هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4870 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ ، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ العُرْسِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4870 حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس ، فسأله ، فقال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة وعن قتادة ، عن أنس : أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Anas:

`Abdur Rahman bin `Auf married a woman and gave her gold equal to the weight of a date stone (as Mahr). When the Prophet (ﷺ) noticed the signs of cheerfulness of the marriage (on his face) and asked him about it, he said, I have married a woman and gave (her) gold equal to a date stone in weight (as Mahr).

":"ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہحضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر ( سونے کے مہر پر ) نکاح کیا ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی خوشی ان میں دیکھی تو ان سے پوچھا ۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے برابر نکاح کیا ہے اور قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے ۔ ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پر نکاح کیا تھا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5148] .

     قَوْلُهُ  تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ بَعْدَ بِضْعَةَ عَشَرَ بَابًا .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُمَا فَبَيَّنَ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ أَطْلَقَ عَنْ أَنَسٍ النَّوَاةَ وَقَتَادَةُ زَادَ أَنَّهَا مِنْ ذَهَبٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ قَتَادَةَ مُعَلَّقًا وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْحَدِيثَ عَنْ يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ بِطَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَطْ وَأَخْرَجَ طَرِيقَ قَتَادَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ وَعَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ وَكَذَا صَنَعَ أَبُو نُعَيْمٍ أَخْرَجَ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ طَرِيقَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحْدَهُ وَأَخْرَجَ طَرِيقَ قَتَادَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَةَ وَالله أعلم( قَولُهُ بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقِرَانِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ) أَيْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ مَالِيٍّ عَيْنِيٍّ وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ قَوْله حَدثنَا سُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَةَ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْريّ بعد هَذَا لَكِن بِاخْتِصَار وَأخرجه بن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَتِهِ أَتَمَّ مِنْهُ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ أَتَمُّ من بن مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مَقْرُونًا بِرِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَخْرَجَ رِوَايَةَ بن عُيَيْنَةَ أَيْضًا مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ الْمَدَنِيِّ وَهُوَ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ حَدَّثَ بِهِ كِبَارَ الْأَئِمَّةِ عَنْهُ مِثْلُ مَالِكٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُهُ فِي الْوَكَالَةِ وَقَبْلَ أَبْوَابٍ هُنَا وَيَأْتِي فِي التَّوْحِيدِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالثَّوْرِيُّ كَمَا ذَكَرْتُهُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَرِوَايَتُهُ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَتَقَدَّمَتْ قَبْلَ أَبْوَابٍ هُنَا أَيْضًا وَأَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُهُمَا قَرِيبًا فِي النِّكَاحِ وَلَمْ يُخْرِجْهُمَا مُسْلِمٌ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرانِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَرِوَايَتُهُمَا فِي النِّكَاحِ أَيْضًا وَيَعْقُوبُ أَيْضًا فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ يَأْتِي فِي اللِّبَاسِ وَأَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَزَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَرِوَايَتُهُمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَمَعْمَرٌ وَرِوَايَتُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَرِوَايَتُهُ فِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَمُبَشِّرُ بْنُ مُبَشِّرٍ وَرِوَايَتُهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ وَرِوَايَتُهُ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَقَدْ رَوَى طَرَفًا مِنْهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَجَاءَتِ الْقِصَّةُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ وَالنَّسَائِيّ مطولا وبن مَسْعُود عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَمن حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي عُمَرَ بْنِ حَيْوَةَ فِي فَوَائِدِهِ وَضُمَيْرَةُ جَدُّ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَجَاءَتْ مُخْتَصَرَةً مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلَ أَبْوَابٍ وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ طَرَفٌ مِنْهُ آخَرُ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ تَمام فِي فَوَائده وَمن حَدِيث جَابر وبن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَسَأَذْكُرُ مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مِنْ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)
وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِأَنَّ الْمَهْرَ لَا يَتَقَدَّرُ أَقَلُّهُ وَالْمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِمَّا ذَكَرَهُ الْإِطْلَاقُ مِنْ قَوْلِهِ صَدُقَاتِهِنَّ وَمِنْ قَوْلِهِ فَرِيضَةٌ وَقَولُهُ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ فَهُوَ بِالْجَرِّ عُطِفَ عَلَى قَوْلِ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلَاهَا وَهُوَ .

