هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6958 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ المَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُطَّلِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6958 حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ، حدثنا حيوة بن شريح ، حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس ، مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ، قال : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم ، فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، وقال عبد العزيز بن المطلب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبي سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Amr bin Al-`As:

That he heard Allah's Messenger (ﷺ) saying, If a judge gives a verdict according to the best of his knowledge and his verdict is correct (i.e. agrees with Allah and His Apostle's verdict) he will receive a double reward, and if he gives a verdict according to the best of his knowledge and his verdict is wrong, (i.e. against that of Allah and His Apostle) even then he will get a reward .

":"ہم سے عبداللہ بن یزید مقری مکی نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا ہم سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا ‘ انہوں نے مجھ سے یزید بن عبداللہ بن الہاد نے بیان کیا ‘ ان سے محمد بن ابراہیم بن الحارث نے ‘ ان سے بسر بن سعید نے ‘ ان سے عمرو بن العاص کے مولیٰ ابو قیس نے ‘ ان سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نےانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ‘ آپ نے فرمایا کہ جب حاکم کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے اور فیصلہ صحیح ہو تو اسے دہرا ثواب ملتا ہے اور جب کسی فیصلہ میں اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو اسے اکہرا ثواب ملتا ہے ( اجتہاد کا ) بیان کیا کہ پھر میں نے یہ حدیث ابوبکر بن عمر وبن حزم سے بیان کی تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اسی طرح بیان کیا اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ۔ اور عبد العزیز بن المطلب نے بیان کیا ‘ ان سے عبداللہ بن ابی ابکرنے بیان کیا ‘ ان سے ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان فرمایا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [7352] قَوْله عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْحَارِث هُوَ التَّيْمِيّ تَابِعِيّ مدنِي ثِقَة مَشْهُور ولأبيه صُحْبَة وَبسر بِضَم الْمُوَحدَة وَسُكُون الْمُهْملَة وَأَبُو قيس مولى عَمْرو بن الْعَاصِ لَا يعرف اسْمه كَذَا قَالَه البُخَارِيّ وَتَبعهُ الْحَاكِم أَبُو احْمَد وَجزم بن يُونُس فِي تَارِيخ مصر بِأَنَّهُ عبد الرَّحْمَن بن ثَابت وَهُوَ أعرف بالمصريين من غَيره وَنقل عَن مُحَمَّد بن سَحْنُون انه سمى أَبَاهُ الحكم وَخَطأَهُ فِي ذَلِك وَحكى الدمياطي أَن اسْمه سعد وَعَزاهُ لمُسلم فِي الكنى وَقد راجعت نسخا من الكنى لمُسلم فَلم ار ذَلِك فِيهَا مِنْهَا نُسْخَة بِخَط الدَّارَقُطْنِيّ الْحَافِظ وقرأت بِخَط الْمُنْذِرِيّ وَقع عِنْد السبتي يَعْنِي بن حبَان فِي صَحِيحه عَن أبي قَابُوس بدل أبي قيس كَذَا جزم بِهِ وَقد رجعت عدَّة نسخ من صَحِيح بن حبَان فَوجدت فِيهَا عَن أبي قيس احداها صححها بن عَسَاكِر وَفِي السَّنَد أَرْبَعَة من التَّابِعين فِي نسق اولهم يزِيد بن عبد الله وَهُوَ الْمَعْرُوف بِابْن الْهَاد وَمَا لأبي قيس فِي البُخَارِيّ الا هَذَا الحَدِيث قَوْله اذا حكم الْحَاكِم فاجتهد ثمَّ أصَاب فِي رِوَايَة احْمَد فَأصَاب قَالَ الْقُرْطُبِيّ هَكَذَا وَقع فِي الحَدِيث بَدَأَ بالحكم قبل الِاجْتِهَاد وَالْأَمر بِالْعَكْسِ فان الِاجْتِهَاد يتَقَدَّم الحكم إِذْ لَا يجوز الحكم قبل الِاجْتِهَاد اتِّفَاقًا لَكِن التَّقْدِير فِي قَوْله إِذا حكم إِذا أَرَادَ ان يحكم فَعِنْدَ ذَلِك يجْتَهد قَالَ وَيُؤَيِّدهُ ان أهل الْأُصُول قَالُوا يجب على الْمُجْتَهد ان يجدد النّظر عِنْد وُقُوع النَّازِلَة وَلَا يعْتَمد على مَا تقدم لَهُ لأمكان ان يظْهر لَهُ خلاف غَيره انْتهى وَيحْتَمل أَن تكون الْفَاء تفسيرية لَا تعقيبية وَقَوله فَأصَاب أَي صَادف مَا فِي نفس الْأَمر من حكم الله تَعَالَى قَوْله ثمَّ أَخطَأ أَي ظن أَن الْحق فِي جِهَة فصادف ان الَّذِي فِي نفس الْأَمر بِخِلَاف ذَلِك فَالْأول لَهُ أَجْرَانِ أجر الِاجْتِهَاد واجر الْإِصَابَة وَالْآخر لَهُ أجر الِاجْتِهَاد فَقَط وَقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَى وُقُوع الخطا فِي الِاجْتِهَاد فِي حَدِيث أم سَلمَة انكم تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحجته من بعض وَأخرج لحَدِيث الْبَاب سَببا من وَجه آخر عَن عَمْرو بن الْعَاصِ من طَرِيق وَلَده عبد الله بن عَمْرو عَنهُ قَالَ جَاءَ رجلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يختصمان فَقَالَ لعَمْرو اقْضِ بَينهمَا يَا عَمْرو قَالَ أَنْت أولى بذلك مني يَا رَسُول الله قَالَ وان كَانَ قَالَ فَإِذا قضيت بَينهمَا فَمَالِي فَذكر نَحوه لَكِن قَالَ فِي الْإِصَابَة فلك عشر حَسَنَات وَأخرج من حَدِيث عقبَة بن عَامر نَحوه بِغَيْر قصَّة بِلَفْظ فلك عشرَة أجور وَفِي سَنَد كل مِنْهُمَا ضعف وَلم أَقف على اسْم من أبهم فِي هذَيْن الْحَدِيثين قَوْله قَالَ فَحدثت بِهَذَا الحَدِيث أَبَا بكر بن عَمْرو بن حزم الْقَائِل فَحدثت هُوَ يزِيد بن عبد الله أحد رُوَاته وَأَبُو بكر بن عَمْرو نسب فِي هَذِه الرِّوَايَة لجده وَهُوَ أَبُو بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَثَبت ذكره فِي رِوَايَة مُسلم من رِوَايَة الدَّاودِيّعَن يزِيد وَنسبه فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَاد قَوْله عَن أبي هُرَيْرَة يُرِيد بِمثل حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ قَوْله.

