هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6550 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، أَنَّ عَامِرًا ، حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيٍّ : ح حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يُحَدِّثُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ ؟ ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً : مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ ؟ فَقَالَ : وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي القُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : العَقْلُ ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6550 حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا مطرف ، أن عامرا ، حدثهم ، عن أبي جحيفة ، قال : قلت لعلي : ح حدثنا صدقة بن الفضل ، أخبرنا ابن عيينة ، حدثنا مطرف ، سمعت الشعبي ، يحدث قال : سمعت أبا جحيفة ، قال : سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ ، وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه ، وما في الصحيفة قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Juhaifa:

I asked `Ali Do you have anything Divine literature besides what is in the Qur'an? Or, as Uyaina once said, Apart from what the people have? `Ali said, By Him Who made the grain split (germinate) and created the soul, we have nothing except what is in the Qur'an and the ability (gift) of understanding Allah's Book which He may endow a man, with and what is written in this sheet of paper. I asked, What is on this paper? He replied, The legal regulations of Diya (Blood-money) and the (ransom for) releasing of the captives, and the judgment that no Muslim should be killed in Qisas (equality in punishment) for killing a Kafir (disbeliever).

":"ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا ، کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے ، کہا ہم سے مطرف بن طریف نے ، ان سے عامر شعبی نے بیان کیا ۔ ابوجحیفہ سے روایت کر کے ، کہا میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا ۔ ( دوسری سند ) امام بخاری نے کہا اور ہم سے صدقہ بن فضل نے ، کہا ہم کو سفیان بن عیینہ نے خبر دی ، کہا ہم سے مطرف بن طریف نے بیان کیا ، کہا میں نے عامر شعبی سے سنا ، وہ بیان کرتے تھےمیں نے ابوجحیفہ سے سنا ، انہوں نے کہا میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تمہارے پاس اور بھی کچھ آیتیں یا سورتیں ہیں جو اس قرآن میں نہیں ہیں ( یعنی مشہور مصحف میں ) اور کبھی سفیان بن عیینہ نے یوں کہا کہ جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا قسم اس خدا کی جس نے دانہ چیر کر اگایا اور جان کو پیدا کیا ہمارے پاس اس قرآن کے سوا اور کچھ نہیں ہے ۔ البتہ ایک سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے اور وہ جو اس ورق پہ لکھا ہوا ہے ۔ ابوجحیفہ نے کہا اس ورق پہ کیا لکھا ہے ؟ انہوں نے کہا دیت اور قیدی چھڑانے کے احکام اور یہ مسئلہ کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [6915] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ثَبَتَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ح وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ إِلَخْ وَالصَّوَابُ مَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَطَرِيقُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ تَقَدَّمَتْ فِي الْجِزْيَةِ .

     قَوْلُهُ  مُطَرِّفٌ بِمُهْمَلَةٍ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ هُوَ بن طَرِيفٍ بِوَزْنِ عَظِيمٍ كُوفِيٌّ مَشْهُورٌ .

     قَوْلُهُ  سَأَلْتُ عَلِيًّا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ بَيَانُ سَبَبِ هَذَا السُّؤَالِ وَهَذَا السِّيَاقُ أَخْصَرُ مِنْ سِيَاقِهِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِهَذَا السَّنَدِ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَتَرَدَّدْ فَقَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهْمٌ يُؤْتِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآن ومافي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَذَكَرَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُطَرِّفٍ فِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ مَعَ شَرْحِ الْحَدِيثِ وَبَيَانِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظٍ نَقَلْتُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَبَيَانِ الْمُرَادِ بِالْعَقْلِ وَفِكَاكِ الْأَسِيرِ.

