هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6680 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ ، وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6680 حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا الأعمش ، حدثنا زيد بن وهب ، سمعت عبد الله ، قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : أدوا إليهم حقهم ، وسلوا الله حقكم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah:

Allah's Messenger (ﷺ) said to us, You will see after me, selfishness (on the part of other people) and other matters that you will disapprove of. They asked, What do you order us to do, O Allah's Messenger (ﷺ)? (under such circumstances)? He said, Pay their rights to them (to the rulers) and ask your right from Allah.

":"ہم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا ، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا ، ان سے زید بن وہب نے بیان کیا ، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ، تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ! آپ اس سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں ؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو ۔

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا)
هَذَا اللَّفْظُ بَعْضُ الْمَتْنِ الْمَذْكُورِ فِي ثَانِي أَحَادِيثِ الْبَابِ وَهِيَ سِتَّةُ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ .

     قَوْلُهُ  وقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ إِلَخْ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ مِنْ كِتَابِ الْمَغَازِي وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ هُنَاكَ الحَدِيثُ الثَّانِي

[ قــ :6680 ... غــ :7052] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ لِلْأَعْمَشِ فِيهِ شَيْخٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عِيسَى الرَّمْلِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ زَيْدِ بن وهب قَوْله عبد الله هُوَ بن مَسْعُودٍ وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ .

     قَوْلُهُ  إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ أَثَرَةً وَتَقَدَّمَ ضَبْطُ الْأَثَرَةِ وَشَرْحُهَا فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَحَاصِلُهَا الِاخْتِصَاصُ بِحَظٍّ دُنْيَوِيٍّ .

     قَوْلُهُ  وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا يَعْنِي مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَسَقَطَتِ الْوَاوُ مِنْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَهَذَا بَدَلٌ مِنْ أَثَرَةٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَاضِي فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ هُنَا زِيَادَةٌ فِي أَوَّلِهِ قَالَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌّ قَامَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ الْحَدِيثَ وَفِيه معنى مَا فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ .

     قَوْلُهُ  قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا أَيْ أَنْ نَفْعَلَ إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  أَدُّوا إِلَيْهِمْ أَيْ إِلَى الْأُمَرَاءِ حَقَّهُمْ أَيِ الَّذِي وَجَبَ لَهُمُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَقَبْضُهُ سَوَاءٌ كَانَ يَخْتَصُّ بِهِمْ أَوْ يَعُمُّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ أَيْ بَذْلُ الْمَالِ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ وَالنَّفْسِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ عِنْدَ التَّعْيِينِ وَنَحْوُ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ أَيْ بِأَنْ يُلْهِمَهُمْ إِنْصَافَكُمْ أَوْ يُبْدِلَكُمْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَهَذَا ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ فِي المخاطبين وَنقل بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْأَنْصَارِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْأَنْصَارِ بِذَلِكَ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِمْ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُهَاجِرِينَ وَيَخْتَصُّ بِبَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ دُونَ بَعْضٍ فَالْمُسْتَأْثِرُ مَنْ يَلِيَ الْأَمْرَ وَمَنْ عَدَاهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَأْثِرُ عَلَيْهِ وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ يَخْتَصُّ بِقُرَيْشٍ وَلَا حَظَّ لِلْأَنْصَارِ فِيهِ خُوطِبَ الْأَنْصَارُ بِأَنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ أَثَرَةً وَخُوطِبَ الْجَمِيعُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَلِيَ الْأَمْرَ فَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيمِ فَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَأْخُذُونَ بِالْحَقِّ الَّذِي عَلَيْنَا وَيَمْنَعُونَا الْحَقَّ الَّذِي لَنَا أَنُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا سَيَكُونُ أُمَرَاءُ فَيَعْرِفُونَ وَيُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ بَرِيء وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا وَمِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَفَعَهُ فِي حَدِيثٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ بِالسَّيْفِ وَزَادَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي مُسْنَدِهِ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ مُفْتَتَنَةٌ مِنْ بَعْدِكَ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ مِنْ قِبَلِ أُمَرَائِهِمْ وَقُرَّائِهِمْ يَمْنَعُ الْأُمَرَاءُ النَّاسَ الْحُقُوقَ فَيَطْلُبُونَ حُقُوقَهُمْ فَيُفْتَنُونَ وَيَتَّبِعُ الْقُرَّاءُ هَؤُلَاءِ الْأُمَرَاءَ فَيُفْتَنُونَ.

قُلْتُ فَكَيْفَ يَسْلَمُ مَنْ سَلِمَ مِنْهُمْ قَالَ بِالْكَفِّ وَالصَّبْرِ إِنْ أُعْطَوُا الَّذِي لَهُمْ أَخَذُوهُ وَإِنْ منعُوهُ تَرَكُوهُ الحَدِيث الثَّالِث وَالرَّابِع حَدِيث بن عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الثَّانِي التَّصْرِيحُ بِالتَّحْدِيثِ وَالسَّمَاعُ فِي مَوْضِعَيِ الْعَنْعَنَةِ فِي الْأَوَّلِ