هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4993 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ ، فَلاَ آذَنُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4993 حدثنا أبو الوليد ، حدثنا الليث ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة الزهري ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم ، فلا آذن
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Al-Miswar bin Makhrama Az-Zuhri:

I heard the Prophet (ﷺ) saying, Banu Al-Mughira have asked my leave to let `Ali marry their daughter, but I give no leave to this effect.

":"ہم سے ابو الولید نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہمیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ، آپ فرما رہے تھے کہ بنی مغیرہ نے اس کی اجازت مانگی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیں لیکن میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} الآيَةَ
( باب الشقاق) بكسر المعجمة ( وهل يشير) الحكم أو الولي أو الحاكم إذا ترافعا إليه ( بالخلع عند الضرورة) في ذلك ولابن عساكر عند الضرر أي الحاصل لأحد الزوجين أو لهما معًا.
( وقوله تعالى) ولأبي ذر وقول الله ولابن عساكر وفي قوله: ( { وإن خفتم شقاق بينهما} ) أصله شقاقًا بينهما فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع كقوله تعالى: { بل مكر الليل والنهار} [سبأ: 33] أصله بل مكر في الليل والنهار والشقاق العداوة والخلاف لأن كلاًّ منهما يفعل ما يشق على صاحبه أو يميل إلى شق أي ناحية غير شق صاحبه والضمير للزوجين ولم يجر لهما ذكر لذكر ما يدل عليهما وهو الرجال والنساء ( { فابعثوا حكمًا من أهله} ) رجلًا يصلح للحكومة والإصلاح بينهما ( { وحكمًا من أهلها} ) [النساء: 35] ( الآية) وإنما كان بعث الحكمين من أهلهما لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للإصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة ويخلو كل حكم منهما بصاحبه أي موكله ويفهم مراده ولا يخفى حكم عن حكم شيئًا إذا اجتمعا وهما وكيلان لهما لا حاكمان لأن الحال قد يؤدّي إلى الفراق والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يولى عليهما في حقهما فيوكل هو حكمه في الطلاق أو الخلع وتوكل هي حكمها في بذل العوض
وقبول الطلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صوابًا، وقال المالكية: إذا اتفق الحكمان على الفرقة ينفذ من غير توكيل ولا إذن من الزوجين واقتصر في رواية أبي ذر على قوله: { وإن خفتم شقاق بينهما} وقال: بعدها الآية وزاد في غير رواية ابن عساكر فقال: إلى قوله: { خبيرًا} .


[ قــ :4993 ... غــ : 5278 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلاَ آذَنُ».

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير المكي ( عن المسور بن مخرمة الزهري) وسقط لغير أبي ذر الزهري أنه ( قال: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول) :
( إن بني المغيرة) في باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة من كتاب النكاح إن بني هشام بن المغيرة ( استأذنوا) وفي رواية استأذنوني ( في أن ينكح) بفتح أوله من نكح ( علي) أي ابن أبي طالب ( ابنتهم) جميلة أو جويرية أو العوراء بنت أبي جهل ( فلا آذن) زاد في الباب المذكور: "إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها".
وفي رواية الزهري في الخمس: وأنا أتخوف أن تفتن في دينها.

واستشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة.
وأجاب في الكواكب فأجاد بأن كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك فكان الشقاق بينها وبين علي متوقعًا، فأراد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دفع وقوعه بمنع عليّ من ذلك بطريق الإيماء والإشارة وقيل غير ذلك مما فيه من تكلف وتعسف.

وهذا الحديث قد مرّ.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الشِّقاقِ وهَلْ يُشِيرُ بالخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ) أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الشقاق الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى: { وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا} قَالَ ابْن عَبَّاس الْخَوْف هُنَا بمهنى الْعلم والشقاق بِالْكَسْرِ: الْخلاف، وَقيل: الْخِصَام.
قَوْله: ( هَل يُشِير بِالْخلْعِ) فَاعل يُشِير مَحْذُوف وَهُوَ إِمَّا الحكم من أحد الزَّوْجَيْنِ أَو الْوَلِيّ أَو أحد مِنْهُمَا أَو الْحَاكِم إِذا ترافعا إِلَيْهِ، والقرينة الحالية والمقالية تدل على ذَلِك.
قَوْله: ( عِنْد الضَّرُورَة) وَعند النَّسَفِيّ للضَّرَر أَي لأجل الضَّرَر الْحَاصِل لأحد الزَّوْجَيْنِ أَو لَهما.

وقَوْلهِ تَعَالَى: { وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله} إلَى قَوْلِه { خَبِيرا} ( النِّسَاء: 53) .

وَقَوله بِالْجَرِّ عطف على: الشقاق، الْمَجْرُور بِالْإِضَافَة، وَفِي بعض النّسخ: وَقَول الله تَعَالَى، وَعند أبي ذَر والنسفي: وَقَوله تَعَالَى: { وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا} الْآيَة، وَزَاد غَيرهمَا.
{ فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} إِلَى قَوْله: { خَبِيرا} قَوْله: ( وَإِن خِفْتُمْ) الْخطاب للحكام، وشقاق مُضَاف إِلَى قَوْله: بَينهمَا، على طَرِيق الاتساع كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: { بل مكر اللَّيْل وَالنَّهَار} ( سبأ: 33) وَالضَّمِير يرجع إِلَى الزَّوْجَيْنِ وَلم يجر ذكرهمَا لجري ذكر مَا يدل عَلَيْهِمَا، وَهُوَ الرِّجَال وَالنِّسَاء،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: المُرَاد بقوله: { إِن يُرِيد إصلاحا} الحكمان، وَإِن الْحكمَيْنِ يكون أَحدهمَا من جِهَة الرجل وَالْآخر من جِهَة الْمَرْأَة إلاَّ أَن لَا يُوجد من أهلهما من يصلح فَيجوز أَن يكون من الْأَجَانِب مِمَّن يصلح لذَلِك، وأنهما إِذا اخْتلفَا لم ينفذ قَوْلهمَا، وَإِن اتفقَا نفذ فِي الْجَمِيع بَينهمَا من غير تَوْكِيل.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اتفقَا على الْفرْقَة، فَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَاق: ينفذ من غير تَوْكِيل وَلَا إِذن من الزَّوْجَيْنِ،.