     وَقَالَ  عبد الْعَزِيز بن الْمطلب أَي بن عبد الله بن حنْطَب المَخْزُومِي قَاضِي الْمَدِينَة وكنيته أَبُو طَالب وَهُوَ من أَقْرَان مَالك وَمَات قبله وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ الْوَاحِد الْمُعَلق وَعبد الله بن أبي بكر هُوَ وَالِد الرَّاوِي الْمَذْكُور فِي السَّنَد الَّذِي قبله أَبُو بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَة أَيْضا قَوْله عَن أبي سَلمَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ عبد الله بن أبي بكر خَالف أَبَاهُ فِي رِوَايَته عَن أبي سَلمَة وَأرْسل الحَدِيث الَّذِي وَصله وَقد وجدت ليزِيد بن الْهَاد فِيهِ مُتَابعًا أخرجه عبد الرَّزَّاق وَأَبُو عوَانَة من طَرِيقه عَن معمر عَن يحيى بن سعيد هُوَ الْأنْصَارِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الحَدِيث مثله بِغَيْر قصَّة وَفِيه فَلهُ أَجْرَانِ اثْنَان قَالَ أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ تعلق بِهَذَا الحَدِيث من قَالَ ان الْحق فِي جِهَة وَاحِدَة للتصريح بتخطئة وَاحِد لَا بِعَيْنِه قَالَ وَهِي نازلة فِي الْخلاف عَظِيمَة.