.
وَأَمَّا تَرْكُ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ فَأَخَذَ بِهِ الْجُمْهُورُ إِلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ إِذَا قَتَلَ غِيلَةً أَنْ يُقْتَلَ وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ ذِمِّيًّا اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ مَنْعِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَهِيَ لَا تُسْتَثْنَى فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ إِذَا قَتَلَهُ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَلَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَأْمَنِ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ يُقْتَلُ بِالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دُونَ الْمَجُوسِيِّ وَاحْتَجُّوا بِمَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ لَا يُقْتَلْ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَأخرجه بن ماجة من حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَطُرُقُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلَّا الطَّرِيقَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ فَإِنَّ سَنَدَ كُلٍّ مِنْهُمَا حَسَنٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ قَبُولِهِ فَقَالُوا وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْهُ أَنَّ تَقْدِيرَهُ وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ قَالُوا وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَيَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ لِأَنَّ الْكَافِرَ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ ذُو الْعَهْدِ هُوَ الْحَرْبِيُّ دُونَ الْمُسَاوِي لَهُ وَالْأَعْلَى فَلَا يَبْقَى مَنْ يُقْتَلُ بِالْمُعَاهَدِ إِلَّا الْحَرْبِيَّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ الَّذِي لَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ هُوَ الْحَرْبِيُّ تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَلَوْ كَانَتْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى نَفْيِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ لَكَانَ وَجْهُ الْكَلَامِ أَنْ يَقُولَ وَلَا ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَإِلَّا لَكَانَ لَحْنًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْحَنُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّ ذَا الْعَهْدِ هُوَ الْمَعْنِيُّ بِالْقِصَاصِ فَصَارَ التَّقْدِيرُ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ قَالَ وَمِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أشهر واللائى لم يحضن فَإِنَّ التَّقْدِيرَ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّقْدِيرِ وَالْكَلَامُ مُسْتَقِيمٌ بِغَيْرِهِ إِذَا جَعَلْنَا الْجُمْلَةَ مُسْتَأْنَفَةً وَيُؤَيِّدُهُ اقْتِصَارُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهَا لِلْعَطْفِ فَالْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ النَّفْيِ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهُوَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ مُنْطَلِقًا وَعَمْرٍو فَإِنَّهُ لَا يُوجب أَن يكون بِعَمْرٍو مُنْطَلِقًا أَيْضًا بَلِ الْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ الْمُرُورِ.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُسْتَأْنَفَةِ لِأَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّمَاءِ الَّتِي يَسْقُطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ هَذَا الْحَصْرَ مَرْدُودٌ فَإِنَّ فِي الْحَدِيثِ أَحْكَامًا كَثِيرَةً غَيْرَ هَذِهِ وَقَدْ أَبْدَى الشَّافِعِيُّ لَهُ مُنَاسَبَةً فَقَالَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنْ لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ دِمَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْعَهْدِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ قِصَاصًا وَلَا يُقْتَلُ مَنْ لَهُ عَهْدٌ مَا دَامَ عَهده بَاقِيا.

     وَقَالَ  بن السَّمْعَانِيِّ.

.
وَأَمَّا حَمْلُهُمُ الْحَدِيثَ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى التَّخْصِيصِ وَمِنْ حَيْثُالْمَعْنَى أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يُبْنَى فِي الشَّرْعِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ إِنَّمَا هُوَ لِشَرَفِ الْإِسْلَامِ أَوْ لِنَقْصِ الْكُفْرِ أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَنْبُوعُ الْكَرَامَةِ وَالْكُفْرَ يَنْبُوعُ الْهَوَانِ وَأَيْضًا إِبَاحَةُ دَمِ الذِّمِّيِّ شُبْهَةٌ قَائِمَةٌ لِوُجُودِ الْكُفْرِ الْمُبِيحِ لِلدَّمِ وَالذِّمَّةُ إِنَّمَا هِيَ عَهْدٌ عَارِضٌ مَنَعَ الْقَتْلَ مَعَ بَقَاءِ الْعِلَّةِ فَمِنَ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا فَإِنِ اتَّفَقَ الْقَتْلُ لَمْ يُتَّجَهِ الْقَوْلُ بِالْقَوَدِ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ الْمُبِيحَةَ لِقَتْلِهِ مَوْجُودَةٌ وَمَعَ قِيَامِ الشُّبْهَةِ لَا يُتَّجَهُ الْقَوَدُ.

.

قُلْتُ وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زُفَرَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِ أَصْحَابِهِ فَأَسْنَدَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ.

.

