هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
748 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ . فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحْلِلْ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلُّوا وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَهَا ، فَذَلِكَ لَهُ . مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
748 وحدثني عن مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج . فمن أصحابه من أهل بحج ، ومنهم من جمع الحج والعمرة ، ومنهم من أهل بعمرة ، فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل ، وأما من كان أهل بعمرة فحلوا وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون : من أهل بعمرة ، ثم بدا له أن يهل بحج معها ، فذلك له . ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال : إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم التفت إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ.
فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحْلِلْ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلُّوا.


( مالك عن جعفر) الصادق ( ابن محمد) الباقر ( عن أبيه) محمد بن علي بن الحسين وفيه انقطاع لأن محمدًا لم يدرك المقداد ولا عليًا لكنه في الصحيحين وغيرهما من طرق بنحوه ( أن المقداد بن الأسود) الصحابي الشهير البدري ( دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا) بضم السين وإسكان القاف مقصور قرية جامعة بطريق مكة وفي البخاري عن سعيد بن المسيب أن ذلك كان بعسفان ( وهو ينجع) بفتح التحتية وسكون النون وفتح الجيم وعين مهملة من نجع كمنع وبضم أوله وكسر الجيم من أنجع أي يسقي ( بكرات له) جمع بكرة بالفتح والضم ولد الناقة أو الفتى منها أو الثني إلى أن يجذع أو ابن المخاض إلى أن يثنى أو ابن اللبون أو الذي لم يبزل ( دقيقًا وخبطًا) بفتح المعجمة والموحدة ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالماء ويسقى للإبل ويقال نجعت البعير إذا سقيته المديد وهو أن يسقيه الماء بالبزر أو السمسم أو الدقيق واسم المديد النجوع ( فقال) المقداد لعلي ( هذا عثمان بن عفان) أمير المؤمنين ( ينهى عن أن يقرن) بفتح أوله وكسر ثالثه أي الإنسان مبني للفاعل أو بضم أوله وفتح الراء مبني للمفعول والنائب قوله ( بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط) لاستعجاله لأنه كبر عليه نهيه عن أمر أباحه المصطفى ( فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه) فأطلق اليدين أولاً على ما يشمل الذراعين ( حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن أن يقرن) بالبناء للمفعول أو الفاعل أي الإنسان ( بين الحج والعمرة) ولمسلم عن سعيد بن المسيب فقال علي ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان دعنا عنك فقال إني لا أستطيع أن أدعك ( فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبًا) لأن معارضة النص بالرأي شديدة عندهم ( وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معًا) وللنسائي والإسماعيلي فقال عثمان تراني أنهى الناس وأنت تفعله قال ما كنت أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد وللنسائي أيضًا ما يشعر بأن عثمان رجع عن النهي ولفظه فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان فقال علي ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع قال بلى وله من وجه آخر عن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعًا ولمسلم عن عبد الله بن شقيق قال أي عثمان بلى ولكن كنا خائفين قال الحافظ هي رواية شاذة فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من ابن شقيق فلم يقولا ذلك والتمتع والقران إنما كانا في حجة الوداع ولا خوف فيها وفي الصحيحين عن ابن مسعود كنا آمن ما يكون وقال القرطبي قوله خائفين أي من أن يكون من أفرد أكثر أجرًا ممن تمتع وهو جمع حسن على بعده انتهى.
وفي البخاري عن مروان بن الحكم شهدت عثمان وعليًا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهل بهما لبيك بحجة وعمرة قال ما كنت أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ففيه أنه نهى عن القران والتمتع معًا أو عطف مساوٍ على ما مر أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعًا لأن القارن يتمتع بترك السفر مرتين وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين والبيان بالفعل مع القول وجواز الاستنباط من النص لأن عثمان لم يخف عليه جواز القران والتمتع وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر لكن خشي على أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك فكل منهما مجتهد مأجور وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهدًا آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان مع أنه الإمام حينئذ على علي رضي الله عنهما ( قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة) أحرم بهما معًا أو أردفه بطوافها ( لم يأخذ من شعره شيئًا ويحلل) بكسر اللام ( من شيء) لأنه محرم ( حتى ينحر هديًا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر) برمي جمرة العقبة ( مالك عن محمد بن عبد الرحمن) بن نوفل أبي الأسود يتيم عروة ( عن سليمان بن يسار) أحد الفقهاء التابعي ( أن رسول الله) أرسله سليمان وقد مر أن أبا الأسود وصله عن عروة عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج) في تسعين ألفًا ويقال مائة ألف وأربعة عشر ألفًا ويقال أكثر من ذلك حكاه البيهقي وهذا في عدة الذين خرجوا معه وأما الذين حجوا معه فأكثر المقيمين بمكة والذين أتوا من اليمن مع علي وأبي موسى وفي حديث إن الله وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف إنسان فإن نقصوا كملهم الله بالملائكة قال الحافظ في تسديد القوس هذا الحديث ذكره الغزالي ولم يخرجه شيخنا العراقي ( فمن أصحابه من أهل بحج) مفرد وهم أكثرهم ( ومنهم من جمع الحج والعمرة) قرن بينهما ( ومنهم من أهل بعمرة) فقط ( فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل) حتى كان يوم النحر ( وأما من كان أهل بعمرة فحلوا) لما طافوا وسعوا وحلقوا أو قصروا من لم يسق هديًا بإجماع ومن ساقه عند مالك والشافعي وجماعة قياسًا على من لم يسقه ولأنه يحل من نسكه فوجب أن يحل له كل شيء وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر لما في مسلم عن عائشة مرفوعًا من أحرم بعمرة ولم يهد فليتحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه وهو ظاهر فيما قالوه وأجيب بأن هذه الرواية مختصرة من الرواية الأخرى الآتية في الموطأ والصحيحين عن عائشة مرفوعًا من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا فهذه مفسرة للمحذوف من تلك وتقديرها ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى ينحر هديه وهذا التأويل متعين جمعًا بين الروايتين لاتحاد القصة والراوي ( مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك) جائز ( له ما لم يطف بالبيت و) يسعى ( بين الصفا والمروة) فإن طاف وصلى ركعتيه فليس له الإرداف ولا ينعقد وأولى إن سعى لها ولا قضاء عليه ولا دم لأنه كالعدم لأنه يصح الإهلال بالحج بعد سعي العمرة وقبل حلاقها لكن يحرم عليه الحلق حتى يفرغ من الحج وعليه الهدي فلو حلق وجب عليه هدي وفدية ( وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال) كما رواه الإمام بعد ذلك عن نافع عنه أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة ( إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من التحلل حين حصرنا بالحديبية زاد في الرواية الآتية فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية ثم نظر عبد الله في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد ( ثم التفت إلى أصحابه فقال) مخبرًا لهم بما أدى إليه نظره ( ما أمرهما إلا واحد) بالرفع أي في حكم الحصر فإذا جاز التحلل في العمرة مع أنها غير محدودة بوقت فهو في الحج أجوز وفيه العمل بالقياس ( أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة) فأدخل الحج عليها قبل أن يعمل شيئًا من عملها وهو جائز باتفاق وإنما أشهد بذلك ولم يكتف بالنية لأنه أراد الإعلام لمن يريد الاقتداء به ( قال) ابن عمر محتجًا على إدخال الحج على العمرة ( وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي بعضهم كما في حديث عائشة ( عام حجة الوداع بالعمرة ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة) التي أهل بها أي يدخلها عليها ( ثم لا يحل) من كل شيء حرم على المحرم ( حتى يحل منهما جميعًا) يوم النحر بتمام طواف الإفاضة.