     وَقَالَ  الْمَازرِيّ تمسك بِهِ كل من الطَّائِفَتَيْنِ من قَالَ ان الْحق فِي طرفين وَمن قَالَ ان كل مُجْتَهد مُصِيب اما الأولى فَلِأَنَّهُ لَو كَانَ كل مصيبا لم يُطلق على أَحدهمَا الْخَطَأ لِاسْتِحَالَة النقيضين فِي حَالَة وَاحِدَة واما المصوبة فاحتجوا بِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جعل لَهُ اجرا فَلَو كَانَ لم يصب لم يُؤجر وَأَجَابُوا عَن إِطْلَاق الْخَطَأ فِي الْخَبَر على من ذهل عَن النَّص أَو اجْتهد فِيمَا لَا يسوغ الإجتهاد فِيهِ من القطعيات فِيمَا خَالف الْإِجْمَاع فَإِن مثل هَذَا ان اتّفق لَهُ الْخَطَأ فِيهِ نسخ حكمه وفتواه وَلَو اجْتهد بِالْإِجْمَاع وَهُوَ الَّذِي يَصح عَلَيْهِ إِطْلَاق الْخَطَأ واما من اجْتهد فِي قَضِيَّة لَيْسَ فِيهَا نَص وَلَا إِجْمَاع فَلَا يُطلق عَلَيْهِ الْخَطَأ وَأطَال الْمَازرِيّ فِي تَقْرِير ذَلِك والانتصار لَهُ وَختم كَلَامه بِأَن قَالَ ان من قَالَ ان الْحق فِي طرفين هُوَ قَول أَكثر أهل التَّحْقِيق من الْفُقَهَاء والمتكلمين وَهُوَ مَرْوِيّ عَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وان حكى عَن كل مِنْهُم اخْتِلَاف فِيهِ قلت وَالْمَعْرُوف عَن الشَّافِعِي الأول قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهم الحكم الْمَذْكُور يَنْبَغِي ان يخْتَص بالحاكم بَين الْخَصْمَيْنِ لِأَن هُنَاكَ حَقًا معينا فِي نفس الْأَمر يتنازعه الخصمان فَإِذا قضى بِهِ لأَحَدهمَا بَطل حق الآخر قطعا وَأَحَدهمَا فِيهِ مُبْطل لَا محَالة وَالْحَاكِم لَا يطلع على ذَلِك فَهَذِهِ الصُّورَة لَا يخْتَلف فِيهَا ان الْمُصِيب وَاحِد لكَون الْحق فِي طرف وَاحِد وَيَنْبَغِي ان يخْتَص الْخلاف بِأَن الْمُصِيب وَاحِد إِذْ كل مُجْتَهد مُصِيب بالمسائل الَّتِي يسْتَخْرج الْحق مِنْهَا بطرِيق الدّلَالَة.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيّ عِنْدِي فِي هَذَا الحَدِيث فَائِدَة زَائِدَة حاموا عَلَيْهَا فَلم يسقوا وَهِي ان الْأجر على الْعَمَل الْقَاصِر على الْعَامِل وَاحِد وَالْأَجْر على الْعَمَل الْمُتَعَدِّي يُضَاعف فَإِنَّهُ يُؤجر فِي نَفسه وينجر لَهُ كل مَا يتَعَلَّق بِغَيْرِهِ من جنسه فَإِذا قضى بِالْحَقِّ وَأَعْطَاهُ لمستحقه ثَبت لَهُ أجر اجْتِهَاده وَجرى لَهُ مثل أجر مُسْتَحقّ الْحق فَلَو كَانَ أحد الْخَصْمَيْنِ الحن بحجته من الآخر فَقضى لَهُ وَالْحق فِي نفس الْأَمر لغيره كَانَ لَهُ أجر الِاجْتِهَاد فَقَط قلت وَتَمَامه ان يُقَال وَلَا يُؤَاخذ بِإِعْطَاء الْحق لغير مُسْتَحقّه لِأَنَّهُ لم يتَعَمَّد ذَلِك بل وزر الْمَحْكُوم لَهُ قَاصِر عَلَيْهِ وَلَا يخفى ان مَحل ذَلِك أَن يبْذل وَسعه فِي الِاجْتِهَاد وَهُوَ من أَهله والا فقد يلْحق بِهِ الْوزر ان أخل بذلك وَالله أعلم( قَولُهُ بَابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً) أَيْ لِلنَّاسِ لَا تَخْفَى إِلَّا عَلَى النَّادِرِ وَقَولُهُ وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُورِ الْإِسْلَامِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَعَلَيْهَا شرح بن بَطَّالٍ مَشَاهِدِهِ وَلِبَعْضِهِمْ مَشْهَدِ بِالْإِفْرَادِ وَوَقَعَ فِي مُسْتَخْرَجِ أَبِي نُعَيْمٍ وَمَا كَانَ يُفِيدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالْفَاءِ وَالدَّالِ مِنَ الْإِفَادَةِ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَمَا فِي قَوْلِهِ مَا كَانَ مَوْصُولَةٌ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ أَنْ تَكُونَ نَافِيَةً وَأَنَّهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ وَظَاهِرُ السِّيَاقِ يَأْبَاهُ وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِبَيَانِ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَكَابِرِ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ يَغِيبُ عَنْ بَعْضِ مَا يَقُولُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَفْعَلُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ التَّكْلِيفِيَّةِ فَيَسْتَمِرُّ عَلَى مَا كَانَ اطَّلَعَ عَلَيْهِ هُوَ إِمَّا عَلَى الْمَنْسُوخِ لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى نَاسِخِهِ وَإِمَّا عَلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ قَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ قَدَّمَ عَمَلَ الصَّحَابِيِّ الْكَبِيرِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ قَدْ وَلِيَ الْحُكْمَ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مُتَمَسِّكًا بِأَنَّ ذَلِكَ الْكَبِيرَ لَوْلَا أَنَّ عِنْدَهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْ تِلْكَ الرِّوَايَةِ لَمَا خَالَفَهَا وَيَرُدُّهُ أَنَّ فِي اعْتِمَادِ ذَلِكَ ترك الْمُحَقق للمظنون.

     وَقَالَ  بن بَطَّالٍ أَرَادَ الرَّدَّ عَلَى الرَّافِضَةَ وَالْخَوَارِجِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنَهُ مَنْقُولَةٌ عَنْهُ نَقْلَ تَوَاتُرٍ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِمَا لَمْ يُنْقَلْ مُتَوَاتِرًا قَالَ.

وَقَولُهُمْ مَرْدُودٌ بِمَا صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانَ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَرَجَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَمَلِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ.

.

قُلْتُ وَقَدْ عَقَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ بَابَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَعْزُبُ عَلَى الْمُتَقَدِّمِ الصُّحْبَةَ الْوَاسِعِ الْعِلْمُ الَّذِي يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْجَدَّةِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ وَحَدِيثَ عُمَرَ فِي الِاسْتِئْذَانِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَاب وَحَدِيث بن مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ الَّذِي عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ وَإِجَازَتُهُ بَيْعُ الْفِضَّةِ الْمُكَسَّرَةِ بِالصَّحِيحَةِ مُتَفَاضِلًا ثُمَّ رُجُوعُهُ عَنِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا لَمَّا سَمِعَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ النَّهْيَ عَنْهُمَا وَأَشْيَاءَ غَيْرَ ذَلِكَ وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ الْبَرَاءِ لَيْسَ كُلُّنَا كَانَ يَسْمَعُ الْحَدِيثِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَنَا صَنْعَةٌ وَأَشْغَالٌ وَلَكِنْ كَانَ النَّاسُ لَا يَكْذِبُونَ فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَكَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنَاهُ وَلَكِنْ لَمْ يُكَذِّبْ بَعْضُنَا بَعْضًا ثُمَّ سَرَدَ مَا رَوَاهُصَحَابِيٌّ عَنْ صَحَابِيٍّ مِمَّا وَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

     وَقَالَ  فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى إِتْقَانِهِمْ فِي الرِّوَايَةِ وَفِيهِ أَبْيَنُ الْحُجَّةِ وَأَوْضَحُ الدَّلَالَةِ عَلَى تَثْبِيتِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَأَنَّ بَعْضَ السُّنَنِ كَانَ يَخْفَى عَنْ بَعْضِهِمْ وَأَنَّ الشَّاهِدَ مِنْهُمْ كَانَ يُبَلِّغُ الْغَائِبَ مَا شَهِدَ وَأَنَّ الْغَائِبَ كَانَ يَقْبَلُهُ مِمَّنْ حَدَّثَهُ وَيَعْتَمِدُهُ وَيَعْمَلُ بِهِ.

.

قُلْتُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي الِاصْطِلَاحِ خِلَافُ الْمُتَوَاتِرِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رِوَايَةِ شَخْصٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَهُوَ الْمُرَادُ بِمَا وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ وَيَدْخُلُ فِيهِ خَبَرُ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا وَلَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ عَمِلَ بِهِ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ طَلَبِ عُمَرَ مِنْ أَبِي مُوسَى الْبَيِّنَةَ عَلَى حَدِيثِ الِاسْتِئْذَانِ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مَعَ شَهَادَةِ أَبِي سَعِيدٍ لَهُ وَغَيْرِهِ عَنْ كَوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا طَلَبَ عُمَرُ مِنْ أَبِي مُوسَى الْبَيِّنَةَ لِلِاحْتِيَاطِ كَمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ وَاضِحًا فِي كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ وَإِلَّا فَقَدْ قَبِلَ عُمَرُ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ وَحَدِيثَهُ فِي الطَّاعُونِ وَحَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الدِّيَةِ وَحَدِيثَ الضَّحَّاكِ بن سُفْيَان فِي تَوْرِيث الْمَرْأَة من دِيَة زَوْجِهَا وَحَدِيثَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيَنْزِلُ هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا وَيُخْبِرُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخِرَ بِمَا غَابَ عَنْهُ وَكَانَ غَرَضُهُ بِذَلِكَ تَحْصِيلُ مَا يَقُومُ بِحَالِهِ وَحَالِ عِيَالِهِ لِيُغْنَى عَنِ الِاحْتِيَاجِ لِغَيْرِهِ وليتقوى عَلَى مَا هُوَ بِصَدَدِهِ مِنَ الْجِهَادِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عَلَى مَنْ أَمْكَنَتْهُ الْمُشَافَهَةُ أَنْ يَعْتَمِدَهَا وَلَا يَكْتَفِيَ بِالْوَاسِطَةِ لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ نَكِيرٍ.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ثَانِي حَدِيثَيِ الْبَابِ فَإِنَّ فِيهِ بَيَانُ السَّبَبِ فِي خَفَاءِ بَعْضِ السُّنَنِ عَلَى بَعْضِ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَقَولُهُ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ عُمَرَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا أَصْحَابَ تِجَارَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ وَتَوْجِيهُ قَوْلِ عُمَرَ أَلْهَانِي وَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي الْعِلْمِ وَتَقَدَّمَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ مِثْلَهُ لَكِنْ عِنْدَ مَالِكٍ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ هَذِهِ وَهِيَ .

     قَوْلُهُ  وَلَوْلَا آيَتَانِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ مِمَّا لَيْسَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَوْله بَاب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخطَأ)
يُشِير إِلَى انه لَا يلْزم من رد حكمه أَو فتواه إِذا اجْتهد فَأَخْطَأَ ان يَأْثَم بذلك بل إِذا بذل وَسعه أجر فان أصَاب ضوعف أجره لَكِن لَو أقدم فَحكم أَو أفتى بِغَيْر علم لحقه الْإِثْم كَمَا تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ قَالَ بن الْمُنْذر وانما يُؤجر الْحَاكِم إِذا أَخطَأ إِذا كَانَ عَالما بِالِاجْتِهَادِ فاجتهد وَأما إِذا لم يكن عَالما فَلَا وَاسْتدلَّ بِحَدِيث الْقُضَاة ثَلَاثَة وَفِيه وقاض قضى بِغَيْر حق فَهُوَ فِي النَّار وقاض قضى وَهُوَ لَا يعلم فَهُوَ فِي النَّار وَهُوَ حَدِيث أخرجه أَصْحَاب السّنَن عَن بُرَيْدَة بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَقد جمعت طرقه فِي جُزْء مُفْرد وَيُؤَيّد حَدِيث الْبَاب مَا وَقع فِي قصَّة سُلَيْمَان فِي حكم دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام فِي أَصْحَاب الْحَرْث وَقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهَا فِيمَا مضى قَرِيبا.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ فِي معالم السّنَن انما يُؤجر الْمُجْتَهد إِذا كَانَ جَامعا لآلة الِاجْتِهَاد فَهُوَ الَّذِي نعذره بالْخَطَأ بِخِلَاف الْمُتَكَلف فيخاف عَلَيْهِ ثمَّ انما يُؤجر الْعَالم لِأَن اجْتِهَاده فِي طلب الْحق عبَادَة هَذَا إِذا أصَاب واما إِذا أَخطَأ فَلَا يُؤجر على الْخَطَأ بل يوضع عَنهُ الْإِثْم فَقَط كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ يرى ان قَوْله وَله أجر وَاحِد مجَاز عَن وضع الْإِثْم

