4891 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ |
4891 حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب ، أولم بشاة |
Narrated Anas:
The Prophet (ﷺ) did not give a better wedding banquet on the occasion of marrying any of his wives than the one he gave on marrying Zainab, and that banquet was with (consisted of) one sheep.
":"ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ، کہا ہم سے حما د بن زید نے بیان کیا ، ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیاکہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا جیسا ولیمہ اپنی بیویوں میں سے کسی کا نہیں کیا ، ان کا ولیمہ آپ نے ایک بکری کا کیا تھا ۔
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
[ قــ :4891 ... غــ :5168] قَوْلِهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ فَرَأَى ذَلِكَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فَظَنَّ أَنَّهُ حَدِيثٌ مُسْتَقِلٌّ فَتَرْجَمَ فِي أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ ذِكْرُ الْوَلِيمَةِ لِلْإِخَاءِ ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ.
وَقَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَكَوْنُ هَذَا طُرَفًا مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ بِهَذَا الْفَنِّ وَالْبُخَارِيُّ يَصْنَعُ ذَلِكَ كَثِيرًا وَالْأَمْرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِالْوَلِيمَةِ إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ الزَّوَاجِ لَا لِأَجْلِ الْإِخَاءِ وَقَدْ تَعَرَّضَ الْمُحِبُّ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَكِنَّهُ أَبَدَاهُ احْتِمَالًا وَلَا يَحْتَمِلُ جَرَيَانُ هَذَا الِاحْتِمَالِ مِمَّنْ يَكُونُ مُحَدِّثًا فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ هِيَ بِنْتُ جَحْشٍ كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ وَحَمَّادٌ الْمَذْكُورُ فِي إِسْنَادِهِ هُوَ بن زَيْدٍ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ بِحَسَبِ الِاتِّفَاقِ لَا التَّحْدِيد كَمَا سأبينه فِي الْبَاب الَّذِي بعده وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ صَاحِبِ التَّنْبِيهِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الشَّاةَ حَدٌّ لِأَكْثَرِ الْوَلِيمَةِ لِأَنَّهُ قَالَ وَأَكْمَلُهَا شَاةٌ لَكِنْ نَقَلَ عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ على أَنه لَا حد لاكثرها.
وَقَالَ بن أَبِي عَصْرُونَ أَقَلُّهَا لِلْمُوسِرِ شَاةٌ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الْمَاضِي وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