هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
790 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ المَدَنِيُّ ، قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى هَذَا ، أَنَّهُ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ لِلْغَائِطِ وَالبَوْلِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَشُهُودِ الجُمُعَةِ ، وَالجَنَازَةِ لِلْمُعْتَكِفِ ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : أَنْ يَعُودَ المَرِيضَ ، وَيُشَيِّعَ الجَنَازَةَ ، وَيَشْهَدَ الجُمُعَةَ ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ المُبَارَكِ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا ، وَرَأَوْا لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ يُجَمَّعُ فِيهِ أَنْ لَا يَعْتَكِفَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ الجَامِعِ ، لِأَنَّهُمْ كَرِهُوا الخُرُوجَ لَهُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَى الجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَرَوْا لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الجُمُعَةَ ، فَقَالُوا : لَا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ الجَامِعِ ، حَتَّى لَا يَحْتَاجَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ ، لِأَنَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ قَطْعٌ عِنْدَهُمْ لِلِاعْتِكَافِ ، هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ وقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَعُودُ المَرِيضَ ، وَلَا يَتْبَعُ الجَنَازَةَ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ وقَالَ إِسْحَاقُ : إِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتْبَعَ الجَنَازَةَ وَيَعُودَ المَرِيضَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
790 حدثنا أبو مصعب المدني ، قراءة عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان : هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة ، ورواه بعضهم ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عمرة ، عن عائشة ، والصحيح عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة . حدثنا بذلك قتيبة قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة ، والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان ، واجتمعوا على هذا ، أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ، ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض ، وشهود الجمعة ، والجنازة للمعتكف ، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن يعود المريض ، ويشيع الجنازة ، ويشهد الجمعة ، إذا اشترط ذلك ، وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وقال بعضهم : ليس له أن يفعل شيئا من هذا ، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع ، لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة ، ولم يروا له أن يترك الجمعة ، فقالوا : لا يعتكف إلا في مسجد الجامع ، حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان ، لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف ، هو قول مالك ، والشافعي وقال أحمد : لا يعود المريض ، ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة وقال إسحاق : إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Aishah narrated: When the Messenger of Allah performed I'tikaf, he would bring his head near me so I could comb it, and he would not enter the house except for some personal needs.

805- Leys b. Sa'd (r.a.)'in, İbn Şihâb'tan, Urve, Amre ve Âişe'den rivâyet ettiği hadis-i şerife göre: İlim adamları; itikafa giren kimsenin sadece insanî ihtiyaçları olan küçük ve büyük abdestini gidermek için itikaf yerinden çıkabileceğine topluca karar vermişlerdir. ® Diğer konularda yani hasta ziyareti, cumaya katılmak ve cenazeye katılmak gibi durumlarda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından ve sonrakilerden bir kısmı itikafa girerken cumaya katılacağını, cenazeye katılacağını ve hasta ziyaret edeceğini şart koşmuş ise bu şart koştuğu şeyleri yapabilir. Sûfyân es Sevrî ve İbn'ül Mübarek bu görüştedir. Bir kısım ilim adamları ise bunlardan hiçbirini yapamaz diyorlar ve itikafa girecek kimsenin bir şehrin Cuma kılınan bir mescidinde girmesi gerektiğini söylüyorlar. İtikaf yerinden Cumaya gitmesini hoş karşılamıyorlar ve Cumayı terk etmesine de cevaz vermiyorlar ve "İtikafa sadece Cuma kılınan bir camide girmesi gerekir" diyorlar böylece sadece tuvalet ihtiyacı için çıkabileceğini diğerleri için itikaf yerini terk etmesinin itikafını bozacağı görüşündedirler. Şâfii ve Mâlik gibi; Ahmed; Âişe'nin hadisine göre: "Hastayı ziyaret edemez cenazeye de katılamaz" demektedirler. İshâk ise: İtikafa girmeden önce şart koşmuş ise; "Cenazeye de katılabilir hastayı da ziyaret edebilir" demektedirler.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [804] قوله ( عن مالك بن أنس عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةٍ وَعَمْرَةٍ عَنْ عَائِشَةٍ) كَذَا وَقَعَ فِي النُّسَخِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَنَا عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ الْآتِي وَهَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَرَوَاهُ مَالَكٌ يَعْنِي عن بن شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ وَذَكَرَالْبُخَارِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَابَعَ مَالِكًا وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ أَبَا أُوَيْسٍ رَوَاهُ كَذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ انْتَهَى مَا فِي الْفَتْحِ ( أَدْنَى) أَيْ قَرَّبَ ( إِلَيَّ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ ( رَأْسَهُ) زَادَ الشَّيْخَانِ فِي رِوَايَتِهِمَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ( فَأُرَجِّلُهُ) مِنَ التَّرْجِيلِ وَهُوَ تَسْرِيحُ الشَّعْرِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْمِشْطِ فِي الرَّأْسِ أَيْ أَمْشُطُهُ وَأَدْهُنُهُ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ التَّنْظِيفِ وَالتَّطَيُّبِ وَالْغُسْلِ وَالْحَلْقِ وَالتَّزَيُّنِ إَلْحَاقاً بِالتَّرَجُّلِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ فِيهِ إِلَّا مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ مَالِكٍ تُكْرَهُ فِيهِ الصَّنَائِعُ وَالْحِرَفُ حَتَّى طَلَبُ الْعِلْمِ انْتَهَى وقال بن الْمَلَكِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ أَجْزَائِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ لَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ ( وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الانسان) فسرها الزهري بالبول والغائظ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى اسْتِثْنَائِهِمَا وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الْحَاجَاتِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَلَوْ خَرَجَ لَهُمَا فَتَوَضَّأَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لَمْ يَبْطُلْ وَيَلْتَحِقُ بِهِمَا الْقَيْءُ وَالْفَصْدُ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ .

     قَوْلُهُ  ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو داود والنسائي وبن مَاجَهْ