     قَوْلُهُ  وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى جَوَازِ كَثْرَةِ الْمَهْرِ وَقَدِ اسْتَدَلَّتْ بِذَلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي نَازَعَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ قَالَ وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَة بن مَسْعُودٍ فَقَالَ عُمَرُ امْرَأَةٌ خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُ وَأَخْرَجَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعٍ فَقَالَ عُمَرُ امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عُمَرَ فَذَكَرَهُ مُتَّصِلًا مُطَوَّلًا وَأَصْلُ قَوْلِ عُمَرَ لَا تَغَالَوْا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ عِنْد أَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ قِصَّةُ الْمَرْأَةِ وَمُحَصِّلُ الِاخْتِلَافِ أَنَّهُ أَقَلُّ مَا يُتَمَوَّلُ وَقِيلَ أَقَلُّهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ وَقِيلَ خَمْسُونَ وَأَقَلُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَقِيلَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَقِيلَ خَمْسَةٌ وَقِيلَ عَشَرَةٌ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  سَهْلٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ الْوَاهِبَةِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى بَعْدَ هَذَا وَيَأْتِي مَزِيدٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضًا ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ تَزْوِيجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَفِيهِ

[ قــ :4870 ... غــ :5148] .

     قَوْلُهُ  تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ بَعْدَ بِضْعَةَ عَشَرَ بَابًا .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُمَا فَبَيَّنَ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ أَطْلَقَ عَنْ أَنَسٍ النَّوَاةَ وَقَتَادَةُ زَادَ أَنَّهَا مِنْ ذَهَبٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ قَتَادَةَ مُعَلَّقًا وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْحَدِيثَ عَنْ يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ بِطَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَطْ وَأَخْرَجَ طَرِيقَ قَتَادَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ وَعَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ وَكَذَا صَنَعَ أَبُو نُعَيْمٍ أَخْرَجَ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ طَرِيقَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحْدَهُ وَأَخْرَجَ طَرِيقَ قَتَادَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَةَ وَالله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: { أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ} .

     وَقَالَ  سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»
( باب قول الله تعالى) ولأبي ذر: عز وجل ( { وآتوا النساء صدقاتهن} ) مهورهن ( { نحلة} ) [النساء: 4] من نحله كذا إذا أعطاه إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه نحلة ونحلًا وانتصابها على المصدر لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء فكأنه قال: وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أي أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم، قيل: النحلة لغة الهبة من غير عوض والصداق تستحقه المرأة اتفاقًا لا على وجه التبرع من الزوج، وأجيب: بأن عبيدة قال: عن طيب نفس بالفريضة، وتابعه ابن قتيبة وقال الكيا: الخطاب في فانكحوا للأزواج وإذا كان خطابًا لهم فإنما سماه عطية ترغيبًا في إيفاء صداقها، وقال بعضهم: نحلة اسم الصداق نفسه، وقال آخر: لأن استمتاعه يقابل استمتاعها به فكان الصداق من هذه الجهة لا مقابل له ولذا لم يكن ركنًا في العقد ( وكثرة المهر) بالجر عطفًا على سابقه ( وأدنى) أقل ( ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى) : ولأبي ذر عز وجل ( { وآتيتم إحداهن قنطارًا} ) قال في الكشاف: هو المال العظيم من قنطرت الشيء إذا رفعته ( { فلا تأخذوا منه شيئًا} ) [النساء: 20] وقد روي أن عمر قال خطيبًا فقال: أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية فقامت إليه امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين لِمَ تمنعنا حقًّا جعله الله لنا والله يقول: { وآتيتم إحداهن قنطارًا} فقال عمر: كل أحد أعلم من عمر ثم قال لأصحابه: تسمعونني أقول مثل هذا فلا تنكرونه عليّ حتى ترده عليّ امرأة ليست من أعلم النساء.
ذكره الزمخشري ورواه عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي بلفظ قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر إن الله تعالى يقول: { وآتيتم إحداهن قنطارًا} من ذهب قال: وكذلك هو في قراءة ابن مسعود فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته ( وقوله جل ذكره: { أو تفرضوا لهن} ) [البقرة: 236] وزاد أبو ذر: فريضة.

