هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
613 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
613 حدثني يحيى ، عن مالك أنه بلغه ، أن أبا بكر الصديق قال : لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.


( ما جاء في الصدقات والتشديد فيها)

( مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه) وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أن العقال هو القلوص.
وقال محمد بن عيسى: هو واحد العقل التي يعقل بها الإبل لأن الذي يعطي البعير في الزكاة يلزمه أن يعطي معه عقاله أي لو أعطوني البعير ومنعوني ما يعقل به لجاهدتهم أو أراد المبالغة في تتبع الحق أو التقليل كما يقال والله لا تركت منها شعرة وقال أبو عبيدة العقال صدقة عام كما قال:

سعى عقالاً فلم يترك لنا سيدًا
فكيف لو قد سعى عمرو عقالين

وروي عناقًا أراد أيضًا التقليل لأن العناق لا تؤخذ في الصدقة عند طائفة من العلماء ولو كانت عناقًا كلها، قاله الباجي: واستبعد بعضهم قول أبي عبيدة بأنه تعسف وذهاب عن طريقة العرب لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضي قلة ما علق به العقال وحقارته لا صدقة عام، وهذا البلاغ أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: لما توفي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب.
فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال: والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.
قال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق.
وبسط أبو داود وغيره اختلاف الرواة في أنه قال عناقًا أو عقالاً.

( مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنًا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه) ونسي اسمه أو لم يتعلق غرضه بتسميته ( فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون) النعم من ذلك الماء ( فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي) بكسر السين وعائي ( فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه) قال ابن عبد البر: مجمله عند أهل العلم أن الذي سقاه ليس ممن تحل له الصدقة إذ لعله غني أو مملوك فاستقاءه لئلا ينتفع به وأصله محظور وإن لم يأته قصدًا وهذا نهاية الورع ولعله أعطى مثل ذلك أو قيمته للمساكين، ولو كان الذي حلب هذا اللبن مستحقًا للصدقة لما حرم على عمر قصد شربه كما لم يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم الذي تصدق به على بريرة.
وقال: هو عليها صدقة ولنا هدية وما فعله عمر ليس بواجب لأنه استهلكه بالشرب ولا فائدة في قذفه إلا المبالغة في الورع وقد قال تعالى: { { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } } وسأل ابن مزين عيسى بن دينار: أيفعل ذلك رجل أصابه مثل هذا؟ فقال: نعم ما أحسن ذلك.
( قال مالك: الأمر عندنا) بالمدينة ( أن كل من منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها) منه ( كان حقًا) واجبًا ( عليهم جهاده حتى يأخذوها منه) بقتاله وأصل ذلك قتال الصديق مانعي الزكاة ثم إن كان مقرًّا بها فمسلم وإن جحدها فكافر إجماعًا.

( مالك أنه بلغه أن عاملاً) لم يسم ( لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلاً منع زكاة ماله فكتب إليه أن دعه) اتركه ( ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتدّ) قوي وعظم ( عليه) ذلك ( وأدّى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر أن خذها منه) قال ابن عبد البر: يحتمل أنه علم من الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلها، ولم يكن عنده ممن يمنع الزكاة وتفرس فيه أنه لا يخالف جماعة المسلمين الدافعين لها إلى الإمام فكان كما ظن ولو صح عنده منعه للزكاة ما جاز له تركها عنده لأنها حق للمساكين يلزمه القيام لهم به وهذا فيمن منعها مقرًا بها إما جاحدًا فردة إجماعًا.
قال: والواجب أن يعظ الإمام من منع الزكاة ويوبخه فإن أصرّ على المنع أخذها منه جبرًا.