قُلْتُ لِزُفَرَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ تُدْرَأُ الْحُدُودُ بِالشُّبُهَاتِ فَجِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ قَالَ فَاشْهَدْ عَلَى أَنِّي رجعت عَن هَذَا وَذكر بن الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ سَأَلَ الشَّاشِيَّ عَنْ دَلِيلِ تَرْكِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ قَالَ وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِالْعُمُومِ فَيَقُولُ أَخُصُّهُ بِالْحَرْبِيِّ فَعَدَلَ الشَّاشِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَجْهُ دَلِيلِي السُّنَّةُ وَالتَّعْلِيلُ لِأَنَّ ذِكْرَ الصِّفَةِ فِي الْحُكْمِ يَقْتَضِي التَّعْلِيلَ فَمَعْنَى لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ تَفْضِيلُ الْمُسْلِمِ بِالْإِسْلَامِ فَأَسْكَتَهُ وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ مَطَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ ربيعَة عَن بن الْبَيْلَمَانِي عَن بن عُمَرَ قَالَ قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا بِكَافِرٍ.

     وَقَالَ  أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ وَلم يروه مَوْصُولا غَيره وَالْمَشْهُور عَن بن الْبَيْلَمَانِيِّ مُرْسَلًا.

     وَقَالَ  الْبَيْهَقِيُّ أَخْطَأَ رَاوِيهِ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي سَنَدِهِ وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَاوِيهِ غَيْرُ ثِقَةٍ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى.

.

قُلْتُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ إِبْرَاهِيمُ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ربيعَة عَن بن الْبَيْلَمَانِي وبن الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ وَوُثِّقَ فَلَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ إِذَا وَصَلَ فَكَيْفَ إِذَا أَرْسَلَ فَكَيْفَ إِذَا خَالَفَ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَلَغَنِي أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ ربيعَة عَن بن الْمُنْكَدر عَن بن الْبَيْلَمَانِيِّ فَرَجَعَ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيم ضَعِيف أَيْضا قَالَ أَبُو عبيد وَبِمِثْلِ هَذَا السَّنَدِ لَا تُسْفَكُ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ.

.

قُلْتُ وَتَبَيَّنَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ مَطَرٍ خَبَطَ فِي سَنَدِهِ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ كَلَامًا حَاصله أَن فِي حَدِيث بن الْبَيْلَمَانِيِّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي قِصَّةِ الْمُسْتَأْمَنِ الَّذِي قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ فَعَلَى هَذَا لَوْ ثَبَتَ لَكَانَ مَنْسُوخًا لِأَنَّ حَدِيثَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ خَطَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ كَمَا فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقِصَّةُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى ذَلِكَ بِزَمَانٍ.

.

قُلْتُ وَمِنْ هُنَا يُتَّجَهُ صِحَّةُ التَّأْوِيلِ الَّذِي تَقَدَّمَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّ خُطْبَةَ يَوْمِ الْفَتْحِ كَانَتْ بِسَبَب الْقَتِيل الَّذِي قتلته خُزَاعَةُ وَكَانَ لَهُ عَهْدٌ فَخَطَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ قَتَلْتُ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ بِهِ.

     وَقَالَ  لَا يُقْتَلْ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدٍ فَأَشَارَ بِحُكْمِ الْأَوَّلِ إِلَى تَرْكِ اقْتِصَاصِهِ مِنَ الْخُزَاعِيِّ بِالْمُعَاهَدِ الَّذِي قَتَلَهُ وَبِالْحُكْمِ الثَّانِي إِلَى النَّهْيِ عَن الاقدام على مافعله الْقَاتِلُ الْمَذْكُورُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمِنْ حُجَجِهِمْ قَطْعُ الْمُسْلِمِ بِسَرِقَةِ مَالِ الذِّمِّيِّ قَالُوا وَالنَّفْسُ أَعْظَمُ حُرْمَة وَأجَاب بن بَطَّالٍ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ حَسَنٌ لَوْلَا النَّصُّ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْقَطْعَ حَقٌّ لِلَّهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أُعِيدَتِ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ وَلَوْ عَفَا وَالْقَتْلُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَأَيْضًا الْقِصَاصُ يُشْعِرُ بِالْمُسَاوَاةِ وَلَا مُسَاوَاةَ لِلْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ وَالْقَطْعُ لَا نشترط فِيهِ الْمُسَاوَاة( قَولُهُ بَابُ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ) أَيْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَكَأَنَّهُ رَمَزَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْمُخَالِفَ يَرَى الْقِصَاصَ فِي اللَّطْمَةِ فَلَمَّا لَمْ يَقْتَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلذِّمِّيِّ مِنَ الْمُسْلِمِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْرِي الْقِصَاصُ لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ الْكُوفِيِّينَ يَرَى الْقِصَاصَ فِي اللَّطْمَةِ فَيَخْتَصُّ الْإِيرَادَ بِمَنْ يَقُولُ مِنْهُمْ بِذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا مَعَ شَرْحِهِ فِي قِصَّةِ مُوسَى مِنْ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ كَمَا بَيَّنْتُهُ هُنَاكَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ الْحَدِيثَ كَذَا اقْتَصَرَ فِي السَّنَدِ الْأَوَّلِ عَلَى بَعْضِ الْمَتْنِ وَسَاقَهُ تَامًّا بِالسَّنَدِ الثَّانِي وَكَانَ سُفْيَانُ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ يُحَدِّثُ بِهِ تَامًّا وَمُخْتَصَرًا فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَزَادَ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ تَامًّا.

