هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5393 حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5393 حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

The Prophet (ﷺ) was cupped while he was fasting.

":"ہم سے ابو معمر نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا ، کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا ، ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ( ایک مرتبہ ) روزہ کی حالت میں پچھنا لگوایا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب أَىَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ؟ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً
هذا ( باب) بالتنوين في بيان ( أيّ ساعة) أي زمان ( يحتجم) ولأبي ذر آية ساعة بزيادة تاء التأنيث في أيّ كقراءة بأية أرض تموت وهي لغة ضعيفة كما قالوا أيتهن فعل ذلك ( واحتجم أبو
موسى)
عبد الله بن قيس الأشعري ( ليلاً) فلا تتعين الحجامة نهارًا بل تجوز في أي ساعة من ليل أو نهار.

وسبق هذا التعليق موصولاً في الصيام.


[ قــ :5393 ... غــ : 5694 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ صَائِمٌ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو معمر) عبد الله بن عمرو المقعد البصري قال: ( حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التيمي مولاهم البصري التنوري قال: ( حدّثنا أيوب) السختياني ( عن عكرمة) مولى ابن عباس ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه ( قال: احتجم النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وهو صائم) ومقتضاه أنه احتجم نهارًا والحاصل من هذا الحديث وسابقه المعلق أن الحجامة لا تتعين في وقت بل تكون عند الاحتياج.
نعم وردت أحاديث فيها التعيين ففي حديث أبي هريرة مرفوعًا من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء رواه أبو داود لكنه من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وقد وثقه أكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات لكنه معلول وشاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجة وسنده ضعيف، وعند ابن ماجة من حديث ابن عمر رفعه في أثنائه فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء واجتنبوا يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد ورواه الدارقطني في الإفراد من وجه آخر ضعيف.

وحكي أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه مرض لكونه تهاون بالحديث، وفي حديث أبي بكرة عند أبي داود أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وقال: إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ فيها".
وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة وأن لا يقع عقب استفراغ من حمام أو جماع ولا عقب شبع ولا جوع، وأنها تفعل في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوّله وآخره لأن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ أيَّ ساعَةٍ يَحْتَجِمُ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان أَي، سَاعَة يحتجم فِيهَا، وَالْمرَاد بالساعة مُطلق الزَّمَان لَا السَّاعَة المتعارفة.
قَوْله: ( أَي) ، بِدُونِ التَّاء رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: أَيَّة سَاعَة يحتجم، وَقد جَاءَ فِي الْقُرْآن { بِأَيّ أَرض تَمُوت} ( لُقْمَان: 34) وَلم تقل: بأية أَرض،.

     وَقَالَ  الزَّمَخْشَرِيّ: شبه سِيبَوَيْهٍ تَأْنِيث أَي بتأنيث كل فِي قَوْلهم: كلنهن،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: غَرَض البُخَارِيّ يَعْنِي: من هَذِه التَّرْجَمَة أَنه لَا كَرَاهَة فِي بعض الْأَيَّام أَو السَّاعَات.
قلت: وَقت الْحجامَة فِي أَيَّام الشَّهْر لم يَصح فِيهِ شَيْء عِنْده، فَلذَلِك لم يذكر حَدِيثا وَاحِدًا من الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا تعْيين الْوَقْت.
مِنْهَا: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث سعيد بن عبد الرَّحْمَن الجُمَحِي عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من احْتجم لسبع عشرَة وتسع عشرَة وَإِحْدَى وَعشْرين كَانَ شِفَاء من كل دَاء، وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يحتجم فِي الأخدعين والكاهل، وَكَانَ يحتجم التِّرْمِذِيّ عشرَة وتسع عشرَة وَإِحْدَى وَعشْرين،.

     وَقَالَ : حَدِيث حسن، وروى أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: نعم العَبْد الْحجام يذهب بِالدَّمِ ويخف الصلب ويجلو عَن الْبَصَر، وَإِن خير مَا تحتجمون فِيهِ يَوْم سَبْعَة عشرَة وَيَوْم تِسْعَة عشر وَيَوْم إِحْدَى وَعشْرين، وروى أَبُو نعيم الْحَافِظ من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: الْحجامَة فِي الرَّأْس شِفَاء من سبع: الْجُنُون والجذام والبرص وَالنُّعَاس ووجع الأضراس والصداع والظلمة يجدهَا فِي عينه، وَمن حَدِيث بن عمر بِسَنَد لَا بَأْس بِهِ يرفعهُ: الْحجامَة تزيد فِي الْحِفْظ وَفِي الْعقل وتزيد الْحَافِظ حفظا، فعلى اسْم الله يَوْم الْخَمِيس وَيَوْم الْجُمُعَة وَيَوْم السبت وَيَوْم الْأَحَد وَيَوْم الِاثْنَيْنِ وَيَوْم الثُّلَاثَاء، وَلَا تحتجموا يَوْم الْأَرْبَعَاء، فَمَا ينزل من جُنُون وَلَا جذام وَلَا برص إلاَّ لَيْلَة الْأَرْبَعَاء، وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث سلمى، خَادِم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا كَانَ أحد يشتكي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وجعاً فِي رَأسه إلاَّ قَالَ: احْتجم، وَلَا وجعاً فِي رجلَيْهِ إلاَّ قَالَ: اخضبهما.

{ واحْتَجَمَ أبُو مُوسَى لَيْلاً} .

أَبُو مُوسَى هُوَ عبد الله بن قيس الْأَشْعَرِيّ، وَهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن هشيم عَن إِسْمَاعِيل بن سَالم عَن أبي بردة بن أبي مُوسَى عَن أَبِيه، وَذكره البُخَارِيّ ليدل على أَن الْحجامَة لَا تتَعَيَّن بِوَقْت من النَّهَار أَو اللَّيْل بل يجوز فِي أَي سَاعَة شَاءَ من اللَّيْل أَو النَّهَار.



[ قــ :5393 ... غــ :5694 ]
- حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ حدَّثنا عبْدُ الوَارِث حَدثنَا أيُّوبُ عنْ عِكْرمَةَ عَن ابْن عبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهْوَ صائِمٌ.

لما ذكر احتجام أبي مُوسَى لَيْلًا ذكر أَيْضا احتجام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَارا، لِأَنَّهُ قَالَ: ( احْتجم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ صَائِم) يدل على أَنه كَانَ نَهَارا، وَلم يعين النَّهَار صَرِيحًا، فَدلَّ هَذَا وَالَّذِي قبله أَن الْحجامَة لَا تتَعَيَّن بِوَقْت معِين.

وَأَبُو معمر بِفَتْح الميمين عبد الله بن عَمْرو المقعد الْبَصْرِيّ، وَعبد الْوَارِث بن سعيد، وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ.

والْحَدِيث قد تقدم فِي الصّيام فِي: بابُُ الْحجامَة والقيء للصَّائِم، بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد وَعين الْمَتْن الْمَذْكُور.