[ قــ :6958 ... غــ :7352] قَوْله عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْحَارِث هُوَ التَّيْمِيّ تَابِعِيّ مدنِي ثِقَة مَشْهُور ولأبيه صُحْبَة وَبسر بِضَم الْمُوَحدَة وَسُكُون الْمُهْملَة وَأَبُو قيس مولى عَمْرو بن الْعَاصِ لَا يعرف اسْمه كَذَا قَالَه البُخَارِيّ وَتَبعهُ الْحَاكِم أَبُو احْمَد وَجزم بن يُونُس فِي تَارِيخ مصر بِأَنَّهُ عبد الرَّحْمَن بن ثَابت وَهُوَ أعرف بالمصريين من غَيره وَنقل عَن مُحَمَّد بن سَحْنُون انه سمى أَبَاهُ الحكم وَخَطأَهُ فِي ذَلِك وَحكى الدمياطي أَن اسْمه سعد وَعَزاهُ لمُسلم فِي الكنى وَقد راجعت نسخا من الكنى لمُسلم فَلم ار ذَلِك فِيهَا مِنْهَا نُسْخَة بِخَط الدَّارَقُطْنِيّ الْحَافِظ وقرأت بِخَط الْمُنْذِرِيّ وَقع عِنْد السبتي يَعْنِي بن حبَان فِي صَحِيحه عَن أبي قَابُوس بدل أبي قيس كَذَا جزم بِهِ وَقد رجعت عدَّة نسخ من صَحِيح بن حبَان فَوجدت فِيهَا عَن أبي قيس احداها صححها بن عَسَاكِر وَفِي السَّنَد أَرْبَعَة من التَّابِعين فِي نسق اولهم يزِيد بن عبد الله وَهُوَ الْمَعْرُوف بِابْن الْهَاد وَمَا لأبي قيس فِي البُخَارِيّ الا هَذَا الحَدِيث قَوْله اذا حكم الْحَاكِم فاجتهد ثمَّ أصَاب فِي رِوَايَة احْمَد فَأصَاب قَالَ الْقُرْطُبِيّ هَكَذَا وَقع فِي الحَدِيث بَدَأَ بالحكم قبل الِاجْتِهَاد وَالْأَمر بِالْعَكْسِ فان الِاجْتِهَاد يتَقَدَّم الحكم إِذْ لَا يجوز الحكم قبل الِاجْتِهَاد اتِّفَاقًا لَكِن التَّقْدِير فِي قَوْله إِذا حكم إِذا أَرَادَ ان يحكم فَعِنْدَ ذَلِك يجْتَهد قَالَ وَيُؤَيِّدهُ ان أهل الْأُصُول قَالُوا يجب على الْمُجْتَهد ان يجدد النّظر عِنْد وُقُوع النَّازِلَة وَلَا يعْتَمد على مَا تقدم لَهُ لأمكان ان يظْهر لَهُ خلاف غَيره انْتهى وَيحْتَمل أَن تكون الْفَاء تفسيرية لَا تعقيبية وَقَوله فَأصَاب أَي صَادف مَا فِي نفس الْأَمر من حكم الله تَعَالَى قَوْله ثمَّ أَخطَأ أَي ظن أَن الْحق فِي جِهَة فصادف ان الَّذِي فِي نفس الْأَمر بِخِلَاف ذَلِك فَالْأول لَهُ أَجْرَانِ أجر الِاجْتِهَاد واجر الْإِصَابَة وَالْآخر لَهُ أجر الِاجْتِهَاد فَقَط وَقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَى وُقُوع الخطا فِي الِاجْتِهَاد فِي حَدِيث أم سَلمَة انكم تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحجته من بعض وَأخرج لحَدِيث الْبَاب سَببا من وَجه آخر عَن عَمْرو بن الْعَاصِ من طَرِيق وَلَده عبد الله بن عَمْرو عَنهُ قَالَ جَاءَ رجلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يختصمان فَقَالَ لعَمْرو اقْضِ بَينهمَا يَا عَمْرو قَالَ أَنْت أولى بذلك مني يَا رَسُول الله قَالَ وان كَانَ قَالَ فَإِذا قضيت بَينهمَا فَمَالِي فَذكر نَحوه لَكِن قَالَ فِي الْإِصَابَة فلك عشر حَسَنَات وَأخرج من حَدِيث عقبَة بن عَامر نَحوه بِغَيْر قصَّة بِلَفْظ فلك عشرَة أجور وَفِي سَنَد كل مِنْهُمَا ضعف وَلم أَقف على اسْم من أبهم فِي هذَيْن الْحَدِيثين قَوْله قَالَ فَحدثت بِهَذَا الحَدِيث أَبَا بكر بن عَمْرو بن حزم الْقَائِل فَحدثت هُوَ يزِيد بن عبد الله أحد رُوَاته وَأَبُو بكر بن عَمْرو نسب فِي هَذِه الرِّوَايَة لجده وَهُوَ أَبُو بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَثَبت ذكره فِي رِوَايَة مُسلم من رِوَايَة الدَّاودِيّ عَن يزِيد وَنسبه فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَاد قَوْله عَن أبي هُرَيْرَة يُرِيد بِمثل حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ قَوْله.

