هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
868 حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
868 حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : حدثني سالم بن عبد الله : أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من جاء منكم الجمعة فليغتسل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

Narrated `Abdullah bin `Umar:

I heard Allah's Messenger (ﷺ) saying, Anyone of you coming for the Jumua prayer should take a bath.

'AbdulLâh ben 'Umar (r) dit: «Celui d'entre vous qui [veut] venir à l'office du vendredi, qu'il fasse des ablutions majeures!»

":"ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی ، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا ، انہوں نے ( اپنے والد ) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا وہ فرماتے تھے کہمیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کرے ۔

'AbdulLâh ben 'Umar (r) dit: «Celui d'entre vous qui [veut] venir à l'office du vendredi, qu'il fasse des ablutions majeures!»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [894] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».
وبالسند قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع ( قال: أخبرنا) ، وللأصيلي: حدّثنا ( شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن) ابن شهاب ( الزهري، قال: حدّثني) بالإفراد ( سالم بن عبد الله أنه سمع) أباه ( عبد الله بن عمر) بن الخطاب، رضي الله عنهما، حال كونه ( يقول: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول) : ( من جاء منكم الجمعة) أي أراد المجيء إليها، وإن لم تلزمه: كالمرأة، والخنثى، والصبي، والعبد، والسافر.
( فليغتسل) .
ندبًا مؤكدًا فيكره تركه لقوله: فليغتسل، وغيره من التعبير بالوجوب المحمول عندهم على تأكيد الندبية، والتقييد.
بمن جاء، مخرج لمن لم يجيء.
فمفهوم الشرط معمول به لأن الغسل للصلاة لا لليوم، وفيه التنبيه على أن مراده بالاستفهام في الترجمة الحكم بعدم الوجوب على من لم يحضرها.
وفي البيهقي بسند صحيح: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل".
وسبق مباحث الحديث.
895 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».
وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي، ( عن مالك) الإمام ( عن صفوان بن سليم) بضم المهملة وفتح اللام، الزهري المدني ( عن عطاء بن يسار) بالمثناة التحتية والمهملة المخففة، الهلالي المدني، مولى ميمونة ( عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه) وسقط: الخدري، لابن عساكر ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) : ( غسل يوم الجمعة) لصلاتها ( واجب) أي: كالواجب ( على كل محتلم) .
مفهومه: عدم وجوب الغسل على مَن لم يحتلم، ومن لم يحتلم لا يشهد الجمعة، والحديث سبقت مباحثه.
896 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى» فَسَكَتَ.
وبه قال: ( حدّثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي البصري ( قال: حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني ( وهيب) بضم الواو وفتح الهاء، ابن خالد البصري ( قال: حدّثنا) بالجمع، ولأبي ذر: حدّثني ( ابن طاوس) عبد الله، ولابن عساكر: عن ابن طاوس ( عن أبيه) طاوس بن كيسان ( عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( نحن) يعني نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام وأمته أو نفسه الكريمة فقط، أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( الآخرون) في الزمان ( السابقون) في الفضل والفضيلة ( يوم القيامة، أوتوا) أهل الكتاب ( الكتاب) : التوراة والإنجيل ( من قبلنا، وأُوتيناه) بضمير المفعول، أي: القرآن العزيز، ولأبي ذر في نسخة عن الحموي، والمستملي: وأوتينا ( من بعدهم، فهذا اليوم) أي يوم الجمعة ( الذي اختلفوا فيه) بعد أن عين لهم، وأمروا بتعظيمه، فتركوه وغلبوا القياس، فعظمت اليهود السبت للفراغ من الخلق، وظنت ذلك فضيلة توجب عظم اليوم، وعظمت النصارى الأحد لما كان ابتداء الخلق فيه، ( فهدانا الله) إليه بالوحي الوارد في تعظيمه، أو بالاجتهاد الموافق للمراد.
والإشارة في قوله: فهدانا إلى سبقنا، لأن الهداية سبب للسبق يوم المعاد، وللأصيلي: وهدانا الله، بالواو، بدل الفاء ( فغدا) مجتمع ( لليهود، وبعد غد) مجتمع ( للنصارى) والتقدير: بنحو، مجتمع لا بدّ منه، لأن الظروف لا تكون أخبارًا عن الجثث كما مر.
وروي فغد، بالرفع مبتدأ في حكم المضاف، فلا يضر كونه في الصورة نكرة، تقديره: فغد الجمعة لليهود وغد بعد غد للنصارى ( فسكت) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
897 - ثُمَّ قَالَ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».
[الحديث 897 - طرفاه في: 898، 3487] .
ثم قال: ( حق) وفي بعض النسخ: فحق، بالفاء.
ويجوز أن تكون جواب شرط محذوف أي: إذا كان الأمر كذلك، ( على كل مسلم) محتلم حضر الجمعة ( أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا) زاد النسائي: هو يوم الجمعة، ( يغسل فيه) أي في اليوم ( رأسه و) يغسل ( جسده) .
ذكر الرأس وإن كان الجسد يشمله للاهتمام به، لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمى ونحوهما، وكانوا يغسلونه أوّلاً، ثم تغتسلون.
وقد أورد المؤلّف، كماأفاده في الفتح هذا الحديث، في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر، عن وهيب بهذا الإسناد دون قوله: فسكت إلخ .... ثم قال ويؤكد كونه مرفوعًا رواية مجاهد عن طاوس المقتصرة على الحديث الثاني، وهذه النكتة أورده بعده فقال.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [894]

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
هل على من لم يشهد الجمعة غسلٌ من النساء والصبيان وغيرهم؟
وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.

