هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
532 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ ، الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى ، حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّي العَصْرَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ - وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ - وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ ، الَّتِي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء ، التي تدعونها العتمة ، وكان يكره النوم قبلها ، والحديث بعدها ، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، ويقرأ بالستين إلى المائة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ ، الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى ، حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّي العَصْرَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ - وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ - وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ ، الَّتِي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ.

Narrated Saiyar bin Salama:

I along with my father went to Abu- Barza Al-Aslami and my father asked him, How Allah's Messenger (ﷺ) used to offer the five compulsory congregational prayers? Abu- Barza said, The Prophet (ﷺ) used to pray the Zuhr prayer which you (people) call the first one at midday when the sun had just declined The `Asr prayer at a time when after the prayer, a man could go to the house at the farthest place in Medina (and arrive) while the sun was still hot. (I forgot about the Maghrib prayer). The Prophet (ﷺ) Loved to delay the `Isha which you call Al- `Atama [??] and he disliked sleeping before it and speaking after it. After the Fajr prayer he used to leave when a man could recognize the one sitting beside him and he used to recite between 60 to 100 Ayat (in the Fajr prayer) .

":"ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی ، انھوں نے کہا ہمیں عوف نے خبر دی سیار بن سلامہ سے ، انھوں نے بیان کیا کہمیں اور میرے باپ ابوبرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے ۔ انھوں نے فرمایا کہ دوپہر کی نماز جسے تم ” پہلی نماز “ کہتے ہو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے ۔ اور جب عصر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے انتہائی کنارہ پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا ۔ سیار نے کہا کہ مغرب کے وقت کے متعلق آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا ۔ اور عشاء کی نماز جسے تم «عتمه» کہتے ہو اس میں دیر کو پسند فرماتے تھے اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا اور صبح کی نماز میں آپ ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھا کرتے تھے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [547] قَوْله أخبرنَا عبد الله هُوَ بن الْمُبَارَكِ وَعَوْفٌ هُوَ الْأَعْرَابِيُّ .

     قَوْلُهُ  دَخَلْتُ أَنَا وَأبي زَاد الْإِسْمَاعِيلِيّ زمن أخرج بن زِيَادٍ مِنَ الْبَصْرَةِ.

.

قُلْتُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْفِتَنِ وَسَلَامَةُ وَالِدُ سَيَّارٍ حَكَى عَنْهُ وَلَدُهُ هُنَا وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ وَقَدْ وَقَعَتْ لِابْنِهِ عَنْهُ رِوَايَةٌ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ فِي ذِكْرِ الْحَوْضِ .

     قَوْلُهُ  الْمَكْتُوبَةَ أَيِ الْمَفْرُوضَةَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ لِكَوْنِ أَبِي بَرْزَةَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَفِيهِيَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ صَوَابَهُ حِينَ قَالَ الْقَاضِي هَذَا غَلَطٌ بَلِ الصَّوَابُ حَتَّى كَمَا ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتُ وَمَعْنَاهُ لَمْ يَجْلِسْ فِي الدَّارِ وَلَا فِي غَيْرِهَا حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ مُبَادِرًا إِلَى قَضَاءِ حَاجَتِي الَّتِي طَلَبْتُهَا وَجَاءَ بِسَبَبِهَا وَهِيَ الصلاة في بيتي وهذا الذي قاله الْقَاضِي وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ حِينَ وَفِي بَعْضِهَا حَتَّى وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ .

     قَوْلُهُ  وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالزَّايِ وَآخِرُهُ رَاءٌ وَيُقَالُ خَزِيرَةٌ بِالْهَاءِ قَالَ بن قُتَيْبَةَ الْخَزِيرَةُ لَحْمٌ يُقَطَّعُ صِغَارًا ثُمَّ يُصَبُّ عليه ماء كثير فإذا نضج در عَلَيْهِ دَقِيقٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَحْمٌ فَهِيَ عَصِيدَةٌ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّضْرُ الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ مِنَ اللَّبَنِ وَكَذَا قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِذَا كَانَتْ مِنْ نُخَالَةٍ فَهِيَ خَزِيرَةٌ وَإِذَا كَانَتْ مِنْ دَقِيقٍ فَهِيَ حَرِيرَةٌ وَالْمُرَادُ نُخَالَةٌ فِيهَا غَلِيظُ الدَّقِيقِ .

     قَوْلُهُ  فِي الرِّوَايَةِ الأخرىحشيشة قَالَ شَمِرٌ هِيَ أَنْ تُطْحَنَ الْحِنْطَةُ طَحْنًا جَلِيلًا ثُمَّ يُلْقَى فِيهَا لَحْمٌ أَوْ تَمْرٌ فَتُطْبَخُ بِهِ .

     قَوْلُهُ  فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ أَيِ اجْتَمَعُوا وَالْمُرَادُ بِالدَّارِ هُنَا الْمَحَلَّةُ .

     قَوْلُهُ  مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ هَذَا تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ وَشَرْحُ حديثه في كتاب الايمان قوله ص لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ لَا تَقُلْ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَتِ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ نَحْوَ هَذَا وَقَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ أي ساداتهم.

     قَوْلُهُ  نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْنَا ضَبَطْنَاهُ نَرَى بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَفِي حَدِيثِ عِتْبَانَ هَذَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ تَقَدَّمَتْ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَالَ سَأَفْعَلُ كَذَا أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِلْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَمِنْهَا التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّوْا بِهَا وَطَلَبُ التَّبْرِيكِ مِنْهُمْ وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ زِيَارَةَ الْفَاضِلِ الْمَفْضُولَ وَحُضُورَ ضِيَافَتِهِ وَفِيهِ سُقُوطُ الْجَمَاعَةِ لِلْعُذْرِ وَفِيهِ اسْتِصْحَابُ الْإِمَامِ والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه وَفِيهِ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَنْزِلهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ اسْتِدْعَاءٌ وَفِيهِ الابتداء في الأمور بأهمها لأنه ص جَاءَ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى صَلَّى وَفِيهِ جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ جَمَاعَةً وَفِيهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ تَكُونَ مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَجِيرَانِهِمِ إِذَا وَرَدَ رَجُلٌ صَالِحٌ إِلَى مَنْزِلِ بَعْضِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ وَيَحْضُرُوا مَجْلِسَهُ لِزِيَارَتِهِ وَإِكْرَامِهِ وَالِاسْتِفَادَةِ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمُلَازَمَةِ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْبَيْتِ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ إِيطَانِ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْخَوْفِ مِنَ الرِّيَاءِ وَنَحْوِهِ وَفِيهِ الذَّبُّ عَمَّنْ ذُكِرَ بِسُوءٍ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وزاد فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّيَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ صَوَابَهُ حِينَ قَالَ الْقَاضِي هَذَا غَلَطٌ بَلِ الصَّوَابُ حَتَّى كَمَا ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتُ وَمَعْنَاهُ لَمْ يَجْلِسْ فِي الدَّارِ وَلَا فِي غَيْرِهَا حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ مُبَادِرًا إِلَى قَضَاءِ حَاجَتِي الَّتِي طَلَبْتُهَا وَجَاءَ بِسَبَبِهَا وَهِيَ الصلاة في بيتي وهذا الذي قاله الْقَاضِي وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ حِينَ وَفِي بَعْضِهَا حَتَّى وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ .

     قَوْلُهُ  وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالزَّايِ وَآخِرُهُ رَاءٌ وَيُقَالُ خَزِيرَةٌ بِالْهَاءِ قَالَ بن قُتَيْبَةَ الْخَزِيرَةُ لَحْمٌ يُقَطَّعُ صِغَارًا ثُمَّ يُصَبُّ عليه ماء كثير فإذا نضج در عَلَيْهِ دَقِيقٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَحْمٌ فَهِيَ عَصِيدَةٌ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّضْرُ الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ مِنَ اللَّبَنِ وَكَذَا قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِذَا كَانَتْ مِنْ نُخَالَةٍ فَهِيَ خَزِيرَةٌ وَإِذَا كَانَتْ مِنْ دَقِيقٍ فَهِيَ حَرِيرَةٌ وَالْمُرَادُ نُخَالَةٌ فِيهَا غَلِيظُ الدَّقِيقِ .

     قَوْلُهُ  فِي الرِّوَايَةِ الأخرىحشيشة قَالَ شَمِرٌ هِيَ أَنْ تُطْحَنَ الْحِنْطَةُ طَحْنًا جَلِيلًا ثُمَّ يُلْقَى فِيهَا لَحْمٌ أَوْ تَمْرٌ فَتُطْبَخُ بِهِ .

     قَوْلُهُ  فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ أَيِ اجْتَمَعُوا وَالْمُرَادُ بِالدَّارِ هُنَا الْمَحَلَّةُ .

     قَوْلُهُ  مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ هَذَا تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ وَشَرْحُ حديثه في كتاب الايمان قوله ص لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ لَا تَقُلْ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَتِ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ نَحْوَ هَذَا وَقَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ أي ساداتهم.

     قَوْلُهُ  نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْنَا ضَبَطْنَاهُ نَرَى بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَفِي حَدِيثِ عِتْبَانَ هَذَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ تَقَدَّمَتْ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَالَ سَأَفْعَلُ كَذَا أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِلْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَمِنْهَا التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّوْا بِهَا وَطَلَبُ التَّبْرِيكِ مِنْهُمْ وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ زِيَارَةَ الْفَاضِلِ الْمَفْضُولَ وَحُضُورَ ضِيَافَتِهِ وَفِيهِ سُقُوطُ الْجَمَاعَةِ لِلْعُذْرِ وَفِيهِ اسْتِصْحَابُ الْإِمَامِ والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه وَفِيهِ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَنْزِلهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ اسْتِدْعَاءٌ وَفِيهِ الابتداء في الأمور بأهمها لأنه ص جَاءَ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى صَلَّى وَفِيهِ جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ جَمَاعَةً وَفِيهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ تَكُونَ مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَجِيرَانِهِمِ إِذَا وَرَدَ رَجُلٌ صَالِحٌ إِلَى مَنْزِلِ بَعْضِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ وَيَحْضُرُوا مَجْلِسَهُ لِزِيَارَتِهِ وَإِكْرَامِهِ وَالِاسْتِفَادَةِ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمُلَازَمَةِ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْبَيْتِ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ إِيطَانِ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْخَوْفِ مِنَ الرِّيَاءِ وَنَحْوِهِ وَفِيهِ الذَّبُّ عَمَّنْ ذُكِرَ بِسُوءٍ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وزاد فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّيَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ صَوَابَهُ حِينَ قَالَ الْقَاضِي هَذَا غَلَطٌ بَلِ الصَّوَابُ حَتَّى كَمَا ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتُ وَمَعْنَاهُ لَمْ يَجْلِسْ فِي الدَّارِ وَلَا فِي غَيْرِهَا حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ مُبَادِرًا إِلَى قَضَاءِ حَاجَتِي الَّتِي طَلَبْتُهَا وَجَاءَ بِسَبَبِهَا وَهِيَ الصلاة في بيتي وهذا الذي قاله الْقَاضِي وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ حِينَ وَفِي بَعْضِهَا حَتَّى وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ .

     قَوْلُهُ  وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالزَّايِ وَآخِرُهُ رَاءٌ وَيُقَالُ خَزِيرَةٌ بِالْهَاءِ قَالَ بن قُتَيْبَةَ الْخَزِيرَةُ لَحْمٌ يُقَطَّعُ صِغَارًا ثُمَّ يُصَبُّ عليه ماء كثير فإذا نضج در عَلَيْهِ دَقِيقٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَحْمٌ فَهِيَ عَصِيدَةٌ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّضْرُ الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ مِنَ اللَّبَنِ وَكَذَا قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِذَا كَانَتْ مِنْ نُخَالَةٍ فَهِيَ خَزِيرَةٌ وَإِذَا كَانَتْ مِنْ دَقِيقٍ فَهِيَ حَرِيرَةٌ وَالْمُرَادُ نُخَالَةٌ فِيهَا غَلِيظُ الدَّقِيقِ .

     قَوْلُهُ  فِي الرِّوَايَةِ الأخرىحشيشة قَالَ شَمِرٌ هِيَ أَنْ تُطْحَنَ الْحِنْطَةُ طَحْنًا جَلِيلًا ثُمَّ يُلْقَى فِيهَا لَحْمٌ أَوْ تَمْرٌ فَتُطْبَخُ بِهِ .

     قَوْلُهُ  فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ أَيِ اجْتَمَعُوا وَالْمُرَادُ بِالدَّارِ هُنَا الْمَحَلَّةُ .

     قَوْلُهُ  مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ هَذَا تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ وَشَرْحُ حديثه في كتاب الايمان قوله ص لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ لَا تَقُلْ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَتِ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ نَحْوَ هَذَا وَقَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ أي ساداتهم.

     قَوْلُهُ  نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْنَا ضَبَطْنَاهُ نَرَى بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَفِي حَدِيثِ عِتْبَانَ هَذَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ تَقَدَّمَتْ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَالَ سَأَفْعَلُ كَذَا أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِلْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَمِنْهَا التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّوْا بِهَا وَطَلَبُ التَّبْرِيكِ مِنْهُمْ وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ زِيَارَةَ الْفَاضِلِ الْمَفْضُولَ وَحُضُورَ ضِيَافَتِهِ وَفِيهِ سُقُوطُ الْجَمَاعَةِ لِلْعُذْرِ وَفِيهِ اسْتِصْحَابُ الْإِمَامِ والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه وَفِيهِ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَنْزِلهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ اسْتِدْعَاءٌ وَفِيهِ الابتداء في الأمور بأهمها لأنه ص جَاءَ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى صَلَّى وَفِيهِ جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ جَمَاعَةً وَفِيهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ تَكُونَ مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَجِيرَانِهِمِ إِذَا وَرَدَ رَجُلٌ صَالِحٌ إِلَى مَنْزِلِ بَعْضِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ وَيَحْضُرُوا مَجْلِسَهُ لِزِيَارَتِهِ وَإِكْرَامِهِ وَالِاسْتِفَادَةِ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمُلَازَمَةِ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْبَيْتِ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ إِيطَانِ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْخَوْفِ مِنَ الرِّيَاءِ وَنَحْوِهِ وَفِيهِ الذَّبُّ عَمَّنْ ذُكِرَ بِسُوءٍ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وزاد فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّيَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ صَوَابَهُ حِينَ قَالَ الْقَاضِي هَذَا غَلَطٌ بَلِ الصَّوَابُ حَتَّى كَمَا ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتُ وَمَعْنَاهُ لَمْ يَجْلِسْ فِي الدَّارِ وَلَا فِي غَيْرِهَا حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ مُبَادِرًا إِلَى قَضَاءِ حَاجَتِي الَّتِي طَلَبْتُهَا وَجَاءَ بِسَبَبِهَا وَهِيَ الصلاة في بيتي وهذا الذي قاله الْقَاضِي وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ حِينَ وَفِي بَعْضِهَا حَتَّى وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ .

     قَوْلُهُ  وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالزَّايِ وَآخِرُهُ رَاءٌ وَيُقَالُ خَزِيرَةٌ بِالْهَاءِ قَالَ بن قُتَيْبَةَ الْخَزِيرَةُ لَحْمٌ يُقَطَّعُ صِغَارًا ثُمَّ يُصَبُّ عليه ماء كثير فإذا نضج در عَلَيْهِ دَقِيقٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَحْمٌ فَهِيَ عَصِيدَةٌ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّضْرُ الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ مِنَ اللَّبَنِ وَكَذَا قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِذَا كَانَتْ مِنْ نُخَالَةٍ فَهِيَ خَزِيرَةٌ وَإِذَا كَانَتْ مِنْ دَقِيقٍ فَهِيَ حَرِيرَةٌ وَالْمُرَادُ نُخَالَةٌ فِيهَا غَلِيظُ الدَّقِيقِ .

     قَوْلُهُ  فِي الرِّوَايَةِ الأخرىحشيشة قَالَ شَمِرٌ هِيَ أَنْ تُطْحَنَ الْحِنْطَةُ طَحْنًا جَلِيلًا ثُمَّ يُلْقَى فِيهَا لَحْمٌ أَوْ تَمْرٌ فَتُطْبَخُ بِهِ .

     قَوْلُهُ  فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ أَيِ اجْتَمَعُوا وَالْمُرَادُ بِالدَّارِ هُنَا الْمَحَلَّةُ .

     قَوْلُهُ  مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ هَذَا تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ وَشَرْحُ حديثه في كتاب الايمان قوله ص لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ لَا تَقُلْ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَتِ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ نَحْوَ هَذَا وَقَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ أي ساداتهم.

     قَوْلُهُ  نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْنَا ضَبَطْنَاهُ نَرَى بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَفِي حَدِيثِ عِتْبَانَ هَذَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ تَقَدَّمَتْ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَالَ سَأَفْعَلُ كَذَا أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِلْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَمِنْهَا التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّوْا بِهَا وَطَلَبُ التَّبْرِيكِ مِنْهُمْ وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ زِيَارَةَ الْفَاضِلِ الْمَفْضُولَ وَحُضُورَ ضِيَافَتِهِ وَفِيهِ سُقُوطُ الْجَمَاعَةِ لِلْعُذْرِ وَفِيهِ اسْتِصْحَابُ الْإِمَامِ والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه وَفِيهِ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَنْزِلهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ اسْتِدْعَاءٌ وَفِيهِ الابتداء في الأمور بأهمها لأنه ص جَاءَ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى صَلَّى وَفِيهِ جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ جَمَاعَةً وَفِيهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ تَكُونَ مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَجِيرَانِهِمِ إِذَا وَرَدَ رَجُلٌ صَالِحٌ إِلَى مَنْزِلِ بَعْضِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ وَيَحْضُرُوا مَجْلِسَهُ لِزِيَارَتِهِ وَإِكْرَامِهِ وَالِاسْتِفَادَةِ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمُلَازَمَةِ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْبَيْتِ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ إِيطَانِ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْخَوْفِ مِنَ الرِّيَاءِ وَنَحْوِهِ وَفِيهِ الذَّبُّ عَمَّنْ ذُكِرَ بِسُوءٍ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وزاد فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّيَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ صَوَابَهُ حِينَ قَالَ الْقَاضِي هَذَا غَلَطٌ بَلِ الصَّوَابُ حَتَّى كَمَا ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتُ وَمَعْنَاهُ لَمْ يَجْلِسْ فِي الدَّارِ وَلَا فِي غَيْرِهَا حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ مُبَادِرًا إِلَى قَضَاءِ حَاجَتِي الَّتِي طَلَبْتُهَا وَجَاءَ بِسَبَبِهَا وَهِيَ الصلاة في بيتي وهذا الذي قاله الْقَاضِي وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ حِينَ وَفِي بَعْضِهَا حَتَّى وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ .

     قَوْلُهُ  وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالزَّايِ وَآخِرُهُ رَاءٌ وَيُقَالُ خَزِيرَةٌ بِالْهَاءِ قَالَ بن قُتَيْبَةَ الْخَزِيرَةُ لَحْمٌ يُقَطَّعُ صِغَارًا ثُمَّ يُصَبُّ عليه ماء كثير فإذا نضج در عَلَيْهِ دَقِيقٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَحْمٌ فَهِيَ عَصِيدَةٌ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّضْرُ الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ مِنَ اللَّبَنِ وَكَذَا قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِذَا كَانَتْ مِنْ نُخَالَةٍ فَهِيَ خَزِيرَةٌ وَإِذَا كَانَتْ مِنْ دَقِيقٍ فَهِيَ حَرِيرَةٌ وَالْمُرَادُ نُخَالَةٌ فِيهَا غَلِيظُ الدَّقِيقِ .

     قَوْلُهُ  فِي الرِّوَايَةِ الأخرىحشيشة قَالَ شَمِرٌ هِيَ أَنْ تُطْحَنَ الْحِنْطَةُ طَحْنًا جَلِيلًا ثُمَّ يُلْقَى فِيهَا لَحْمٌ أَوْ تَمْرٌ فَتُطْبَخُ بِهِ .

     قَوْلُهُ  فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ أَيِ اجْتَمَعُوا وَالْمُرَادُ بِالدَّارِ هُنَا الْمَحَلَّةُ .

     قَوْلُهُ  مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ هَذَا تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ وَشَرْحُ حديثه في كتاب الايمان قوله ص لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ لَا تَقُلْ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَتِ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ نَحْوَ هَذَا وَقَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ أي ساداتهم.