( وقال سهل: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : في قصة الواهبة لمريد تزويجها التمس ( ولو خاتمًا من حديد) والآية الأولى دالة لأكثر الصداق والحديث لأدناه وهل يتقدر أدناه أم لا.
فمذهب الشافعية والحنابلة أدنى متموّل لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "التمس ولو خاتمًا من حديد" والضابط كل ما جاز أن يكون ثمنًا
وعند الحنفية عشرة دراهم، والمالكية ربع دينار فيستحب عند الشافعية والحنابلة أن لا ينقص عن عشرة دراهم خروجًا من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بنات النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وزوجاته، وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكرامًا له -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويستحب أن يذكر المهر في العقد لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يخل نكاحًا عنه ولأنه أدفع للخصومة وعلم من استحباب ذكره في العقد جواز إخلاء النكاح عن ذكره للصداق أسماء ثمانية مشهورة جمعت في قوله:
صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائق
وقيل: الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك، وسمي صداقًا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، وفي حديث أبي داود أدّوا العلائق.
قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون.
وقال ابن الأثير: واحد العلائق علاقة بكسر العين المهر لأنهم يتعلقون به على الزوج، والعقر بضم العين وسكون القاف لغة أصل الشيء ومكانه فكأن المهر أصل في تملك عصمة الزوجة والحباء بكسر الحاء المهملة بعدها موحدة العطية، وفي الشرع الصداق هو ما وجب النكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع ورجوع شهود.


[ قــ :4870 ... غــ : 5148 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ فَرَأَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَشَاشَةَ الْعُرْسِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عبد العزيز بن صهيب) بضم الصاد وفتح الهاء ( عن أنس) -رضي الله عنه- ( أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة) هي بنت الحيسر أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل كما جزم به الزبير بن بكار أو غيرها مما سيأتي إن شاء الله تعالى ( على وزن نواة فرأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بشاشة) بفتح الموحدة والمعجمتين بينهما ألف أي فرح ( العرس) وللأربعة العروس بالجمع ولأبي ذر عن الكشميهني شيئًا شبيه العرس قال ابن قرقول: وهو تصحيف ( فسأله) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة.
وعن قتادة)
بن دعامة عطف على قوله عن عبد العزيز وهو من رواية شعبة عنهما ( عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب) فزاد من ذهب، واختلف في المراد بالنواة فقيل: واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب وأن القيمة عنها يومئذ خمسة دراهم، وقيل: ربع دينار وضعف بأن نوى التمر يختلف في الوزن، فكيف يجعل معيارًا أو أن لفظ النواة من الذهب خمسة دراهم من الورق، وجزم به الخطابي ويشهد له رواية البيهقي عن قتادة وزن نواة من ذهب قوّمت خمسة دراهم أو وزنها من الذهب خمسة دراهم حكاه ابن قتيبة، وجزم به ابن فارس واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاث مثاقيل ونصفًا.
وعن بعض المالكية النواة عند
أهل المدينة ربع دينار ويشهد له قول أنس عند الطبراني في الأوسط: حزرناها ربع دينار، وعن الشافعي النواة ربع النش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهمًا فتكون خمسة دراهم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة} (النِّسَاء: 4) وكَثْرَةِ المَهْرِ وأدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وقَوْلهِ تَعَالَى: { وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا} (النِّسَاء: 02) وقَوْلهِ جَلَّ ذِكْرُهُ { أَو تفرضوا لَهُنَّ} (الْبَقَرَة: 632)

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ولوْ خاتَما مِنْ حَدِيدٍ.