.

قُلْتُ وَلَيْسَ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي .

     قَوْلُهُ  جَاءَ رَجُلٌ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي اسْمِهِ وَفِي اسْمِ الَّذِي لَطَمَهُ فِي قِصَّةِ مُوسَى .

     قَوْلُهُ  لَطَمَ وَجْهِي فِي رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ قَدْ لَطَمَ وَجْهِي .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ أَلَطَمْتَ وَجْهَهُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ لِمَ لَطَمْتَ .

     قَوْلُهُ  أَمْ جُوزِيَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ جُزِيَ بِغَيْرِ وَاوٍ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَفِي الْحَدِيثِ اسْتِعْدَاءُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ وَرَفْعُهُ إِلَى الْحَاكِمِ وَسَمَاعُ الْحَاكِمِ دَعْوَاهُ وَتَعَلُّمُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْحُكْمَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَالِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَأَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا أَقْدَمَ مِنَ الْقَوْلِ عَلَى مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ جَازَ لِلْمُسْلِمِ الْمَعْرُوفِ بِالْعِلْمِ تَعْزِيرُهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَقَدَّمَتْ سَائِرُ فَوَائِدِهِ فِي قِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْمُتَابَعَاتِ سَبْعَةُ أَحَادِيثَ وَالْبَاقِي مَوْصُولٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى أَرْبَعُونَ وَالْخَالِصُ مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ بن عمر ان من ورطات الْأُمُور وَحَدِيث بن عَبَّاسأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ الْحَدِيثَ وَحَدِيثِ أَنَسٍ لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْكَ وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ وَحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ الْمُرْسل مَا قتل أحد قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ وَحَدِيثِهِ الْمُرْسَلِ دَخَلَ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ الْحَدِيثَ فِي الْقَسَامَةِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ أَثَرًا بَعْضُهَا مَوْصُولٌ وَسَائِرُهَا مُعَلّق وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم بِسم الله الرَّحْمَن قَـوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ) كَذَا فِي رِوَايَةِ الْفَرَبْرِيِّ وَسَقَطَ لَفْظُ كِتَابٍ مِنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي.

.
وَأَمَّا النَّسَفِيُّ فَقَالَ كِتَابُ الْمُرْتَدِّينَ ثُمَّ بَسْمَلَ ثُمَّ قَالَ بَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ وَإِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ إِلَخْ وَقَولُهُ وَالْمُعَانِدِينَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالنُّونِ وَفِي رِوَايَةِ الْجُرْجَانِيِّ بِالْهَاءِ بَدَلَ النُّونِ وَالْأول الصَّوَاب( قَولُهُ بَابُ إِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَعُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجل إِن الشّرك لظلم عَظِيم وَلَئِن أشركت ليحبطن عَمَلك ولتكونن من الخاسرين فِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ وَقِتَالِهِمْ وَإِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ إِلَخْ وَحَذَفَ لَفْظَ بَابٍ وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لِعَطْفِ آيَةٍ عَلَى آيَةٍ وَالتَّقْدِيرُ.

     وَقَالَ  لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِأَنَّهُ فِي التِّلَاوَة بِلَا وَاو قَالَ بن بَطَّالٍ الْآيَةُ الْأُولَى دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا إِثْمَ أَعْظَمَ مِنَ الشِّرْكِ وَأَصْلُ الظُّلْمِ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَالْمُشْرِكُ أَصْلٌ مِنْ وَضْعِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ لِأَنَّهُ جُعِلَ لِمَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ مُسَاوِيًا فَنَسَبَ النِّعْمَةَ إِلَى غَيْرِ الْمُنْعِمِ بِهَا وَالْآيَةُ الثَّانِيَةُ خُوطِبَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ وَالْإِحْبَاطُ الْمَذْكُورُ مُقَيَّدٌ بِالْمَوْتِ على الشّرك لقَوْله تَعَالَى فَبعث وَهُوَ كَافِر فَأُولَئِك حبطت أَعْمَالهم وَذَكَرَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ بن مَسْعُودٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بظُلْم وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَأَشَرْتُ هُنَاكَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ وَفِي آخِرِهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ)
عَقَّبَ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ بِالَّتِي قَبْلَهَا لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ عَلَى قَتْلِ الذِّمِّيِّ أَنْ يُقْتَصَّ مِنَ الْمُسْلِمِ إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا وَلِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ فَلَيْسَ لَهُ قَتْلُ كُلِّ كَافِرٍ بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَتْلُ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ

[ قــ :6550 ... غــ :6915] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ثَبَتَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ح وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ إِلَخْ وَالصَّوَابُ مَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَطَرِيقُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ تَقَدَّمَتْ فِي الْجِزْيَةِ .

     قَوْلُهُ  مُطَرِّفٌ بِمُهْمَلَةٍ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ هُوَ بن طَرِيفٍ بِوَزْنِ عَظِيمٍ كُوفِيٌّ مَشْهُورٌ .

     قَوْلُهُ  سَأَلْتُ عَلِيًّا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ بَيَانُ سَبَبِ هَذَا السُّؤَالِ وَهَذَا السِّيَاقُ أَخْصَرُ مِنْ سِيَاقِهِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِهَذَا السَّنَدِ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَتَرَدَّدْ فَقَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهْمٌ يُؤْتِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآن ومافي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَذَكَرَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُطَرِّفٍ فِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ مَعَ شَرْحِ الْحَدِيثِ وَبَيَانِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظٍ نَقَلْتُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَبَيَانِ الْمُرَادِ بِالْعَقْلِ وَفِكَاكِ الْأَسِيرِ.

.
وَأَمَّا تَرْكُ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ فَأَخَذَ بِهِ الْجُمْهُورُ إِلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ إِذَا قَتَلَ غِيلَةً أَنْ يُقْتَلَ وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ ذِمِّيًّا اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ مَنْعِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَهِيَ لَا تُسْتَثْنَى فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ إِذَا قَتَلَهُ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَلَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَأْمَنِ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ يُقْتَلُ بِالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دُونَ الْمَجُوسِيِّ وَاحْتَجُّوا بِمَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ لَا يُقْتَلْ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَأخرجه بن ماجة من حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَطُرُقُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلَّا الطَّرِيقَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ فَإِنَّ سَنَدَ كُلٍّ مِنْهُمَا حَسَنٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ قَبُولِهِ فَقَالُوا وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْهُ أَنَّ تَقْدِيرَهُ وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ قَالُوا وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَيَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ لِأَنَّ الْكَافِرَ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ ذُو الْعَهْدِ هُوَ الْحَرْبِيُّ دُونَ الْمُسَاوِي لَهُ وَالْأَعْلَى فَلَا يَبْقَى مَنْ يُقْتَلُ بِالْمُعَاهَدِ إِلَّا الْحَرْبِيَّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ الَّذِي لَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ هُوَ الْحَرْبِيُّ تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَلَوْ كَانَتْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى نَفْيِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ لَكَانَ وَجْهُ الْكَلَامِ أَنْ يَقُولَ وَلَا ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَإِلَّا لَكَانَ لَحْنًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْحَنُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّ ذَا الْعَهْدِ هُوَ الْمَعْنِيُّ بِالْقِصَاصِ فَصَارَ التَّقْدِيرُ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ قَالَ وَمِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أشهر واللائى لم يحضن فَإِنَّ التَّقْدِيرَ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّقْدِيرِ وَالْكَلَامُ مُسْتَقِيمٌ بِغَيْرِهِ إِذَا جَعَلْنَا الْجُمْلَةَ مُسْتَأْنَفَةً وَيُؤَيِّدُهُ اقْتِصَارُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهَا لِلْعَطْفِ فَالْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ النَّفْيِ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهُوَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ مُنْطَلِقًا وَعَمْرٍو فَإِنَّهُ لَا يُوجب أَن يكون بِعَمْرٍو مُنْطَلِقًا أَيْضًا بَلِ الْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ الْمُرُورِ.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُسْتَأْنَفَةِ لِأَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّمَاءِ الَّتِي يَسْقُطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ هَذَا الْحَصْرَ مَرْدُودٌ فَإِنَّ فِي الْحَدِيثِ أَحْكَامًا كَثِيرَةً غَيْرَ هَذِهِ وَقَدْ أَبْدَى الشَّافِعِيُّ لَهُ مُنَاسَبَةً فَقَالَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنْ لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ دِمَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْعَهْدِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ قِصَاصًا وَلَا يُقْتَلُ مَنْ لَهُ عَهْدٌ مَا دَامَ عَهده بَاقِيا.

     وَقَالَ  بن السَّمْعَانِيِّ.

.
وَأَمَّا حَمْلُهُمُ الْحَدِيثَ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى التَّخْصِيصِ وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يُبْنَى فِي الشَّرْعِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ إِنَّمَا هُوَ لِشَرَفِ الْإِسْلَامِ أَوْ لِنَقْصِ الْكُفْرِ أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَنْبُوعُ الْكَرَامَةِ وَالْكُفْرَ يَنْبُوعُ الْهَوَانِ وَأَيْضًا إِبَاحَةُ دَمِ الذِّمِّيِّ شُبْهَةٌ قَائِمَةٌ لِوُجُودِ الْكُفْرِ الْمُبِيحِ لِلدَّمِ وَالذِّمَّةُ إِنَّمَا هِيَ عَهْدٌ عَارِضٌ مَنَعَ الْقَتْلَ مَعَ بَقَاءِ الْعِلَّةِ فَمِنَ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا فَإِنِ اتَّفَقَ الْقَتْلُ لَمْ يُتَّجَهِ الْقَوْلُ بِالْقَوَدِ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ الْمُبِيحَةَ لِقَتْلِهِ مَوْجُودَةٌ وَمَعَ قِيَامِ الشُّبْهَةِ لَا يُتَّجَهُ الْقَوَدُ.

.

قُلْتُ وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زُفَرَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِ أَصْحَابِهِ فَأَسْنَدَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ.

.

قُلْتُ لِزُفَرَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ تُدْرَأُ الْحُدُودُ بِالشُّبُهَاتِ فَجِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ قَالَ فَاشْهَدْ عَلَى أَنِّي رجعت عَن هَذَا وَذكر بن الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ سَأَلَ الشَّاشِيَّ عَنْ دَلِيلِ تَرْكِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ قَالَ وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِالْعُمُومِ فَيَقُولُ أَخُصُّهُ بِالْحَرْبِيِّ فَعَدَلَ الشَّاشِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَجْهُ دَلِيلِي السُّنَّةُ وَالتَّعْلِيلُ لِأَنَّ ذِكْرَ الصِّفَةِ فِي الْحُكْمِ يَقْتَضِي التَّعْلِيلَ فَمَعْنَى لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ تَفْضِيلُ الْمُسْلِمِ بِالْإِسْلَامِ فَأَسْكَتَهُ وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ مَطَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ ربيعَة عَن بن الْبَيْلَمَانِي عَن بن عُمَرَ قَالَ قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا بِكَافِرٍ.

     وَقَالَ  أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ وَلم يروه مَوْصُولا غَيره وَالْمَشْهُور عَن بن الْبَيْلَمَانِيِّ مُرْسَلًا.

     وَقَالَ  الْبَيْهَقِيُّ أَخْطَأَ رَاوِيهِ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي سَنَدِهِ وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَاوِيهِ غَيْرُ ثِقَةٍ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى.

.

قُلْتُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ إِبْرَاهِيمُ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ربيعَة عَن بن الْبَيْلَمَانِي وبن الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ وَوُثِّقَ فَلَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ إِذَا وَصَلَ فَكَيْفَ إِذَا أَرْسَلَ فَكَيْفَ إِذَا خَالَفَ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَلَغَنِي أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ ربيعَة عَن بن الْمُنْكَدر عَن بن الْبَيْلَمَانِيِّ فَرَجَعَ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيم ضَعِيف أَيْضا قَالَ أَبُو عبيد وَبِمِثْلِ هَذَا السَّنَدِ لَا تُسْفَكُ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ.