     قَوْلُهُ  نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْنَا ضَبَطْنَاهُ نَرَى بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَفِي حَدِيثِ عِتْبَانَ هَذَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ تَقَدَّمَتْ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَالَ سَأَفْعَلُ كَذَا أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِلْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَمِنْهَا التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّوْا بِهَا وَطَلَبُ التَّبْرِيكِ مِنْهُمْ وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ زِيَارَةَ الْفَاضِلِ الْمَفْضُولَ وَحُضُورَ ضِيَافَتِهِ وَفِيهِ سُقُوطُ الْجَمَاعَةِ لِلْعُذْرِ وَفِيهِ اسْتِصْحَابُ الْإِمَامِ والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه وَفِيهِ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَنْزِلهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ اسْتِدْعَاءٌ وَفِيهِ الابتداء في الأمور بأهمها لأنه ص جَاءَ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى صَلَّى وَفِيهِ جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ جَمَاعَةً وَفِيهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ تَكُونَ مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَجِيرَانِهِمِ إِذَا وَرَدَ رَجُلٌ صَالِحٌ إِلَى مَنْزِلِ بَعْضِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ وَيَحْضُرُوا مَجْلِسَهُ لِزِيَارَتِهِ وَإِكْرَامِهِ وَالِاسْتِفَادَةِ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمُلَازَمَةِ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْبَيْتِ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ إِيطَانِ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْخَوْفِ مِنَ الرِّيَاءِ وَنَحْوِهِ وَفِيهِ الذَّبُّ عَمَّنْ ذُكِرَ بِسُوءٍ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وزاد فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّيَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ صَوَابَهُ حِينَ قَالَ الْقَاضِي هَذَا غَلَطٌ بَلِ الصَّوَابُ حَتَّى كَمَا ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتُ وَمَعْنَاهُ لَمْ يَجْلِسْ فِي الدَّارِ وَلَا فِي غَيْرِهَا حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ مُبَادِرًا إِلَى قَضَاءِ حَاجَتِي الَّتِي طَلَبْتُهَا وَجَاءَ بِسَبَبِهَا وَهِيَ الصلاة في بيتي وهذا الذي قاله الْقَاضِي وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ حِينَ وَفِي بَعْضِهَا حَتَّى وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ .

     قَوْلُهُ  وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالزَّايِ وَآخِرُهُ رَاءٌ وَيُقَالُ خَزِيرَةٌ بِالْهَاءِ قَالَ بن قُتَيْبَةَ الْخَزِيرَةُ لَحْمٌ يُقَطَّعُ صِغَارًا ثُمَّ يُصَبُّ عليه ماء كثير فإذا نضج در عَلَيْهِ دَقِيقٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَحْمٌ فَهِيَ عَصِيدَةٌ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّضْرُ الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ مِنَ اللَّبَنِ وَكَذَا قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِذَا كَانَتْ مِنْ نُخَالَةٍ فَهِيَ خَزِيرَةٌ وَإِذَا كَانَتْ مِنْ دَقِيقٍ فَهِيَ حَرِيرَةٌ وَالْمُرَادُ نُخَالَةٌ فِيهَا غَلِيظُ الدَّقِيقِ .

     قَوْلُهُ  فِي الرِّوَايَةِ الأخرىحشيشة قَالَ شَمِرٌ هِيَ أَنْ تُطْحَنَ الْحِنْطَةُ طَحْنًا جَلِيلًا ثُمَّ يُلْقَى فِيهَا لَحْمٌ أَوْ تَمْرٌ فَتُطْبَخُ بِهِ .

     قَوْلُهُ  فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ أَيِ اجْتَمَعُوا وَالْمُرَادُ بِالدَّارِ هُنَا الْمَحَلَّةُ .

     قَوْلُهُ  مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ هَذَا تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ وَشَرْحُ حديثه في كتاب الايمان قوله ص لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ لَا تَقُلْ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَتِ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ نَحْوَ هَذَا وَقَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ أي ساداتهم.

     قَوْلُهُ  نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْنَا ضَبَطْنَاهُ نَرَى بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَفِي حَدِيثِ عِتْبَانَ هَذَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ تَقَدَّمَتْ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَالَ سَأَفْعَلُ كَذَا أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِلْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَمِنْهَا التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّوْا بِهَا وَطَلَبُ التَّبْرِيكِ مِنْهُمْ وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ زِيَارَةَ الْفَاضِلِ الْمَفْضُولَ وَحُضُورَ ضِيَافَتِهِ وَفِيهِ سُقُوطُ الْجَمَاعَةِ لِلْعُذْرِ وَفِيهِ اسْتِصْحَابُ الْإِمَامِ والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه وَفِيهِ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَنْزِلهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ اسْتِدْعَاءٌ وَفِيهِ الابتداء في الأمور بأهمها لأنه ص جَاءَ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى صَلَّى وَفِيهِ جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ جَمَاعَةً وَفِيهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ تَكُونَ مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَجِيرَانِهِمِ إِذَا وَرَدَ رَجُلٌ صَالِحٌ إِلَى مَنْزِلِ بَعْضِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ وَيَحْضُرُوا مَجْلِسَهُ لِزِيَارَتِهِ وَإِكْرَامِهِ وَالِاسْتِفَادَةِ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمُلَازَمَةِ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْبَيْتِ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ إِيطَانِ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْخَوْفِ مِنَ الرِّيَاءِ وَنَحْوِهِ وَفِيهِ الذَّبُّ عَمَّنْ ذُكِرَ بِسُوءٍ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وزاد فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّيَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ صَوَابَهُ حِينَ قَالَ الْقَاضِي هَذَا غَلَطٌ بَلِ الصَّوَابُ حَتَّى كَمَا ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتُ وَمَعْنَاهُ لَمْ يَجْلِسْ فِي الدَّارِ وَلَا فِي غَيْرِهَا حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ مُبَادِرًا إِلَى قَضَاءِ حَاجَتِي الَّتِي طَلَبْتُهَا وَجَاءَ بِسَبَبِهَا وَهِيَ الصلاة في بيتي وهذا الذي قاله الْقَاضِي وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ حِينَ وَفِي بَعْضِهَا حَتَّى وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ .

     قَوْلُهُ  وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالزَّايِ وَآخِرُهُ رَاءٌ وَيُقَالُ خَزِيرَةٌ بِالْهَاءِ قَالَ بن قُتَيْبَةَ الْخَزِيرَةُ لَحْمٌ يُقَطَّعُ صِغَارًا ثُمَّ يُصَبُّ عليه ماء كثير فإذا نضج در عَلَيْهِ دَقِيقٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَحْمٌ فَهِيَ عَصِيدَةٌ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّضْرُ الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ مِنَ اللَّبَنِ وَكَذَا قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِذَا كَانَتْ مِنْ نُخَالَةٍ فَهِيَ خَزِيرَةٌ وَإِذَا كَانَتْ مِنْ دَقِيقٍ فَهِيَ حَرِيرَةٌ وَالْمُرَادُ نُخَالَةٌ فِيهَا غَلِيظُ الدَّقِيقِ .

     قَوْلُهُ  فِي الرِّوَايَةِ الأخرىحشيشة قَالَ شَمِرٌ هِيَ أَنْ تُطْحَنَ الْحِنْطَةُ طَحْنًا جَلِيلًا ثُمَّ يُلْقَى فِيهَا لَحْمٌ أَوْ تَمْرٌ فَتُطْبَخُ بِهِ .

     قَوْلُهُ  فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ أَيِ اجْتَمَعُوا وَالْمُرَادُ بِالدَّارِ هُنَا الْمَحَلَّةُ .

     قَوْلُهُ  مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ هَذَا تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ وَشَرْحُ حديثه في كتاب الايمان قوله ص لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ لَا تَقُلْ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَتِ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ نَحْوَ هَذَا وَقَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ أي ساداتهم.