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يدل عَلَيْهِ قَوْله الله: { وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة} (النِّسَاء: 4) أَي: أعْطوا النِّسَاء مهورهن وَكَأن البُخَارِيّ أَشَارَ بِهَذَا وَبِمَا ذكر بعده أَن الْمهْر لَا يقدر أَقَله، وَسَيَجِيءُ الْكَلَام فِيهِ مفصلا.
وَالصَّدقَات جمع صَدَقَة بِفَتْح الصَّاد وَضم الدَّال.
وَهُوَ مهر الْمَرْأَة، وقرىء: صدقاتهن، بِفَتْح الصَّاد وَسُكُون الدَّال وصدقاتهن بِضَم الصَّاد وَسُكُون الدَّال وصدقاتهن بِضَم الصَّاد وَضم الدَّال قَوْله: { نحلة} (النِّسَاء: 4) مَنْصُوب على الْمصدر لِأَن النحلة والإيتاء بِمَعْنى الْإِعْطَاء؛ وَالتَّقْدِير: نحلوهن مهورهن نحلة، وَيجوز أَن يكون مَنْصُوبًا على الْحَال من المخاطبين أَي: آتوهن مهورهن ناحلين طيبي النُّفُوس بالإعطاء، وَيجوز أَن يكون حَالا من الصَّدقَات، وَيكون معنى: نحلة، مِلَّة يُقَال: نحلة الْإِسْلَام خير النَّحْل، وَيكون التَّقْدِير: وآتو النِّسَاء صدقاتهن منحولة معطاة، وَيجوز أَن يكون مَنْصُوبًا على التَّعْلِيل أَي: آتوهن صدقاتهن للنحلة والديانة.
قَوْله: (وَكَثْرَة الْمهْر) بِالْجَرِّ عطفا على: قَول الله تَعَالَى، أَي: فِي بَيَان كَثْرَة الْمهْر، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى جَوَاز كَثْرَة الْمهْر فلأجل ذَلِك ذكر قَوْله تَعَالَى: { وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (النِّسَاء: 02) وَالْقِنْطَار المَال الْعَظِيم من قنطرت الشَّيْء إِذا رفعته، وَمِنْه القنطرة.

قَالَه الزَّمَخْشَرِيّ: وَاخْتلفُوا فِيهِ: هَل هُوَ مَحْدُود أم لَا؟ فَقَالَ أَبُو عبيد: هُوَ وزن لَا يحد، وَقيل: هُوَ مَحْدُود، ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ، فَقيل: هُوَ ألف وَمِائَتَا أُوقِيَّة، رَوَاهُ أبي بن كَعْب عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبِه قَالَ معَاذ بن جبل وَابْن عمر، وَقيل: إثنا عشر ألف أُوقِيَّة، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة، وَقيل: ألف وَمِائَتَا دِينَار، رَوَاهُ ابْن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس، وَقيل: سَبْعُونَ ألف دِينَار، وَرُوِيَ عَن ابْن عمر وَمُجاهد، وَقيل: ثَلَاثُونَ ألف دِرْهَم أَو مائَة رَطْل من الذَّهَب، وَقيل: سَبْعَة آلَاف دِينَار، وَقيل: ثَمَانِيَة آلَاف دِينَار، وَقيل: ألف مِثْقَال ذهب أَو فضَّة، وَقيل: ملْء مسك ثَوْر ذَهَبا، وكل ذَلِك تحكّم، إلاَّ مَا رُوِيَ عَن خبر، وَعَن ابْن عَبَّاس فِي هَذِه الْآيَة: وَإِن كرهت امْرَأَتك وَأَرَدْت أَن تطلقها وتتزوج غَيرهَا فَلَا تَأْخُذ مِنْهَا شَيْئا من مهرهَا وَلَو كَانَ قِنْطَارًا من الذَّهَب.

قَوْله: { أَو تفرضوا لَهُنَّ} (الْبَقَرَة: 632) وَزَاد أَبُو ذَر: فَرِيضَة.
قَوْله:.

