مُحَمَّد بن بشر عَن هِشَام وَأما حَدِيث عَبدة فوصله مُسلم.

     وَقَالَ  حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة قَالَ حَدثنَا عَبدة بن سُلَيْمَان عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَت تَقول أما تَسْتَحي الْمَرْأَة تهب نَفسهَا لرجل حَتَّى أنزل الله تَعَالَى { ترجي من تشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْك من تشَاء} فَقلت إِن رَبك ليسارع لَك فِي هَوَاك <"