     قَوْلُهُ  نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْنَا ضَبَطْنَاهُ نَرَى بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَفِي حَدِيثِ عِتْبَانَ هَذَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ تَقَدَّمَتْ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَالَ سَأَفْعَلُ كَذَا أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِلْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَمِنْهَا التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّوْا بِهَا وَطَلَبُ التَّبْرِيكِ مِنْهُمْ وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ زِيَارَةَ الْفَاضِلِ الْمَفْضُولَ وَحُضُورَ ضِيَافَتِهِ وَفِيهِ سُقُوطُ الْجَمَاعَةِ لِلْعُذْرِ وَفِيهِ اسْتِصْحَابُ الْإِمَامِ والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه وَفِيهِ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَنْزِلهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ اسْتِدْعَاءٌ وَفِيهِ الابتداء في الأمور بأهمها لأنه ص جَاءَ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى صَلَّى وَفِيهِ جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ جَمَاعَةً وَفِيهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ تَكُونَ مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَجِيرَانِهِمِ إِذَا وَرَدَ رَجُلٌ صَالِحٌ إِلَى مَنْزِلِ بَعْضِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ وَيَحْضُرُوا مَجْلِسَهُ لِزِيَارَتِهِ وَإِكْرَامِهِ وَالِاسْتِفَادَةِ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمُلَازَمَةِ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْبَيْتِ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ إِيطَانِ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْخَوْفِ مِنَ الرِّيَاءِ وَنَحْوِهِ وَفِيهِ الذَّبُّ عَمَّنْ ذُكِرَ بِسُوءٍ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وزاد فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّيَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ صَوَابَهُ حِينَ قَالَ الْقَاضِي هَذَا غَلَطٌ بَلِ الصَّوَابُ حَتَّى كَمَا ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتُ وَمَعْنَاهُ لَمْ يَجْلِسْ فِي الدَّارِ وَلَا فِي غَيْرِهَا حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ مُبَادِرًا إِلَى قَضَاءِ حَاجَتِي الَّتِي طَلَبْتُهَا وَجَاءَ بِسَبَبِهَا وَهِيَ الصلاة في بيتي وهذا الذي قاله الْقَاضِي وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ حِينَ وَفِي بَعْضِهَا حَتَّى وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ .

     قَوْلُهُ  وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالزَّايِ وَآخِرُهُ رَاءٌ وَيُقَالُ خَزِيرَةٌ بِالْهَاءِ قَالَ بن قُتَيْبَةَ الْخَزِيرَةُ لَحْمٌ يُقَطَّعُ صِغَارًا ثُمَّ يُصَبُّ عليه ماء كثير فإذا نضج در عَلَيْهِ دَقِيقٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَحْمٌ فَهِيَ عَصِيدَةٌ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّضْرُ الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ وَالْحَرِيرَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ مِنَ اللَّبَنِ وَكَذَا قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِذَا كَانَتْ مِنْ نُخَالَةٍ فَهِيَ خَزِيرَةٌ وَإِذَا كَانَتْ مِنْ دَقِيقٍ فَهِيَ حَرِيرَةٌ وَالْمُرَادُ نُخَالَةٌ فِيهَا غَلِيظُ الدَّقِيقِ .

     قَوْلُهُ  فِي الرِّوَايَةِ الأخرىحشيشة قَالَ شَمِرٌ هِيَ أَنْ تُطْحَنَ الْحِنْطَةُ طَحْنًا جَلِيلًا ثُمَّ يُلْقَى فِيهَا لَحْمٌ أَوْ تَمْرٌ فَتُطْبَخُ بِهِ .

     قَوْلُهُ  فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ أَيِ اجْتَمَعُوا وَالْمُرَادُ بِالدَّارِ هُنَا الْمَحَلَّةُ .

     قَوْلُهُ  مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ هَذَا تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ وَشَرْحُ حديثه في كتاب الايمان قوله ص لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ لَا تَقُلْ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَتِ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ نَحْوَ هَذَا وَقَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ أي ساداتهم.

     قَوْلُهُ  نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْنَا ضَبَطْنَاهُ نَرَى بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَفِي حَدِيثِ عِتْبَانَ هَذَا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ تَقَدَّمَتْ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَالَ سَأَفْعَلُ كَذَا أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِلْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَمِنْهَا التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّوْا بِهَا وَطَلَبُ التَّبْرِيكِ مِنْهُمْ وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ زِيَارَةَ الْفَاضِلِ الْمَفْضُولَ وَحُضُورَ ضِيَافَتِهِ وَفِيهِ سُقُوطُ الْجَمَاعَةِ لِلْعُذْرِ وَفِيهِ اسْتِصْحَابُ الْإِمَامِ والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه وَفِيهِ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَنْزِلهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ اسْتِدْعَاءٌ وَفِيهِ الابتداء في الأمور بأهمها لأنه ص جَاءَ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى صَلَّى وَفِيهِ جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ جَمَاعَةً وَفِيهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ تَكُونَ مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَجِيرَانِهِمِ إِذَا وَرَدَ رَجُلٌ صَالِحٌ إِلَى مَنْزِلِ بَعْضِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ وَيَحْضُرُوا مَجْلِسَهُ لِزِيَارَتِهِ وَإِكْرَامِهِ وَالِاسْتِفَادَةِ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمُلَازَمَةِ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْبَيْتِ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ إِيطَانِ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْخَوْفِ مِنَ الرِّيَاءِ وَنَحْوِهِ وَفِيهِ الذَّبُّ عَمَّنْ ذُكِرَ بِسُوءٍ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وزاد فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّبَحْثٌ .

     قَوْلُهُ  كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ أَيْ صَلَاةَ الْهَجِيرِ وَالْهَجِيرُ وَالْهَاجِرَةُ بِمَعْنًى وَهُوَ وَقْتُ شِدَّةِ الْحَرِّ وَسُمِّيَتِ الظُّهْرُ بِذَلِكَ لِأَنَّ وَقْتَهَا يَدْخُلُ حِينَئِذٍ .

     قَوْلُهُ  تَدْعُونَهَا الْأُولَى قِيلَ سُمِّيَتِ الْأُولَى لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَقِيلَ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَيَّنَ لَهُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ .

     قَوْلُهُ  حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ أَيْ تَزُولُ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ مَأْخُوذٌ مِنَ الدَّحْضِ وَهُوَ الزَّلْقُ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ الْأَمْرَ بِالْإِبْرَادِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الْبَرْدِ أَوْ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْإِبْرَادِ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ شُرُوطِ الْإِبْرَادِ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِشِدَّةِ الْحَرِّ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِظَاهِرِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِتَقْدِيمِ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ مِنْ طَهَارَةٍ وَسَتْرٍ وَغَيْرِهِمَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَلَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ التَّقْرِيبُ فَتَحْصُلُ الْفَضِيلَةُ لِمَنْ لَمْ يَتَشَاغَلْ عِنْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِغَيْرِ أَسْبَابِ الصَّلَاةِ .

     قَوْلُهُ  إِلَى رَحْلِهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مَسْكَنِهِ .

     قَوْلُهُ  فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ صِفَةٌ لِلرَّحْلِ .

     قَوْلُهُ  وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَيْ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ الْمُرَادُ بِحَيَاتِهَا قُوَّةُ أَثَرِهَا حَرَارَةً وَلَوْنًا وَشُعَاعًا وَإِنَارَةً وَذَلِكَ لَا يَكُونُ بَعْدَ مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيِ الشَّيْءِ اه وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ خَيْثَمَةَ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا .

     قَوْلُهُ  وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَائِلُ ذَلِكَ هُوَ سَيَّارٌ بَيَّنَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْهُ .

     قَوْلُهُ  أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ أَيْ مِنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ قَلِيلًا لِأَنَّ التَّبْعِيضَ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ بَعْضٌ مُطْلَقٌ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى قِلَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ وَقْتِ الْعِشَاءِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ التَّأْخِيرَ إِنَّمَا كَانَ لِانْتِظَارِ مَنْ يَجِيءُ لِشُهُودِ الْجَمَاعَةِ .

     قَوْلُهُ  الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَرْكِ تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ.

     وَقَالَ  الطِّيبِيُّ لَعَلَّ تَقْيِيدَهُ الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ دُونَ غَيْرِهِمَا لِلِاهْتِمَامِ بِأَمْرِهِمَا فَتَسْمِيَةُ الظُّهْرِ بِالْأُولَى يُشْعِرُ بِتَقْدِيمِهَا وَتَسْمِيَةُ الْعِشَاءِ بِالْعَتَمَةِ يُشْعِرُ بِتَأْخِيرِهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى كَرَاهَةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا فِي بَابٍ مُفْرَدٍ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ يَنْفَتِلُ أَيْ يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ أَوْ يَلْتَفِتُ إِلَى الْمَأْمُومِينَ .

     قَوْلُهُ  مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَيِ الصُّبْحِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي تَسْمِيَةِ الصُّبْحِ بِذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى اخْتِلَافِ أَلْفَاظ الروَاة فِيهِ وَاسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ مَعْرِفَةِ الْإِنْسَانِ وَجْهَ جَلِيسِهِ يَكُونُ فِي أَوَاخِر الْغَلَس وَقد صرح بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ وَمِنَ الْمَعْلُومِ مِنْ عَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْتِيلُ الْقِرَاءَةِ وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ فَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ فِيهَا مُغَلِّسًا وَادَّعَى الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي حَيْثُ قَالَتْ فِيهِ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي بَرْزَةَ مُتَعَلِّقٌ بِمَعْرِفَةِ مَنْ هُوَ مُسْفِرٌ جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ الْمُصَلِّي فَهُوَ مُمْكِنٌ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مُتَعَلِّقٌ بِمَنْ هُوَ مُتَلَفِّفٌ مَعَ أَنَّهُ عَلَى بُعْدٍ فَهُوَ بَعِيدٌ .

     قَوْلُهُ  وَيَقْرَأُ أَيْ فِي الصُّبْحِ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ يَعْنِي مِنَ الْآيِ وَقَدَّرَهَا فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ بِسُورَةِ الْحَاقَّةِ وَنَحْوِهَا وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ وَقْتِ الظُّهْرِ بِلَفْظِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ وَأَشَارَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يَقُولَ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالْمِائَةِ لِأَنَّ لَفْظَ بَيْنَ يَقْتَضِي الدُّخُولَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ وَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَفَوْقَهَا إِلَى الْمِائَةِ فَحُذِفَ لَفْظُ فَوْقَهَا لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَفِي السِّيَاقِ تَأَدُّبُ الصَّغِيرِ مَعَ الْكَبِيرِ وَمُسَارَعَةُ الْمَسْئُولِ بِالْجَوَابِ إِذَا كَانَ عَارِفًا بِهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [547] حدثنا محمد بن مقاتل: أبنا عبد الله: أبنا عوف، عن سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية - ونسيت ما قال في المغرب -، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة.
المقصود من هذا الحديث في هذا الباب: قول أبي برزة: " كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية".
وقد سبق الحديث من رواية شعبة، عن أبي المنهال، وفيه: " ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلى اقصى المدينة، ثم يرجع والشمس حية"، وذكر في حديثه: زيادة الرجوع.
وقوله: " والشمس حية" فسر خيثمة حياتها بأن تجد حرها.
خرجه البيهقي.
وقيل: حياتها: بقاء لونها.
وقيل: بقاء حرها ولونها -: قاله الخطأبي وغيره.
وحديث أنس: خرج له ثلاثة أحاديث: الحديث الأول:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :532 ... غــ :547] قَوْله أخبرنَا عبد الله هُوَ بن الْمُبَارَكِ وَعَوْفٌ هُوَ الْأَعْرَابِيُّ .

     قَوْلُهُ  دَخَلْتُ أَنَا وَأبي زَاد الْإِسْمَاعِيلِيّ زمن أخرج بن زِيَادٍ مِنَ الْبَصْرَةِ.

.

قُلْتُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْفِتَنِ وَسَلَامَةُ وَالِدُ سَيَّارٍ حَكَى عَنْهُ وَلَدُهُ هُنَا وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ وَقَدْ وَقَعَتْ لِابْنِهِ عَنْهُ رِوَايَةٌ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ فِي ذِكْرِ الْحَوْضِ .

     قَوْلُهُ  الْمَكْتُوبَةَ أَيِ الْمَفْرُوضَةَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ لِكَوْنِ أَبِي بَرْزَةَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَفِيهِ بَحْثٌ .

     قَوْلُهُ  كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ أَيْ صَلَاةَ الْهَجِيرِ وَالْهَجِيرُ وَالْهَاجِرَةُ بِمَعْنًى وَهُوَ وَقْتُ شِدَّةِ الْحَرِّ وَسُمِّيَتِ الظُّهْرُ بِذَلِكَ لِأَنَّ وَقْتَهَا يَدْخُلُ حِينَئِذٍ .

     قَوْلُهُ  تَدْعُونَهَا الْأُولَى قِيلَ سُمِّيَتِ الْأُولَى لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَقِيلَ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَيَّنَ لَهُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ .

     قَوْلُهُ  حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ أَيْ تَزُولُ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ مَأْخُوذٌ مِنَ الدَّحْضِ وَهُوَ الزَّلْقُ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ الْأَمْرَ بِالْإِبْرَادِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الْبَرْدِ أَوْ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْإِبْرَادِ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ شُرُوطِ الْإِبْرَادِ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِشِدَّةِ الْحَرِّ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِظَاهِرِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِتَقْدِيمِ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ مِنْ طَهَارَةٍ وَسَتْرٍ وَغَيْرِهِمَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَلَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ التَّقْرِيبُ فَتَحْصُلُ الْفَضِيلَةُ لِمَنْ لَمْ يَتَشَاغَلْ عِنْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِغَيْرِ أَسْبَابِ الصَّلَاةِ .

     قَوْلُهُ  إِلَى رَحْلِهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مَسْكَنِهِ .

     قَوْلُهُ  فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ صِفَةٌ لِلرَّحْلِ .

     قَوْلُهُ  وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَيْ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ الْمُرَادُ بِحَيَاتِهَا قُوَّةُ أَثَرِهَا حَرَارَةً وَلَوْنًا وَشُعَاعًا وَإِنَارَةً وَذَلِكَ لَا يَكُونُ بَعْدَ مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيِ الشَّيْءِ اه وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ خَيْثَمَةَ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا .

     قَوْلُهُ  وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَائِلُ ذَلِكَ هُوَ سَيَّارٌ بَيَّنَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْهُ .

     قَوْلُهُ  أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ أَيْ مِنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ قَلِيلًا لِأَنَّ التَّبْعِيضَ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ بَعْضٌ مُطْلَقٌ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى قِلَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ وَقْتِ الْعِشَاءِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ التَّأْخِيرَ إِنَّمَا كَانَ لِانْتِظَارِ مَنْ يَجِيءُ لِشُهُودِ الْجَمَاعَةِ .