     وَقَالَ  سهل بن سعد فِي حَدِيث الواهبة نَفسهَا: وَلَو خَاتمًا من حَدِيد، وَقد مضى حَدِيث سهل مرَارًا عديدة، وَذكر هُنَا طرفا مِنْهُ، وَأَشَارَ بِهِ البُخَارِيّ أَيْضا إِلَى أَن الْمهْر لَا يقدر بِشَيْء.

وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي أَكثر الصَدَاق وَأقله.
فَزعم الْمُهلب أَنه لَا حدَّ لأكثره قَوْله تَعَالَى: { وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (النِّسَاء: 02) وَذكر عبد الرَّزَّاق عَن قيس بن الرّبيع عَن أبي حُصَيْن عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ، قَالَ عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: لَا تغَالوا فِي صدقَات النِّسَاء، فَقَالَت امْرَأَة: لَيْسَ ذَلِك يَا عمر، إِن الله عز وَجل قَالَ: { وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (النِّسَاء: 02) فَقَالَ: إِن امْرَأَة خَاصَمت عمر فَخَصمته، وَذكر أَبُو الْفرج الْأمَوِي وَغَيره: أَن عمر صدق أم كُلْثُوم ابْنة عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، أَرْبَعِينَ ألفا، وَأَن الْحسن بن عَليّ تزوج امْرَأَة فَأرْسل إِلَيْهَا مائَة جَارِيَة وَمِائَة ألف دِرْهَم، وَتزَوج معصب بن الزبير عَائِشَة بنت طَلْحَة فَأرْسل إِلَيْهَا ألف دِرْهَم، فَقيل فِي ذَلِك:
(بضع الفتاة بِأَلف ألف كاملٍ ... وتبيت سَادَات الجيوش شياعا)

وأصدق النَّجَاشِيّ أم حَبِيبَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، عَن سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا ذكرهه أَبُو دَاوُد أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم وَكتب بذلك إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،.

     وَقَالَ  الْحَرْبِيّ: وَقيل: أصدقهَا أَرْبَعمِائَة دِينَار، وَقيل: مِائَتي دِينَار.
وَفِي مُسلم: قَالَت عَائِشَة: كَانَ صدَاق رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، ثِنْتَيْ عشرَة أُوقِيَّة ونشا فَذَلِك خَمْسمِائَة دِرْهَم..
     وَقَالَ  الْحَرْبِيّ: أصدق صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَوْدَة بَيْتا وَرثهُ، وَعَائِشَة على مَتَاع بَيت قِيمَته خَمْسُونَ درهما، رَوَاهُ عَطِيَّة عَن أبي سعيد، وأصدق زَيْنَب بنت خُزَيْمَة ثِنْتَيْ عشرَة أُوقِيَّة ونشا، وَأم سَلمَة على مَتَاع قِيمَته عشرَة دَرَاهِم، وَقيل: كَانَ جرتين ورحى ووسادة حشوها لِيف، وَعند أبي الشَّيْخ: عَليّ جرار خضر ورحى يَد، وَعند التِّرْمِذِيّ: على أَرْبَعمِائَة دِرْهَم، وَفِي مُسلم: لما قَالَ الْأنْصَارِيّ وَقد تزوج: بكم تَزَوَّجتهَا؟ قَالَ: على أَربع أَوَاقٍ، فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أَربع أَوَاقٍ؟ كأنكم تنحتون الْفضة من عرض هَذَا الْجَبَل) .
وَعند ابْن حبَان عَن أبي هُرَيْرَة: كَانَ صداقنا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عشرَة أَوَاقٍ، زَاد أَبُو الشَّيْخ فِي كتاب النِّكَاح، فطبق يَده.
وَذَاكَ أَرْبَعمِائَة دِرْهَم.
وَعَن عدي بن حَاتِم: سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو صدَاق بَنَاته أَرْبَعمِائَة دِرْهَم، وَبِسَنَد لَا بَأْس بِهِ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زوج ربيعَة بن كَعْب الْأَسْلَمِيّ امْرَأَة من الْأَنْصَار على وزن نواة من ذهب، وَرُوِيَ عَن أنس: قيمَة النواة خَمْسَة دءاهم.
وَفِي رِوَايَة: ثَلَاثَة دَرَاهِم وَثلث دِرْهَم، وَإِلَيْهِ ذهب أَحْمد بن حَنْبَل، وَعَن بعض الْمَالِكِيَّة: النواة ربع دِينَار..
     وَقَالَ  أَبُو عُبَيْدَة: لم يكن هُنَاكَ ذهب إِنَّمَا هِيَ خَمْسَة دَرَاهِم تسمى نواة كَمَا تسمى الْأَرْبَعُونَ أُوقِيَّة، وَبِسَنَد جيد عَن أبي الشَّيْخ عَن جَابر: إِن كُنَّا لننكح الْمَرْأَة على الحفنة أَو الحفنتين من الدَّقِيق، وَلما ذكره المرزباني استغربه، وَعند الْبَيْهَقِيّ: قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَو أَن رجلا تزوج امْرَأَة على ملْء كَفه من طَعَام لَكَانَ ذَلِك صَدَاقا) .
وَفِي لفظ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من أعْطى فِي صدَاق امْرَأَة ملْء الحفنة سويقا أَو تَمرا فقد اسْتحلَّ) .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: رَوَاهُ ابْن جريج فَقَالَ فِيهِ: كُنَّا نستمتع بالقبضة، وَابْن جريج أحفظ، وَفِي كتاب أبي دَاوُد: عَن يزِيد عَن مُوسَى عَن مُسلم بن رُومَان عَن أبي الزبير عَن جَابر، يرفعهُ: (من أعْطى فِي صدَاق امْرَأَة ملْء كفيه سويقا أَو تَمرا فقد اسْتحلَّ) ..
     وَقَالَ  ابْن الْقطَّان: ومُوسَى لَا يعرف..
     وَقَالَ  أَبُو مُحَمَّد: لَا يعول عَلَيْهِ، وَرُوِيَ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن أَبِيه أَن امْرَأَة من بني فَزَارَة تزوجت على نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أرضيت من نَفسك وَمَالك بنعلين؟ قَالَت: نعم.
فَأَجَازَهُ) .
وَرُوِيَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه: عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن السَّلمَانِي عَن أَبِيه عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (أَدّوا العلائق.
قَالُوا: يَا رَسُول الله { مَا العلائق؟ قَالَ: مَا تراضي عَلَيْهِ الأهلون وَلَو قَضِيبًا من أَرَاك) .
قلت: هُوَ مَعْلُول بِمُحَمد بن عبد الرَّحْمَن السَّلمَانِي، قَالَ ابْن الْقطَّان: قَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث..
     وَقَالَ  ابْن الْقَاسِم: لَو تزَوجهَا بِدِرْهَمَيْنِ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول لم يرجع إلاَّ بدرهم، وَعَن الثَّوْريّ: إِذا تراضوا على دِرْهَم فِي الْمهْر فَهُوَ جَائِز، وَرُوِيَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: النِّكَاح جَائِز على جوزة إِذا هِيَ رضيت، وَذهب ابْن حزم إِلَى جَوَازه بِكُل مَاله نصف قل أَو أَكثر، وَلَو أَنه حَبَّة بر أَو حَبَّة شعيرَة وشبههما، وَسُئِلَ ربيعَة عَمَّا يجوز من النِّكَاح، فَقَالَ: دِرْهَم قيل: فَأَقل؟ قَالَ: وَنصف.
قيل: فَأَقل، قَالَ: حَبَّة حِنْطَة أَو قَبْضَة حِنْطَة..
     وَقَالَ  الشَّافِعِي: سَأَلت الدَّرَاورْدِي: هَل قَالَ أحد بِالْمَدِينَةِ: لَا يكون صدَاق أقل من ربع دِينَار؟ فَقَالَ: لَا وَالله مَا عملت أحدا قَالَه قبل مَالك.
قَالَ الدَّرَاورْدِي: أَخذه عَن أبي حنيفَة يَعْنِي فِي اعْتِبَار مَا يقطع بِهِ الْيَد، قَالَ الشَّافِعِي: رُوِيَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي ذَلِك عَن عَليّ فَلَا يثبت مثله لَو لم يُخَالِفهُ غَيره أَنه لَا يكون مهْرا أقل من عشرَة دَرَاهِم.
قلت: قَالَ أَصْحَابنَا: أقل الْمهْر عشرَة دَرَاهِم سَوَاء كَانَت مَضْرُوبَة أَو غَيرهَا حَتَّى يجوز وزن عشرَة تبرا وَإِن كَانَت قِيمَته أقل بِخِلَاف السّرقَة لما رُوِيَ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث جَابر بن عبد الله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا تنْكِحُوا النِّسَاء إلاَّ للأكفاء وَلَا يزوجهن إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا مهر دون عشرَة دَرَاهِم) .
فَإِن قلت: فِيهِ مُبشر بن عبيد مَتْرُوك الحَدِيث أَحَادِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهَا، قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ،.

     وَقَالَ  الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة: عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ: أَحَادِيث بشر بن عبيد مَوْضُوعَة كذب قلت: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق، والضعيف إِذا رُوِيَ من طَرِيق يصير حسنا فيحتج بِهِ، ذكره النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب، وَعَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ: أقل مَا يَسْتَحِيل بِهِ الْمَرْأَة عشرَة دَرَاهِم، ذكره الْبَيْهَقِيّ أَبُو عمر بن عبد الْبر.



[ قــ :4870 ... غــ :5148 ]
-
حدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ حَدثنَا شُعْبَةُ عنْ عبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهيْبٍ عنْ أنسٍ أنَّ عبْدِ الرَّحْمانِ بنَ عَوْفٍ تَزَوَّج امرَأةً عَلى وزْنِ نَواةٍ فَرَأي النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَشاشَةَ العُرْسِ، فَسألَهُ، فَقَالَ: إنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً عَلى وزْنِ نَوَاةٍ..
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما سمع من عبد الرَّحْمَن مَا قَالَه سكت، فَيدل على أَن المهرة غير مُقَدّر، وَأَنه على التَّرَاضِي بَين الزَّوْجَيْنِ، والنواة زنة خَمْسَة دَرَاهِم.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَمُحَمّد بن قدامَة.

قَوْله: (بشاشة الْعرس) ، وَهِي الْفَرح الَّذِي حصل مِنْهُ، وبشاشة اللِّقَاء الْفَرح بِالْمَرْءِ والانبساط إِلَيْهِ والأنس بِهِ، ويروي: فَرَأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَيْئا يشبه الْعرس.
قَالَ ابْن قرقول: كَذَا فِي كتاب الْأصيلِيّ والقابسي والنسفي وَبَعض رُوَاة البُخَارِيّ وَهُوَ تَصْحِيف، وَصَوَابه: بشاشة الْعرس، كالأبى ذَر وَابْن السكن، ويروي الْعَرُوس، وَفِي رِوَايَة مُسلم: قَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: رَآنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعلي بشاشة الْعرس، وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن أنس بن مَالك: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى على عبد الرَّحْمَن أثر صفرَة، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُول الله} تزوجت امْرَأَة على وزن نواة من ذهب.
قَالَ: (فَبَارك الله لَك أَو لم وَلَو بِشَاة) .

وعنْ قَتادَةَ عنْ أنَسٍ أَن عبْدَ الرَّحْمانِ بنَ عَوْفٍ تَزَوجَ امْرأعةً علَى وزْنِ نَوَاةٍ منْ ذَهَبٍ

هُوَ عطوف على قَوْله: عَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، وَهِي رِوَايَة شُعْبَة عَنْهُمَا، فبيَّن أَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب أطلق عَن أنس النواة، وَقَتَادَة زَاد أَنَّهَا من ذهب، وَيحْتَمل أَن يكون قَوْله: وَعَن قَتَادَة مُعَلّقا.