6410 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ - أَوْ : مِنْ أَنْفُسِهِمْ - |
Narrated Anas bin Malik:
The Prophet (ﷺ) said, The son of the sister of some people is from them or from their own selves.
":"ہم سے ابوالولید نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گھرانے کا بھانجا اس کا ایک فرد ہے ۔ ( منہم یا من انفسہم کے الفاظ فرمائے ) ۔
شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث
[6762] مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ رِوَايَتُهُ عَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَالْمَعْرُوفُ عَنهُ فِي بن أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ رِوَايَتُهُ عَنْ قَتَادَةَ وَحْدَهُ وَانْفَرَدَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَيْضًا.
.
قُلْتُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ تَابَعَهُ أَبُو النَّصْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَيْضًا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ وَأَفَادَ فِيهِ أَنَّ الْمَعْنِيَّ بِذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيُّ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَنْصَارِيَّةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاسْتدلَّ بقوله بن أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِأَنَّ ذَوِي الْأَرْحَام يَرِثُونَ كَمَا يَرث الْعَصَبَاتُ وَحَمَلَهُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ رَمَزَ إِلَى الْجَوَابِ بِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ الِاسْتِدْلَالُ بقوله بن أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ عَلَى إِرَادَةِ الْمِيرَاثِ لَصَحَّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَتِيقَ يَرِثُ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ لِوُرُودِ مِثْلِهِ فِي حَقِّهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَذَا مِنْهُمْ فِي الْمُعَاوَنَةِ وَالِانْتِصَارِ وَالْبِرِّ وَالشَّفَقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا فِي الْمِيرَاث.
وَقَالَ بن أَبِي جَمْرَةَ الْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِ ذَلِكَ إِبْطَالُ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ فَضْلًا عَنْ أَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ
( بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ) فَأَرَادَ بِهَذَا الْكَلَامِ التَّحْرِيضَ عَلَى الْأُلْفَةِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ قُلْتُ.
.
وَأَمَّا الْقَوْلُ فِي الْمَوَالِي فَالْحِكْمَةُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ جَوَازِ نِسْبَةِ الْعَبْدِ إِلَى مَوْلَاهُ لَا بِلَفْظِ الْبُنُوَّةِ لِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنَ الْوَعِيدِ الثَّابِتِ لِمَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَجَوَازِ نِسْبَتِهِ إِلَى نَسَبِ مَوْلَاهُ بِلَفْظِ النِّسْبَةِ وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
( قَولُهُ بَابُ مِيرَاثِ الْأَسِيرِ)
أَيْ سَوَاءٌ عُرِفَ خَبَرُهُ أَمْ جُهِلَ .
قَوْلُهُ وَكَانَ شُرَيْحٌ بِمُعْجَمَةٍ أَوله ومهملة آخِره وَهُوَ بن الْحَارِثِ الْقَاضِي الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ الْمَشْهُوَرُ .
قَوْلُهُ يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَيَقُولُ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَزَاد بن أَبِي شَيْبَةَ قَالَ شُرَيْحٌ أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ .
قَوْلُهُ .
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ وَعَتَاقَتَهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مَا شَاءَ وَهَذَا وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيق بن الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيز فِي الْأَسير يوصى قَالَ أجز لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَن دينه قَالَ بن بَطَّالٍ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْأَسِيرَ إِذَا وَجَبَ لَهُ مِيرَاثٌ أَنَّهُ يُوقَفُ لَهُ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَمْ يُوَرِّثِ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ قَالَ وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا دَخَلَ تَحْتَ عُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ قــ
:6410 ... غــ
:6762] مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ رِوَايَتُهُ عَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَالْمَعْرُوفُ عَنهُ فِي بن أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ رِوَايَتُهُ عَنْ قَتَادَةَ وَحْدَهُ وَانْفَرَدَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَيْضًا.
.
قُلْتُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ تَابَعَهُ أَبُو النَّصْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَيْضًا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ وَأَفَادَ فِيهِ أَنَّ الْمَعْنِيَّ بِذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيُّ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَنْصَارِيَّةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاسْتدلَّ بقوله بن أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِأَنَّ ذَوِي الْأَرْحَام يَرِثُونَ كَمَا يَرث الْعَصَبَاتُ وَحَمَلَهُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ رَمَزَ إِلَى الْجَوَابِ بِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ الِاسْتِدْلَالُ بقوله بن أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ عَلَى إِرَادَةِ الْمِيرَاثِ لَصَحَّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَتِيقَ يَرِثُ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ لِوُرُودِ مِثْلِهِ فِي حَقِّهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَذَا مِنْهُمْ فِي الْمُعَاوَنَةِ وَالِانْتِصَارِ وَالْبِرِّ وَالشَّفَقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا فِي الْمِيرَاث.
وَقَالَ بن أَبِي جَمْرَةَ الْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِ ذَلِكَ إِبْطَالُ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ فَضْلًا عَنْ أَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ
( بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ) فَأَرَادَ بِهَذَا الْكَلَامِ التَّحْرِيضَ عَلَى الْأُلْفَةِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ قُلْتُ.
.
وَأَمَّا الْقَوْلُ فِي الْمَوَالِي فَالْحِكْمَةُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ جَوَازِ نِسْبَةِ الْعَبْدِ إِلَى مَوْلَاهُ لَا بِلَفْظِ الْبُنُوَّةِ لِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنَ الْوَعِيدِ الثَّابِتِ لِمَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَجَوَازِ نِسْبَتِهِ إِلَى نَسَبِ مَوْلَاهُ بِلَفْظِ النِّسْبَةِ وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
[ قــ
:6410 ... غــ
: 6762 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ».
وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن قتادة) بن دعامة ( عن أنس) -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( ابن أخت القوم منهم أو) قال ( من أنفسهم) في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك لا في الميراث، وتمسك به من قال: بأن ذوي الأرحام يرثون كما ترث العصبات وهو قول الحنفية وغيرهم، والشك من الراوي، وأورد الحديث هنا مختصرًا وتامًّا في مناقب قريش في باب ابن أخت القوم منهم.
[ قــ
:6410 ... غــ
:6762 ]
- حدّثنا أبُو الوَلِيدِ حَدثنَا شُعْبَةُ عنْ قَتَادَةَ عنْ أنَسٍ عَن النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: ( ابنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ) أوْ: مِنْ أنْفسِهِمْ.
مطابقته للجزء الثَّانِي للتَّرْجَمَة وَهُوَ قَوْله: ( وَابْن أُخْت الْقَوْم مِنْهُم) .
وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك، وَاخْتَصَرَهُ هُنَا وبأتم مِنْهُ مضى فِي مَنَاقِب قُرَيْش فِي: بابُُ ابْن أُخْت الْقَوْم وَمولى الْقَوْم مِنْهُم: حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب حَدثنَا شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ: دَعَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الْأَنْصَار خَاصَّة فَقَالَ: ( هَل فِيكُم أحد من غَيْركُمْ؟) قَالُوا: لَا إلاَّ ابْن أُخْت لنا.
فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( ابْن أُخْت الْقَوْم مِنْهُم) وَاحْتج بِهِ من قَالَ بتوريث ذَوي الْأَرْحَام، وَبِه قَالَ شُرَيْح وَالشعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ ومسروق وعلقمة بن الْأسود وطاووس وَالثَّوْري وَابْن أبي ليلى وَالْحسن بن صَالح وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَأحمد وَإِسْحَاق وَيحيى بن آدم وَضِرَار بن صرد ونوح بن دراج وَغَيرهم من الْأَئِمَّة، وَهُوَ قَول عَامَّة الصَّحَابَة مِنْهُم عَليّ بن أبي طَالب وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس فِي أشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ، ومعاذ بن جبل وَأَبُو الدَّرْدَاء وَأَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح وَالْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة، على مَا قَالَه القَاضِي أَبُو حَازِم.
وَذهب عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت وَعبد الله بن الزبير رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم.
إِلَى أَن لَا مِيرَاث لِذَوي الْأَرْحَام، فَمن مَاتَ وَلم يخلف وَارِثا فرض أَو عصبَة فَمَاله لبيت المَال، وَبِه أَخذ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَمَكْحُول وَسَعِيد بن الْمسيب وَالشَّافِعِيّ، وَأهل الْمَدِينَة وَأهل الظَّاهِر إِلَّا أَن أَصْحَاب الشَّافِعِي يفتون الْيَوْم بتوريث ذَوي الْأَرْحَام على قَول أهل التَّنْزِيل لفساد بَيت المَال.
وَعَن أبي بكر الصّديق رِوَايَتَانِ فِيهِ.