     قَوْلُهُ  الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَرْكِ تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ.

     وَقَالَ  الطِّيبِيُّ لَعَلَّ تَقْيِيدَهُ الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ دُونَ غَيْرِهِمَا لِلِاهْتِمَامِ بِأَمْرِهِمَا فَتَسْمِيَةُ الظُّهْرِ بِالْأُولَى يُشْعِرُ بِتَقْدِيمِهَا وَتَسْمِيَةُ الْعِشَاءِ بِالْعَتَمَةِ يُشْعِرُ بِتَأْخِيرِهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى كَرَاهَةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا فِي بَابٍ مُفْرَدٍ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ يَنْفَتِلُ أَيْ يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ أَوْ يَلْتَفِتُ إِلَى الْمَأْمُومِينَ .

     قَوْلُهُ  مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَيِ الصُّبْحِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي تَسْمِيَةِ الصُّبْحِ بِذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى اخْتِلَافِ أَلْفَاظ الروَاة فِيهِ وَاسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ مَعْرِفَةِ الْإِنْسَانِ وَجْهَ جَلِيسِهِ يَكُونُ فِي أَوَاخِر الْغَلَس وَقد صرح بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ وَمِنَ الْمَعْلُومِ مِنْ عَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْتِيلُ الْقِرَاءَةِ وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ فَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ فِيهَا مُغَلِّسًا وَادَّعَى الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي حَيْثُ قَالَتْ فِيهِ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي بَرْزَةَ مُتَعَلِّقٌ بِمَعْرِفَةِ مَنْ هُوَ مُسْفِرٌ جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ الْمُصَلِّي فَهُوَ مُمْكِنٌ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مُتَعَلِّقٌ بِمَنْ هُوَ مُتَلَفِّفٌ مَعَ أَنَّهُ عَلَى بُعْدٍ فَهُوَ بَعِيدٌ .

     قَوْلُهُ  وَيَقْرَأُ أَيْ فِي الصُّبْحِ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ يَعْنِي مِنَ الْآيِ وَقَدَّرَهَا فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ بِسُورَةِ الْحَاقَّةِ وَنَحْوِهَا وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ وَقْتِ الظُّهْرِ بِلَفْظِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ وَأَشَارَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يَقُولَ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالْمِائَةِ لِأَنَّ لَفْظَ بَيْنَ يَقْتَضِي الدُّخُولَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ وَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَفَوْقَهَا إِلَى الْمِائَةِ فَحُذِفَ لَفْظُ فَوْقَهَا لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَفِي السِّيَاقِ تَأَدُّبُ الصَّغِيرِ مَعَ الْكَبِيرِ وَمُسَارَعَةُ الْمَسْئُولِ بِالْجَوَابِ إِذَا كَانَ عَارِفًا بِهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :532 ... غــ :547 ]
- حدثنا محمد بن مقاتل: أبنا عبد الله: أبنا عوف، عن سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية - ونسيت ما قال في المغرب -، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة.

المقصود من هذا الحديث في هذا الباب: قول أبي برزة: " كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية".

وقد سبق الحديث من رواية شعبة، عن أبي المنهال، وفيه: " ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلى اقصى المدينة، ثم يرجع والشمس حية"، وذكر في حديثه: زيادة الرجوع.

وقوله: " والشمس حية" فسر خيثمة حياتها بأن تجد حرها.

خرجه البيهقي.
وقيل: حياتها: بقاء لونها.

وقيل: بقاء حرها ولونها -: قاله الخطأبي وغيره.

وحديث أنس:
خرج له ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :532 ... غــ : 547 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ -الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى- حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ.
وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ.
وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ.
وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.
وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن مقاتل) أبو الحسن المروزي نزيل بغداد ثم مكة ( قال: أخبرنا عبد الله) بن المبارك ( قال: أخبرنا عوف) بالفاء الأعرابي ( عن سيار بن سلامة) بفتح السين المهملة وتشديد المثناة التحتية ( قال: دخلت أنا وأبي) سلامة زمن أخرج ابن زياد من البصرة سنة أربع وستين ( على أبي برزة) نضلة بن عبيد ( الأسلمى، فقال له أبي) سلامة ( كيف كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي المكتوبة؟) أي المفروضة ( فقال:) أبو برزة:
( كان) عليه الصلاة والسلام ( يصلّي الهجير،) أي صلاة الظهر لأن وقتها، يدخل إذ ذاك ( -التي تدعونها الأولى-) أنّث الضمير نظرًا إلى الصلاة وقيل لها الأولى لأنها أول صلاة في إمامة جبريل عليه السلام وقول البيضاوي لأنها أوّل صلاة النهار مدفوع بأن الصحيح أن الصبح نهارية فهي الأولى ( حين تدحض الشمس) أي تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب ( ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله) بالراء المفتوحة والحاء المهملة الساكنة أي منزله ومحل أثاثه ( في أقصى المدينة) صفة لسابقتها لا ظرف للفعل ( والشمس حية) بيضاء نقية والواو للحال قال سيار: ( ونسيت ما قال) أبو برزة ( في المغرب.
وكان)
عليه الصلاة والسلام وللكشميهني فكان ( يستحب) بفتح أوّله وكسر رابعه ( أن يؤخر العشاء) أي صلاتها، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي من العشاء أي من وقت، وحمل ابن دقيق العيد من فيه على التبعيضية باعتبار الوقت أو الفعل، واستنبط من ذلك استحباب التأخير قليلاً ( التي تدعونها العتمة) بفتحات.
( وكان) عليه الصلاة والسلام ( يكره النوم قبلها والحديث) أي التحديث المدنيوي ( بعدها) لا الديني.
( وكان) عليه الصلاة والسلام ( ينفتل) أي ينصرف من الصلاة