     وَقَالَ  الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يحتاجان إِلَى الْإِذْن، لِأَن الطَّلَاق بيد الزَّوْج، فَإِن أذن فِي ذَلِك وإلاَّ فالحاكم طلق عَلَيْهِ، وَذكر ابْن أبي شيبَة عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: الحكمان بهما يجمع الله وَبِهِمَا يفرق..
     وَقَالَ  الشّعبِيّ: مَا قضى الحكمان جَازَ،.

     وَقَالَ  أَبُو سَلمَة: الحكمان إِن شاءا جمعا وَإِن شاءا فرقا..
     وَقَالَ  مُجَاهِد نَحوه، وَعَن الْحسن: إِذا اخْتلفَا جعل غَيرهمَا وَإِن اتفقَا جَازَ حكمهمَا.
وَسُئِلَ عَامر عَن رجل وَامْرَأَة حكَّما رجلا ثمَّ بدا لَهما أَن يرجعا، فَقَالَ: ذَلِك لَهما مَا لم يتكلما، فَإِذا تكلما فَلَيْسَ لَهما أَن يرجعا..
     وَقَالَ  مَالك فِي الْحكمَيْنِ يطلقان ثَلَاثًا، قَالَ: تكون وَاحِدَة وَلَيْسَ لَهما الْفِرَاق بِأَكْثَرَ من وَاحِدَة بَائِنَة..
     وَقَالَ  ابْن الْقَاسِم: يلْزم الثَّلَاث إِن اجْتمعَا عَلَيْهِ،.

     وَقَالَ  الْمُغيرَة وَأَشْهَب وَابْن الْمَاجشون وإصبغ:.

     وَقَالَ  ابْن الْمَوَّاز: إِن حكم أَحدهمَا بِوَاحِدَة وَالْآخر بِثَلَاث فَهِيَ وَاحِدَة، وَحكى ابْن حبيب عَن إصبغ أَن ذَلِك لَيْسَ بِشَيْء.



[ قــ :4993 ... غــ :5278 ]
- ( حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد حَدثنَا اللَّيْث عَن ابْن أبي مليكَة عَن الْمسور بن مخرمَة الزُّهْرِيّ قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول إِن بني الْمُغيرَة اسْتَأْذنُوا فِي أَن ينْكح عَليّ ابنتهم فَلَا آذن) قَالَ ابْن التِّين لَيْسَ فِي الحَدِيث دلَالَة على مَا ترْجم أَرَادَ أَنه لَا مُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة وَعَن الْمُهلب حاول البُخَارِيّ بإيراده أَن يَجْعَل قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلَا آذن خلعا وَلَا يقوى ذَلِك لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَر إِلَّا أَن يُرِيد ابْن أبي طَالب أَن يُطلق ابْنَتي فَدلَّ على الطَّلَاق فَإِن أَرَادَ أَن يسْتَدلّ بِالطَّلَاق على الْخلْع فَهُوَ ضَعِيف وَقيل فِي بَيَان الْمُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة بقوله يُمكن أَن تُؤْخَذ من كَونه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَشَارَ بقوله فَلَا آذن إِلَى أَن عليا رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ يتْرك الْخطْبَة فَإِذا سَاغَ جَوَاز الْإِشَارَة بِعَدَمِ النِّكَاح الْتحق بِهِ جَوَاز الْإِشَارَة بِقطع النِّكَاح انْتهى وَأحسن من هَذَا وأوجه مَا قَالَه الْكرْمَانِي بقوله أورد هَذَا الحَدِيث هُنَا لِأَن فَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا مَا كَانَت ترْضى بذلك وَكَانَ الشقاق بَينهَا وَبَين عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ متوقعا فَأَرَادَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دفع وُقُوعه انْتهى وَقيل يحْتَمل أَن يكون وَجه الْمُطَابقَة من بَاقِي الحَدِيث وَهُوَ إِلَّا أَن يُرِيد عَليّ أَن يُطلق ابْنَتي فَيكون من بابُُ الْإِشَارَة بِالْخلْعِ وَفِيه تَأمل وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ وَابْن أبي مليكَة هُوَ عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ملكية واسْمه زُهَيْر الْمَكِّيّ القَاضِي على عهد ابْن الزبير والمسور بِكَسْر الْمِيم ابْن مخرمَة بِفَتْح الميمين الزُّهْرِيّ وَهَذَا قِطْعَة من حَدِيث فِي خطْبَة عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بنت أبي جهل وَقد مر فِي كتاب النِّكَاح فِي بابُُ ذب الرجل عَن ابْنَته فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث عَن أبي مليكَة عَن الْمسور بن مخرمَة إِلَى آخِره وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ <"