هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
880 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ ، قَالَ : أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الجُمُعَةِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
880 حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا يزيد بن أبي مريم الأنصاري ، قال : حدثنا عباية بن رفاعة ، قال : أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة ، فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، قَالَ : أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الجُمُعَةِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

Narrated Abu `Abs:

I heard the Prophet (ﷺ) saying, Anyone whose feet are covered with dust in Allah's cause, shall be saved by Allah from the Hell-Fire.

'Abâba ben Rifâ'a dit: «Abu 'Abs me rencontra au moment où j'allais à la prière du vendredi et il me dit: J'ai entendu le Prophète () dire: Celui dont les pieds ont été empoussiérés pour la cause d'Allah, Allah le préservera du Feu. ))

":"ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے یزید بن ابی مریم نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج نے بیان کیا ، انہوں نے بیان کیا کہمیں جمعہ کے لیے جا رہا تھا ۔ راستے میں ابوعبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی ، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم خدا کی راہ میں غبارآلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا ۔

'Abâba ben Rifâ'a dit: «Abu 'Abs me rencontra au moment où j'allais à la prière du vendredi et il me dit: J'ai entendu le Prophète () dire: Celui dont les pieds ont été empoussiérés pour la cause d'Allah, Allah le préservera du Feu. ))

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}
وَمَنْ قَالَ السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ.
.

     وَقَالَ  عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.

( باب المشي إلى) صلاة ( الجمعة، وقول الله جل ذكره) بجر لام قول، عطفًا على المشي المجرور بالإضافة، وبالضم على الاستئناف ( { فاسعوا إلى ذكر الله} ) [الجمعة: 9] أي: فامضوا، لأن السعي على المضي وعلى العدو، فبينت السنة المراد به، كما في الحديث الآتي في هذا الباب: "فلا تأتوها تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة".

نعم، إذا ضاق الوقت فالأولى الإسراع.
وقال المحب الطبري: يجب إذا لم تدرك الجمعة إلا به.

( ومن قال) في تفسيره ( السعي: العمل) لها ( والذهاب) إليها القوله تعالى ( { وسعى لها} ) أي للآخرة ( { سعيها} ) [الإسراء: 19] المفسر: يعمل لها حقها من السعي، وهو الإتيان بالأوامر، والانتهاء عن النواهي.

( وقال ابن عباس رضي الله عنهما) مما وصله ابن حزم، من طريق عكرمة عنه، لكن بمعناه ( يحرم البيع) أي: ونحوه من سائر العقود، مما فيه تشاغل عن السعي إليها: كإجارة وتولية، ولا تبطل الصلاة ( حينئذٍ) .
أي: إذا نودي بها بعد جلوس الخطيب على المنبر لآية { إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] وقيس على البيع نحوه.

وإنما لم تبطل الصلاة لأن النهي لا يختص به، فلم يمنع صحته، كالصلاة في أرض مغصوبة.

ويصح البيع عند الجمهور، لأن النهي ليس لمعنى في العقد داخل ولا لازم، بل خارج عنه.

وقال المالكية: يفسخ ما عدا: النكاح، والهبة، والصدقة، وحيث فسخ تردّ السلعة إن كانت قائمة، ويلزم قيمتها يوم القبض إن كانت فائتة.
والفرق بين الهبة والصدقة، وبين غيرهما، أن غير الهبة والصدقة يردّ على كل واحد ما له، فلا يلحقه كبير مضرة، ولا كذلك الهبة والصدقة، لأنه ملك الشيء بغير عوض فيبطل عليه، فتلحقه المضرة.
وأما عدم فسخ النكاح فللاحتياط في الفروج.
اهـ.


وتقييد الأذان بكونه بعد جلوس الخطيب لأنه الذي كان في عهده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كما سيأتي إن شاء الله
تعالى، فانصرف النداء في الآية إليه.
أما الأذان الذي عند الزوال، فيجوز البيع عنده مع الكراهة لدخول وقت الوجوب.

لكن، قال الأسنوي: ينبغي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها تأخيرًا كثيرًا، كمكة، لما فيه من الضرر، فلو تبايع مقيم ومسافر أثما جميعًا لارتكاب الأول النهي وإعانة الثاني له عليه.

نعم، يستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته، أو إلى ما يواري به عورته، أو يقوته عند اضطراره، ولو باع وهو سائر إليها، وأو في الجامع جاز، لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة.
لكن يكره البيع ونحوه في المسجد، لأنه ينزّه عن ذلك.

وعند الحنفية يكره البيع مطلقًا ولا يحرم.

( وقال عطاء) هو ابن أبي رباح، مما وصله عبد بن حميد في تفسيره: ( تحرم الصناعات كلها) لأنها بمنزلة البيع في الشاغل عن الجمعة.

( وقال إبراهيم بن سعد) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ( عن) ابن شهاب ( الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة، وهو مسافر، فعليه) أي: على طريق الاستحباب، ( أن يشهد) أي الجمعة.

لكن اختلف على الزهري فيه، فروي عنه هذا، وروي عنه: لا جمعة على مسافر على طريق الوجوب.

قال ابن المنذر: وهو كالإجماع، ويحتمل أن يكون مراده بقوله: فعليه أن يشهد، ما إذا اتفق حضور المسافر في موضع تقام فيها الجمعة فسمع: النداء لها، إلا أنه يلزمه حضورها مطلقًا، حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخله مجتازًا.

وقال المالكية: تجب عليه، إذا أدركه صوت المؤذن قبل مجاوزة الفرسخ.


[ قــ :880 ... غــ : 907 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ».
[الحديث 907 - طرفه في: 2811] .

وبالسند قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني ( قال: حدّثنا الوليد بن مسلم، قال: حدّثنا يزيد ابن أبي مريم) الدمشقي إمام جامعها، قال الزركشي: ووقع في أصل كريمة: بريد، بضم الموحدة وبالراء، وهو: غلط، وللأصيلي ابن أبي مريم الأنصاري: ( قال: حدّثنا عباية بن رفاعة) بفتح العين المهملة وتخفيف الموحدة وكسر راء، رفاعة بن خديج الأنصاري ( قال: أدركني أبو عبس) بفتح العين

المهملة وسكون الموحدة آخره مهملة، عبد الرحمن بن جبر، بالجيم المفتوحة والموحدة الساكنة والراء، الأنصاري ( وأنا أذهب إلى الجمعة) ، جملة اسمية حالية ( فقال: سمعت النبي) ولأبي ذر: رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يقول) :
( من أغبرت قدماه) أي: أصابهما غبار ( في سبيل الله) اسم جنس مضاف يفيد العموم، فيشمل الجمعة، ( حرمه الله) كله ( على النار) .

وجه المطابقة من قوله: أدركني أبو عبس ... ، لأنه لو كان يعدو لما احتمل الوقت المحادثة لتعذرها مع العدو.

ورواة الحديث ما بين مديني ودمشقي، وليس لأبي عبس في البخاري إلا هذا الحديث، ويزيد أفراده، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي والتحديث والسماع والقول، وأخرجه المؤلّف في الجهاد، وكذا الترمذي والنسائي.