أو يلتفت إلى المأمومين ( من صلاة الغداة) أي الصبح ( حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ) في الصبح ( بالستين إلى المائة) من الآي وقدرها الطبراني بالحاقة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :532 ... غــ :547]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ قالَ أخبرنَا عَبْدُ الله قَالَ أخبرنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّار بنِ سَلاَمَةَ قالَ دَخَلْتُ أنَا وَأبي عَلَى أبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِي فَقَالَ لَهُ أبي كَيْفَ كَانَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ فَقَالَ كانَ يُصَلِّي الهَجِرَةَ الَّتي تَدْعُونَهَا الأُولي حِين تَدْحَضُ الشَّمْسُ ويُصَلِّي العَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِي أقْصَى المَدِينَةِ والشَّمْسُ حَيّةٌ ونَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ وكانَ يَسْتَحِبُّ أنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ الَّتي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ وكانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا والحَدِيثَ بَعْدَهَا وكانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجلُ جَلِيسَهُ ويَقْرَأ بِالسِّتِّين إِلَى المِائَةَ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَيُصلي الْعَصْر ثمَّ يرجع أَحَدنَا إِلَى رَحْله فِي أقْصَى الْمَدِينَة) .
وَأخرج البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث أَيْضا فِي بابُُ وَقت الظّهْر عِنْد الزَّوَال: عَن حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة عَن أبي الْمنْهَال، وَهُوَ سيار بن سَلامَة، وَهَهُنَا: عَن مُحَمَّد بن مقَاتل عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن عَوْف الْأَعرَابِي عَن سيار بن سَلامَة عَن أبي بَرزَة نَضْلَة بن عبيد، وَفِيه تَقْدِيم وَتَأْخِير وَزِيَادَة ونقصان، وَيظْهر ذَلِك بالمقابلة.
وَقد ذكرنَا هُنَاكَ مَا فِيهِ الْكِفَايَة.
وَنَذْكُر هَهُنَا مَا لم نذْكر هُنَاكَ.
قَوْله: (قَالَ دخلت أَنا وَأبي) الْقَائِل هُوَ: سيار وَأَبوهُ سَلامَة، وَحكى عَنهُ (ابْنه هُنَا، ولابنه عَنهُ رِوَايَة فِي الطَّبَرَانِيّ (الْكَبِير) فِي ذكر الْحَوْض، وَكَانَ دخولهما على أبي بَرزَة زمن أخرج ابْن زِيَاد من الْبَصْرَة، قَالَه الْإِسْمَاعِيلِيّ، وَكَانَ ذَلِك فِي سنة أَربع وَسِتِّينَ..
     وَقَالَ  الْإِسْمَاعِيلِيّ: لما كَانَ زمن أخرج ابْن زِيَاد، ووثب مَرْوَان بِالشَّام، قَالَ أَبُو الْمنْهَال: (انْطلق أبي إِلَى أبي بَرزَة وَانْطَلَقت مَعَه، فَإِذا هُوَ قَاعد فِي ظلّ علوله من قصب فِي يَوْم شَدِيد الْحر ... فَذكر الحَدِيث.
قَوْله: (الْمَكْتُوبَة) أَي: الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَة الَّتِي كتبهَا الله تَعَالَى على عباده..
     وَقَالَ  بَعضهم: اسْتدلَّ بِهِ على أَن الْوتر لَيْسَ من الْمَكْتُوبَة، لكَون أبي بَرزَة لم يذكرهُ.
قلت: عدم ذكره إِيَّاه لَا يسْتَلْزم نفي وجوب الْوتر، وَقد ثَبت وُجُوبه بدلائل أُخْرَى.
قَوْله: (يُصَلِّي الهجير) ، وَهُوَ الهاجرة، أَي: صَلَاة الهجير، وَهُوَ وَقت شدَّة الْحر، وَسمي الظّهْر بذلك لِأَن وَقتهَا يدْخل حِينَئِذٍ.
قَوْله: (الَّتِي تدعونها الأولى) ، وتأنيث الضَّمِير إِمَّا بِاعْتِبَار الهاجرة وَإِمَّا بِاعْتِبَار الصَّلَاة، ويروى: (يُصَلِّي الهجيرة) .
وَإِنَّمَا قيل لَهَا: الأولى، لِأَنَّهَا أول صَلَاة صليت عِنْد إِمَامَة جِبْرِيل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم..
     وَقَالَ  الْبَيْضَاوِيّ: لِأَنَّهَا أول صَلَاة النَّهَار قَوْله: (حِين تدحض) أَي: حِين تَزُول عَن وسط السَّمَاء إِلَى جِهَة الْمغرب من: الدحض وَهُوَ: الزلق.
وَمُقْتَضى ذَلِك أَنه كَانَ يُصَلِّي الظّهْر فِي أول وَقتهَا، وَلَكِن لَا يُعَارض حَدِيث الْأَمر بالإبراد لما ذكرنَا وَجه ذَلِك مستقصىً.
قَوْله: (إِلَى رَحْله) ، بِفَتْح الرَّاء وَسُكُون الْحَاء الْمُهْملَة: وَهُوَ مسكن الرجل وَمَا يستصحبه من الأثاث.
قَوْله: (فِي أقْصَى الْمَدِينَة) صفة لرحل، وَلَيْسَ بظرف للْفِعْل.
قَوْله: (وَالشَّمْس حَيَّة) أَي: بَيْضَاء نقية، و: الْوَاو، فِيهِ للْحَال، وَفِي (سنَن أبي دَاوُد) بِإِسْنَاد صَحِيح: عَن خَيْثَمَة التَّابِعِيّ، قَالَ: حَيَاتهَا أَن تَجِد حرهَا) .
قَوْله: (ونسيت مَا قَالَ) قَائِل ذَلِك هُوَ: سيار، بَينه أَحْمد فِي رِوَايَته عَن حجاج عَن شُعْبَة بِهِ.
قَوْله: (وَكَانَ) ، أَي: رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: (أَن يُؤَخر الْعشَاء) ، أَي: صَلَاة الْعشَاء.
قَوْله: (الَّتِي تدعونها الْعَتَمَة) ، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَالتَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق، وَالْعَتَمَة من اللَّيْل بعد غيبوبة الشَّفق، وَقد أعتم اللَّيْل أَي: أظلم، وَفِيه إِشَارَة إِلَى ترك تَسْمِيَتهَا بذلك.
قَوْله: (والْحَدِيث بعْدهَا) ، أَي: التحدث.
قَوْله: (وَكَانَ يَنْفَتِل) أَي: ينْصَرف من الصَّلَاة، أَو يلْتَفت إِلَى الْمَأْمُومين.
قَوْله: (صَلَاة الْغَدَاة) أَي: الصُّبْح، وَفِيه أَنه لَا كَرَاهَة فِي تَسْمِيَة الصُّبْح بذلك.
قَوْله: (يقْرَأ) أَي: فِي الصُّبْح، (بالستين إِلَى الْمِائَة) أَي: من الْآي، وقدرها الطَّبَرَانِيّ بِسُورَة الحاقة وَنَحْوهَا..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: هَذَا الحَدِيث حجَّة على الْحَنَفِيَّة حَيْثُ قَالُوا: لَا يدْخل وَقت الْعَصْر حَتَّى يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ.
قلت: لَا نسلم أَن الْحَنَفِيَّة قَالُوا ذَلِك، وَإِنَّمَا هُوَ رِوَايَة أَسد بن عَمْرو عَن أبي حنيفَة وَحده، وروى الْحسن عَنهُ أَن أول وَقت الْعَصْر إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله، وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَزفر، وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيّ، وروى الْمُعَلَّى عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة: إِذا صَار الظل أقل من قامتين يخرج وَقت الظّهْر، وَلَا يدْخل وَقت الْعَصْر حَتَّى يصير قامتين، وَصَححهُ الْكَرْخِي، وَفِي رِوَايَة الْحسن أَيْضا: إِذا صَار ظلّ كل شَيْء قامة خرج وَقت الظّهْر وَلَا يدْخل وَقت الْعَصْر حَتَّى يصير قامتين، وَبَينهمَا وَقت مهمل، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه النَّاس: بَين الصَّلَاتَيْنِ.
وَحكى ابْن قدامَة فِي (المغنى) : عَن ربيعَة أَن وَقت الظّهْر وَالْعصر إِذا زَالَت الشَّمْس، وَعَن عَطاء وطاووس: إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله، دخل وَقت الظّهْر، وَمَا بَينهمَا وَقت لَهما على سَبِيل الِاشْتِرَاك حَتَّى تغرب الشَّمْس..
     وَقَالَ  ابْن رَاهَوَيْه والمزني وَأَبُو ثَوْر وَالطَّبَرَانِيّ: إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله دخل وَقت الْعَصْر، وَيبقى وَقت الظّهْر قدر مَا يُصَلِّي أَربع رَكْعَات، ثمَّ يتمحض الْوَقْت للعصر، وَبِه قَالَ مَالك.