     وَقَالَ  عبد الْعَزِيز بن الْمطلب أَي بن عبد الله بن حنْطَب المَخْزُومِي قَاضِي الْمَدِينَة وكنيته أَبُو طَالب وَهُوَ من أَقْرَان مَالك وَمَات قبله وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ الْوَاحِد الْمُعَلق وَعبد الله بن أبي بكر هُوَ وَالِد الرَّاوِي الْمَذْكُور فِي السَّنَد الَّذِي قبله أَبُو بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَة أَيْضا قَوْله عَن أبي سَلمَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ عبد الله بن أبي بكر خَالف أَبَاهُ فِي رِوَايَته عَن أبي سَلمَة وَأرْسل الحَدِيث الَّذِي وَصله وَقد وجدت ليزِيد بن الْهَاد فِيهِ مُتَابعًا أخرجه عبد الرَّزَّاق وَأَبُو عوَانَة من طَرِيقه عَن معمر عَن يحيى بن سعيد هُوَ الْأنْصَارِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الحَدِيث مثله بِغَيْر قصَّة وَفِيه فَلهُ أَجْرَانِ اثْنَان قَالَ أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ تعلق بِهَذَا الحَدِيث من قَالَ ان الْحق فِي جِهَة وَاحِدَة للتصريح بتخطئة وَاحِد لَا بِعَيْنِه قَالَ وَهِي نازلة فِي الْخلاف عَظِيمَة.

     وَقَالَ  الْمَازرِيّ تمسك بِهِ كل من الطَّائِفَتَيْنِ من قَالَ ان الْحق فِي طرفين وَمن قَالَ ان كل مُجْتَهد مُصِيب اما الأولى فَلِأَنَّهُ لَو كَانَ كل مصيبا لم يُطلق على أَحدهمَا الْخَطَأ لِاسْتِحَالَة النقيضين فِي حَالَة وَاحِدَة واما المصوبة فاحتجوا بِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جعل لَهُ اجرا فَلَو كَانَ لم يصب لم يُؤجر وَأَجَابُوا عَن إِطْلَاق الْخَطَأ فِي الْخَبَر على من ذهل عَن النَّص أَو اجْتهد فِيمَا لَا يسوغ الإجتهاد فِيهِ من القطعيات فِيمَا خَالف الْإِجْمَاع فَإِن مثل هَذَا ان اتّفق لَهُ الْخَطَأ فِيهِ نسخ حكمه وفتواه وَلَو اجْتهد بِالْإِجْمَاع وَهُوَ الَّذِي يَصح عَلَيْهِ إِطْلَاق الْخَطَأ واما من اجْتهد فِي قَضِيَّة لَيْسَ فِيهَا نَص وَلَا إِجْمَاع فَلَا يُطلق عَلَيْهِ الْخَطَأ وَأطَال الْمَازرِيّ فِي تَقْرِير ذَلِك والانتصار لَهُ وَختم كَلَامه بِأَن قَالَ ان من قَالَ ان الْحق فِي طرفين هُوَ قَول أَكثر أهل التَّحْقِيق من الْفُقَهَاء والمتكلمين وَهُوَ مَرْوِيّ عَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وان حكى عَن كل مِنْهُم اخْتِلَاف فِيهِ قلت وَالْمَعْرُوف عَن الشَّافِعِي الأول قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهم الحكم الْمَذْكُور يَنْبَغِي ان يخْتَص بالحاكم بَين الْخَصْمَيْنِ لِأَن هُنَاكَ حَقًا معينا فِي نفس الْأَمر يتنازعه الخصمان فَإِذا قضى بِهِ لأَحَدهمَا بَطل حق الآخر قطعا وَأَحَدهمَا فِيهِ مُبْطل لَا محَالة وَالْحَاكِم لَا يطلع على ذَلِك فَهَذِهِ الصُّورَة لَا يخْتَلف فِيهَا ان الْمُصِيب وَاحِد لكَون الْحق فِي طرف وَاحِد وَيَنْبَغِي ان يخْتَص الْخلاف بِأَن الْمُصِيب وَاحِد إِذْ كل مُجْتَهد مُصِيب بالمسائل الَّتِي يسْتَخْرج الْحق مِنْهَا بطرِيق الدّلَالَة.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيّ عِنْدِي فِي هَذَا الحَدِيث فَائِدَة زَائِدَة حاموا عَلَيْهَا فَلم يسقوا وَهِي ان الْأجر على الْعَمَل الْقَاصِر على الْعَامِل وَاحِد وَالْأَجْر على الْعَمَل الْمُتَعَدِّي يُضَاعف فَإِنَّهُ يُؤجر فِي نَفسه وينجر لَهُ كل مَا يتَعَلَّق بِغَيْرِهِ من جنسه فَإِذا قضى بِالْحَقِّ وَأَعْطَاهُ لمستحقه ثَبت لَهُ أجر اجْتِهَاده وَجرى لَهُ مثل أجر مُسْتَحقّ الْحق فَلَو كَانَ أحد الْخَصْمَيْنِ الحن بحجته من الآخر فَقضى لَهُ وَالْحق فِي نفس الْأَمر لغيره كَانَ لَهُ أجر الِاجْتِهَاد فَقَط قلت وَتَمَامه ان يُقَال وَلَا يُؤَاخذ بِإِعْطَاء الْحق لغير مُسْتَحقّه لِأَنَّهُ لم يتَعَمَّد ذَلِك بل وزر الْمَحْكُوم لَهُ قَاصِر عَلَيْهِ وَلَا يخفى ان مَحل ذَلِك أَن يبْذل وَسعه فِي الِاجْتِهَاد وَهُوَ من أَهله والا فقد يلْحق بِهِ الْوزر ان أخل بذلك وَالله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ
( باب أجر الحاكم إذا اجتهد) في حكمه ( فأصاب أو أخطأ) فهو مأجور.


[ قــ :6958 ... غــ : 7352 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرئُ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».
قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ..
     وَقَالَ  عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِثْلَهُ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يزيد) من الزيادة ( المقرئ) بالهمز ( المكي) وسقط المقرئ والمكي لغير أبي ذر قال: ( حدّثنا حيوة) بفتح الحاء المهملة وبعد التحتية الساكنة واو مفتوحة فهاء تأنيث ( ابن شريح) بضم المعجمة وفتح الراء وبعد التحتية الساكنة مهملة وثبت ابن شريح لأبي ذر وسقط لغيره وابن شريح هذا هو التجيبي فقيه مصر وزاهدها ومحدثها له أحوال وكرامات قال: ( حدّثني) بالإفراد ( يزيد بن عبد الله بن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث) التميمي المدني التابعي ولأبيه صحبة ( عن بسر بن سعيد) بكسر العين وبسر بضم الموحدة وسكون السين المهملة المدني العابد مولى ابن الحضرمي ( عن أن قيس مولى عمرو بن العاص) قال في الفتح، قاله البخاري: لا يعرف اسمه وتبعه الحاكم أبو أحمد وجزم ابن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى أباه الحكم وخطأه في ذلك، وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى.
قال الحافظ ابن حجر: وقد راجعت نسخًا في الكنى لمسلم فلم أر ذلك فيها وما لأبي قيس في البخاري إلا هذا الحديث ( عن عمرو بن العاص) -رضي الله عنه- ( أنه سمع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول) :
( إذا حكم الحاكم فاجتهد) أي إذا أراد الحاكم أن يحكم فعند ذلك يجتهد لأن الحكم متأخر عن الاجتهاد فلا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقًا، ويحتمل كما في الفتح أن تكون الفاء في قوله فاجتهد تفسيرية لا تعقيبية ( ثم أصاب) بأن وافق ما في نفس الأمر من حكم الله ( فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ( وإذا حكم فاجتهد) أراد أن يحكم فاجتهد ( ثم أخطأ) بأن وقع ذلك بغير حكم الله ( فله أجر) واحد وهو أجر الاجتهاد فقط.
( قال) يزيد بن عبد الله بن الهاد الراوي
( فحدّثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم) بفتح العين والحاء المهملتين ونسبه في هذه الرواية لجده وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ( فقال: هكذا حدّثني) بالإفراد ( أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف ( عن أبي هريرة) بمثل حديث عمرو بن العاص.
( وقال عبد العزيز بن المطلب) بن عبد الله بن حنطب المخزومي قاضي المدينة وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق ( عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن حزم قاضي المدينة أيضًا ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مثله) .
فخالف أباه في روايته عن أبي سلمة وأرسل الحديث الذي وصله لأن أبا سلمة تابعي.

قال في الفتح: وقد وجدت ليزيد بن الهاد فيه متابعًا عند عبد الرزاق وأبي عوانة من طريقه عن معمر عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن أبي بكر بن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث مثله بغير قصة وفيه فله أجران اثنان.

وفي الحديث دليل على أن الحق عند الله واحد وكل واقعة لله تعالى فيها حكم فمن وجده أصاب ومن فقده أخطأ، وفيه أن المجتهد يخطئ ويصيب والمسألة مقررة في أصول الفقه فقال أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو يوسف ومحمد وابن سريج المسألة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه كل مجتهد فيها مصيب.
وقال الأشعري والقاضي أبو بكر: حكم الله فيها تابع لظن المجتهد فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده، وقال أبو يوسف ومحمد وابن سريج في أصح الروايات عنه مقالة تسمى بالأشبه، وهي أن في كل حادثة ما لو حكم الله لم يحكم إلا به.
وقال في المنخول: وهذا حكم على الغيب، ثم هؤلاء القائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب في اجتهاده مخطئ في الحكم أي إذا صادف خلاف ما لو حكم لم يحكم إلا به وربما قالوا يخطئ انتهاء لا ابتداء هذا آخر تفاريع القول بأن كل مجتهد مصيب.
وقال الجمهور: وهو الصحيح المصيب واحد، وقال ابن السمعاني في القواطع: إنه ظاهر مذهب الشافعي ومن حكى عنه غيره فقد أخطأ ولله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتهدين وفكر الناظرين، ثم اختلفوا أعليه دليل أم هو كدفين يصيبه من شاء الله تعالى ويخطئه من شاءه، والصحيح أن عليه أمارة.
واختلف القائلون بأن عليه أمارة في أن المجتهد هل هو مكلف بإصابة الحق أو لا لأن الإصابة ليست في وسعه والصحيح الأول لإمكانها ثم اختلفوا فيما إذا أخطأ الحق هل يأثم والصحيح لا يأثم بل له أجر لبذله وسعه في طلبه.
وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد".
وقيل: يأثم لعدم إصابته المكلف بها.
وأما المسألة التي يكون فيها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليه فالمصيب فيها واحد بالإجماع وإن دق مسلك ذلك القاطع وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيها وهو غريب ثم إذا أخطأه نظر فإن لم يقصر وبذل المجهود في طلبه ولكن تعذر عليه الوصول إليه فهل يأثم فيه مذهبان، وأصحهما المنع والثاني نعم ومتى قصر المجتهد في اجتهاده أثم وفاقًا لتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ أجْرِ الحاكِمِ إذَا اجْتَهَدَ فأصابَ أوْ أخْطأ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان أجر الْحَاكِم إِذا اجْتهد فِي حكمه فَأصَاب أَو أَخطَأ، أما إِذا أصَاب فَلهُ أَجْرَانِ، وَأما إِذا أَخطَأ فَلهُ أجر، وتفاوت الْأجر مَعَ التَّسَاوِي فِي الْعَمَل لكَون الْمُصِيب فَازَ بِالصَّوَابِ وفاز بتضاعف الْأجر، وَذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يَشَاء، وَلَعَلَّه للمصيب زِيَادَة فِي الْعَمَل إِمَّا كمية وَإِمَّا كَيْفيَّة.
قيل: لم يكون الْأجر للمخطىء.
وَأجِيب: لأجل اجْتِهَاده فِي طلب الصَّوَاب لَا على خطئه..
     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر: وَإِنَّمَا يُؤجر الْحَاكِم إِذا أَخطَأ إِذا كَانَ عَالما بِالِاجْتِهَادِ فاجتهد، فَأَما إِذا لم يكن عَالما فَلَا.



[ قــ :6958 ... غــ :7352 ]
- حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ المُقْرِي المَكِّيُّ، حدّثنا حَيْوَةَ، حدّثني يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ الهادِ، عنْ مُحَمَّدِ بنِ إبْراهِيمَ بنِ الحارِثِ، عنْ بُسْرِ بنِ سَعيدٍ، عنْ أبي قَيْسٍ مَوْلاى عَمْرِو بنِ العاصِ، عنْ عَمْرِو بنِ العاصِ أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ إذَا حَكَم الحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أصابَ فَلَهُ أجْرانِ، وإذَا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أخْطأ فَلَهُ أجْرٌ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهاذَا الحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بنَ عَمْرِو بنِ حزْمٍ فَقَالَ: هاكَذَا حدّثني أبُو سَلَمَة بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ.

وَقَالَ عبْدُ العَزِيزِ بنُ المُطَّلِبِ عنْ عَبْدِ الله بنِ أبي بَكْرٍ عنْ أبي سَلَمَة، عنِ النبيِّ مِثْلَهُ
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يُوضح الْإِبْهَام الَّذِي فِيهِ لِأَنَّهُ لم يبين فِيهَا كمية الْأجر وَلَا كيفيته.

وَعبد الله بن يزِيد من الزِّيَادَة المقرىء من الإقراء، وحيوة بن شُرَيْح بِضَم الشين الْمُعْجَمَة، وَيزِيد من الزِّيَادَة ابْن عبد الله بن أُسَامَة بن الْهَاد، وَمُحَمّد بن إِبْرَاهِيم بن الْحَارِث التَّيْمِيّ الْمدنِي التَّابِعِيّ ولأبيه صُحْبَة، وَبسر بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن سعيد، وَأَبُو قيس من الْفُقَهَاء.
قَالَ فِي الطَّبَقَات اسْمه سعد..
     وَقَالَ  البُخَارِيّ: لَا يعرف لَهُ اسْم، وَتَبعهُ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد وَجزم ابْن يُونُس فِي تَارِيخ مصر بِأَنَّهُ عبد الرَّحْمَن بن ثَابت وَهُوَ أعرف بالمصريين من غَيره، وَلَيْسَ لأبي قيس هَذَا فِي البُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الحَدِيث.

وَفِي هَذَا السَّنَد أَرْبَعَة من التَّابِعين أَوَّلهمْ: يزِيد بن عبد الله.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْأَحْكَام عَن يحيى بن يحيى وَغَيره.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْقَضَاء عَن القواريري.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن همام بن عمار.

قَوْله: إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد الْقيَاس أَن يُقَال: إِذا اجْتهد فَحكم، لِأَن الحكم مُتَأَخّر عَن الِاجْتِهَاد، وَلَكِن معنى: حكم، إِذا أَرَادَ أَن يحكم.
قَوْله: ثمَّ أصَاب وَفِي رِوَايَة أَحْمد: فَأصَاب، وَهُوَ الأصوب، وَمَعْنَاهُ: صَادف مَا فِي نفس الْأَمر من حكم الله.
قَوْله: فَأَخْطَأَ أَي: ظن أَن الْحق فِي جِهَته فصادف أَن الَّذِي فِي نفس الْأَمر بِخِلَاف ذَلِك.
قَوْله: قَالَ فَحدثت أَي: قَالَ عبد الله بن يزِيد أحد رُوَاة الحَدِيث.
قَوْله: هَكَذَا حَدثنِي أَبُو سَلمَة يَعْنِي: مثل حَدِيث أبي قيس مولى عَمْرو بن الْعَاصِ.
قَوْله:.

     وَقَالَ  عبد الْعَزِيز بن الْمطلب بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الطَّاء ابْن عبد الله بن حنْطَب المَخْزُومِي قَاضِي الْمَدِينَة، وكنيته أَبُو طَالب وَهُوَ من أَقْرَان مَالك، وَمَات قبله وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الْموضع الْوَاحِد الْمُعَلق الْمُرْسل لِأَن أَبَا سَلمَة تَابِعِيّ، وَعبد الله بن أبي بكر يروي عَن شيخ أَبِيه وَهُوَ ولد الرَّاوِي الْمَذْكُور فِي السَّنَد الَّذِي قبله أَبُو بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَة أَيْضا.