مراده: أن من لا يلزمه شهود الجمعة من النساء والصبيان وغيرهم كالمسافرين، هل عليهم غسلٌ، أم لا؟
والمعنى: هل يلزمهم الغسلٌ على قول من يرى الغسلٌ واجباً، أو يستحب لهم على قول من يراه مستحباً؟
وقد ذكر عن ابن عمر –تعليقاً -، أنه قالَ: إنما الغسلٌ على من تجب عليهِ
الجمعة.

وروى وكيعٌ: نا خالج بن عبد الرحمن بن بكيرٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: إنما الغسلٌ على من أتى الجمعة.

يعني: ليس على النساء جمعةٌ.

وروى عبد الرزاق بإسناده، عن سالمٍ ونافعٍ، أن ابن عمر كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة.

وإنما ذهب ابن عمر إلى هذا، تمسكاً بما رواه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال: ( ( من أتى الجمعة فليغتسل) ) ، فحمله على أن المراد: من لزمه إتيان الجمعة فليغتسل، وهو أعلم بما روى، وأفهم له.

وقد فهم آخرون منه أنه: من أراد إتيان الجمعة فلغتسل، سواء كان إتيانه للجمعة واجباً عليه، أو غير واجبٍ، وأما من لم يرد إتيانها كالمسافر والمريض المنقطع في بيته، ومن لا يريد حضور الجمعة من النساء والصبيان، فلم يدل الحديث على غسل أحدٍ
منهم.

وقد ذهب إلى أنهم يغتسلون للجمعة طائفةٌ من العلماء، فصارت إلاقوال في المسألة ثلاثةٌ:
اما اختصاص الغسلٌ بمن تلزمه الجمعة.

أو بمن يريد شهود الجمعة، سواءٌ لزمته، أو لا.

وأما أنه يعم الغسلٌ كل مكلف يوم الجمعة، سواءٌ أراد شهودها، أو لم يرده.

والقول الأول -: وجه لأصحابنا، وهوظاهر اللفظ الذي ذكره البخاري عن ابن عمر –تعليقاً -، وتبويب البخاري يدل على اختياره.

والثاني -: هو قول الأكثرين، كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن أحمد استثنى منه المرأة خاصة، الحاقا لغسلٌها بتطيبها، وهي منهيةٌ عنه إذا حضرت المسجد.

واستحبه الآخرون، وبعض أصحاب أحمد، حيث لم يكن خروجها للجمعة مكروهاً.

وقال عطاءٌ والشعبي: ليس على المسافر غسلٌ يوم الجمعة.
وأما القول الثالث -: فهو قول طائفة من العلماء، أن كان من أهل وجوب الجمعة، وإن كان له عذر يمنع الوجوب؛ فإنه يغتسل يوم الجمعة، مريضاً كان أو مسافراً، أو غير ذلك.

وروي عن طلحة بن عبيد الله ومجاهدٍ وطاوسٍ وسعيدٍ بن جبير، وهو قول إسحاق وأبي ثورٍ، ووجهٌ للشافعية.

ولهم وجه آخر: يسن لكل أحدٍ، مكلفاً كان بها أو غير مكلف، كفسل العيد، لما روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال: ( ( حقٌ على كل مسلمٍ أن يغتسل في سبعة أيامٍ يوماً) ) ، وسيأتي ذكره.

وروى الحسن، عن أبي هريرة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أوصاه بثلاثٍ، لا يدعهن في حضرٍ ولا سفرٍ، فذكر منها: ( ( والغسلٌ يوم الجمعة) ) .

خرَّجه الإمام أحمد.

والحسن، لم يسمع من أبي هريرة، على الصحيح عند الجمهور.

والمعروف: حديث وصية أبي هريرة بثلاثٍ، ليس فيها: ( ( غسلٌ الجمعة) ) ، كما يأتي في موضعه –إن شاء الله سبحانه وتعالى.
واستدل الأكثرون بقوله: ( ( من أتى الجمعة فليغتسل) ) .

وفي رواية: ( ( إذا أراد أن يأتي الجمعة فلغتسل) ) .

وبأن الغسل مقرونٌ بالرواح إلى الجمعة في غير حديث، وهذا مقيد، فيقضي على المطلق.