.

قُلْتُ وَتَبَيَّنَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ مَطَرٍ خَبَطَ فِي سَنَدِهِ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ كَلَامًا حَاصله أَن فِي حَدِيث بن الْبَيْلَمَانِيِّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي قِصَّةِ الْمُسْتَأْمَنِ الَّذِي قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ فَعَلَى هَذَا لَوْ ثَبَتَ لَكَانَ مَنْسُوخًا لِأَنَّ حَدِيثَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ خَطَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ كَمَا فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقِصَّةُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى ذَلِكَ بِزَمَانٍ.

.

قُلْتُ وَمِنْ هُنَا يُتَّجَهُ صِحَّةُ التَّأْوِيلِ الَّذِي تَقَدَّمَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّ خُطْبَةَ يَوْمِ الْفَتْحِ كَانَتْ بِسَبَب الْقَتِيل الَّذِي قتلته خُزَاعَةُ وَكَانَ لَهُ عَهْدٌ فَخَطَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ قَتَلْتُ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ بِهِ.

     وَقَالَ  لَا يُقْتَلْ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدٍ فَأَشَارَ بِحُكْمِ الْأَوَّلِ إِلَى تَرْكِ اقْتِصَاصِهِ مِنَ الْخُزَاعِيِّ بِالْمُعَاهَدِ الَّذِي قَتَلَهُ وَبِالْحُكْمِ الثَّانِي إِلَى النَّهْيِ عَن الاقدام على مافعله الْقَاتِلُ الْمَذْكُورُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمِنْ حُجَجِهِمْ قَطْعُ الْمُسْلِمِ بِسَرِقَةِ مَالِ الذِّمِّيِّ قَالُوا وَالنَّفْسُ أَعْظَمُ حُرْمَة وَأجَاب بن بَطَّالٍ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ حَسَنٌ لَوْلَا النَّصُّ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْقَطْعَ حَقٌّ لِلَّهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أُعِيدَتِ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ وَلَوْ عَفَا وَالْقَتْلُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَأَيْضًا الْقِصَاصُ يُشْعِرُ بِالْمُسَاوَاةِ وَلَا مُسَاوَاةَ لِلْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ وَالْقَطْعُ لَا نشترط فِيهِ الْمُسَاوَاة

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب لاَ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( لا يقتل المسلم بالكافر) بضم التحتية وفتح الفوقية.


[ قــ :6550 ... غــ : 6915 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ:.

.

قُلْتُ لِعَلِىٍّ: وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِى الْقُرْآنِ؟.

     وَقَالَ  ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ: وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ
النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِى الْقُرْآنِ، إِلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِى كِتَابِهِ، وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي قال: ( حدّثنا زهير) هو ابن معاوية الكوفي قال: ( حدّثنا مطرف) بكسر الراء المشددة ابن طريف بوزن كريم الكوفي ( أن عامرًا) هو ابن شراحيل الشعبي ( حدّثهم عن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبعد التحتية الساكنة فاء وهب بن عبد الله السوائي أنه ( قال: قلت لعلي) -رضي الله عنه- وسقط من قوله حدّثنا أحمد بن يونس إلى قوله قلت لعليّ لأبي ذر كما في الفرع كأصله قال في الفتح والصواب ما عند الجمهور يعني من السقوط قال: وطريق أحمد بن يونس تقدمت في الجزية قال المؤلّف بالسند إليه: ( وحدّثنا) بواو العطف على السابق ولأبي ذر سقوطها كالجمهور ( صدقة بن الفضل) أبو الفضل المروزي قال: ( أخبرنا ابن عيينة) سفيان قال: ( حدّثنا مطرف) هو ابن طريف ( قال: سمعت الشعبي) عامرًا ( يحدث) كذا في اليونينية يحدث ( قال: سمعت أبا جحيفة) وهب بن عبد الله ( قال: سألت عليًّا) هو ابن أبي طالب ( -رضي الله عنه- هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة) سفيان ( مرة ما ليس عند الناس) بدل قوله مما ليس في القرآن ( فقال) عليّ -رضي الله عنه- ( و) الله ( الذي فلق الحبة) أي شقها ( وبرأ النسمة) خلق الإنسان ( ما عندنا) شيء ( إلا ما في القرآن إلا فهمًا يعطى) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول ( رجل في كتابه) جل وعلا ( وما في الصحيفة) أي التي كانت معلقة في قبضة سيفه قال أبو جحيفة ( قلت) له: ( وما في الصحيفة) ؟ سقط لأبي ذر من قوله وقال ابن عيينة إلى هنا ( قال: العقل) أي الدّية ( وفكاك الأسير) ما يخلص به من الأسر ( وأن لا يقتل مسلم بكافر) .
وقال الحنفية يقتل المسلم بالذميّ إذا قتله بغير حق ولا يقتل بالمستأمن، وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي لحديث أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن عليّ: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده أي: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر قالوا: وهو من عطف الخاص على العام فيقتضي تخصيصه لأن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى فلا يبقى من يقتل بالمعاهد إلا الحربي، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي لتسويته بين المعطوف والمعطوف عليه، وقال الطحاوي: لو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم الذمي لكان وجه الكلام أن يقول ولا ذي عهد في عهده وإلاّ لكان لحنًا والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يلحن، فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو المعني بالقصاص وصار التقدير لا يقتل مؤمن ولا ذمي ولا ذو عهد في عهده بكافر وتعقب بأن الأصل عدم التقدير والكلام مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة مستأنفة، ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى ذكره في فتح الباري.
قال: وقد أبدى الشافعي له مناسبة فقال يشبه أن يكون لما أعلمهم أن لا قول بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء الجاهلية محرمة عليهم بغير حق فقال لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده، ومعنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر قصاصًا ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقيًا انتهى.

والحديث سبق في العاقلة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ لَا يُقْتَلُ المُسْلِمُ بالكافِرِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: لَا يقتل الْمُسلم بِمُقَابلَة الْكَافِر.



[ قــ :6550 ... غــ :6915 ]
- حدّثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ، حَدثنَا زُهَيْرٌ، حَدثنَا مُطَرّفٌ أنَّ عامِراً حدَّثَهُمْ عنْ أبي جُحَيْفَةَ قَالَ:.

.

قُلْتُ لِعَلِيَ: وحدَّثنا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ، أخبرنَا ابنُ عُيَيْنَةَ، حَدثنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سألْتُ عَلِيّاً، رَضِي الله عَنهُ: هلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟.

     وَقَالَ  ابنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: والّذِي فَلَقَ الحَبّةَ وَبرأ النّسَمَةَ، مَا عِنْدَنا إلاَّ مَا فِي القُرْآنِ، إلاّ فَهْماً يُعْطَى رجُلٌ فِي كتابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ.
قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العقْلُ، وفَكاكُ الأسِيرِ، وأنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأحمد بن يُونُس هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس الْكُوفِي، وَزُهَيْر هُوَ ابْن مُعَاوِيَة الْكُوفِي، ومطرف بتَشْديد الرَّاء الْمَكْسُورَة بن طريف على وزن كريم الْكُوفِي، وعامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ، وَأَبُو جُحَيْفَة بِضَم الْجِيم وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وهب بن عبد الله السوَائِي.

والْحَدِيث مضى عَن قريب فِي: بابُُ الْعَاقِلَة فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن صَدَقَة بن الْفضل عَن سُفْيَان بن عتبَة عَن مطرف ... الخ، وَقد وَقع فِي بعض النّسخ هُنَا: حَدثنَا صَدَقَة بن الْفضل ... الخ بعد قَوْله: حَدثنَا أَحْمد بن يُونُس قيل: الصَّوَاب أَن طَرِيق أَحْمد بن يُونُس تقدم فِي الْجِزْيَة.
قلت: وَقد تقدم فِي: بابُُ الْعَاقِلَة، كَمَا ذكرنَا الْآن: عَن صَدَقَة بن الْفضل، وَتقدم فِي كتاب الْعلم: عَن مُحَمَّد بن سَلام.

قَوْله:.

     وَقَالَ  ابْن عُيَيْنَة هُوَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة، فِي بعض النّسخ: قَالَ أَحْمد عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، أَي: قَالَ أَحْمد بن يُونُس الرَّاوِي عَن سُفْيَان بالسند الْمَذْكُور، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ غير مرّة.