ولأنه شرع للنظافة؛ لئلا يؤذي الحاضرون بعضهم بعضاً بالرائحة الكريهة، وهذا غير موجود في حق من لا يحضر الجمعة.

خرج في هذا الباب خمسة أحاديث:
الحديث الأول:

[ قــ :868 ... غــ :894 ]
- نا أبو اليمان: أنا شعيبٌ، عن الزهري: حدثني سالم بن عبد الله، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ( ( من جاء منكم الجمعة فليغتسل) ) .

لما كان الخطاب في هذا للرجال لمن جاء منهم الجمعة، دل على أنه لا غسل على من لا يأتي منهم الجمعة، كالمسافر والمريض والخائف على نفسه، ولا على من ليس من الرجال، كالنساء والصبيان؛ فإن الصبيان لا يدخلون في خطاب التكليف.

الحديث الثاني.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.

هذا ( باب) بالتنوين ( هل) ولابن عساكر: وهل ( على من لم) ولأبو ذر والوقت: من لا ( يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم) ؟ كالعبد والمسافر والمسجون، ممن لا تجب عليهم، والمريض والأعمى.

( وقال ابن عمر) بن الخطاب، مما وصله البيهقي بإسناد صحيح، عنه: ( إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) ممن اجتمع فيه شروط وجوبها، فمن لم تجب عليه لا يجب عليه الغسل.
نعم، يندب له إن حضر.


[ قــ :868 ... غــ : 894 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع ( قال: أخبرنا) ، وللأصيلي: حدّثنا ( شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن) ابن شهاب ( الزهري، قال: حدّثني) بالإفراد ( سالم بن عبد الله أنه سمع) أباه ( عبد الله بن عمر) بن الخطاب، رضي الله عنهما، حال كونه ( يقول: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول) :

( من جاء منكم الجمعة) أي أراد المجيء إليها، وإن لم تلزمه: كالمرأة، والخنثى، والصبي، والعبد، والسافر.
( فليغتسل) .
ندبًا مؤكدًا فيكره تركه لقوله: فليغتسل، وغيره من التعبير بالوجوب المحمول عندهم على تأكيد الندبية، والتقييد.
بمن جاء، مخرج لمن لم يجيء.

فمفهوم الشرط معمول به لأن الغسل للصلاة لا لليوم، وفيه التنبيه على أن مراده بالاستفهام في الترجمة الحكم بعدم الوجوب على من لم يحضرها.

وفي البيهقي بسند صحيح: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل".

وسبق مباحث الحديث.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ وغَيْرِهِمْ)

أَي: هَذَا بابُُ تَرْجَمته: هَل على من.
.
إِلَى آخِره، وَإِنَّمَا اقْتصر على الِاسْتِفْهَام وَلم يجزه بالحكم لوُقُوع الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد فِي أَحَادِيث هَذَا الْبابُُ، مِنْهَا: حَدِيث أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: ( حق على كل مُسلم أَن يغْتَسل) ، فَإِنَّهُ مُطلق يتَنَاوَل الْجَمِيع.
وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: ( إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل) ، فَإِنَّهُ مُقَيّد بالمجيء، وَيخرج من ذَلِك من لم يَجِيء.
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ: ( غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم) ، فَإِنَّهُ مُقَيّد بالاحتلام، فَيخرج الصّبيان.
وَمِنْهَا: حَدِيث النَّهْي عَن منع النِّسَاء عَن الْمَسَاجِد إلاّ بِاللَّيْلِ، فَإِنَّهُ يخرج الْجُمُعَة، وَقد مضى الْكَلَام مُسْتَوفى، فِي هَذِه الْأَحَادِيث.

قَوْله: ( وَغَيرهم) ، أَي: وَغير النِّسَاء وَالصبيان، مثل الْمُسَافِرين وَالْعَبِيد وَأهل السجْن والمرضى والعميان وَمن بهم زَمَانه.

وقالَ ابنُ عُمَرَ إنَّمَا الغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ
مُطَابقَة هَذَا الْأَثر للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه نبه بِهِ على أَن الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة لَا يشرع إلاّ على من تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة، وَأَن مُرَاده بالاستفهام فِي التَّرْجَمَة الحكم بِعَدَمِ الْوُجُوب على من لم يشْهد الْجُمُعَة، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر.



[ قــ :868 ... غــ :894 ]
- حدَّثنا أبُو اليَمَانِ قالَ أخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حدَّثني سالِمُ بنُ عَبْدِ الله أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
( انْظُر الحَدِيث 877 وطرفه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ الْمَفْهُوم، لِأَن عدم وجوب الْغسْل على من لم يَجِيء الْجُمُعَة، وَمن لم يَجِيء لم يشهدها، وَنبهَ بِهِ أَيْضا على أَن مُرَاده بالاستفهام الحكم بِعَدَمِ الْوُجُوب على من لم يشْهد، وَقد أخرج البُخَارِيّ هَذَا فِي: بابُُ فضل الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: ( إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل) ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى هُنَاكَ، وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع وَالزهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب.